رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
الكويت: إبعاد 680 وافداً في 3 أيام من 8 جنسيات آسيوية وأفريقية

رحلت وزارة الداخلية الكويتية 680 وافداً إلى بلدانهم خلال 3 أيام في نهاية شهر مايو الماضي. وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن المبعدين يمثلون 8 جنسيات آسيوية وأفريقية، وصدرت بحقهم قرارات بالإبعاد، وكانوا محتجزين في سجن طلحة، مؤكده أنه جرى تبصيمهم وتصويرهم وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعملية إبعادهم خلال وقت قياسي، ومن ثم جرى ترحيلهم إلى أوطانهم عبر خطوط الطيران المختلفة. وأكدت القبس أن أسباب إبعادهم تنوعت بين الإبعاد الإداري وصدور أحكام قضائية جنائية، إضافة إلى مخالفة قانون الإقامة والعمل. وأوضحت القبس نقلا عن مصادر أن ترحيل هذا العدد الكبير من الوافدين خلال 3 أيام فقط يعتبر أكبر حركة إبعاد جرت خلال السنوات الأخيرةمنحيثالعدد.

2562

| 05 يونيو 2023

عربي ودولي alsharq
الكويت : إبعاد أكثر من 7 آلاف مقيم خلال النصف الأول من 2021 

أبعدت وزارة الداخلية الكويتية 7 آلاف و808 مقيمين عن البلاد خلال النصف الأول من عام 2021. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية – وفق صحيفة الراي - أن الإبعاد تم لأسباب مختلفة من بينها مخالفة قانون الاقامة وارتكاب قضايا جنائية ومخالفات مرورية وغيرها من القضايا. وأكدت الإدارة أن الحملات الامنية مستمرة على كافة انحاء البلاد وذلك لضبط الخارجين عن القانون، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التستر على المطلوبين والمخالفين حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.

2487

| 04 يوليو 2021

عربي ودولي alsharq
الكويت: إبعاد مذيعة لبنانية لمخالفتها الآداب العامة

أفادت مصادر أمنية كويتية بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراً بإبعاد المذيعة اللبنانية سازديل للمصلحة العامة، وذلك بناء على شكوى مخالفتها الآداب العامة من خلال نشر مقاطع مخلة بالأداب. ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فإن القرار جاء بعد أن دأبت المذيعةاللبنانية خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المصادر الأمنية إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديداً عند الساعة 1.30 ظهراً، وستغادر البلاد عقب تبصيمها. من جهة آخرى نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القاء القبض على مقيم من جنسية عربية يرتدي الزي العسكري الخاص بوزارة الداخلية أقام نقطة تفتيش ومخالفة المواطنين والمقيمين بعدم لبس الكمام. كما أكدت الإدارة أن ما تم تداوله غير صحيح وأن وزارة الداخلية سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحساب الإلكتروني الذي روج للخبر حيث يشكل جريمة إشاعة أخبار كاذبه وفقا لقانون الاتصالات وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات.

10520

| 17 أكتوبر 2020

عربي ودولي alsharq
الخارجية الفلسطينية: إجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات مرفوضة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى. وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم، من خطورة قرارات ومخططات دولة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا. واكدت أن جميع اجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة. وأشارت الخارجية إلى انها تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح هذه الانتهاكات على المستوى الدولي. وبينت أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة امريكية تستهدف الأقصى، وتنسيق امريكي اسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي برفض وإدانة قرارات الابعاد، خاصة الدول الحريصة على حقوق الانسان وحرية العبادة والتنقل، ودعت المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دور العبادة، لإدانة مثل هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة، ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الانتهاكات. وكانت سلطات الاحتلال جددت اليوم، قرارا بإبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد الأقصى، لمدة 4 أشهر، وابعدت في وقت لاحق أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، وعضو المجلس التشريعي السابق عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم، في تصعيد يهدف إلى تسهيل عمليات الاقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية. من جهته، استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بمدينة القدس المحتلة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، عن المسجد لمدة 4 أشهر إضافية، بعد انتهاء سريان أمر سابق، بمنعه عن دخول المسجد. وقال مجلس الأوقاف في تصريح إنه يستنكر استهداف سلطات الاحتلال للقامات الدينية والوطنية في بيت المقدس، واتخاذها قراراً بتجديد الإبعاد الباطل وغير القانوني لسماحة الشيخ عكرمة صبري، لـمدة أربعة شهور. وأضاف نؤكد موقفنا الثابت الذي يستند إلى حق الـمسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك وأنه ليس لأحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول إلى المسجد والصلاة فيه، والقيام بواجبه الديني والشرعي. الى ذلك، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، على أنّ سياسة الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تمكّنه من بسط سلطته على المسجد الأقصى المبارك. اعتبر الشيخ صبري، في تصريح لوكالة صفا، أنّ الإبعاد عن المسجد الأقصى سياسة ظالمة تهدف لتكميم الأفواه، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال تتّهمه بالتحريض والمساهمة بالوقوف أمام أطماع الاحتلال بالأقصى. وأضاف لا توجد دولة في العالم تتبع سياسة الإبعاد عن بيوت العبادة إلا الاحتلال، هي سلطة محتلة وطامعة بالمسجد الأقصى المبارك. وشدّد الشيخ صبري على أن سياسة إبعاد المقدسيين تزيدهم تمسكا بالمسجد الأقصى المبارك وكلما أُبعد شخص يأتي مكانه عشرة أشخاص.

350

| 04 يونيو 2020

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمزور أدخل شحنات أدوية محظورة

شركة خارج البلاد أخفت الأدوية في أكياس فيتامينات للشعر متهم يزيد أوزان أدوية محظورة من 20 جراماً إلى 100 غرام للانتفاع بها موظف عام يفاجأ بتوقيعاته المقلدة على إيصالات لم يحررها سنتان حبساً لموظف شركة قلد توقيع موظف عام عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات شخصاً زور توقيع موظف عام لتهريب شحنات أدوية محظورة، وحكمت بحبسه لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المحرر المزور. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضي د. أسامة البلول، والقاضي أحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وقد اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه زور توقيع المجني عليه الذي يعمل موظفاً عاماً على محررات رسمية هي إيصالات خاصة بالجمارك، وقام باستعمالها مع علمه بأنها مزورة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية حسبما ورد في تحقيقات قسم شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، أنّ المتهم سولت له نفسه الانتفاع لتهريب أدوية محظورة ولو بطريقة غير مشروعة حتى استجاب لفعلته، ولم يدخر جهداً في ذلك، واتجهت إرادته وعقد العزم على تزوير 4 إيصالات للودائع تخص الجمارك، وقام بالتوقيع والختم. واستخرج شحنات أدوية محظورة يتجاوز وزنها 20 جراماً وهو المسموح به، وتضمنت تلك المحررات خلاف الحقيقة، إذ إنّ المجني عليه لم يقم بالتوقيع على تلك المحررات المزورة وإنما فوجئ بالضرر الواقع عليه. وكان المتهم قد دون في المحرر كافة البيانات، ومهرها بتوقيعات المجني عليه دون موافقته على هذا الإجراء، واستعمل المحرر المزور وقدمه إلى الموظف العام، كما استخدمه لفعله الإجرامي للإضرار بالمصلحة العامة. وسعى المتهم لاستكمال مخططه الإجرامي، واستعمل المحرر المزور لاستخراج الشحنات المخالفة. وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه لم يوقع على محررات إيصالات شحنات أدوية محظورة، وقد وضعت داخل مغلفات على أنها أكياس فيتامينات للشعر، وأنّ أصحابها طلبوها عبر الإنترنت لتصلهم عن طريق شركة نقل التي يعمل بها داخل الدولة. وبينت التحقيقات أنّ الحد المسموح به 20 جراماً وليس 100 جرام كما ورد في الشحنة الواحدة. وعاقبته المحكمة بموجب قانون العقوبات، وجريمته تدخل ضمن الجرائم المخلة بالأمانة، ومن ثمّ يتعين القضاء بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

5236

| 03 يونيو 2019

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات والإبعاد لعصابة سرقة المنازل

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 5 لصوص ارتكبوا جرائم سرقة المنازل بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم، لما نسب إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنهم دخلا مكاناً مسكوناً بغير رضا حائزه لارتكاب جريمة السرقة، وسرقوا المنقولات والمملوكة للمجني عليه ليلاً. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و340و323 من قانون العقوبات. تكشف مدونات القضية أنّ المجني عليه سافر خارج البلاد، ولدى عودته اكتشف سرقة منزله عن طريق كسر باب المطبخ ، ودخل للمنزل، ثم كسر خزانة غرفة النوم وسرق مبلغ 6آلاف ريال ومشغولات ذهبية. وثبت من التحريات أنّ المتهمين وراء ارتكاب عدد من سرقات المنازل ، التي سافر أصحابها أو تركوها لسبب ما ، وأنهم سرقوا منزل المجني عليه . وكشفت أيضاً أنّ اللصوص يراقبون المنازل عدة أيام قبل الإقدام على السرقة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم والتوصل إليهم عن طريق كشف طريقتهم وأسلوبهم في السرقة ليلاً. وقد توافر الركن المادي لجريمة السرقة ، وهي أخذ مال الغير، واتجه قصد المجرم للاستيلاء عليه بنية التملك، والدخول لمكان مسكون بقصد ارتكاب جريمة.

765

| 30 مايو 2017

محليات alsharq
الحبس 3 سنوات لسارق مرتادي الكورنيش

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق جوالين ومبلغاً نقدياً من شخصين كانا يتريضان في منطقة الكورنيش، بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة عن التهمة الأولى، وبحبسه 3 أشهر وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التهمة الثانية وهي شرب المسكر، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه شرب خمراً، وسرق المنقولات ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و77و340 من قانون العقوبات. ورد في محاضر التحقيقات أن المجني عليهما تركا جوالين ومبلغاً نقدياً بسيارة المجني عليه الأول، وترجلا منها وعندما عادا اكتشفا السرقة، وبالاستعلام عن الجوالين المفقودين تبين أنّ شخصاً اشتراهما من المتهم . أقرّ المتهم بارتكابه الواقعة، وثبت من التحقيقات أنّ المجني عليهما ترجلا من سيارتهما للمشي في الكورنيش، وحال عودتهما تبين سرقة أكثر من 2500 ريال. جاء في اعترافات المتهم أنه كان بحالة سكر في منطقة الكورنيش، وشاهد في سيارة المجني عليهما جوالين ومبلغاً نقدياً فقام بسرقتهما وبيعهما بأحد الأسواق، واستولى على المبلغ النقدي. والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين . وقد اطمأنت المحكمة لأقوال المتهم في سرقة جوالين ومحفظة نقود، وتصرفه بالمبلغ وبيع الجوالين محل السرقة، ويكون بذلك قد تصرف في المال بقصد تملكه.

2030

| 09 أبريل 2017

محليات alsharq
الإبعاد والحبس 3 سنوات لمزوري محررات حكومية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 من الشباب بالحبس والإبعاد لارتكابهم جريمتي تزوير محررات رسمية والاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهم. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وعاقبت الثالث بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تهم التزوير وكانت النيابة العامة قد قدمت 3 من الشباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم التزوير، وأن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة لجهة حكومية تتعلق بقضية، واتفق مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، والتي تفيد بانتهاء القضية المتعلقة بهم. وساعد المتهم الأول ذلك المجهول، وأمده ببيانات المجني عليهم، وحررها على غرار المحررات الصحيحة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. واستعمل المحررات الرسمية فيما زورت لأجله، وسلمها للمجني عليهم وهم 3 أشخاص، مع علمه بتزويرها. كما اشترك الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير ختم الجهة الحكومية، وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليهم. وطلبت معاقبتهم بالمواد 39/3,2 , 40, 204/4,2 , 206/1 ,210/1 ,211 ,254 من قانون العقوبات. 200 ألف ريال وحاول المتهم الثالث مساعدتهم نظير مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال، حيث قامت عائلات المجني عليهم برهن منازلهم لدى البنوك لإرسال المبلغ المطلوب، وكان يستلمها الثاني والثالث. وسلم المجهول للمجني عليهم المحررات المزورة مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال، واستلم المبلغ بالفعل، إلا إن المجني عليهم اكتشفوا تزوير المحررات وعدم صحتها. ومن المقرر قانوناً أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة، بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم ينتج عنه ضرر يلحق بشخص بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها. وأن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير، ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله . وإن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد انتهت إلى حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . تخفيض العقوية وقد اتفق المتهمون على إيهام المجني عليهم بقدرتهم على تخفيض مدة العقوبة المقضي بها عليهم في إحدى القضايا . وحيث إن الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد، وجاءت وليدة نشاط إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فمن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد وذلك عملا بأحكام المادة 85 من قانون العقوبات.

2240

| 16 فبراير 2017

محليات alsharq
حبس وعزل مدير بنك اختلس 132 ألف من حساب عميل

** الجنايات تعاقبه بالحبس 5 سنوات والإبعاد قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام يعمل مديرا في فرع أحد البنوك، اختلس مبلغاً مالياً قدره 132 ألف ريال من حساب عميل، وانتحل صفة العميل وقدم طلباً بإصدار بطاقة بنكية ورقم سري جديدين دون علمه. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبالعزل من وظيفته، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 132 ألف ريال إلى البنك، وبالغرامة وقدرها مبلغ 132 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، والإضرار العمد بأموال ومصالح الوظيفة التي يعمل فيها، حيث يتولى إدارة فرع بنكي. تتلخص التهمة الأولى في أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 132 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله، بأن قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل رقم هاتف مدون في حساب عميل، وانتحل صفة العميل الأصلي، واتصل بمركز الاتصالات بالبنك طالباً إيقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، واستصدار بطاقة ورقم سري جديدين، وطلب تفعيل البطاقة الجديدة، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. والتهمة الثانية، أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و2و4و72و149و150و158 من قانون العقوبات. يفيد البلاغ قيام المتهم وهو مدير سابق لفرع بنكي، باختلاس أحد حسابات العملاء بالبنك. وجاء في شهادة مدير الإدارة القانونية بالبنك أنه يشك بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من عميل، واكتشفت إدارة التدقيق ذلك بعد عمل جرد في الفرع، تمهيداً لتسليمه لمدير جديد. وتبين بعد الجرد أنّ المدير السابق اتصل بالعميل طالباً منه الحضور لتنشيط حسابه لكونه راكداً دون حراك طيلة 6 أشهر، وقد حضر المجني عليه ووقع طلب بطاقة بنكية ورقم سري لها، وتمّ ذلك بدون أية مخالفة. وتكمن الجريمة في أنّ المدير قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات، وجاء في رسالة العمليات أنه يريد تغيير بيانات الهاتف والخاص بتسلم الرسائل الموضحة للحركات التي تتم على الحساب، وقام المدير بتغيير البيانات، وطلب إيقاف بطاقة السحب ورقمها السري نظراً لضياعها، ثم طلب إصدار بطاقة ورقم سري جديدين. وقامت الإدارة المعنية بالبنك بإصدار بطاقة ورقم سري، وأرسلتهما للفرع المعني، وأجرى الموظف تسليماً افتراضياً للبطاقة والرقم السري من خلال إثباته لعملية التسليم، إذ من المفترض أن تتم طباعة مستخرجات الحاسب الآلي الخاصة بالتسليم الافتراضي ليتم الحصول على توقيع العميل على ذات المخرجات بالتسلم. وهذا مخالف لنظم العمل بالبنك، ويعني أنّ البطاقة والرقم السري لم تسلما إلى العميل الحقيقي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من المستندات المرسلة من البنك جهة عمل المتهم قيامه بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل هاتف عميل، وثبت من الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات قيام المتهم بانتحال صفة عميل. كما ثبت من الاطلاع على التحقيقات الداخلية بالبنك، مسؤولية المتهم عن واقعة الاستيلاء على الأموال، وثبت أيضاً أسبقيات المتهم في عدة جرائم جنائية. وفيما يتعلق بالجريمتين فقد وقعتا لغرض واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقيدة بالحرية في جناية مخلة بالأمانة، كما وجب إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

1015

| 15 أغسطس 2016

محليات alsharq
الحبس 5 سنوات والإبعاد لقاتل خنق صديقه بكميّ قميص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة آسيويين بالحبس والغرامة والإبعاد، لارتكابهما جريمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، بأن قام الأول بلف كميّ قميص حول رقبة المجني عليه.. وأحكم قبضته عليه إلى أن خارت قواه.. وفارق الحياة، وكان المتهمان تحت تأثير المسكر. وحكمت على المتهم الأول حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات عما نسب إليه من اتهام، وأن يؤدي مبلغ 260 ألف ريال دية شرعية للورثة الشرعيين. وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بحبسه لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 3آلاف ريال، وبالنسبة للتهمة الثانية وهي إدلائه بأقوال كاذبة أمام المحققين، حكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر. المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل عاملاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة. ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1و27و172و270و306 من قانون العقوبات. وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفي، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بغرفته بسكنه بمنطقة سكنية مكتظة. وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص ملتف حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته. كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة.

898

| 01 يونيو 2016

محليات alsharq
عزت الرشق: لا صحة لقيام قطر بإبعاد مشعل

نفى عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما تناقلته وسائل إعلام بشأن قيام قطر بإبعاد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من أراضيها. وقال الرشق في تصريح "للشرق" :" لا أساس من الصحة حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مغادرة خالد مشعل للدوحة". واضاف : هذه الاخبار العارية عن الصحة هي جزء من محاولة للتشويش على قطر وحماس . وحسب مصادر الشرق فان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل متواجد حاليا بالدوحة ويمارس نشاطه كالمعتاد دون ان يطرأ عليه أي تغيير . وكان مشعل قام مؤخرا بزيارة تركيا بدعوة من حزب العدالة والتنمية الحاكم والقى كلمة في احد احتفالات الحزب ، والتقى عدد من المسؤولين الاتراك . وفي وقت سابق، نفى القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار، توقف دعم قطر لحركته، ووجود ضغوط قطرية على حماس. وتقول حركة حماس، إنّ دعم قطر شكلّ إسناداً حقيقياً مالياً وسياسياً ودبلوماسياً ومعنوياً، لقطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007. وتعد قطر من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية بشكل عام، ولقطاع غزة المحاصر بشكل خاص، وكانت مصادر فلسطينية رسمية كشفت قبل أيام أن قطر وجهت بتحويل مبلغ 25 مليون دولار لصالح الكهرباء والموظفين في قطاع عزة، وأوضحت المصادر أن مبلغ 25 مليون دولار سيوزع بواقع 10 ملايين دولار لصالح شركة الكهرباء و15 مليونا لصالح موظفي حكومة غزة السابقة وقبلها قامت بتحويل 200 مليون دولار لقطاع غزة بصورة عاجلة كجزء من التبرع الذي اعلنت عنه خلال مؤتمر اعادة اعمار غزة الذي عقد بالقاهرة ، والذي اعلنت فيه قطر عن تبرع بلغ مليار دولار ، وهو الاعلى بين جميع الدول المشاركة بالمؤتمر .

