رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. علي محيي الدين القره داغي

مساحة إعلانية

مقالات

363

د. علي محيي الدين القره داغي

قضايا ومسائل فقهية حول الأضحية 4- 6

03 يونيو 2025 , 03:34ص

المسألة 14: الأضحية بخروف استرالي، أو مقطوع الإلية: 

 الخروف الاسترالي إذا توافرت فيه الشروط التي ذكرناها - كما سبق - تجوز الأضحية به كما تجوز بغيره، ولا سيما إذا كان عدم وجود إليته ناتجاً عن طبيعته دون تدخل من البشر كما تجوز الأضحية بالمعز وليس له إلية.

 وأما إذا كانت له إلية ثم قطعت فلا يضر ذلك عند الراجح من أقوال أهل العلم، لأن ذلك لا يؤثر في اللحم، كما لا يؤثر الإخصاء في اللحم فتجوز الأضحية بالحيوان الخصّي أيضاً.

المسألة 15: فوات وقت الأضحية: 

 إذا فات وقت الأضحية المعينة وهي الأيام الأربعة (10، 11، 12، 13 ) من شهر ذي الحجة من بعد صلاة العيد أو وقتها، فقد فاتت الأضحية، وعليه أن يذبحها بعد أيام العيد وتكون حينئذٍ صدقة.

المسألة 16: ما يتعلق بامتناع المضحي عن حلق الشعر، وقلم الأظافر: 

تثار في كل عام هذه المسألة، وينشغل بها الناس، فأود أن أبين هنا مجموعة من الأمور المهمة، وهي: 

(1) لا شك أنه ورد في هذه المسألة حديث صحيح رواه مسلم بسنده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً ) وفي رواية: ( فلا يأخذنّ شعراً، ولا يقلمن ظفراً ) فهذا الحديث صحيح أخذ بظاهره في الدلالة على الحرمة بعض أهل العلم، قال ابن قدامة: ( وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد واسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم - أي كراهة تنزيه -، وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي..متفق عليه)[ المغني لابن قدامة (13/362)]، وقال أبو حنيفة: ( لا يكره ذلك....) [ بدائع الصنائع (5/76) والفتاوى الهندية (5/201 وما بعدها) ].

 فهؤلاء العلماء - وهم الجمهور - حملوا حديث أم سلمة رضي الله عنها على كراهة التنزيه أو الاباحة، لأن النهي وإن كان الظاهر فيه الدلالة على التحريم عند جماعة من العلماء، لكن هذا ليس محل إجماع، كما أن القرائن تصرفه عن التحريم إلى غيره، ومن أهمها حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح المتفق عليه، حيث علق عليه الشافعي فقال: ( فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء ببعثه بهديه، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ) [ المصادر السابقة ].

 وهذا هو الذي نرجحه، لأن الأصل براءة الذمة وأن التحريم لا يثبت إلاّ بدليل صريح صحيح غير مؤول والله أعلم.

(2) هذا الاختلاف في قص الشعر أو حلقه، وفي تقليم الأظافر فقط، وليس هناك خلاف فيما عداهما حيث لا يمنع الطيب، ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك بالنسبة لمن أراد أن يضحي.

(3) هذا الحكم من كون الامساك عن الشعر سنة أو واجباً، وتركه محرماً أو مكروهاً كراهة تنزيه أو مباحاً خاص بالمضحي نفسه دون أهله ومن يضحي عنه، ويبدأ هذا من يوم النية والإرادة الجازمة للأضحية.

المسألة 17: نقل الأضحية وتوكيل الجمعيات الخيرية: 

 إن مما أنعم الله به علينا في قطر بصورة خاصة، وبلاد الخليج بصورة عامة من الأمن والأمان ووفرة الخير والمال والغنى، فهذا من موجبات العطاء، والشكر لله تعالى، في حين أن أهل بعض البلاد الإسلامية يتضورون جوعاً، ولا يجدون كسرة خبز، وبعضهم رأيتهم يقولون لم نتذوق لحماً من عدة أشهر، ففي ظل مثل هذه الأحوال فإن القول بنقل الأضاحي إلى الفقراء البائسين في سوريا، وفلسطين، والعراق، وأفريقياً، وبورما، وكشمير ونحوها من البلاد الإسلامية يكون هو الراجح القوي المتفق مع مقاصد الشريعة، ولا يتعارض مع أي نص من نصوص الكتاب والسنة، فقد صدرت فتاوى جماعية بنقل الزكاة وهي الركن الثالث، وبغيرها، بالإضافة إلى أن توكيل المضحي لغيره - مثل الجمعية الخيرية الثقة - محل إجماع لدى أهل العلم – كما سيأتي تفصيله- وأن ما أثاره بعض المعاصرين من فوات إظهار الشعيرة ونحو ذلك بالنقل غير مسلم، لأن الشعيرة تقام فعلاً في كل بلد، والحمد لله، ولو سلم فإن المسلمين أمة واحدة، وجسد واحد، فإن إقامة الشعيرة تتحقق في البلد المنقول إليه، كما أن النية والتقوى هي الأساس فقال تعالى: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ) [ سورة الحج / الآية 37]، كما أن من مقاصد الأضحية إطعام الفقراء البائسين فقال سبحانه: ( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [ سورة الحج / الآية 28]، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ادخار لحوم الأضاحي لما وجد شدة فاقة الناس، ولما وجد السعة أجازه.

 ولكن الأفضل لمن هو قادر أن يكتفي بأضحية واحدة داخل بلده لإظهار الشعيرة، ويقوم هو بنفسه بذبحها، أو يحضر ذبحها، ويأكل منها، ويرسل بقية الأضاحي إلى الفقراء البائسين في سوريا، وفلسطين ونحوهما.

وقد ذكر بعض الفقهاء صورة قريبة مما يحدث اليوم، وهو أن الشيخ محمد بن سليمان الكردي ذكر في حاشيته على شرح ابن حجر، وأورده الدمياطي في إعانة الطالبين، أنه: سئل رحمه الله تعالى: (جرت عادة أهل بلد جاوى (جاوة) على توكيل مَنْ يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة، أو الأضحية، ويذبحها في مكة.. أفتونا؟

فأجاب: بأنه يجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة، أو الأضحية وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق..

اقرأ المزيد

alsharq عينُ المحتل الثالثة

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ).. هذه الآية الكريمة كانت أول ما قفز... اقرأ المزيد

156

| 10 ديسمبر 2025

alsharq ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى واقع ملموس 1 - 2

العنوان كان شعار “منتدى الدوحة“ الأخير في دورته 23، وأحيي نباهة الاخوة المسؤولين في دولة قطر وحكمتهم في... اقرأ المزيد

180

| 10 ديسمبر 2025

alsharq ومرت سنة على سـوريا

سنة منذ أن خُلع بشار الأسد، وسنة منذ أن تنفس السوريون الحياة، وسنة منذ أن ظهر للعالم بأن... اقرأ المزيد

96

| 10 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية