رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. علي محيي الدين القره داغي

مساحة إعلانية

مقالات

258

د. علي محيي الدين القره داغي

قضايا ومسائل فقهية حول الأضحية 1 - 8

30 مايو 2025 , 02:00ص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد 

المسألة الأولى: التعريف بالأضحية الصحيحة:

 الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام الغنم، والمعز، والبقر، والإبل، بقصد التقرب إلى الله تعالى في عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، وتكفي الشاة الواحدة والمعزة الواحدة لشخص واحد، وأما البقر والإبل فتكفي الواحدة منهما لسبعة أشخاص.

 ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة غير معيبة عيباً مؤثراً في اللحم، أو الشكل، ولا يضر كونها بدون الإلية على الراجح، ولا يضر كونها مقطوعة الإلية، أو خصيّاً على الراجح من أقوال أهل العلم.

ولذلك لا تجوز الأضحية بالعوراء البيّن عورها، ولا بالمريضة البيّن مرضها، ولا بالعرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي ليس لها لحم، ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئاً منها في مقابل عمله (أي الأجرة) ولا بيع شيء منها لا لحمها ولا جلدها.

ويجب التصدق بجميع أجزاء الأضحية حتى جلدها، وشعرها.

 فالمطلوب من المسلم أن يختار الأفضل من حيث السمنة وكثرة اللحم، والبعد عن أي عيب، وذلك لقوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)[ سورة الحج / الآية 32].

 المسألة الثانية: حكم الأضحية 

 إن الراجح الذي تدعمه الأدلة من الكتاب والسنة هو أن حكم الأضحية أنها شعيرة عظيمة، وسنة مؤكدة، وليست واجبة لا على الحاج، ولا على غيره، والأحناف ومَنْ معهم قالوا بوجوب الأضحية، بناء على أن الأمر في الآية للوجوب، وهي قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)[ سورة الكوثر / الآية 2 ] حيث فسره قتادة، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم بالأضحية[ يراجع تفسير الطبري (12/722-723)]، بناء على أن الأمر حقيقة في الوجوب، ولكن الجمهور استدلوا بأدلة قوية، وقالوا: إن كون الأمر حقيقة في الوجوب محل خلاف، والراجح أنه لمجرد الطلب، ثم القرائن تحدد كونه للوجوب، أو الندب، بل للإرشاد، أو الإباحة، بالإضافة إلى أن لفظ (وَانْحَرْ) ليس نصاً في الأضحية بل يمكن أن يراد به نحر الهدي، كما أن السورة مكية.

ويدل على عدم وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً)[ رواه مسلم في صحيحه الحديث (1977) وابن ماجه (3149) ]، ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: (وأراد) حيث يدل على الخيار.

وهناك أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الأضحية وفضلها، وعلى ذلك الإجماع، كما قال ابن قدامة في المغني[ فليراجع المغني (13/360) ط. دار عالم الكتب ]. 

ولكن الأضحية أفضل من الصدقة العامة، وقال بعض أهل العلم أن الصدقة بقيمتها أفضل، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، والأول أرجح.

المسألة الثالثة: وقت ذبح الأضحية 

وقت ذبح الأضحية يوم العاشر من ذي الحجة من بعد صلاة العيد أو بمقدار مضيّ وقتها إلى غروب الشمس من اليوم الرابع من العيد أي ( 10، 11، 12، 13 ) من ذي الحجة، ولا مانع من الذبح ليلاً أو نهاراً في هذه الأيام الأربعة من بعد صلاة العيد مع ملاحظة انتهاء وقتها بغروب الشمس من اليوم 13، والأفضل في ذلك ما يحقق مصالح الفقراء.

المسألة الرابعة: توكيل المضحي لغيره 

يجوز توكيل المضحي لغيره ممن يجوز ذبحه في الذبح بالإجماع، وإن كان الأفضل هو أن يقوم المضحي بذبح أضحيته بنفسه إن كان قادراً، وسيأتي مزيد من التفصيل.

 

مساحة إعلانية