قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
برأت محكمة الجنح مهندس مشاريع، من تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة مقاولات، نتيجة حصوله على مبلغ وقدره 200 ألف ريال نظير تعاقده من الباطن مع شركة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مهندساً لمحكمة الجنح بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال إحدى شركات المقاولات، وفقاً لما قررته المادة 362 من قانون العقوبات.. ووجهت إليه تهمة أنه تحصل لنفسه على مبلغ قدره 200 ألف ريال من أموال الشركة المشتكية، واحتفظ بها لنفسه، وامتنع عن سداد المبلغ للشركة. وقدم الوكيل القانوني الأستاذة فوزية صالح العبيدلي والمستشار القانوني عمر عبدالعزيز عن المتهم دفاعاً، فحواه أنّ العلاقة بين المهندس والشركة محل الواقعة هي علاقة تعاقدية من الباطن، حيث يقوم المهندس بالاتفاق مع الغير، لإنشاء عقارات خاصة بهم، ويكون ذلك باسم الشركة الشاكية. وتمّ الاتفاق بين المتهم والشركة الشاكية على نسبة، فيما بينهما من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وكانت الشركة حسب ما ورد بدفاع المتهم، قد احتفظت لنفسها بمبالغ أعلى من النسبة المقررة لها، مما دعا المهندس للدخول في تفاوض مع الشركة الشاكية، لرد المبالغ. وقام المتهم بتسلم دفعة من المالك مباشرة، باسمه لتصفية حسابه مع الشركة. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً لبحث هذا الأمر، والتي أكدت أنّ الشركة الشاكية تسلمت الشيكات الخاصة بها، ولم يحصل المتهم على أية شيكات أو أموال خاصة بالشركة، وهذا ينتفي معه الركن الركين لهذه الجريمة وهو الاتهام. وكانت محكمة الجنح قد برأت المتهم نظراً لعدم اكتمال شروط المادة 362 من قانون العقوبات، على الواقعة محل الاتهام، فضلاً عن انتفاء قيامه بالاختلاس، أو تبديد أيّ أموال للشركة الشاكية.
6131
| 13 أكتوبر 2016
مهندسون أفشوا مناقصة بقيمة 220 مليون ريال.. أدت لجنة خبراء مكونة من مهندسين ومحاسبين وفنيين، اليمين القانونية أمس، أمام الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الابتدائية، لبدء مهمتها في دراسة ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، وكشف ملابسات التعاقدات التي تمت بشأن المشروع. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأمهلت المحكمة اللجنة قرابة شهرين لتقديم تقريرها النهائي بشأن أخطاء مشروع طريق الدوحة السريع. وأدى خبراء اللجنة اليمين القانونية أمام المحكمة، وتعهدوا بتنفيذ المأمورية القضائية الموكلة إليهم بكل صدق وأمانة. وأجلت القضية لجلسة لاحقة، لحين تقديم اللجنة تقريرها الختامي. وكانت الدائرة القضائية بفترة الصيف برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، قد أصدرت حكماً تمهيدياً، بندب لجنة مكونة من مهندسين ومحاسبين لدراسة ملف المشروع. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة الاستئناف بجلستها في يناير الماضي قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. وبالإطلاع المتأني على مذكرات الدفاع التي تضمنت طلباً جوهرياً مؤثراً في مصير القضية، يترتب عليه تحقيق مرامي العدالة والفصل العادل في الدعوى، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خبراء فنيين مختصين لديهم الخبرة الكافية في المسائل الفنية التي يصعب استقصاؤها. والدعوى الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وانه استناداً للمادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين في المجالين الهندسي والحسابي للفصل في الدعوى. تتلخص مهمة لجنة الخبراء في الاطلاع على أوراق الدعوى ومفرداتها ومستنداتها وسجلاتها، وما يقدمه الخصوم من بنود وأمور فنية ومدى تطابقها مع تنفيذ العقود المبرمة بين الشركتين محل الاتهام والجهة المشرفة المعنية بمشروعات الطرق. كما ستبين اللجنة دور كل متهم في القضية، ومدى ارتباطهم بالجهة المشرفة على المشروع، وبيان الأضرار التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأثرها في رسو المناقصات وتمديد المشروع. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهما لـ 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006 و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين، مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث فقدما مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتين، الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركتيهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته ولم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22،31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك.
