رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
القضاء يرفض سماع دعوى بين شركتين

حكمت المحكمة بعدم سماع دعوى شركة أقامت دعواها أمام القضاء المدني، مطالبة شركة ثانية بفسخ عقد بيع بضائع، لأنّ الشركة المخالفة أخطرت الأولى بنقص المواد المطلوبة حسب الاتفاق من مخلفات مواسير ومواد نحاسية، إلا أنها طلبت من القضاء توجيه حلف اليمين لها، وقضت المحكمة أنّ القانون التجاري يعتد في المسائل التجارية بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بوسائل أخرى مثل الإنذار وخلافه. تفيد مدونات القضية أنّ شركة تقدمت بدعواها أمام القضاء المدني مطالبة بفسخ عقد بيع بضائع، وبإلزام الشركة الثانية برد مبلغ البضاعة وقيمة العمولة فضلاً عن التعويض. وتتلخص أنّ شركة عرضت شراء أطنان من مخلفات أسلاك ومواسير من المواد النحاسية مملوكة لشركة ثانية وقد أوفت بالثمن والعمولة إلا أنه بعد استلام البضاعة تبين أنها بأطنان أقل من المتفق عليه بكثير فأخطرت الشركة الأولى بهذا النقص. وعللت الشركة الطاعنة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب تمييزه والنظر فيه من جديد. وتنص المادة (81) من قانون التجارة أنه ( يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها )، والمادة (١١١) تنص ( إذا لم يكن المبيع المسلّم مطابقاً للمواصفات مثل كميته أو صنفه كان للمشتري أن يطلب الفسخ إذا بلغ الاختلاف حدّاً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعدّ له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك). والمادة (١١٢) تنص أنه ( على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع تسليماً فعلياً... وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة). وهذا يدلّ على أنه في المسائل التجارية إذا تبيّن للمشتري عند استلامه للبضاعة أن بها عيباً أو نقصاً جسيماً يترتّب عليه أن يضحى المبيع غير صالح لما أُعد له، فيجوز له أن يطلب فسخ التعاقد، أما إذا كان العيب أو النقص لم يبلغ هذا الحد من الجسامة، وكان المبيع مما يقبل الجزء واكتشف المشتري نقصاً به سواء في العدد أو الكمية أو الوزن، ففي هذه الحالة يكون للمشتري استرداد ما يقابل هذا النقص مما قد يكون قد أوفاه من الثمن المتفق عليه. والحكم المطعون فيه اعتبر أن الشركة التي طلبت حلف اليمين قد تعسّفت في توجيهه، لأنّ المشرّع بقانون التجارة قد اعتدّ فقط بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول كوسيلة لإثبات حصول الإخطار، ويجوز للطرفين الاتفاق على وسيلة أخرى، ومن الجائز إثبات حصوله بغير ذلك من الوسائل كالإنذار أو الإعلان أو خلافه، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى ؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

666

| 30 مارس 2024

محليات alsharq
براءة شركة من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص

برأ القضاء شركة من مخالفة قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية، وحكمت ببراءة أحد موظفيها من مزاولة الخدمة الأمنية بدون ترخيص. تفيد الوقائع بأنّ موظفاً بشركة أدين بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و1 و22 من قانون مزاولة تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، والمادة 37 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الشركة التي يعمل فيها مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وبتعديل الحكم المعارض فيه وجعل الغرامة المقضي بها 10 آلاف ريال بوصف مزاولة أحد العاملين لديها الخدمة الأمنية. وقدمت الشركة بصفتها الطاعنة مذكرة تفيد بحصولها على ترخيص بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث ولا اجتهاد في النص، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وكان الحكم الابتدائي دان الطاعن عن فعل مزاولة أحد موظفيها الخدمات الأمنية بغير الحصول على ترخيص. وقضى الحكم المستأنف بإدانة الطاعنة عن فعل غير خاضع للتأثيم، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من التهم المسندة إليها.

950

| 04 مارس 2024

محليات alsharq
نزاع بين شركاء على بيع مركز طبي بمليون ريال

رفض القضاء طعناً مقدماً من شريكين ضد شخص عين مديراً لمركز طبي، وأصبح شريكاً لهما بنسبة 30 %، ونص الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين وهما الشريكان بأداء مبلغ 100 ألف ريـال للمطعون ضده وهو مدير المركز لأنه بموجب اتفاق مبرم بينهما أن يكون هذا المبلغ مقابل الترخيص الطبي. تفيد الوقائع أنه بموجب شراكة اتفق شركاء على شراء مركز طبي يديره المطعون ضده وأصبح شريكاً لهما بنسبة 30 %، والتزم شريكان بموجب هذا الاتفاق أن يؤديا مبلغاً مالياً قدره 100 ألف ريال مقابل الترخيص الطبي وتسجيل الفرع باسم شريكين وبإدارتهما إلا أنهما باعا هذا الجزء لآخر مقابل مليون ريال دون موافقته مما ترتب عليه فسخ الشراكة. وأقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لهما مبلغ 950 ألف ريال، نتيجة إخلاله بالالتزام التعاقدي وقيامه بترك العمل دون مبرر، باعتباره مديراً للشركة مما اضطرهما لبيعه بأقل ثمن فضلاً عما لحق بهما من خسارة وما فاتهما من كسب وعائد مادي. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية، وندبت خبيراً أودع تقريره بوقف الدعوى لحين النظر في الاستئناف وإعادتها للمحكمة. وقضت بإلزام الطاعنين متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده مبلغاً مالياً. ونص الحكم الابتدائي بأنّ علاقة الطرفين في حقيقتها عقد شركة محاصة حدد بموجبه الغرض منها وحقوق الشركاء فيها، وكيفية توزيع الأرباح بينهم، وأنّ مساهمة المطعون ضده في ملكية الشركة بنسبة 30 % مقابل عمله مديراً واستشارياً، وقد استوفى كافة شروطه القانونية، وأنّ البطلان الناشيء عن عدم تملك القطريين نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لا ينطبق على شركات المحاصصة لانعدام شخصيتها القانونية وعدم وجود ذمة مالية لها. ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقضى بإلزامهما أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 100 ألف ريـال مقابل استغلال الترخيص الطبي الممنوح له رغم مخالفة ذلك لقانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان التي تحظر على الطبيب إعارة اسمه لأغراض تجارية بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. فقد حظر على الطبيب القيام بتداول اسمه في الترويج لأية أدوية أو عقاقير أو أي نوع من أنواع العلاج، أو السماح بإعارة اسمه بأية صورة من الصور لأغراض تجارية بغرض الحصول على ربح مادي بما ينال من كرامة المهنة، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 100 ألف ريـال للمطعون ضده. وأنّ الحكم المطعون فيه أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى موضوعاً، وأن مرد ذلك العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتدارك ما أغفلت الفصل فيه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول، ويتعين رفض الطعن.

3128

| 25 نوفمبر 2023

محليات alsharq
قضاء التمييز يرفض دعوى استيلاء على عقار بالتقادم

قضى قضاء التمييز برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى استيلاء على عقار وإقامة إشغالات عليه بالتقادم، وأنه انتفع به لسنوات طوال دون أن يعوض صاحب ملكية العقار عن قيمته المالية طيلة سنوات، وحكمت المحكمة أن يؤدي المطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار. تبين الوقائع أن شخصاً أقام دعواه على شخص آخر طالباً فيها إزالة محطة وكافة الإشغالات المقامة على العقار ملكيته، وأن يؤدي له تعويضاً عن مقابل حق الانتفاع عن الفترة التي سبقت الدعوى، والتعدي على هذه الملكية بغير حق. وأشار البيان في ملف الدعوى أنه يمتلك عقاراً محل النزاع بالبيع وتبين تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة محطة عليه دون وجه حق وقام بإخطاره بضرورة إزالة هذا التعدي ثم أقام دعواه أمام القضاء. وقد ندبت المحكمة خبيراً، ثم أودع تقريره، وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار، حيث تنص المادة (840) من القانون المدني على أنه: «لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان. نزع ملكية العقار أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وهو التزام مصدره القانون وليس العمل غير المشروع، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها؛ ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية، يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة. والثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها محطة دون اتباع الإجراءات التي تطلّبها القانون، وأن المطعون ضده قام بشرائها بحالتها. وكان الأخير قد أقام دعواه الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض وحرمانه من ملكه ومن الانتفاع به بعد مضي سنوات طوال من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به. واعتبر أن الحق في التعويض المطالب به متعلّق بحماية حق الملكية الخاصة، ورتب على ذلك القضاء برفض دفع الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضده في التعويض بالتقادم الطويل، وألزمه بالتعويض ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ بما يوجب تمييزه. وينص تمييز الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره عدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وفقاً للمادة (24/‏1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

804

| 16 أكتوبر 2023

محليات alsharq
نزاع مع شركة أجنبية حول علامة ملكية صناعية

رفض القضاء دعوى شركة محلية تقدمت بدعواها ضد شركة أجنبية لديها سجل تجاري في بلد أوروبي، وأنها تطلب تسجيل علامة ملكية صناعية باسمها إلا أنها لم تقدم دليلاً وإثباتاً على انتقال ملكية تلك الشركة المحلية للمالك الوارث، ورفضت المحكمة طلب تسجيل العلامة الصناعية كما قضت بانتهاء الخصومة. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى ضد شركة أخرى طالبة إلغاء قرارات حماية الملكية الصناعية ورفض تسجيل تلك العلامات التجارية وشطبها وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند أنها شركة أجنبية وليست محلية تحمل تلك العلامة التجارية ومسجلة ببلد أوروبي. وتقدمت الشركة المحلية الطاعنة لتسجيل تلك العلامات، كما قدمت اعتراضات ضد الثانية وتمّ رفضها مما حدا بها لإقامة الدعوى. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرارات حماية الملكية الصناعية ورفض تسجيلها، واستأنفت الشركة الحكم وقُضي أيضاً برفض الاستئناف، فطعنت الشركة المطعون ضدها على الحكم بطريق التمييز. وتنعي الشركة الطاعنة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وأنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى؛ تأسيساً على أنها كانت مسجلة من قبل باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلة. وتبين أنّ المؤسسة مالكة العلامة التجارية بعد وفاة مالكها أصبحت هي ذاتها الشركة الطاعنة، بعد تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها ورثة، بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنه (يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها). والمادة (18) تنص أنّ (مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد). ومما تقدم يتبين أن العلامات التجارية هي إحدى السمات المهمة في تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجهـا المنشآت الأخرى، وأن الخلط أو التشابه بينها قد يترتّب عليه الإضرار بمالك العلامة التجارية، ومن ثم فقد حرص المشرّع القطري على إسباغ الحماية على العلامات التجارية، وحدد وسيلة تسجيلها والشروط والضوابط اللازمة لهذا التسجيل، والآثار المترتّبة على هذا التسجيل، ومن بينها ملكية العلامة لمن كان له السبق في تسجيلها، فإن استمر في استعمالها فعلياً لخمس سنوات بصفة دائمة، دون منازعة له في ذلك، اعتباراً من تاريخ تسجيله لها، استقرت ملكيته لها، ولا يجوز معاودة منازعته فيها، ما دامت فترة الحماية المقرّرة لها قائمة، سواء كان ذلك في خلال العشر سنوات الأولى المحددة للحماية ابتداءً، أو طوال فترات تجديدها لمدد متتالية مهما استطالت. ولا تسقط هذه الحماية المقررة لهذه العلامة التجارية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، من بينها مرور أكثر من ثلاث سنوات على عدم تقدم مالك العلامة التجارية بطلب لتجديد تسجيلها له، وإذ كانت العلامة التجارية هي سمة ابتغى مالكها أن تكون لصيقة بسلعة أو سلع معينة أو بمشروع أو خدمات محددة. فقد أتاح المشرّع لمالك العلامة التجارية نقلها عند انتقال ملكيته، واستلزم أن يتنازل مالك العلامة التجارية عنها بطريق الكتابة أمام الجهة المختصّة، إلا إذا كان المشروع بمقوماته المادية والمعنوية بما فيها العلامة التجارية قد نقلت ملكيته بطريق الاندماج في مشروع أو شخص آخر، أو انتقلت ملكيته بطريق الميراث. وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلغاء القرارات المطعون فيها ورفض تسجيل العلامة التجارية تأسيساً على أن ملكية العلامة التجارية لم تنتقل للشركة، فلا يعد الطلب المقدم منها لتسجيلها تجديداً له، وإنما طلب جديد سجله شخص. ومن المقرر أنّ إقامة تمييز الحكم في طعن إحدى الشركتين يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.

1312

| 15 أغسطس 2023

محليات alsharq
نزاع قضائي حول قيمة عقار خارج التركة

أحال قضاء التمييز دعوى نزاع على تركة متوفى إلى المداولة للنظر فيها، بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ولوجود نزاع على إدخال عقار ضمن تركة المتوفى وتوزيع قيمته على الورثة حسب الأنصبة الشرعية. تفيد وقائع الدعوى أنّ وريثة أقامت دعوى تركات أمام القضاء ضد عدد من الورثة، طالبة حصر وتوزيع تركة متوفى، وتمّ إيداع حصر لأعيان التركة ثم تدخلت لإثبات ملكيتها لأرض فضاء بالتركة وأنها اشترتها بموجب عقد بيع من المورث. وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، وحكمت بتوزيع التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وندب خبير لتثمين الأرض والعقار الذي بني عليها، وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى، وقضى ببطلان عقد البيع، وإلزام الورثة المدينين بسداد ما عليهم من مبالغ وما استلموه من مال التركة بعد خصم أنصبتهم الشرعية. وبعد توريد المبلغ المالي الذي صرف على المستحقين من الورثة، ثم يقسم العقار بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ولكن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنين الذين طعنوا عليه أمام قضاء التمييز. اعتراض على توريث العقار ونعى الطاعنون على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنهم اعترضوا أمام محكمة الاستئناف على إدخال العقار في نصيب الورثة، وطالبوا ببيعه بالمزاد العلني وفقاً للقانون بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري من شأنه لو صحّ أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور المبطل. ولما كان النص في المادة (991/2) من القانون المدني على أن: تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحدّدة للبيوع الجبريّة في قانون المرافعات إلا إذا اتّفق الورثة على أن يتمّ البيع بطريقة أخرى «، ومفاد ذلك أن المشرّع أوجب إجراء مزاد بيع عقارات التركة وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في قانون المرافعات ما لم يتفق الورثة على غير ذلك). وقد خلت الأوراق من اتفاق الورثة على إدخال أيٍّ من الورثة للعقار في نصيبه، وكان الثابت أن الطاعنين تمسّكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف، ورغم ذلك أدخله الحكم في نصيب الورثة على سند من أنهم دافعوا عن بقائه من ضمن أعيان التركة. وقد تبين الخطأ في تطبيق القانون، وهذا القصور يبطله، ويوجب تمييزه جزئياً فيما قُضي به، على أن يكون مع التمييز الإحالة وإعادته للنظر فيه من جديد.

1962

| 08 أغسطس 2023

محليات alsharq
القضاء يرفض ضم مدة خدمة من جهتي عمل

نظر القضاء في دعوى موظفة أقامت دعواها ضد جهة عملها طالبة ضم مدة خدمتها الوظيفية في مكان عمل سابق لها، وعندما رفضت جهة العمل ذلك طعنت على الحكم الصادر وهو عدم اختصاص المحكمة. وطلبت تعديل وضعها الوظيفي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي لها العلاوة الدورية، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. ورد في محاضر الدعوى أن موظفة أقامت على جهة العمل بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تغيير تاريخ التعيين، وبضم مدة الخدمة التي قضتها الموظفة وتعديل وضعها الوظيفي تبعاً لذلك، وبإلزام الجهة الوظيفية أن تؤدي العلاوة الدورية، وتقييم أدائها، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الإداري بتحديد تاريخ التعيين. وأقيم الطعن على سبب هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، لأنّ طبيعة الوظيفة تختلف عن السابق، ولم تكن هذه الخبرة ضمن الاشتراطات عند التقدّم للوظيفة مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (17) من قانون إدارة الموارد البشرية أنه يستحقّ الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرّر للدرجة المعيّن عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب المقرّر لدرجة وظيفته وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية، ويستحقّ الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. والمادة (18) تنص أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل بالجهة الحكومية، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بضم مدة خدمة الموظفة السابقة لمدة خدمة لدى الطاعن بصفته، دون أن يقف على ما إذا كان تعييناً ابتدائياً أم إعادة تعيين، وما إذا كانت هذه الخدمة السابقة هي أحد اشتراطات الوظيفة التي تقدّمت إليها. ويكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

2004

| 29 يوليو 2023

محليات alsharq
تعويض شركة عن فسخ عقد إيجار بسبب كورونا

أعاد القضاء دعوى شركة طالبت بحقها بعد فسخ عقد إيجار وتعويضها جراء توقفها عن العمل بسبب الجائحة للنظر فيها من جديد. وكانت شركة تقدمت بدعوى أمام القضاء تطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعنين، وإلزامهم بردّ شيكات الأجرة والتعويض، على سند من أنه بموجب عقد إيجار استأجرت من الطاعنين محلات تجارية. وقد توقفت عن النشاط بسبب الجائحة، ومن ثم قدّمت الطلب فقرّرت فسخ عقد الإيجار، وإلزام الورثة بردّ الشيكات عن المدة اللاحقة للفسخ أو قيمتها إن تمّ صرفها، ورفضت طلب التعويض وطلب قيمة الشيكات عن المدة السابقة لتاريخ طلب الفسخ مع شمول القرار بالنفاذ المُعجّل. استأنفت المطعون ضدها هذا القرار، وقضت المحكمة بالرفض وتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز وعلل الطعن بأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن الأنشطة التي تباشرها الشركة سواء من مكاتب إدارية أو بيع الأغذية بالعقار المؤجر لها، لم يشملها قرار الغلق بسبب الجائحة إلا أن الحكم قضى بفسخ العقد بحسبان أن هذه الجائحة تعتبر من قبيل القوة القاهرة، رغم أنه لم يترتب عليها استحالة تنفيذ التزام المطعون ضدها بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (171) من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، و إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وفي المادة (188) من القانون أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب لا يد له فيه، انقضى الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. وإن هذا الحادث يعتبر في هذه الحالة قد بلغ حد القوة القاهرة، فتنقضي تبعاً لها التزاماته، وما يقابلها من التزامات الطرف الآخر، وينفسخ العقد تلقائياً، ولكن في أحيان قــــد يتجاوز أثر هــــذا الحــــادث الطارئ من ناحية، حدّ السعة والخسارة المألوفة للمدين، بيد أنه من ناحية أخرى لم يبلغ درجة القوة القاهرة واستحالة تنفيذ الالتزام، فلا هذا ولا ذاك، بل اقتصر أثره على حالة بينية بينهما، فصار تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد ليس مستحيلاً، بل مرهقاً للمدين فحسب، جاز للقاضي في هذه الحالة بناءً على طلب المدين، وتبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحدّ المعقول. ولئن كانت الجائحة تعتبر من قبيل الحوادث الاستثنائية، ما دامت قد لحقت إبرام العقد، إلا أنه ليس بطريق اللزوم والضرورة أن تتأثر بها كافة الالتزامات الناشئة عن جميع العقود بنفس درجة التأثر، بل إنها قد لا يترتب عليها أي أثر على الالتزامات بالعقد، في حين أنها قد تبلغ حدّ القوة القاهرة بحيث يستحيل تنفيذ التزام البعض الآخر من العقود وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد انصبّ على عدة أماكن تختلف طبيعتها وتتباين الأنشطة المباشرة في كلّ منها، وقد تمسّك الطاعنون بأن الجائحة لم تتأثر بها كافة الأنشطة لكلّ الأماكن و كان يستوجب على محكمة الموضوع أن تُمحّص هذا الدفاع، وتقف على طبيعة العقد المبرم بين الطرفين والغرض المؤجر له تلك الأماكن محل العقد، ومدى تأثرها بالجائحة ومداه. والحكم شابه القصور في التسبيب، الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.

2098

| 15 أبريل 2023

محليات alsharq
القضاء ينصف موظفاً بعد الفصل التعسفي

قضى القضاء بإلزام جهة عمل موظف بمنحه مكافأة نهاية خدمته، بعدما تقدم بدعواه أمام المحاكم طالباً من الجهة التي يعمل فيها أن تدفع مكافأة نهاية خدمته بعد فصله التعسفي. يتبين من وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه على جهة عمله طالباً إلزامها بدفع مكافأة نهاية خدمته مع التعويض عن الفصل التعسفي، وعندما أنهت الجهة تعاقده لم تصرف له مستحقاته موضوع المطالبة. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مكافأة نهاية خدمته، واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف الحكم بمكافأة نهاية خدمته، فقدم دعواه للقضاء. وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء بمخالفة تطبيق القانون وأن العقد المبرم مع جهة العمل تنص على أحقيته في المكافأة. وينص قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: «تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظيفهم، والمادة (118) ( أنه يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة). وأن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النص القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. و إذا أبرمت الجهة الإدارية عقدا لمدة محددة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف. ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرع. وأن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنص القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع. والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: «تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة» بما مفاده أن المشرع ميز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرع قد أوجبها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرع. والحكم المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.

4709

| 18 يناير 2023

محليات alsharq
الاستئناف تدين شخصاً بجريمة إفشاء أسرار

رفض القضاء إعادة مداولة قضية شخص أدين بجريمة إفشاء أسرار لأنه لم يقدم أسباباً واضحة للطعن أمام المحكمة. فقد قدم طاعناً طعناً أمام القضاء ينعى على الحكم المطعون فيه الذي دانه بجريمة إفشاء الأسرار، وأنه خالطه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت عامة معماة خلت من بيان ماهية الأسرار التي أفشاها الطاعن والأضرار التي لحقت بالشاكي ودان الطاعن رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه، وبين في دفوعه كيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال مقدم الشكوى، وبطلان اعتراف الطاعن بمحضر الضبط والدليل المستمد من المستندات المقدمة لكونها باللغة الإنجليزية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأن تقرير الاستئناف قد جرى على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون. وكان من المتعين في هذه الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة مما كان يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، و لما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

1749

| 28 ديسمبر 2022

محليات alsharq
غرامة لشاب هرب من حادث مروري

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً ارتكب حادث سير، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه، وهرب من مكان الحادث، بغرامتين عن الإصابة بالخطأ، والهروب من مكان الحادث. وقضت في حيثيات الحكم باعتبار المعارضة التي قدمها المتهم لتخفيف الحكم الصادر بحقه كأن لم تكن، لغيابه عن جلسات المحاكمة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وهروبه من مكان حادث السيارة، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح مما أحدث به إصابات، وساق مركبة بكيفية تعرض حياة الناس والأموال للخطر. وقضت المحكمة بعقابه غيابياً لهروبه من مكان الحادث، وعاقبته بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، عن الإصابة الخطأ برعونة، وبغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن تهمة الهروب من مكان الحادث. وقد عارض المتهم الصادر بحقه، وفي الموعد المحدد للجلسة حجزت المحكمة القضية للحكم، وأصدرت حكمها بأن المعارضة كأن لم تكن، استناداً للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص أنّ غياب المعارض بغير عذر مقبول في أيّ من جلسات القضاء المحددة لنظر الدعوى، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

8206

| 07 نوفمبر 2017

محليات alsharq
محكمة قطر الدولية تعين 3 قضاة جدد

أعلنت محكمة قطر الدولية تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخ مهني حافل ومميز في سلك القضاء. وذكر بيان صحفي صادر عن المحكمة اليوم ان الموافقة على التعيين جاءت ضمن الاجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية في مقر المحكمة، حيث تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الانجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وأفاد البيان بأن القضاة المُعينين الجُدد، أدوا القسم القانوني في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية.. مضيفا أن القضاة الجدد هم: مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي أرستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لمدة عشر سنوات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية، وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها سواء كانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 الى عام 2014.

1181

| 11 أبريل 2016

محليات alsharq
محامون: قضايا الأسرة والنفقة الأكثر تأخراً في ساحات المحاكم

تعاني الكثير من السيدات المترددات على المحاكم، من بطء الإجراءات الخاصة بالأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، كالنفقة للمطلقة والحق في حضانة الأولاد على وجه الخصوص، حيث تعتبر قضايا النفقة واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة، وتشكل أحد مصادر المعاناة لها، خاصة أن مماطلة بعض الأزواج ووضع العراقيل أمام تنفيذ الأحكام، مثل عدم حضور الجلسات، وتعمد البعض عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، مما يؤدي في النهاية إلى إطالة أمد الإجراءات، وبالتالي كثرة الإثباتات والمواعيد، التي تحتاج وقتا طويلا، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع الضرر الجسيم على الأسرة والأطفال . "الشرق" قامت بمناقشة عدد من المحامين في الأسباب الحقيقية وراء تأخر قضايا النفقة داخل المحاكم. وفيما يلي حصيلة آرائهم: طول أمد الإجراءات في البداية تقول المحامية منى عياد، إن قضايا الأسرة دائما ما تطول في المحاكم، لأنها تقع ضمن قضايا الأحوال الشخصية، وهي التي ترتبط بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، والتي يجب على الشخص الحضور بنفسه، لافتة إلى أنه في القضايا المدنية عندما يتغيب الشخص عن الحضور يحكم ضده، إلا أنه في قضايا الأسرة رغم الإعلان أكثر من مرة، قد لا يحضر الطرفان، مما يتسبب في تأجيل الدعوة، وبالتالي قد تطول القضية في المحاكم، لأنه يتعين على القاضي معرفة المركز المالي للزوج، وإمكاناته المادية، من خلال حساباته البنكية . وأشارت إلى أن طول أمد الإجراءات ومماطلة بعض الأزواج، من أسباب تأخر القضايا، فمثلا عدم الاستدلال على عنوان محدد للزوج، قد يكون سببا في التأخير لذلك، فمثل هذه القضايا لا يمكن أن يفصل فيها القاضي فصلاً حاسماً، خاصة أن الخلافات الشخصية قد تكون متراكمة في نفسية كل طرف، كما أن بعض القضايا التي تستغرق سنوات في المحاكم، قد لا نعرف ملابساتها أو الظروف المحيطة بها، لذلك قد يقع القاضي في حيرة، مؤكدة أن قانون الأسرة ليس به ثغرات، تتسبب في طول القضايا داخل المحاكم، ففي بعض الحالات قد يصدر القاضي الحكم بعد الجلسة الثالثة . وقالت المحامية إن أكبر دليل على اهتمام القضاء بقضايا الأسرة، وخاصة النفقة وأهميتها، أنه رغم حصول بعض المحاكم على الإجازة السنوية إلا قضايا النفقة لأنها ينظر إليها على أنها حالة طارئة، وذلك في إطار الحرص على مستقبل الأبناء وحياتهم، فالتأخير ليس سببه القانون، بل بعض الإجراءات التي تختلف كثيرا في الأحوال الشخصية عن قضايا المدني والجنائي، مشيرة إلى أن هناك نفقة مؤقتة يخصصها القاضي لحين البت في الدعوى، بعدما يطلع على راتب الزوج والتزاماته ومركزه المالي، وفي النهاية القضاة لا يتهاونون في حالة قضايا النفقة لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته أو طليقته وأبنائه . إعادة النظر أما المحامي الدكتور سعود العذبة، فيرى أنّ قانون الأسرة القطري يحتاج إلى مراجعة في تشريعاته، التي تتناول الطلاق والحضانة والنفقات الأسرية، منوهاً بأنّ قانون الأسرة في مجمله مقبول وجيد، ولكنه يحتاج إلى التجديد وإعادة النظر في وضعه، بما يواكب واقع المجتمع اليوم، وبناء على الدروس المستفادة من تجارب الآخرين لذلك تجب دراسته ومناقشته لإيجاد الحلول، لافتا إلى أن زيادة عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية في المحاكم، يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون . وقال إن كثرة الطلبات من الطرفين، تؤدي في النهاية إلى طول الإجراءات، وبالتالي إطالة أمد قضايا النفقة داخل المحاكم، ففي بداية التحضير للقضية تحتاج إلى إجراءات قد تصل إلى أسبوعين، وقد يحضر الطرفان وأحيانا تصل إلى فترة شهر، لذلك يجب التأكد من أن الدعوى قد أقيمت على سند من القانون، فبعد الطلاق تظهر قضايا الحضانة والنفقة، لذلك يقوم المحامي بتقديم طلب عاجل للحصول على نفقة مؤقتة، قد يخصصها القاضي بمبلغ معين، نظرا لحاجة الأسرة والأبناء، لحين البت في الدعوى والتحقق من وضع الزوج المالي . مماطلة وتعمد بدوره قال المستشار القانوني محمد أبو ضيف "من الأمور الخطيرة التي قد تحدث أثناء النزاعات القضائية في قضايا النفقة، وتؤدي في النهاية إلى إطالة أمد القضايا داخل المحاكم، تعمد بعض الأزواج عدم الإفصاح عن دخلهم الحقيقي، واصطناع أدلة وقرائن لإثبات عجزهم، وتراكم الديون عليهم، وقد يلجأ البعض منهم متعمداً لأخذ قروض بنكية لاحقة على تسجيل الدعوى، لإثبات تضخم مديونيته وإثبات إعساره لذلك نرجح عدم الاعتداد بالقروض التي يحصل عليها الزوج من البنوك عقب رفع دعوى النفقة كونها وسيلة للتكبيل الاختياري بالديون لتقليل مقدار النفقة المحكوم بها . وأشار إلى نص الباب الخامس من قانون الأسرة على حقوق الزوجين التي تترتب على الزواج الصحيح، ومنها حقوق مقررة للزوج وأخرى مقررة للزوجة وحقوق مشتركة بينهما، ومن بين حقوق الزوجة على زوجها النفقة الشرعية التي تشمل نفقة الزوجية، وهي رزق الزوجة الذي تقوم به حياتها وتشمل غذاء البدن وكسوته، ومأواه الذي تحفظ فيه الزوجة كرامتها وسلامتها ويكون لها مكمنا ومأمناً، تشعر باطمئنانها وخصوصيتها فيه لذلك تتعدد صور النفقة لتكون طعاما وكسوة، ومسكنا وتطبيبا وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً . ولفت أبو ضيف إلى أن القاضي أثناء نظر الدعوى يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا تستحق الزوجة النفقة بتوافر حالة من حالات النشوز، وفي حال الطلاق أو الفسخ تستحق المعتدة نفقة عدتها مالم يكن الفسخ بسبب من قبلها، والحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، وتسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي ونفقة المعتدة من وفاة تكون نفقة مؤقتة، تخصم من نصيبها في الميراث عند توزيعه على الورثة وفيما يتعلق بنفقة الأقارب فإن قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 قد نص على أن نفقة الولد الصغير، الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد وتستحق النفقة من تاريخ قيد الدعوى، وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة وكل ما يعتبر من الضرورات في العرف ويشترط لأحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقل إلى ذي اليد، لذلك فإن بقاء المحضون بعد فرض النفقة في يد الوالد لا يتوجب إلزامه بأداء النفقة قبل أن يتم ضم المحضون للحاضنة والقاعدة عند طلب زيادة النفقة ضرورة تغير حال المنفق . خلافات زوجية من جانبها تقول الدكتورة أمينة الهيل إن الخلافات الزوجية تؤثر بشكل كبير على الأبناء، بحكم أن الآباء قدوة لأبنائهم، من خلال تعاملهم معهم وتأثيرهم على المحيط الخارجي للأبناء، لذلك يجب أن تكون الأسرة متماسكة حتى ولو ظاهريا، بحيث يقوم الزوجان بإبعاد خلافاتهما الزوجية عن أبنائهما وعن حياتهما، حتى لا تنعكس على حياتهم ودراستهم ومستقبلهم، ترسخ في نفوسهم نظرة سلبية عن الزواج وأهمية الأسرة، والعلاقات الزوجية، التي نظرت لها جميع الأديان السماوية على أنها رباط مقدس، لافتة إلى أنه لا يجب استخدام الأبناء كسلاح ضد الآخر، أو استغلال الأبناء ليرضخ الطرف الثاني واعتبارهم وسيلة ضغط . وأوضحت أنه يجب إبعاد الأبناء حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم، في حالة وجود أي خلافات زوجية، وخاصة في حالة -لاقدر الله- وصلت هذه الخلافات للمحاكم، لذلك نرى الكثير من قضايا النفقة داخل المحاكم، نجد أن الزوج يماطل في دفع نفقات أبنائه، وقد يكون ميسور الحال ولكن في سبيل الانتقام من الزوجة، وهنا يقع الضرر الأكبر على أبنائه، وقد نرى أيضا العكس، وقد تعرف الزوجة راتب زوجها وميزانيته، ولكنها في سبيل العناد تقوم بدعوى ضده، مؤكدة أهمية وجود الود والتفاهم حتى في حالة الطلاق، من أجل الحفاظ على الأبناء ومستقبلهم .

23833

| 03 أبريل 2016

محليات alsharq
عصابة تستولي على حسابات عملاء عبر صفحة بنك وهمية على الإنترنت

استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة مدير مخاطر ببنك محلي في قضية عصابة أنشأت صفحة وهمية لخدمات البنك محل الواقعة على شبكة الإنترنت، وحاولت تنفيذ عمليات سحب مشبوهة من أكثر من 8 عملاء. دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. أفاد شاهد الإثبات في شهادته بعد حلف اليمين، بانه يعمل مديراً للمخاطر بعمليات أحد البنوك، وقال: وردنا بلاغ بوجود عمليات احتيالية عبارة عن سحب أموال من حسابات عملاء البنك عن طريق خدمة الإنترنت التي يوفرها البنك لعملائه. وتمّ حصر تلك الأسماء، ومتابعة حساباتها، وتبين انه وردت لعدد من العملاء رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة تبين سحب مبالغ من حساباتهم. وأضاف انّ 8 عمليات مشبوهة تمت بالفعل من 8 عملاء بالبنك، وكانت طرق السحب عن طريق خدمة الإنترنت والحوالات الخارجية ومن خلال خدمة سفر الأموال. وأشار إلى أنّ المبالغ التي حاول المتهمان سحبها تقارب الـ 100 ألف ريال، وقد نفذت 3 عمليات سحب صحيحة فيما باءت بقية المحاولات بالفشل. وأوضح شاهد الإثبات أنّ البنك تمكن من كشف موقع للبنك عبارة عن واجهة لخدماته مشابهة لصفحته الرسمية على شبكة الإنترنت، فقد أنشأ المتهمان موقعاً شبيهاً للبنك، وطلبا من العملاء عبر الإعلان في الموقع بضرورة إجراء تحديث لبياناتهم الشخصية والبنكية، وإرسال أرقام بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم، وذلك في إطار خطة التحديث، وهذا بالطبع غير صحيح، ولم يقم البنك أصلاً بهذا الإعلان. وأكد مدير المخاطر أنّ البنك لم يرسل أصلاً رسائل تحديث لعملائه، إنما كانت الصفحة الوهمية لواجهة البنك على شبكة الإنترنت مجرد مصيدة للعملاء، وبالفعل تمكنت العصابة من الدخول إلى بعض حسابات العملاء، وهذا ما توصلنا إليه. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة لسماع بقية الشهود.

