رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

19360

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

الأهلية بين النقصان والفقدان

18 أبريل 2022 , 01:00ص

الأصل في الشخص أنه بمجرد بلوغه سن الرشد القانونية المحددة في 18 سنة حسب القانون المدني القطري، يكون أهلا للقيام بجميع التصرفات القانونية المسموح بها، ويتحمل جميع الآثار المترتبة عنها، لأنه في حكم القانون يكون تام الأهلية، لكن يحدث أن تعترض أهلية الشخص متغيرات تجعله رغم بلوغه سن الرشد القانونية ليس كامل الأهلية وتطبق بشأن التصرفات التي يجريها قواعد خاصة، كما أن الشخص الذي لم يبلغ بعد سن 18 عاما يعامل معاملة خاصة بخصوص الآثار القانونية لالتزاماته.

وهكذا، عندما نقول عن الشخص عديم الأهلية فإننا نتحدث عن ثلاث صور ذلك، أولها الصغير الذي لم يبلغ بعد سن السابعة من عمره ويسمى اصطلاحا "الصبي غير المميز"، ثاني صور فقدان الأهلية المجنون الذي يغيب عقله تماما ولا يستطيع التفكير في تصرفاته، ثم ثالثا المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يصل بعد إلى حد الجنون.

هذه الفئة من الأشخاص، لا يجوز لها إبرام التصرفات لأنهم يشتركون جميعا في مبدأ عدم القدرة على استخدام عقولهم والتفكير قبل الإقدام على أمور قانونية، مما دفع المشرع إلى منعه من إجراء ثمة تصرفات، وحتى إن أقدموا على إبرام تعاقدات أو أية إجراءات أخرى تعد في نظر القانون باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني. أما فيما يتعلق بإدارة الأموال المملوكة لفاقدي الأهلية فإنها تخضع للقواعد القانونية المقررة بشأن المحجور عليهم من طرف المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بشأن أموال الصبي غير المميز.

أما الأشخاص ذوو الأهلية الناقصة، فهم أولئك الذين يستطيعون إدراك الأمور وليسوا فاقدين لعقولهم، لكن أهليتهم تكون ناقصة غير تامة، مما يستدعي معاملتهم معاملة خاصة فيما يخص تصرفاتهم القانونية، والمقصود بناقصي الأهلية الصبي الصغير المميز أي الذي تجاوز سن السابعة من عمره، لكنه لم يبلغ سن الرشد القانونية، والسفيه الذي لا يتفكر في الأمور كما يجب ويبذر أمواله وجهده فيما يعده العقلاء عبثا، وذو الغفلة الذي ليس على مقدرة كافية في إدراك حقيقة الأمور والمعرض أن يقع ضحية الغبن.

وتكون تصرفات ناقص الأهلية صحيحة وقابلة لتحقيق مفاعيلها القانونية إذا كانت تصرفات نافعة له نفعا محضا، مثل عقد الهبة إذا كان ناقص الأهلية هو الموهوب له، ويكون حكم تصرفاته الضارة بمصالحه ضررا محضا البطلان، ولا تنتج أي أثر قانوني، مثل إبرامه عقد الصدقة إذا كان هو المتصدق، فهذا التصرف من شأنه الإضرار بذمته المالية، وعليه لا يجوز السماح له بإبرام تصرفات مشابهة.

أما بالنسبة للتصرفات التي تدور بين النفع والضرر، أي تلك التصرفات التي لا يمكن بداية توقع المتضرر أو المنتفع، أو التي يكون فيها نفعا وضررا مشتركا بين الطرفين مثل عقد البيع، عقد الإيجار، عقد التأمين، فإن الحكم القانوني لها إذا أجراها ناقص الأهلية يتوقف على إجازتها من طرف المحكمة أو الوصي أو من له الولاية على ذلك القاصر.

واستثناء مما سبق، أجاز القانون للشخص ناقص الأهلية أن يتصرف تصرفات الأشخاص تامي الأهلية، مثل حالة الصبي المميز الذي بلغ سن السادسة عشرة من عمره، بحيث سمح له المشرع بإذن من المحكمة إدارة أمواله أو جزء منها تحت رقابة القضاء.

اقرأ المزيد

alsharq الفساد الأخلاقي وانهيار العمران.. تفسير قرآني لسقوط الحضارات

‏‏{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ‏تفتتح هذه الآية... اقرأ المزيد

249

| 28 أكتوبر 2025

alsharq حاكموا نتنياهو.. يخلُ لكم وجه العالم!

في أحدث أعدادها نشرت مجلة «فورين أفيرز» تقريرا مطولا بعنوان «اتفاق غزة ليس أكبر من أن يفشل» وعدد... اقرأ المزيد

315

| 28 أكتوبر 2025

alsharq الدجاجة التي أسعدت أطفال غزة

دخل على أولاده بدجاجة فهللوا وسجدوا لله شاكرين! هذا كان حال عائلة غزاوية من قطاع غزة حينما أقدم... اقرأ المزيد

231

| 28 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية