رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. علي محيي الدين القره داغي

مساحة إعلانية

مقالات

525

د. علي محيي الدين القره داغي

قضايا ومسائل فقهية حول الأضحية 2 - 6

01 يونيو 2025 , 02:00ص

ونتناول فيما يلي المسألة الخامسة: صحة الدفع للجمعيات الخيرية ونقول :   إن ما تقوم به الجمعيات الخيرية من جمْع أثمان الأضاحي، ثم هي تقوم بذبحها من خلال فروعها في البلاد المحتاجة أمر مشروع بالإجماع، لا يجوز الاعتراض عليه أو الشك فيه ما دامت الجمعية ثقة معروفة بحُسن التنفيذ.

المسألة السادسة: أضحية واحدة لكل أهل بيت: 

 تكفي أضحية واحدة لكل أهل بيت واحد حيث روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش ليضحّي به، فأضجعه ثم قال: ( بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) ثم ضحَّى به[ رواه مسلم في صحيحه (1967)]، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أقرنين أملحين) [ رواه أبو داود وسكت عنه، الحديث رقم (2794)] وفي رواية: (قال عند ذبح الثاني: عن مَنْ آمن وصدّقني من أمتي) [ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (4/25): (ورجاله رجال الصحيح) ]. 

ولكن لمن هو قادر فالأفضل أن يكثر من الأضاحي.

المسألة السابعة: مقاصد الشريعة من الأضحية: 

للأضحية مقاصد كثيرة وحِكم متنوعة وفوائد عظيمة من أهمها: 

(1) تحقيق العبودية لله تعالى في مجال المال، وتعظيم شعائره، فالأضحية عبادة مالية لله تعالى، ووسيلة للتقرب إلى الله تعالى من خلال صرف جزء من الأموال لتنفيذ أوامر الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(2) أداء الشكر على نعمة المال، ولذلك لا يشرع إلاّ لمن له مال وقدرة على الأضحية.

(3) أداء حق الاخوة الايمانية والمساهمة في التكافل الاجتماعي المطلوب تحقيقه بكل الوسائل الممكنة. 

(4) إدخال السرور في قلوب الفقراء حتى يحسّوا بفرحة العيد ويشاركوا غيرهم فيها.

(5) التوسيع على النفس والعيال في العيد.

(6) إحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإبقاء هذه السنّة في الذاكرة والتطبيق، حيث أراد أن يضحي بابنه إسماعيل عليه السلام، ولكن الله تعالى فداه بذبح عظيم.

وفي ذلك قدوة للكبار والشباب والنساء، وتربية على طاعة الله تعالى بأغلى ما لدى الإنسان.

المسألة الثامنة: كيفية تقسيم الأضحية: 

 يقسم المضحي الأضحية على الفقراء والمحتاجين، ويترك جزءاً منها لنفسه وأهله إن لم يكن ناذراً، ولو قسمها أثلاثاً فلا حرج حيث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه من الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث)[ رواه الأصفهاني وقال: (حديث حسن)، هكذا ذكره صاحب كشاف القناع (3/22)].

المسألة التاسعة: إعطاء جزء منها لغير المسلمين: 

ويجوز أن يعطي جزءاً منها لغير المسلمين ممن يعيش في بلادنا من الأصدقاء، والخدم والسواق والعمال ونحوهم؛ لأن ذلك من باب البر المطلوب في سورة الممتحنة قال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [ سورة الممتحنة / الآية 8]، وصحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: (أهديتم لجارنا اليهودي؟) (مرتين)، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)[ رواه الترمذي (1943) وصححه الألباني، ويراجع: المغني لابن قدامة (9/450)].

 

مساحة إعلانية