أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى نظام التعلم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عصابة تزور وثائق سفر وتسرق محلات شهيرة بكسر الجدار والسطو ليلاً الشرطة تقبض على عصابة المجوهرات في كمين ناجح الحبس 10 سنوات والإبعاد ومصادرة المحررات المزورة للمتهمين قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة، وسرقوا مجوهرات من محل شهير بقيمة 9 ملايين ريال. وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة عن جرائم دخول محل مجوهرات، والسرقة، والإتلاف، وبحبس المتهم الرابع 5 سنوات عن جريمتيّ السرقة والإتلاف، وبراءته من دخول المحل. وقضت بحبس كل المتهمين لمدة 3 سنوات عن جريمة التزوير والاستعمال، وبإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقررة، وبمصادرة المحررات المزورة، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ سالم الشهواني، والقاضي الأستاذ حمد النابت، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 شباب إلى المحكمة الجنائية بتهم هي: سرقة مجوهرات ذهبية، وجهاز حاسوب خاص بتسجيل كاميرات مراقبة محل مجوهرات، ودخلوا مكاناً معداً لحفظ الأموال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وذلك ليلاً بقصد ارتكاب جريمة السرقة محل الاتهام بواسطة الكسر، وأتلفوا عمدا مالا ثابتا ومنقولا مملوكا للمحل، وزوروا مع آخر مجهول محررات غير رسمية وهي جوازات سفر أجنبية، واستخدموها في دخولهم للبلاد. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و204 و206 و210 و323 و340 من قانون العقوبات. وقد استقرت قناعة في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسب ما دار في أوراق الدعوى، تتلخص في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم حال وجودهم ببلدهم في قارة أوروبا على القدوم إلى الدوحة لارتكاب وقائع سرقات كانوا قد ارتكبوها سابقا، وقام كل منهم بشراء جواز سفر مزور منسوب لدولة أوروبية لتسهيل دخولهم للدولة. وتمكنوا من خلال الجوازات المزورة من الدخول للبلاد تباعا بعد تقديمها للموظف المختص بالمطار. وأقاموا بفندق وسط سوق الذهب، واستأجروا باسم مزور للمتهم الثاني سيارة، وقاموا بمراقبة عدة أماكن لسرقتها واتفقوا على سرقة محل المجوهرات. وحسب الاتفاق توجهوا بالسيارة وتركوها أمام المحل ليلة الواقعة قاصدين سرقته وترجلوا منها، وقام المتهم الرابع بمراقبة المكان والمحل المعني سرقته من الخارج حال قيام باقي المتهمين بكسر الباب الخلفي لمحل مجاور للمحل المسروق، وتمكنوا من الوصول لحائط المحل محل الواقعة، وحفروا بأدوات أعدوها لهذا الغرض في الجدار. وتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول للمحل المسروق، وكان الثالث يقف خارجه للمراقبة، وتمكنوا بذلك من سرقة مصوغات ومجوهرات وساعات قيمتها 8 ملايين ريال و455 ألف ريال، واستولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بالمحل لمنع الاستدلال عليهم بعد إتلاف محتويات المحل، وعادوا للفندق محل إقامتهم. وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي عن ارتكابهم الواقعة، وتمّ ضبطهم عند منتصف الليل، وتفتيش مقر الفندق وكذلك سيارتهم. وألقت الشرطة القبض على المجرمين بعد عمل كمين لهم مع دخول عقارب الساعة الواحدة فجراً.
