رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1449

تقديم التظلمات والاعتراضات على الكشوف الأولية للمرشحين غدا

30 أغسطس 2021 , 07:00ص
alsharq
عبدالرحيم ضرار

تبدأ، غدا الثلاثاء، مرحلة تقديم الاعتراضات والتظلمات على الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من اكتوبر المقبل، ويستمر التقديم حتى الخميس المقبل الموافق 2/9/2021م، وذلك في المقر المركزي للجنة المرشحين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء. وذلك وفقا للبرنامج الزمني لانتخابات مجلس الشورى، حيث أكدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى، أن تنفيذ العملية الانتخابية يتم من خلال برنامج زمني يضم عددا من المراحل اللازمة لاستكمال مسار الانتخاب واستيفاء متطلباته.

وقالت اللجنة الإشرافية، عبر موقعها الإلكتروني، إن لجنة المرشحين تفصل في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً، فيما ستعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته.

وأوضحت أنه يحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين.

** شروط الاعتراض

أن يكون مقدّم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب الاعتراض. إرفاق المستندات المؤيدة له.

** شروط التظلم

عند رفض طلب الترشيح أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب التظلم. إرفاق المستندات المؤيدة له.

** مكان التقديم

المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر.

** أحكام أخرى

وفيما يتعلق بالأحكام الأخرى المتعلقة بالمرشح، قالت اللجنة الإشرافية، يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب. يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. يحق للمرشح أن يوكل أحد الناخبين في دائرته الانتخابية بدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. يحق لرؤساء لجان الانتخاب إخراج المرشح او وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.

** حالة بطلان بطاقة الانتخاب

تفصل لجنة الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وتكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات الآتية:

إذا اختلفت بطاقة الناخب عن بطاقات الانتخاب المعتمدة. إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب. إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح. إذا كان التصويت معلقاً على شرط. إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه. إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب. إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. أي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب.

** الطعن في صحة الانتخاب

- يحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أُجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

- إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية.

- يباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية، وله الحق في حضور جلسات المجلس والمشاركة في أعماله إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي.

مساحة إعلانية