رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

486

الحبس والإبعاد لمراسل شركة زور طلب خروجية

11 أغسطس 2014 , 07:23م
alsharq
بوابة الشرق - وفاء زايد

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيويين زورا طلب خروجيه من البلاد ، بحبس كل منهما سنة عما أسند إليه ، وبإبعادهما من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وجاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله .

تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى المحاكمة بتهمة التزوير واستعمال محررات مزورة ، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39و40و204و206و210و362 من قانون العقوبات.

وأسندت للمتهم الأول تهمة انه ليس من أرباب الوظائف العمومية ، اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ، وهو طلب خروج من البلاد ، بأن أمد الأخير ببيانات قام هو بتدوينها بالطلب ، ومهرها بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه فوقعت الجريمة خلافاً للحقيقة وبناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما بدد المبلغ النقدي المملوك لشركة معدات والمسلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى أحد مقرات الشركة فأختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه .

أما المتهم الثاني فقد ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو طلب خروج من البلاد ، وذلك من خلال تقليد توقيع المجني عليه ، واستعملا المحرر المزور محل التهمة الأولى بأن قدماه للموظف المختص مع علمهما بتزويره.

تفيد واقعة الدعوى كما استقرت في عقيدة المحكمة وما تمّ ودار بشأنها من تحقيقات ، أنّ شخصاً أبلغ أنّ شريكه في الشركة والمحاسب سلما الرواتب للمراسلكي يقوم بالذهاب إلى ورشة الشركة لتسليمها لمسؤول الورشة ، وأنّ الأخير أخبره أنّ المتهم الأول اتصل به وأخبره بقدومه ثم انقطع الاتصال به ، وبالفعل انتظره ولكنه لم يحضر.

وتوجه المحاسب إلى الشرطة وقدم بلاغاً في المتهم واتضح أنه غادر البلاد فتوجه إلى المطار لمعرفة من قدم له طلب الخروجية وتبين أن مقدم الطلب هو شخص ليس على كفالة الشركة ثم قصد البحث الجنائي لطلب صورة من الخروجية وتبين أنّ التوقيع وختم الشركة ليس الختم المستخدم في إصدار الفواتير وأنه لم يوقع على طلب تصريح السفر وقام بسرقة مبلغ وقدره 98،800 ريال وهرب.

وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المشتكي لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بالمربع الخاص بتوقيعه وإنما هو توقيع مزور تقليداً.

والعبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة بإدانة أو براءة المتهم ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه طالما أنّ لها مأخذها الصحيح.

ومن المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نصّ عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث تغيير بنية استعماله المحرر المزور.

وعن الاتهام المسند إلى المتهم بتبديده المبلغ النقدي والمملوك للشركة والمسلم إليه على سبيل الوكالة فإنّ أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أنّ المتهم الأول قد استلم مبالغ من شركته وأنّ مجرد كلام الشاكي ليس كافياً لثبوت استلامه للمبلغ ، مما تقضي المحكمة ببراءته من هذا الاتهام عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كانت الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يتعين معه أن تقضي المحكمة بإبعادهما عن البلاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .

اقرأ المزيد

alsharq قطر الخيرية توزّع الحقائب المدرسية على أطفال غزة

عبر مشروع يسعى للإسهام في إعادة نبض الحياة للعملية التعليمية في غزة ويعيد أطفالها إلى مقاعد الدراسة بعد... اقرأ المزيد

34

| 13 نوفمبر 2025

alsharq د. زليخة الواحدي: مؤتمر الرعاية الصحية يجسد ريادة قطر

قالت الدكتورة زليخة الواحدي، مساعد المدير العام لإدارة الجودة وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن المؤتمر... اقرأ المزيد

40

| 13 نوفمبر 2025

alsharq منتدى للتعليم القانوني التطبيقي بجامعة لوسيل

عقدت كلية القانون بجامعة لوسيل منتدى الطالبات الأول الذي نظمته العيادة القانونية والمحكمة الصورية أمس بحضور عدد من... اقرأ المزيد

30

| 13 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية