رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

437

الحبس والإبعاد لسيدة قلدت ختماً حكومياً وزورت شهادة جامعية

28 أغسطس 2014 , 05:49م
alsharq
وفاء زايد

قضت محكمة الجنايات معاقبة سيدة قلدت أختام وزارة حكومية بالدولة ، وأمهرتها بختم وتوقيعات على شهادتين جامعيتين .

وحكمت عليها غيابياً : بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة فور القبض عليها ، ومصادرة المحررين المزورين ، وإلغائهما ، وبإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة تقليد ختم وزارة حكومية ، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تقليد ختم تصديقات جهة حكومية خارج الدولة .

والتهمة الثانية أنها اشتركت مع المجهول في تزوير محرر غير رسمي ، وهو الشهادة الجامعية الخاصة بها ، والمنسوبة لجامعة عربية ، وذلك بأن أمدته بالمعلومات والبيانات الخاصة بها ، بالرغم من علمها أنها على خلاف الحقيقة ، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره ، وطلبت عقابها بالمواد 39و2و40و4و206و210و211 من قانون العقوبات.

وقد استقر في يقين المحكمة واطمأنّ إليها ضميرها لما دار في وقائع الجلسات ، أنّ المتهمة اشتركت مع مجهول في تزوير واصطناع محررين هما شهادة جامعية منسوبة لجامعة عربية ، وشهادة درجات منسوبة لذات الجامعة ، تفيدان تخرجها من الجامعة ، وحصولها على درجة البكالوريوس.

وقام المجهول بمساعدة المتهمة بمهر الشهادة بخاتم مقلد لشعار دولة قطر ، وكتابة بعض الخانات وتعبئتها ، وذيلاها بتوقيعات بخط اليد ، وبأكثر من مداد.

وعندما تقدمت المتهمة بالشهادة المزورة لقسم التصديقات بوزارة الخارجية لاعتمادها ، تمّ ضبط تلك المحررات بمعرفة مسؤولي قسم التصديقات ، وبالاستعلام عن أصل الشهادتين من رئاسة الجامعة العربية تبين أنها مزورة ، وبعرضها على المختبر الجنائي تبين تقليد الأختام على المحررات وتزوير التوقيعات.

وأقرت المتهمة بالتحقيقات أنها لم تتخرج من الجامعة ، ولم تحصل على شهادة البكالوريوس ، وأنه لرغبتها في معادلة درجة الدبلوم التي تحملها ، أرسلت الشهادتين لعاصمة عربية ، وقام المجهول باستخراج الشهادتين المضبوطتين ، وأنها تقدمت لإدارة التصديقات التي ضبطت الواقعة.

وورد في أسباب الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي ، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار الأصل الموجود أو خلق محرر مزور متضمناً واقعة يترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها ، كما أنه من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها لتتحقق الجريمة ، وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ، ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.

وبما أنّ الجرائم المسندة إلى المتهمة قد وقعت لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم عملاً بنص المادة 65و76 من قانون العقوبات ، والمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية .

مساحة إعلانية