رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

14464

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

الدعوى الجنائية بين الحفظ والأمر بألا وجه

21 مارس 2022 , 01:00ص

تتميز الدعوى الجنائية بأنها لا ترفع مباشرة أمام المحاكم، ولا تطبق بشأنها إجراءات التقاضي إلا بعد أن تقطع أشواط معينة من التحريات والبحث عن طريق الجهات المختصة، من ثم تحال على القضاء ليتم تداولها بالجلسات، ويعزى ذلك إلى الاختلاف الذي تتسم به الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية، لأنها لا تتعلق بحق شخصي بقدر ما هي مرتبطة بالحق العام، إذ إن من تقام في مواجهته الدعوى الجنائية لا يكون قد اعتدى على شخص بعينه فحسب، بل هدد أسس المجتمع، واعتدى على النظام العام الذي تحميه النيابة العامة.

وإذا كانت النيابة العامة هي الجهاز المختص بتحريك الدعوى الجنائية والسهر على حسن سير إجراءاتها، فهي خلال أطوار التقصي عن الحقيقة مخولة باتخاذ أوامر منصوص عليها ضمن قانون الإجراءات الجنائية، أهمها الأمر بإحالة الدعوى على المحكمة المختصة عندما ترى أن الموضوع جدي ويترتبط بجريمة. أما عندما ترى أن الموضوع لا يتخذ طابعا جرميا فإنها تصدر أمرا بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك حسب اختلاف الأحوال.

الأمر بالحفظ حسب المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية تصدره النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح قبل البدء في إجراءات التحقيق إذا رأت ألا محل للسير في الدعوى، فهو بمثابة إجراء إداري تتخذه النيابة العامة في القضية بناء على الاستدلالات التي جمعتها، ويشترط ألا يكون قد تم الشروع في إجراءات التحقيق، ويتم إعلانه إلى المجني عليه أو من يقوم مقامه، ويترتب على اعتباره إجراء إداريا أنه يمكن لمن أصدره أن يعدل عنه دون ضرورة إبداء الأسباب، كما أنه لا يجوز الطعن فيه أو التظلم ضده.

أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فهو قرار يصدر عن النيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق والتحري في القضية، من قبيل الاستماع للأطراف والشهود، وتفتيش المنازل، وندب الخبراء، والأمر بالحبس الاحتياطي وغيره من إجراءات التحقيق، وتتخذه النيابة العامة في المخالفات والجنح إذا تبين لها أن الشق الجرمي غير متوفر في الدعوى بعد أن تكون قد قطعت أشواطا من التحري والاستقصاء، ولا يجوز أن يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من قبل محام عام على الأقل.

ويشترط في هذا الأمر أن يكون مسببا ومتضمنا جميع بيانات من صدر في حقه والتهمة المسندة إليه ووصفها القانوني، ويجب أن يعلن إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، اللذين يجوز لهما التظلم من الأمر خلال 15 يوما من الإعلان، كما يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى خلال 3 أشهر التالية لصدوره.

وإذا كان الأمر بالحفظ يجوز العدول عنه، فإن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى حسب المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا في حالة ظهور أدلة جديدة.

وما يمكن استنتاجه مما سبق، أن النيابة العامة هي نواة تحريك الدعوى الجنائية بصفتها الحارس الحامي للحق العام، يجوز لها التقدم في إجراءاتها إلى غاية إحالتها على المحكمة المختصة، أو يمكنها أن تضع لها حدا وتوقف مجرياتها بأمر تختلف تسميته ومفاعيله القانونية بحسب اختلاف المرحلة التي أصبحت عليها الدعوى الجنائية.

@9999: حساب انستجرام

مساحة إعلانية