رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

295

"الشورى" يوافق على سداد الأعلى للتعليم رسوم القسائم التعليمية للقطريين

26 يناير 2015 , 04:51م
alsharq
وفاء زايد

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، الإثنين، على تعديل قانون القسائم التعليمية ، ويسمح بأن يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد القسائم التعليمية المستحقة عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم .

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وأفاد أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بتاريخ ١١نوفمبر الماضي ، مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية ، الذي تم إصداره خلال خلال فض انعقاد مجلس الشورى.

وفي جلسة الخامس من الشهر الجاري أحال مجلس الشورى القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه، حيث عقدت اللجنة اجتماع لها في اليوم ذاته.

وقامت بدراسة المرسوم بقانون المشار اليه، الذي اشتمل على مادتين أهم ما تضمنتهما في المادة (١) يستبل بنصي المادتين ٣و ٤ من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢.

والنصان التاليان، هما : المادة (٣): (يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة من المدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي، علما بأن النص السابق للمادة ٣ هو: ( أن تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة بالمدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن أبناء العاملين في تلك الجهات وأبناء المحالين الى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بشأن التقاعد والمعاشات الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها.

ويتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين في أي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن ابناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.

ويصدر بضوابط تطبيق القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

وجاء في المادة ٤ المعدلة (لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أبناء الموظفين في الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة في الرسوم الدراسية لأولادهم ) ، بينما كان النص السابق للمادة (لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم ، وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء).

أما المادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير.

وبعد الطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده .

وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، وان المرسوم بقانون صدر عن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بمقتضى احكام الدستور ، التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين.

وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا ً : ان اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته ، كما وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة.

كما وافق على تعديل قانون بتعيين حدود مدينة الشحانية .

وتلا المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية.

وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 11 نوفمبر الماضي ، بتعديل القانون الذي تمّ إصداره أثناء إجازة المجلس .

وعقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، ودرست فيه تعديل مادتين هما : تستبدل كلمة (الشيحانية) بكلمة (الشحانية) المعدلة ، أينما وردت في القانون .

ويستبدل مسمى وزير البلدية وإدارة التسجيل العقاري ، بمسمى وزير الشؤون البلدية والتسجيل العقاري أينما وردتا في القانون ، والمادة الثانية إجرائية.

كما صدر هذا التعديل أثناء عطلة المجلس ، وصدر من سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي الحق لسموه في إصدار هذه القوانين.

هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الذي أعاده المجلس لها لمزيد من الدراسة.

وقررت اللجنة دعوة عدد من المسؤولين والمختصين في المجال الرياضي لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون المذكور.

مساحة إعلانية