544

| 30 ديسمبر 2015

محليات alsharq
وسيطان يزوران حساب عميل ببنك للحصول على قرض بمليون ريال

إستمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول مخاطر ببنك محلي بشأن تزوير متهمين يعملان وسطاء بشركة لديها تعاملات بنكية، لكشف حساب عميل لتمكين حصوله على قرض بمليون ريال لتسهيل مشاريعه التجارية.أمام المحكمة.. أدلى المجني عليه بأقواله، وقال: لقد حضر المتهم الأول إلى مكتبي التجاري، وعرض عليّ تسهيلات بنكية لأخذ قرض بقيمة مليون ريال، وقدم له معلومات غير مؤكدة عن البنك، وطلب مني كشف حساب باسمي وسلمته للبنك، إلا أنني فوجئت بتزييف كشف حسابي بالبنك.وأضاف أنّ القرض الذي طلبته وفره لي البنك، ولكن كشف حسابي لا يحوي معلومات مؤكدة، ويخالف ما اتفقت فيه مع البنك، وعندما سألتني الشرطة عن الكشف أخبرتهم أنّ المعلومات المدونة فيه غير حقيقية.وفوجئت بأنّ المتهمين أخذا كشف حسابي، ولا أعرف كيف وصل إليهما، وكان الكشف يفيد أنه لديّ التزامات مالية وهذا أضرّ بي.وأضاف أنه أنهى تعامله مع البنك ولا يطالب بشيء، وقد تفهم البنك موقفه وأعطاه القرض الذي طلبه لتسهيل معاملاته التجارية.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مسؤولاً للمخاطر بالبنك محل الواقعة أنه أثناء إجراء التدقيق الداخلي بالبنك، اكتشف وجود كشف حساب مزور منسوب صدوره لبنك ويخص شركة تجارية يملكها المجني عليه، وكان القرض يستند إلى ذلك الكشف المزور، وتمّ إبلاغ الشرطة بواقعة التزوير.وفي رده على سؤال المحكمة بمكان التزوير في الكشف، أفاد بانّ مظاهر التزوير تبدو في المبلغ الختامي الخاص بقفل الحساب، وكانت الورقة مذيلة بتوقيع البنك، وأنه بعد سؤال العميل تبين واقعة التزوير.وأضاف مسؤول المخاطر أنه تمّ إبلاغ الشرطة لأنه توجد واقعة مماثلة، وقد تمّ اكتشافها أثناء إجراء عمليات التدقيق في الحسابات، وأنه لم يترتب ضرر لأموال البنك إلا أنه تسبب في ضرر للعميل.وعن مصلحة المتهمين في تزوير كشف حساب المجني عليه، أفاد أنّ المتهم الأول يعمل بشركة وسيطة تتعامل مع البنك، والثاني كذلك، وهما يحصلان على أجر إضافي نظير تحقيق الهدف المطلوب. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

477

| 04 أكتوبر 2015

منوعات alsharq
قال لزوجته "لا أحبك".. فغرمته المحكمة

إذا كنت تطلق العنان للسانك عند مخاطبة زوجتك فالأفضل أن تتوخى الحذر من الآن فصاعدا، بعدما غرمت محكمة تركية رجلا لأنه قال لزوجته "أنا لا أحبك"، وألزمته بدفع تعويض نتيجة للضرر العاطفي الذي سببه لها. واعتبرت المحكمة، أن التلفظ بجملة "لا أحبك" للزوجة، يمثل "عنفا عاطفيا" يوجب تغريم الزوج سيء الحظ. كما كشفت أن الزوجين، اللذين وقع بينهما الطلاق في وقت لاحق، كانا يعاملان بعضهما البعض بطريقة سيئة، حسب ما أورد موقع "مترو". وقالت الزوجة إن زوجها عندما أخبرها بمقولته "أنا لا أحبك"، سبب لها ضررا نفسيا كبيرا باتت على إثره "محطمة الفؤاد"، بينما قال الزوج إنها كانت "سليطة اللسان معه"، وتسبه باستمرار.

367

| 02 مارس 2015

عربي ودولي alsharq
إحالة 215 مصريا للمحكمة بتهم تشكيل "كتائب حلوان"

أحالت النيابة العامة في مصر، 215 متهما، إلى المحكمة الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب حلوان". وقال النائب العام المصري القاضي هشام بركات، في بيان له اليوم، إنه "تقرر إحالة 215 متهما، بينهم 100 هارب، إلى المحكمة الجنائية". وأوضح البيان أن "التحقيقات أثبتت قيامهم بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم، يهدف لإسقاط نظام الحكم، فأسسوا 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة، اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان"، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة". واشتهر مصطلح "كتائب حلوان"، في أغسطس الماضي، عندما تم نشر مقطع فيديو تم حذفه في وقت لاحق من موقع مشاركات الفيديو "يوتيوب"، لأحد الملثمين وفي يده بندقية، قائلًا: "عندما قلنا إنها سلمية دفعنا من الدماء ما دفعنا"، مضيفًا: "نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، فلقد سئمنا السلمية، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع أقسامها".

356

| 22 فبراير 2015

عربي ودولي alsharq
تركيا: إحالة 11 شرطيًا للمحكمة للاشتباه بانتمائهم لـ"الكيان الموازي"

أحالت النيابة العامة في ولاية كوجا إيلي التركية 11 عنصراً من الشرطة إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم، اليوم الاثنين، بعد أن أوقفتهم قوات الأمن أمس الأحد خلال سلسلة عمليات أمنية في 8 ولايات مختلفة، على خلفية قضية التجسس المتعلقة بتحقيقات "الكيان الموازي". ونُقل المشتبه بهم الـ11 إلى القصر العدلي، لتتم إحالتهم بعدها إلى المحكمة بطلب من المدعي العام باعتقالهم، بعد إتمامهم كافة الإجراءات، في وقت يواصل فيه أقرباء المشبه بهم انتظارهم أمام القصر العدلي. وكانت قوات الأمن التركية، أوقفت أمس، 11 عناصر من الشرطة، على خلفية التحقيقات التي أطلقتها النيابة العامة في ولاية كوجا إيلي، حيث قامت بعمليات تفتيش في الولاية المذكورة، وإسطنبول، وأدرنة، وديار بكر، وسيواس، وكوموش خانة، وبيتليس، وأردهان. وصادرت خلالها حواسيب وأسطوانات مضغوطة وبطاقات ذاكرة، وهواتف نقالة، ووحدات تخزين محمولة. ويواجه المتّهمون في قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيًا، أوكليًا". يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء.

322

| 10 نوفمبر 2014

عربي ودولي alsharq
إحالة 13 رجل شرطة تركي إلى المحكمة

قررت نيابة إسطنبول، فجر اليوم الأربعاء، إحالة 13 رجل شرطة موقوف إلى المحكمة مطالبة باعتقال 12 منهم، وإطلاق سراح أحدهم بشكل مشروط، على ذمة التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء. وهؤلاء الـ 13 ضمن مجموعة من 16 رجل شرطة، كانوا قد عرضوا على النيابة أمس للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت "إساءة استغلال الوظيفة"، و"تزوير مستندات رسمية"، و"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، و"التجسس"، و"انتهاك الخصوصية". وقررت النيابة إطلاق سراح الموقوفين الثلاثة الأخرين. ومن بين من قررت النيابة إحالتهم إلى المحكمة بطلب الاعتقال، المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول "يعقوب سايجيلي"، في حين كان النائب السابق لمدير أمن إسطنبول "ماهر تشاقالي" بين من قررت النيابة إطلاق سراحهم. ورجال الشرطة هؤلاء كانوا بين مجموعة من 33 رجل شرطة، صدر بحقهم أمر توقيف للاشتباه في انتمائهم للكيان الموازي، وألقت قوات الأمن التركية القبض عليهم أول أمس، في حملة أمنية شملت إسطنبول و16 ولاية تركية.

247

| 03 سبتمبر 2014

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لسيدة قلدت ختماً حكومياً وزورت شهادة جامعية

قضت محكمة الجنايات معاقبة سيدة قلدت أختام وزارة حكومية بالدولة ، وأمهرتها بختم وتوقيعات على شهادتين جامعيتين . وحكمت عليها غيابياً : بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة فور القبض عليها ، ومصادرة المحررين المزورين ، وإلغائهما ، وبإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة تقليد ختم وزارة حكومية ، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تقليد ختم تصديقات جهة حكومية خارج الدولة . والتهمة الثانية أنها اشتركت مع المجهول في تزوير محرر غير رسمي ، وهو الشهادة الجامعية الخاصة بها ، والمنسوبة لجامعة عربية ، وذلك بأن أمدته بالمعلومات والبيانات الخاصة بها ، بالرغم من علمها أنها على خلاف الحقيقة ، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره ، وطلبت عقابها بالمواد 39و2و40و4و206و210و211 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة واطمأنّ إليها ضميرها لما دار في وقائع الجلسات ، أنّ المتهمة اشتركت مع مجهول في تزوير واصطناع محررين هما شهادة جامعية منسوبة لجامعة عربية ، وشهادة درجات منسوبة لذات الجامعة ، تفيدان تخرجها من الجامعة ، وحصولها على درجة البكالوريوس. وقام المجهول بمساعدة المتهمة بمهر الشهادة بخاتم مقلد لشعار دولة قطر ، وكتابة بعض الخانات وتعبئتها ، وذيلاها بتوقيعات بخط اليد ، وبأكثر من مداد. وعندما تقدمت المتهمة بالشهادة المزورة لقسم التصديقات بوزارة الخارجية لاعتمادها ، تمّ ضبط تلك المحررات بمعرفة مسؤولي قسم التصديقات ، وبالاستعلام عن أصل الشهادتين من رئاسة الجامعة العربية تبين أنها مزورة ، وبعرضها على المختبر الجنائي تبين تقليد الأختام على المحررات وتزوير التوقيعات. وأقرت المتهمة بالتحقيقات أنها لم تتخرج من الجامعة ، ولم تحصل على شهادة البكالوريوس ، وأنه لرغبتها في معادلة درجة الدبلوم التي تحملها ، أرسلت الشهادتين لعاصمة عربية ، وقام المجهول باستخراج الشهادتين المضبوطتين ، وأنها تقدمت لإدارة التصديقات التي ضبطت الواقعة. وورد في أسباب الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي ، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار الأصل الموجود أو خلق محرر مزور متضمناً واقعة يترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها ، كما أنه من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها لتتحقق الجريمة ، وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ، ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها. وبما أنّ الجرائم المسندة إلى المتهمة قد وقعت لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم عملاً بنص المادة 65و76 من قانون العقوبات ، والمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية .

431

| 28 أغسطس 2014