رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

1278

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

من هي الجهة المخولة بفض منازعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية؟

30 أبريل 2025 , 02:00ص

تعتبر المنازعات التي تنشأ بشأن المعاشات والتقاعد وغير ذلك من الأمور الناتجة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية منازعات ذات طبيعة خاصة، لطالما أفرد لها المشرع قضاء متخصصا لنظرها، تفهما منه لخصوصيتها التي تفرض تحقق شروط عديدة مثل الاستعجال في البت، الذي لا يتوفر دائما في المحاكم العادية. وهكذا في سنة 2007 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها، والتي كانت تبت في جميع النزاعات المرتبة عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات، لكن بعد إلغاء هذا القانون وإصدار القانون رقم 1 لسنة 2022 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أصبح هذا النوع من المنازعات من صميم اختصاص جهة محدثة بموجب القانون الجديد وهي «لجنة فض المنازعات»، فما هي صلاحياتها؟ وهل حقا تختلف طبيعتها والإجراءات المتبعة أمامها عن اللجنة السابقة أم أنها نفس اللجنة بتسمية معدلة؟

ورد التنظيم القانوني للجنة فض المنازعات في الفصل الثامن من قانون التأمينات الاجتماعية، وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بإصدار تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها والإجراءات المتبعة أمامها. وعليه فقد نصت المادة 70 من القانون على إنشاء لجنة واحدة أو أكثر بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تتشكل كل واحدة من رئيس بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ونائب له بدرجة قاض بنفس المحكمة، بالإضافة إلى أعضاء حددت عددهم المادة 1 من القرار في 5 ممثلين عن 5 مؤسسات حكومية وهي وزارة الدفاع، وزارة العمل، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وقطر للطاقة، على خلاف اللجنة الملغاة التي كانت تقتصر على 4 أعضاء فقط لم يكن من بينهم ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولا ممثل لوزارة العمل و ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على عكس اللجنة المحدثة، التي أعطت تمثيلا عضويا لكل من الوزارة والديوان، وفي اعتقادنا أنه تعديل قانوني في محله، نظرا لكون أغلب المنازعات التي تختص بنظرها اللجنة تدخل في صميم عملهما، كما أن الهيئة سابقا كان لديها حضور شرفي باللجنة، فقد كان دورها مقتصرا على حضور الاجتماعات وابداء الرأي، أما عضويتها في اللجنة حاليا تتمثل في المشاركة في اتخاذ القرار.

وتختص اللجنة حصرا بالنظر في المنازعات التي تقوم بين الأطراف التي يشملها قانون التأمينات الاجتماعية بالتطبيق، مثل الخلافات التي قد تنشأ بين الموظفين وجهة عملهم أو الهيئة نفسها حول مبالغ الاشتراكات والمعاشات والمكافآت وغيرها. ويتم ذلك من خلال رفع طلب شارح لموضوع المنازعة إلى اللجنة من طرف ذوي الشأن، يكون مرفقا بالمستندات المؤيدة له، وذلك خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار موضوع النزاع، تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة بنفس الحق أمام القضاء، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 71 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي أكدت على عدم قبول المحاكم نظر هذا النوع من النزاعات إلا بعد رفعها أمام اللجنة وإصدارها قرارا بشأنها.

وتمارس لجنة فض المنازعات مهامها بصفة شبه قضائية، فهي تنظر في الطلبات المقدمة إليها من خلال عقد اجتماعات دورية، ويحضر أمامها الأطراف المعنية، ويمكنها الاستماع إلى أقوالهم، وطلب مذكرات منهم لشرح طلباتهم، والاستعانة بخبراء لإنجاز مهامها، كما يمكنها إجراء تسوية للنزاع بين الأطراف. لكنها بحسب المادة 9 من قرار مجلس الوزراء 10 لسنة 2024 ليست مقيدة بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يجعلنا نؤكد على أن طبيعة عملها شبه قضائية.

ويعتبر المستجد التشريعي الذي جاء به إحداث لجنة فض المنازعات هو إضفاء الطابع الاستعجالي على الطلبات المعروضة عليها، ومعنى ذلك أنها ملزمة بالسرعة في إصدار قراراتها نظرا لطبيعة النزاعات التي تتطلب ذلك، وهي مقيدة بميعاد قانوني للبت في الطلبات حدده قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 في مدة 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تمديدها لفترات إضافية لا يتجاوز مجموعها مدة 6 أشهر.

ويترتب على إضفاء الطابع الاستعجالي على عمل لجنة فض المنازعات، أن يكون لقراراتها قوة السند التنفيذي، وذلك ما أكدته المادة 72 من قانون التأمينات الاجتماعية. وعلى إثر ذلك يجوز لذوي الشأن فور استصدار قرار من لجنة فض المنازعات أن يرفعوا دعوى تنفيذ له بالطرق المقررة قانونا، ولا يمنعهم عن ذلك أي طعن أو دعوى قضائية مقدمة بشأن ذلك القرار، إلا إذا صدر حكم قضائي بوقف تنفيذه.

ويتم إعلان ذوي الشأن بالقرار خلال مدة 7 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة قانونا للإعلان، ويجوز عندئذ لمن لم يرض بقرار اللجنة الطعن فيه بواسطة دعوى قضائية ترفع أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف خلال مدة 60 يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا، أو خلال اليوم الموالي للإعلان به إذا صدر غيابيا، ولا يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ القرار إلا اذا قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذه. كما تكون المحكمة ملزمة بالبت في الطعن على وجه السرعة في مدة أقصاها 45 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ أول جلسة.

وعموما، يتبين أن إحداث لجنة فض المنازعات جاء تأكيدا على خصوصية طبيعة النزاعات التي قد تتولد عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، والتي غالبا لا يسعف القضاء العادي في حلها وفقا للإجراءات والمواعيد المعمول بها، ويتبين كذلك من خلال قرار مجلس الوزراء الذي ينظم عمل اللجنة أنها بالمقارنة مع لجنة فحص المنازعات الملغاة، أصبح تشكيلها يضمن تمثيلية عضوية للأطراف الذين يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية بالتطبيق، وتم إضفاء الطابع الاستعجالي على النزاعات المعروضة عليها، والهدف من كل ذلك هو ضمان التطبيق السليم لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية وجميع القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنه.

اقرأ المزيد

alsharq أثر الفراشة

عندما ترتطم الذات بلوحٍ زجاجي لا تراه إلا تلك الروح، يصبح الكلام عبئاً ثقيلاً، ويغدو الصمت ملاذاً مؤقتاً... اقرأ المزيد

267

| 23 يونيو 2026

alsharq المبنى يَعلو... والمعنى يَخفُت: قراءةٌ في مرآةٍ بريطانية

وجهتني دكتورة قطرية خبيرة بالتعليم إلى مقال في مجلة London Review of Books البريطانية الرصينة، للناقد والأكاديمي ستيفان... اقرأ المزيد

354

| 23 يونيو 2026

alsharq الكتابة الورقية أم الرقمية.. أيهما يفوز؟

أحيانا كثيرة يتبادر الى ذهني تساؤلات أحاول أن أجد لها إجابة، في ظل غزو الشاشات الرقمية هل الكتابة... اقرأ المزيد

150

| 23 يونيو 2026

مساحة إعلانية