665

| 06 يناير 2015

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمراسل شركة زور طلب خروجية

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيويين زورا طلب خروجيه من البلاد ، بحبس كل منهما سنة عما أسند إليه ، وبإبعادهما من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وجاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله . تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى المحاكمة بتهمة التزوير واستعمال محررات مزورة ، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39و40و204و206و210و362 من قانون العقوبات. وأسندت للمتهم الأول تهمة انه ليس من أرباب الوظائف العمومية ، اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ، وهو طلب خروج من البلاد ، بأن أمد الأخير ببيانات قام هو بتدوينها بالطلب ، ومهرها بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه فوقعت الجريمة خلافاً للحقيقة وبناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما بدد المبلغ النقدي المملوك لشركة معدات والمسلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى أحد مقرات الشركة فأختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه . أما المتهم الثاني فقد ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو طلب خروج من البلاد ، وذلك من خلال تقليد توقيع المجني عليه ، واستعملا المحرر المزور محل التهمة الأولى بأن قدماه للموظف المختص مع علمهما بتزويره. تفيد واقعة الدعوى كما استقرت في عقيدة المحكمة وما تمّ ودار بشأنها من تحقيقات ، أنّ شخصاً أبلغ أنّ شريكه في الشركة والمحاسب سلما الرواتب للمراسلكي يقوم بالذهاب إلى ورشة الشركة لتسليمها لمسؤول الورشة ، وأنّ الأخير أخبره أنّ المتهم الأول اتصل به وأخبره بقدومه ثم انقطع الاتصال به ، وبالفعل انتظره ولكنه لم يحضر. وتوجه المحاسب إلى الشرطة وقدم بلاغاً في المتهم واتضح أنه غادر البلاد فتوجه إلى المطار لمعرفة من قدم له طلب الخروجية وتبين أن مقدم الطلب هو شخص ليس على كفالة الشركة ثم قصد البحث الجنائي لطلب صورة من الخروجية وتبين أنّ التوقيع وختم الشركة ليس الختم المستخدم في إصدار الفواتير وأنه لم يوقع على طلب تصريح السفر وقام بسرقة مبلغ وقدره 98،800 ريال وهرب. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المشتكي لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بالمربع الخاص بتوقيعه وإنما هو توقيع مزور تقليداً. والعبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة بإدانة أو براءة المتهم ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه طالما أنّ لها مأخذها الصحيح. ومن المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نصّ عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث تغيير بنية استعماله المحرر المزور. وعن الاتهام المسند إلى المتهم بتبديده المبلغ النقدي والمملوك للشركة والمسلم إليه على سبيل الوكالة فإنّ أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أنّ المتهم الأول قد استلم مبالغ من شركته وأنّ مجرد كلام الشاكي ليس كافياً لثبوت استلامه للمبلغ ، مما تقضي المحكمة ببراءته من هذا الاتهام عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يتعين معه أن تقضي المحكمة بإبعادهما عن البلاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .

486

| 11 أغسطس 2014

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لسيدة قدمت رشوة لموظف الدفاع المدني

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة سيدة قدمت رشوة لموظف بالدفاع المدني لاستخراج شهادة مبنى عقار بدون تفتيش، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتأمر بمصادرة المبلغ المضبوط وقدره 10 آلاف ريال، والأمر بإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة بالمحكمة الجنائية، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله احمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة محمد جابر النعيمي. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة رشوة موظف عام، وأنها عرضت على موظف عمومي رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، وقدرها 10 آلاف ريال نظير قيامه باستخراج شهادة الدفاع المدني لعقار. وطلبت محاكمتها بموجب المادتين 145 و147 من قانون العقوبات. ملخص البلاغ أنّ سيدة أحيلت إلى قسم شرطة العاصمة من قبل إدارة الأمن الوقائي، لقيامها بعرض رشوة على أحد موظفي إدارة الدفاع المدني، لتسهيل إحدى المعاملات لها. وورد بأقوال المتهمة أنها تسكن البلاد منذ سنة، وهي صاحبة شركة، ولديها معاملات في الدفاع المدني تريد إنجازها، فقابلت موظف الاستقبال، وأخذ المعاملة وسلمها الشهادة. بعد أسبوع.. التقت بالمذكور في مجمع تجاري، وعرفها بنفسه، وسألها عن طبيعة عملها وشركتها، وتقابلا مع شخص ثالث، وطلب منها موظف الاستقبال أن تعمل مشروعاً مع صديقه، فعرضت عليه مشروعاً تعليمياً، فوافقا. وبعد أيام.. اتصل المذكور بالمتهمة طالباً منها عرض دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ثم جلسا في مكان عام وتبادلا الحدث والأوراق، وعن توزيع أرباح الشراكات.. وبعد أيام أخرى.. حضر المذكور وقال لها انه مع صديقه لم يوافقا على المشروع، وأنه إذا لديها معاملة يمكن أن يساعدها في ذلك. وورد بأقوال المتهمة أنها قبل شهر ونصف الشهر، طلبت منه تخليص معاملة شركة أخرى، وقال لها انّ بها نواقص، وسألته أن يخلصها لها، وعرضت عليه مبلغاً مالياً، وأنها ستسأل صاحب المعاملة إذا كان بإمكانه الدفع. وقالت المتهمة انها استلمت الشيك من أصحاب المعاملة، ولم تقم بصرفه، وطلب منها رخصة البناء فأحضرتها له بمقر عمله. وأفاد موظف الاستقبال أنه ليست لديه معاملات سابقة مع إدارة الدفاع المدني، وأنه تأكد من صدق البلاغ بإطلاعه على المحادثات وعلى المبنى نفسه. وأفاد شاهد ويعمل ضابطاً برتبة ملازم ثان ٍ بإدارة الأمن الوقائي، وأنه جاءه تكليف من مسؤوله بالعمل أن يعمل كميناً للمتهمة، التي عرضت الرشوة على أحد مسؤولي الدفاع المدني. تحركت قوة الشرطة ترافقها الشرطة النسائية، وتوقفا في مكان بعيد لمراقبة الموقف، وبالفعل ترجلت المتهمة من سيارتها لتركب سيارة المذكور. وقد تمّ الاتفاق مع الشاهد من الدفاع المدني أن يسلم المتهمة شهادة الدفاع المدني وأنه حال تسلمها أن يصدر إشارة بذلك وبعد انتهاء الموقف.. توجهت قوة المداهمة إلى سيارة المذكور والمتهمة بجواره وكان إلى جانبها مبلغ الرشوة وشهادة الدفاع المدني. وأدلى مسؤول الرخص التجارية بأقواله، وأفاد أنّ مهمته خدمة العملاء فيما يتعلق بالرخص التجارية وسلامة المباني، وأنه فيما يخص هذه المعاملة فقد طلبت استخراج شهادة بدون تفتيش. وورد في أسباب الحكم، أنه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق، فإنه من المقرر قانوناً أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه للأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها. وبناء عليه تقرر المحكمة كفاية الأدلة لإدانة المتهمة بموجب المادة 145 من قانون العقوبات، كما تقرر المحكمة مصادرة المبلغ موضوع الرشوة.

922

| 27 مايو 2014

عربي ودولي alsharq
الكويت ترحل 21 سوريا لارتكابهم مخالفات

قررت السلطات في الكويت إبعاد 21 سوريا، في إجراء يهدف لردع من لا يحترمون قوانين البلاد ولا يلتزمون بالنظم والقواعد المعمول بها. واستغل بعض أبناء الجالية السورية قرار وزارة الداخلية الإنساني بوقف إبعاد المخالفين من أبناء الجالية، نظرا للأوضاع الأمنية السائدة في بلادهم لارتكاب المخالفات وعدم احترام القوانين ورجال الأمن، حسبما ذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـصحيفة "السياسة" الكويتية، اليوم السبت. وحذر المصدر من أن الوزارة ارتأت تفعيل القوانين التي تخولها إبعاد الوافدين المخالفين وتطبيقها على أبناء الجالية السورية أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى. وكان خلاف، وقع أمس الأول الخميس، بمنطقة الري بين 3 من أفراد عائلتين سوريتين امتد إلى مستشفى الصباح، حيث استدعى الشبان أقاربهم، ما أدى إلى إثارتهم للفوضى والهلع بين المرضى والمراجعين والزائرين، وتمكن رجال الأمن من احتوائه وفضه بعد استدعاء تعزيزات وتوقيف عدد كبير من المشاركين الذين اعتدى بعضهم على رجال الأمن ورفضوا تنفيذ أوامرهم.

318

| 24 مايو 2014