رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa

مساحة إعلانية

مقالات

1380

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

رقابة ملاءمة الجزاء التأديبي للمخالفة الإدارية

26 سبتمبر 2024 , 02:00ص

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى جاءت وقائعها في أن موظفًا يعمل في إحدى المؤسسات العامة، ثبت قيامه بعملٍ فيه تضارب في المصالح بين نشاطه الخاص ومصلحة الجهة الإدارية التي يعمل بها، إذ قام بتأجير عقاره المتمثل في عمارة سكنية إلى شركتين تابعتين لشركة متعاقدة مع جهة عمله. ولم يصرح الموظف لمسؤوله المباشر عن هذه العلاقة الإيجارية. فصدر في حقه بعد التحقيق معه، قرار من المجلس الدائم للتأديب يقضي بمجازاته تأديبيًا بخفض درجته الوظيفية وخفض راتبه إلى الدرجة والراتب الأدنى مباشرةً.

فلم يرض الموظف بهذا القرار، مبينًا أن العلاقة الإيجارية بينه وبين الشركتين سليمة، وتستند إلى أسعار السوق، وانه لم يكن يعلم بأن الشركتين المؤجرتين لعقاره تابعتان للشركة المتعاقدة مع جهة عمله، علاوة على عدم تناسب الجزاء التأديبي الذي صدر في حقه مع المخالفة التي اقترفها. فطعن على القرار التأديبي بدعوى رفعها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، غير أن هذه المحكمة رفضت الدعوى. فلجأ الموظف إلى محكمة التمييز ونعى ضمن أسباب طعنه، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان قرار مجلس التأديب لعدم تناسب الجزاء الموقع عليه بخفض درجته وراتبه إلى الدرجة والراتب الأدنى مباشرة، والذي يأتي في المرتبة الثامنة في لائحة الجزاءات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية، والتي تتدرج صعودًا من الإنذار، إلى الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا في السنة، فالحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة اشهر، فالوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، فغيرها من الجزاءات التي نصت عليها المادة (89) من قانون الموارد البشرية المدنية، وجميع ما سبق يقل من حيث قساوته وشدته عما فرضه مجلس التأديب عليه من جزاء. غير أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى دفاعه هذا.

فنظرت محكمة التمييز في الأمر، ورأت أن نعي الموظف على الحكم في محله، وبينت أن لسلطات التأديب، ومنها المجلس الدائم للتأديب، تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، وليس عليها معقب فيما تقرره، إلا أن تقديرها للأمر يجب أن يكون قائمًا على أسباب تبرره، وغير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الغلو في التقدير، وأكدت محكمة التمييز أن من صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره.

في هذا الحكم أكدت محكمة التمييز القطرية على أن رقابة القضاء لسبب القرار، لا يقتصر على رقابة مدى وجود السبب من عدمه، أو رقابة صحة التكييف القانوني له، بل تمتد رقابة القضاء أيضًا إلى التحقق من مدى ملاءمة القرار مع السبب، وبإنزال ذلك على القضية التي أمامنا، فإن للمحكمة سلطة التحقق من مدى ملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف، حتى يكون الجزاء عادلًا.

ورأت محكمة التمييز أن دفاع الموظف المتمثل في عدم التناسب بين الجزاء والمخالفة كان دفاعًا جوهريًا من شأنه أن يغير وجه الحكم ويؤثر على نتيجته، وأنه كان يفترض ألا تلتفت عنه محكمة الاستئناف، وأن تمنحه حقه في البحث والتمحيص، فإغفال محكمة الاستئناف بحث هذا الدفاع الجوهري يُعيب حكمها ويوجب تمييزه.

هذا والله من وراء القصد

 

اقرأ المزيد

alsharq مناورات سياسية قبل الانتخابات التركية

ستخوض تركيا انتخابات رئاسية حاسمة في عام 2028. وسيكون السؤال المهم في هذه الانتخابات هو ما إذا كان... اقرأ المزيد

102

| 24 مايو 2026

alsharq ذاكرتنا التي سرقها الهاتف

قبل أيام، بحثت طويلًا عن رقم هاتف كنت أحفظه منذ أكثر من عشرين عامًا. رقم أعرف إيقاعه كما... اقرأ المزيد

51

| 24 مايو 2026

alsharq غريب في البيت

لم تعد الغربة مرتبطة بالأماكن البعيدة، أحيانًا تبدأ الغربة من أقرب المسافات… من داخل المنزل نفسه. من تلك... اقرأ المزيد

66

| 24 مايو 2026

مساحة إعلانية