449
| 10 أكتوبر 2016
عاقبت المحكمة الابتدائية طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية ، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم للمحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية ، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية ، أدت إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته . وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات ، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف ، وضعف في حاسة الشم ، وحالات من الصداع المستمر ، فتوجه إلى مركز علاجي ، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف ، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً بإجراء العمليات الجراحية ، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، ونزيف في الفص الأمامي من المخ ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة . وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه ، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية ، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة ، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة ، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال. وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات ، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي ، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية ، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم أن يؤديا مبلغ 200ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفي. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي أن يؤديا مبلغ 5ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي ، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار يستدعي تحقيق خاص في ظل هروب المتهم ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما انّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة تشمل قضاؤها بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات. وقد قدم الوكيل القانوني محسن الحداد عن المتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، وهي معارضة على الحكم الصادر ضده ، طالباً إعادة النظر في التقارير الطبية والتحقيقات.
1421
| 09 أكتوبر 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي سرق بطاقات بنكية لعدد من المجني عليهم، وقام بسحب أموالهم من الصراف الآلي بطريقة الحيل. وحكمت عليه المحكمة حضورياً ، بالحبس لمدة 5 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم هي: أنه استولى بغير حق على مبلغ مالي مملوك لشخص، وهو عميل لدى بنك محلي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة به، وثانياً: أنه حاز وأحرز بطاقات دفع آلي مسروقة مع علمه بسرقتها ، وثالثاً : أنه استعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 381و382و383 من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المشتكي ويعمل بشركة، أفاد أنه يوم الواقعة قصد الصراف الآلي بمنطقة تجارية مكتظة ، ولكونه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف ، اعطى بطاقته لأحد المتواجدين في المكان لكي يسحب له نقوده. قام المتهم بإدخال البطاقة الآلية ثم أخبره أنه لا يوجد رصيد، ولما عاد إلى المنزل تبين أنّ المتهم استبدل بطاقته البنكية.. وكان قد أعطاه الرقم السري للبطاقة كي يتمكن من سحب مبلغاً من المال، فذهب للبنك كي يجددها، فوجد أنّ المتهم سحب كل رصيده، ثم استخرج بطاقة بدل فاقد. وورد في اعترافات المتهم، انه طرد من شركة كان يعمل بها، وأصبح بلا عمل، ويريد مبلغاً من المال لعلاج والدته المريضة.. ففكر في الحصول على مال بأيّ طريقة. والطريقة هي، انه يقف بالقرب من صراف آلي في سوق عام في انتظار من يطلب أحد العملاء مساعدته لسحب مبلغ مالي لعدم معرفتهم باستخدام الصراف .. وبالفعل طلب منه قرابة العشرة أشخاص مساعدتهم لسحب أموال من الصراف. وأضاف انه كان يستلم البطاقة، ويقوم بإدخالها في الصراف ، ويطلب منهم الرقم السري وبدلاً من إدخال الرقم السري يتظاهر بإدخال رقم آخر، وعندما ترد البطاقة يخبرهم أنّ البطاقة لا تعمل والحساب بدون رصيد. ويقوم المتهم باستبدال البطاقة بأخرى لعميل آخر ، وعند انصراف العميل صاحب البطاقة، يستعمل البطاقة الأصلية ، ويسحب البطاقة التي احتفظ بها ، ويدخل الرقم السري الصحيح ثم يسحب الرصيد كله. واعترف للشرطة أنه قام بهذه العملية عشرات المرات ، وتمكن من الحصول على أكثر من 17 ألف ريال ، وأرسل جزءاً كبيراً منه لبلده. وثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم ، وأنه استولى على مبالغ مالية بطريق الحيل ، وقد تعرف المجني عليهم على المتهم في طابور لعرض المتهمين ، وجميعهم ذكروا نفس الأسلوب الذي سرق فيه المتهم بطاقاتهم البنكية.
345
| 07 أكتوبر 2016
وجهت النيابة العامة في البحرين الأربعاء اتهامات إلى 17 شخصا بينهم 11 موقوفا، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس "جماعة إرهابية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة أن "نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة" ذات الغالبية الشيعية قرب المنامة. ووقع الحادث في 22 مايو، وأدى إلى إصابة الضابط بجروح. وأضافت "تمت إحالة 17 متهما منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص" وغيرها من التهم. وحددت المحكمة تاريخ 25 تشرين أكتوبر للنظر في القضية.
412
| 21 سبتمبر 2016
المحامي محمد الخاطر: إحالة الدعوى للمحكمة المدنية للإيفاء بحقوق المجني عليه قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الني طالب أحمد، وبحضور وكيل النيابة العامة معاقبة المتهم لتحريره شيكين بقيمة نصف مليون ريال، وحكمت بحبسه لمدة سنتين، وكفالة مالية قدرها 10آلاف ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر الدفاع عن حقوق موكله المجني عليه، وجاء الحكم منصفاً له. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك، بمبلغ 500ألف ريال لصالح المجني عليه . المحامي محمد الخاطر وعندما تقدم المجني عليه لصرفهما بعد حلول موعد الاستحقاق، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، مما حداه للتقدم بشكواه للنيابة العامة. واعترف المتهم بالاتهام وطلب أجلاً للسداد، كما طلب المجني عليه قيمة الشيك وتعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 100ألف ريال . وفي واقعة أخرى، أدانت محكمة الجنح شاباً حرر شيكاً دون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر، وكفالة مالية قدرها 1500ريال لإيقاف التنفيذ، وإحالة طلب إلزامه بدفع قيمة الشيك إلى المحكمة المدنية المختصة. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر ملف القضية عن المجني عليه، وجاء الحكم المذكور آنفاً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه ارتكب جريمة إعطاء شيك بسوء نية دون رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية حسبما دارت في تحقيقات النيابة العامة والشرطة، أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30ألف ريال مسحوب على بنك . وحينما تقدم المستفيد من الشيك لصرفه أفاد البنك بعدم إمكانية الحصول على مقابل الشيك، وقدم بملف القضية صورة للشيك موضوع التهمة . ومن المستقر قضاءً أنّ الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية، وأنّ جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو جزء منه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لسداد قيمة الشيك أو أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها . وأنه بمجرد إعطاء شيك على وضع يدل على مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري في النقود والمعاملات. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة قبل المتهم مما ثبت لها من اطلاعها على الملف، ومفاده توافر قصد المتهم من تسليمه الشيك للمجني عليه كان وليد سوء نية وسوء قصد بأن أصدر شيكاً وأعطاه للمستفيد وفاءً لتعاملات بينهما مع علمه بأنه ليس له ذمة في المسحوب عليه ولا رصيد قائم له. وقررت المحكمة إدانة المتهم مما نسب إليه .
1102
| 25 أغسطس 2016
قرر القضاء التونسي تعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي" المتشدد الذي يدعو إلى إقامة "الخلافة" وتطبيق "الشريعة" مدة شهر، بناء على طلب من الحكومة بحسب ما أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لوكالة لفرانس برس، أن المحكمة "اتخذت الإثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداء من الإثنين"، وعزا القرار إلى "مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الصادر في 2011"، من دون تفاصيل. وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في يونيو الماضي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ، ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد "الأمن العام". واتهم حزب التحرير في بيان، قوات الأمن، بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.
320
| 16 أغسطس 2016
مكتب إعادة تأهيل المسجونين المفرج عنهم .. بادرة مجتمعية رائدة ، تبنتها النيابة العامة ، وقدمتها في منهج تدريبي تأهيلي على مستوى عال ٍ من الأداء والمهنية.فقد قدمت النيابة العامة بادرة مكتب لتأهيل المفرج عنهم ، لإعادة دمج المسجونين في المجتمع .وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة ، قدم مادة توعية لجميع شرائح المجتمع ، وفتح الباب على مصراعيه للمفرج عنهم في إعادة دمجهم في المحيط الاجتماعي ، ليبدؤوا حياتهم من جديد .وكان سعادة النائب العام قد أصدر قرارا بإنشاء مكتب إعادة تأهيل المسجونين ، يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون. ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور وضرورة أن يكون الإصلاح والتأهيل عنصر موازي لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية. وسيكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية ، وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية.وأن الهدف من وراء التأهيل هو تعديل اتجاهات الأفراد ، وتهذيب طبائعهم ، وإعادة تهيئتهم للحياة العادية ، وتعويدهم على احترام النظام ، والامتثال لضوابط المجتمع من قوانين وأعراف وتقاليد.وأوضحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي ، أنّ التأهيل من حيث المفهوم يعني باللغة العربية مساعدة الشخص وخدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي فقدها حين كان يعيش بمعزل عن المجتمع ، واستعادة أو اكتساب المهارات الجديدة لوضع ما بعد السجن . والعمل على تحرير الشخص من جميع السمات الشخصية السلبية التي أدت إلى دخوله السجن. ومن بين ما يعنيه التأهيل أيضا هو المؤازرة المجتمعية للأشخاص الخارجين من السجن ومساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع ، ولهذا فإن العملية تبدأ من المؤسسة الإصلاحية (السجن) وليس بعدها ، ولذلك يعني أنّ مفهوم التأهيل مفهوم متنوع يتأقلم مع اختلاف الأشخاص ونفسيتهم والأعمال التي قاموا بها والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها. ولهذا نجد أن التأهيل يختلف من شخص لآخر باختلاف الحاجات والمقتضيات. ويسهم التأهيل في مساعدة الإفراد والجماعات عن طريق الأنشطة الموجهة نحو علاقاتهم الاجتماعية بما في ذلك التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة. يقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن واثر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه. ويبقى المكتب على اتصال بالمفرج عنه لضمان سلاسة إعادة اندماجه في المجتمع من خلال متابعة احتياجاته الإنسانية وأبرزها العودة إلى المجتمع بعد انقطاع دام لفترة العقوبة التي قضاها في السجن وضمان عدم وجود عقبات نفسية تحول دون إعادة انضمامه إلى الحياة الطبيعية. كما يقوم بمساعدة الشخص على الحصول على وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته وخبراته أو ضمان اكتسابه المؤهلات الخاصة بالحصول على عمل خلال فترة زمنية محددة ، أو الانضمام إلى البرامج التدريسية. ويهتم المكتب بالأبعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للأشخاص المفرج عنهم ويحاول معالجة جميع قضاياهم بشمولية تضمن مجتمعا أمنا ومستقرا.
1415
| 16 أغسطس 2016
كشفت التحقيقات في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي بمصر، عن تلاعب بقيمة 621 مليون جنيه، وذلك حسبما قالت النيابة العامة اليوم الأحد. وأضافت النيابة العامة في بيان أن النائب العام أصدر أمرا بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها كما حظر سفرهم وأمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين. وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية". وذكر البيان أن المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221.8 ألف طن.
367
| 07 أغسطس 2016
أظهرت تحقيقات تجريها النيابة العامة في ولاية أضنة التركية، أن الانقلابيين زودوا المقاتلات التي استخدموها خلال محاولتهم الانقلابية الفاشلة، منتصف يوليو الجاري، بالوقود أكثر من 20 مرة، بواسطة 3 طائرات تزويد "جواً" انطلقت من قاعدة "إنجرليك" الجوية بالولاية. ووفق معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر أمنية، اليوم الجمعة، فإن بيانات أجهزة الرادارات كشفت عن قيام 3 طائرات تزويد وقود، بالإقلاع من "إنجرليك" في الليلة المذكورة، لتزود طائرات الانقلابيين بالوقود لأكثر من 20 مرة. وأوضحت المصادر، أن طائرة التزويد الأولى أقلعت في تمام الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي، ليلة 15 يوليو، وزودت مقاتلات الانقلابيين بالوقود بمحيط العاصمة أنقرة، لتعود إلى القاعدة في تمام الساعة 05:28 من اليوم التالي. وأشارت المصادر، أن الطائرة الثانية انطلقت في الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي في ذات الليلة، وزودت مقاتلات الانقلابيين في محيط أنقرة ومدينتي أفيون وإسطنبول، لتعود إلى القاعدة اليوم التالي في تمام الساعة 06:03. فيما أقلعت الطائرة الثالثة من القاعدة في تمام الساعة 04:59 من فجر 16 يوليو، وعادت إلى مكان انطلاقها في الساعة 10:42 في ذات اليوم. ولفتت المصادر ذاتها، أن طائرات التزويد الثلاثة، زودت مقاتلات الانقلابيين أكثر من 20 مرة على مدى نحو 6 ساعات.
353
| 29 يوليو 2016
أعلنت النيابة العامة بفرنسا التعرف رسميا إلى المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة في شمال غرب البلاد، الثلاثاء الماضي، بأنه عبد المالك نبيل بوتيجان (19 عاما)، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مصدر قريب من التحقيق إن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أدرجت بوتيجان على قائمة التطرف منذ 29 يونيو. وكانت السلطات أعلنت قبلا أن المنفذ الأول للاعتداء الذي قتل فيه كاهن ذبحا هو فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش وكان قيد الإقامة الجبرية ويضع سوارا إلكترونيا منذ خروجه من السجن في مارس.
229
| 28 يوليو 2016
رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم منع سفر رجلي أعمال، أدينا أمام محكمة أول درجة بتقديم رشوة قدرها 320 ألف جنيه إسترليني لمدير مدير ائتمان بنك محلي، مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي موجه لشركة سيارات محلية، لحين الانتهاء من القضية المنظورة أمام القضاء. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، بحضور عدد من السادة القضاة، ووكيل النيابة العامة. تشير الواقعة كما أوردتها تحقيقات نيابة الأموال العامة، إلى أنّ المتهمين وهما الأول وصفته رجل أعمال أجنبي الجنسية، والثاني يعمل مديراً لشركة سيارات، عرضا رشوة على موظف عام، ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي، وعرضا عليه شيكاً بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه إسترليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. واستعمل المتهمان المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة محلية، بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات. وقد صدرت بحقهما عقوبة بالحبس أمام محكمة أول درجة، وطعنا أمام محكمة الاستئناف طالبين إرجاء تنفيذ الحكم، ورفع حكم منع السفر عنهما إلا أنّ المحكمة رفضت طلبيهما. وتقدم محامو المتهمين بمذكرات قانونية، طالبين السماح لهم بمناقشة الشهود، وعدم الإخلال بحقهما في الدفاع عنهما، وتمسكوا بكل الدفوع القانونية التي قدموها أمام قضاء أول درجة.
1804
| 28 يوليو 2016
بدأت النيابة العامة بمدينة الإسماعيلية بمصر، برئاسة المستشار إسلام حمزة، اليوم السبت، في مباشرة التحقيقات الخاصة بواقعة اعتداء حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، على الرقيب رضاعبد المجيد أبو زيد، أثناء تواجده بملعب استاد الإسماعيلية لتغطية فعاليات المباراة مع غزل المحلة وقيامه بتصوير المباراة من خلال نطاق عمله بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، وكان محضر الواقعة قد تحرر بدائرة قسم شرطة ثاني المحافظة جاء فيه قيام حسام حسن وعلى مسمع ومرئي جميع وسائل الإعلام بالتعدي على فرد الشرطة أثناء قيامه بالتقاط الصور الخاصة بالمشادات التي اندلعت داخل المباراة. وأكد رقيب الشرطة المعتدى عليه أنه تفاجئ بالمدرب الفني للنادي المصري أثناء قيامه بتصويره بمحاولة الإمساك به الأمر الذي جعله يفر جاريا داخل أرض الملعب بعد أن أنهال عليه حسام بالسب والقذف والشتائم إلا أنه استطاع الإمساك به عقب وقوعه على الأرض والاعتداء عليه بالضرب وقيامه بأخذ الكاميرا الخاصة به عنوة وتحطيمها داخل أرض الاستاد فيما نفى رقيب الشرطة ما جاء على لسان المدرب الفني وآخرون من قيامه باستفزازه بألفاظ خارجه مؤكدا الرقيب أنه كان ينفذ مهام عمله في إطار الحدود المتفق عليها لافتا إلي أن الكاميرا التي كان يستخدمها في التصوير هي ملك لإدارة الإعلام وأنها مجرد عهده ستتم محاسبته عليها للتفريط بها إلا أن تفاصيل الواقعة التي تم تناقلها عبر جميع وسائل الإعلام ستساهم في رد اعتباره لأنها لا تدع مجال للشك في مسألة الاعتداء عليه. وأكد الرقيب المعتدى عليه أنه لن يترك حقه وسيرد اعتباره بالقانون لافتا إلي أنه لا مجال للحديث عن المصالحة أو التنازل نافيا ما تردد بشأن تعرضه لأي ضغوط تشير إلي عدم تحرير محضر بالواقعة وأن من أرسله إلي قسم الشرطة لتحرير المحضر برفقة الرائد أحمد عادل مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الرسمية فيما تم إرفاق المحضر بتقرير طبي تم تحريره داخل مستشفى الإسماعيلية العام أثبتت الاعتداء عليه بوجود سحجات وكدمات بالوجه والقدم.
1692
| 09 يوليو 2016
أمر النائب العام بحبس أحد موظفي النيابة العامة، وذلك بعد أن قام هذا الموظف بإفشاء أسرار تتعلق بتحقيق لا يزال قائم بالنيابة العامة بأن قام هذا الموظف بتصوير مستند خاص بقضية لا تزال قيد التحقيق وقام بنشره على وسائل التواصل الإجتماعي بالمخالفة لأحكام القانون . ونظراً لخطورة هذه الجريمة وإقدام البعض عليها فإن النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري قد شدد على خطورة هذه الجريمة وأن كل موظف سواءاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يقوم بنشر أي معلومات أو وثائق تقع تحت يده سوف يعرض نفسه للمسائلة الجنائية وفقاً للمادة ٣٣٢ من قانون العقوبات والتي أفرد فيها المشرع عقاباً رادعاً بالحبس والغرامة على كل من تَسُوْلُ له نفسه العبث بأسرار ومستندات وقعت تحت يده بحكم عمله .
1216
| 04 يوليو 2016
اعترضوها نهاراً.. وتسببوا في حادث سير عمداً كاميرات الصناعية رصدت السيارة المطلوبة واللصوص أخفوا المسروقات في مناطق الشرطة تلقي القبض على مدبر السطو قبل مغادرته بوابة الرحلات الجوية بالمطار تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية 4 آسيويين، ارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مبالغ مالية قدرها مليون و200 ألف ريال بالسطو على سيارة نقل أموال لشركة صرافة. وسوف تستمع المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في جلسة لاحقة. تنعقد الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، والقاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومحامي المتهمين محمد حسن التميمي، وكاتب الجلسة عبد الرحيم البني. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى نقل خاص . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1و46و215و336و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية. يفيد بلاغ الشرطة، أنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم وإبلاغ الشرطة. تفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها . وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها وهو مدبر عملية السطو، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال . وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة . وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع مدعياً أنّ والده توفيّ، وأنه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة . وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمين حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعي الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة والبنوك المحلية المختلفة بالعاصمة . هذا ويتولى المحامي محمد حسن التميمي الدفاع على المتهمين الأربعة، في القضية المنظورة أمام الدائرة الثانية.
480
| 04 يوليو 2016
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح معاقبة موظفيّ بنك تسببا بإهمالهما بالإضرار بالمال العام، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة بدولة آسيوية، ولم يتأكدا من البيانات المرفقة بطلب التحويل، وتبين أنه مزور.. والمتهمان يعملان موظفان بوحدة التحويلات المالية ببنك محلي. وحكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهما لمدة سنة، وعزلهما من وظيفتهما، وبرد مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، وبتغريمهما غرامة مساوية للمبلغ المحول وقدرها مليون دولار و119 ألف دولار. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز الخليفي وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفيّ بنك إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطأ في إلحاق الضرر بأموال البنك، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمتمثلة في عدم اتصال المتهمين بالعميلين المنسوب لهما طلب التحويل. وتمكنت نيابة الأموال العامة من كشف خيوط جريمة الإضرار بالمال العام، وكشفت ملابسات تهريب الأموال التي حولت إلى عملة الدولار، وذلك في إنجاز نوعي يسجل لنيابة الأموال العامة، التي تعقبت خلال هذا العام العديد من قضايا الإضرار بالمال العام، وحولت عابثين بحقوق العملاء والأفراد إلى القضاء. تفيد وقائع القضية أنه ورد كتاب مزور من شركة أجنبية ومنسوب صدوره لشركة عميل، يبين تحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة موجودة بدولة آسيوية. وبعد إجراء التحويل جاء اتصال من المدير المالي للشركة يفيد بعدم صدور كتاب منهم بشأن التحويل، فقام بمخاطبة البنك المحول له لاسترجاع المبلغ، ولكنه رفض وتحفظ عليه. وذكرت الوقائع أنّ الموظفين ممن قاموا بالتحويل هي موظفة استلمت خطاب التحويل من إدارة البريد، ثم سلمته لـ 3 موظفين لمطابقة التوقيع. وتمّ إرسال الكتاب الخاص بطلب التحويل إلى المختبر الجنائي لمطابقة التوقيعات بتلك الشركة، وتبين أنّ التوقيع لم يصدر من يد كاتبه. وتبين أيضاً انّ التوقيعات الموجودة على طلب التحويل عبارة عن صورة وليست أصلية، وأنّ من قام بالتزوير أخذ التوقيع الصحيح الخاص بالعميلين من كتب بنكية سابقة، واصطنع ذلك في بيانات طلب التحويل خلافاً للحقيقة. كما قدم البنك مذكرة داخلية تفيد بمسؤولية موظفين بوحدة التحويلات عن الإهمال والتقصير الذي نجم عن ذلك التحويل، وانتهى إلى فصلهما من العمل. وأنّ واقعة الإضرار بأموال البنك ثابتة في حقهما، وأنهما لم يقوما بالاتصال بالعميلين قبل تحويل الأموال. وجاء في أقوال المتهم أنّ من طبيعة عمله استلام المراسلات للنظام الأمني بالبنك، ويقوم بمطابقة صحة البيانات فيها مع المعاملة، ويقوم بالتأكد من المبالغ الموجودة بحساب العميل إذا كانت تغطي التحويل ام لا، ثم يصادق عليها، وبعدها يحولها إلى زميل آخر. وقال إنه يوجد بالبنك نظام إرسال رسالة إلى العميل قبل إجراء التحويل بساعة كاملة وإذا كان لدى العميل أيّ اعتراض يقوم بالتبليغ فور استلامه الرسالة، مضيفاً أنه لا يعلم أنّ كتاب التحويل نفسه مزور، لأنّ جميع البيانات والتوقيع صحيحة.
633
| 12 يونيو 2016
قضت محكمة الجنايات معاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه أنه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.
466
| 09 يونيو 2016
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد أنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى. وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال "الباسوورد" الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً انّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد. وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينة بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر. وأفاد أنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف. وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله. وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك. وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الاطلاع عليها. وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين أنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة. وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.
2045
| 06 يونيو 2016
الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف تعارفا في مقهى.. والتقيا في حفل موسيقي.. تابعته بعينيها وهو يتمايل طرباً على الأنغام.. اقتربت منه.. وكان التعارف أول الطريق إلى الهاوية، التقيا مراراً.. فقام بتصوير حياتها الخاصة بعدسة كاميرا.. وكان يحتفظ بأدق الأمور. في يوم.. طلبت منه الفراق.. فأبى.. فهددها بالصور التي يحوزها.. وفجأة انتهك حرمة تلك الحياة الشخصية، وقام بنشرها على الشبكة العنكبوتية... فوقعت الجريمة. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة، ووجهت للمتهم الأول بأنه نشر صوراً وتسجيلات تخص حرمة الحياة الخاصة للمتهمة الثانية على الشبكة المعلوماتية، ووجهت للثانية تهمة ارتكاب أفعال تتنافى مع الأخلاقيات. وقد عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المتهمين بعقوبات مشددة، وقضت بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات عن تهمة ارتكاب فعل محرم، ومعاقبة المتهم الأول بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف ريال عن التهمة الثانية، وهي نشر صور خاصة تخص الحياة الشخصية للمتهمة. وقضت المحكمة بمصادرة الأدوات التكنولوجية والأجهزة، التي استخدمها المتهم في ارتكاب الجرم، وحكمت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
268
| 01 يونيو 2016
رفض نقيب الصحفيين في مصر، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه، بناء على قرار نيابة وسط القاهرة في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الإثنين، وقد وجهت النيابة للصحفيين الثلاثة تهمة إيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين، وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية. وقد رفض "القلاش" و"عبد الرحيم" و"البلشي" تسديد كفالة قيمته 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأوضح يحيى قلاش أن هذا الرفض يأتي تأسيساً على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، كما كان القلاش قد طلب في بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كافة الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة. ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة، فجر الاثنين 30 مايو 2016، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين. سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين دفع، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة. وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة، مضيفًا أنهم حتى الآن لم يصلوا مبنى النيابات. واعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لمدة 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، ووصف المرصد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها. من ناحية أخرى، تجمع العشرات من الصحفيين، أمام قسم قصر النيل لدعم قلاش، كما دعا صحفيون مصريون لاجتماع عاجل بمقر نقابتهم، اليوم، لبحث أزمة احتجاز نقيبهم، وتأكيدا على رفض دعم الغرامة المفروضة عليهم.
413
| 30 مايو 2016
مساحة إعلانية
قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي،...
107758
| 29 يونيو 2026
أكدت وزارة الداخلية أهمية الحرصعلى تركيب كاميرات المراقبة الأمنية من الشركات المُرخّصة والمعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية، بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة...
19284
| 28 يونيو 2026
أوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبين تأخر إحدى...
15116
| 28 يونيو 2026
يترقب طلاب الشهادة الثانوية العامة في قطر إعلان نتائجهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاختبارات يوم الأحد الماضي، وسط مؤشرات أولية...
12330
| 29 يونيو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
-المحامي عبدالله الهاجري: التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتغريم سائق تسبب...
4836
| 28 يونيو 2026
حددت وزارة التربية والتعليم موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026م (الدور الأول) إلكترونيًّا . وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة...
4410
| 30 يونيو 2026
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 13 أغسطس 2026 من...
3538
| 28 يونيو 2026