972
| 02 أغسطس 2016
أفادت وقائع أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية بتهمة تزوير شهادة زواج ، وأنها اشتركت وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي . وأنّ البصمة المنسوبة لقنصلية وسفارة قطر في الخارج على شهادة الزواج مزورة . واستعملت المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره . وتمّ كشف الواقعة عندما جرت مراجعة أختام سفارة وقنصلية قطر في الخارج ، وتبين انها مطبوعة طباعة مزورة . أمام المحكمة انكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها ، وذكرت انها أعطت شهادة زواجها لشخص من بلدها مقابل 600 ريال فقط. وتقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم الصادر بحقها ، وانه ثبت بالدليل ما شهد به موظف التصديقات بوزارة الخارجية ، وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من مظاهر التزوير . ومن ثمّ ترى المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه ، وبتحقيق العقوبة وفقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنّ المتهمة أعطت شهادة زواجها لصديق لها في بلدها بقصد تصديقها ، وأنّ الهدف من ذلك هو استقدام عائلتها للدوحة. وانه بالضرورة أنّ السفارات تصدق على المحررات التي تقدم لها للتصديق ، وأنّ هذه الوثيقة هي إثبات زواج . لذا تقرر المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه نظراً لظروف المتهمة ، وتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لتقديمها خلال المدة الزمنية المحددة ، وفي الموضوع تأييد الإدانة . وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد وقفاً شاملاً وتأييد ما عدا ذلك. وكان الحكم الأول يقضي بحبس المتهمة لمدة سنة واحدة ، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها ، ومصادرة المحرر المزور وهو وثيقة الزواج ، وإتلافها.
343
| 20 يوليو 2016
أيدت عزلهما من الوظيفة العامة لارتكاب جريمتيّ الاحتيال والتزوير قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بتغريم موظفيّ بنك استوليا على 10 ملايين ريال قطري من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما العامة بالبنك، ومصادرة المحررات المزورة. وحكمت بتعديل حكم الحبس إلى 7 سنوات للمتهم الأول، وحبس المتهم الثاني 5 سنوات، وبتأييد ما عدا ذلك من حكم أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي تحويل المبلغ محل التهمة بأن اتفق مع المجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ . ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2 و3 و4 و39 و40 و149 و150 و158 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل وقيامه بالتوقيع عليه وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف انّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات ومطابقة توقيعه وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل بعد مطابقتها وتوقيعه على النموذج لتحديث بيانات العميل وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرر وهو توقيع مزور ومقلد، كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتمت إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني . هذا ويحسب لنيابة الأموال العامة تصديها لمنتهكي المال العام، ودورها في مكافحة الاحتيال والسرقة التي ينفذها بعض ضعاف القلوب.
1323
| 18 مايو 2016
قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم أول درجة بحبس متهم بتزوير محرر لمدة سنتين، وبمصادرة المحرر المزور. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أسندت لمتهم ومتهمة أنهما تحصلا بطريق المباغتة على بصمة المجني عليه وذلك على محررات بدون علمه وبدون رضا صحيح بالاشتراك مع المتهمة الأخرى، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 39 و40 و204 و206 و210من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين لمدة سنتين عن التهم المسندة إليهما، مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت الواقعة ثابتة ثبوتاً يقينياً كما ورد في بلاغ المجني عليه، ويفيد بأنه استيقظ من نومه فوجد أصابعه ملوثة بحبر أسود يخفي لوناً أزرق، وبسؤاله لزوجته المتهمة الثانية أبلغته أنها وضعت دواءً لعلاج الصداع، وبالتضييق عليها هددته بأنها سوف تسجنه. وأفاد شاهد آخر بأنّ المجني عليه اتصل به، واخبره أنّ زوجته المتهمة الثانية وضعت اصبعه المغموسة بالحبر الأسود على 4 أوراق بيضاء، لوجود خلافات بينهما ولأنه تزوج من مطلقته، وأن سبب الخلاف هو زواجه عليها، وأضاف أن المستأنف قد أقام ضده دعوى بالإيصال المزور بعد أن وضع مبلغ 850 ألف دولار. ومن ثم فإن الجريمة تكون ثابتة قبله ويكون الحكم المستأنف قضى بإدانته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وتأييد مصادرة المحرر المزور.
4011
| 11 مايو 2016
أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت هند الصبيح، اليوم الثلاثاء، الاشتباه بقيام 5324 عائلة بتزوير وثائق وتلاعب من اجل الحصول على إعانات حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصبيح قولها، أن ملايين الدنانير من الأموال الحكومية تم دفعها بشكل غير قانوني لهذه العائلات على أساس التزوير والتلاعب بالوثائق، وعدد أفراد هذه العائلات حوالي 52 ألف شخص في بلد يبلغ عدد مواطنيه الأصليين 1,3 مليون نسمة. وأضافت الصبيح، أن "العمل جار من اجل اتخاذ إجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة، وانتهاء بمعاقبة المتسببين من موظفي الوزارة وإحالتهم على جهات التحقيق". وتابعت الصبيح، أن هذه الأرقام "مخيفة ومثيرة للاستغراب"، ونددت بـ"مخالفات متنوعة ونماذج جديدة للتحايل على القانون والتعدي على أموال عامة". وأوضحت الصبيح، إنه سيتم استدعاء "أصحاب المساعدات المشكوك في صرفها"، مؤكدة "التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة وديا أو عن طريق القضاء".
1299
| 10 مايو 2016
نظرت محكمة الجنايات في قضية 3 متهمين اشتركوا في تزوير محرر غير رسمي، وهو تحرير شيك مسحوب على بنك يخص شركة تجارية، واستعمله المتهم مع علمه بتزويره، وسرقوا منقولات لشركة، واستولوا على بضاعة غذائية بموجب هذا الشيك، وكان ذلك بطرق احتيالية عن طريق خداع المجني عليه. وقد استمعت الدائرة الثانية برئاسة السيد القاضي عبدالله علي العمادي، إلى شهادة شاهد ويعمل شريكاً في شركة. أفاد الشاهد بعد حلف اليمين بأنّ المتهم الثاني اشترى مني كمية غذائية من مسحوق الحليب والهيل بقيمة 500 ألف ريال و27 ألف ريال، واعطاني شيكاً بقيمة 500 ألف ريال. وأضاف الشاهد إنه قصد البنك ليودع الشيك، وفوجئ بأنّ رصيده لا يكفي، فأبلغ الشرطة. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مدير مبيعات بشركة، بأنّ المتهم الأول طلب منه بضاعة غذائية، وجاء المتهم الثالث إلى المستودعات لنقل تلك المواد التموينية، وسلمنا شيكاً بمبلغ 92 ألف ريال، كما طلب المتهم الأول بضاعة للمرة الثانية وسلمنا شيكاً بمبلغ 235 ألف ريال.. وفوجئت حال إيداعه بالبنك أنه من غير رصيد.
425
| 03 مايو 2016
استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم إلى شهادة خبير قانوني ببنك محلي في قضية ارتكاب 6 أفارقة جريمة التزوير في كشوف بنكية رسمية، وقدموها لعدد من السفارات للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن). دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. أفاد شاهد الإثبات بعد حلف اليمين أنه يعمل قانونياً بالبنك محل الواقعة، وأنّ المتهم الخامس تقدم بطلب استخراج كشف حساب بنكي له، وارتكب جريمة التزوير فيه، أما بقية المتهمين فكانت كشوف حساباتهم البنكية التي قدموها لعدد من السفارات مصطنعة بالكامل ولم يصدرها البنك. وأضاف أنّ مظاهر التزوير الخارجية تنطلي على الشخص العادي، ولكن العارف بكشوف البنوك يكتشفها بسهولة، منوهاً إلى أنّ البنك اكتشف الواقعة خلال عمليات المراجعة الروتينية والتدقيق المستمر على حسابات العملاء. وأوضح أنّ الغرض من تزوير كشوف حسابات بنكية لتقديمها لعدد من السفارات، مقابل الحصول على فيزا لدخول دول الاتحاد الأوروبي. تفيد مدونات القضية أنّ 6 أفارقة ارتكبوا جريمة تزوير محرر رسمي، بأن قدموا بيانات مالية غير دقيقة عن مدخراتهم وحساباتهم البنكية لجهات دبلوماسية بهدف الحصول على تأشيرة دخول أوروبا المتعارف عليها شنغن . وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بعد اكتشاف عدد من الجهات الدبلوماسية والمصرفية التزوير في الأوراق البنكية الرسمية التي قدموها، وهي كشوف حسابات مالية مزيفة، وتمّ إبلاغ الأجهزة الأمنية .
423
| 13 مارس 2016
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات آسيوياً زور شهادة جامعية، بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وكان ذلك بطريق وضع بصمة ختم صحيح تم نزعه من مستند بما عليه من بيانات وجزء من توقيع وجزء من بصمة ختم ولصقه بوضعه على شهادة باستخدام طابعة ملونة. كما اتفق مع المجهول على تزوير ختم إحدى سفاراتنا في الخارج، وساعده بأن زوده بشهادته الدراسية الصادرة من دولة آسيوية، فقام المجهول ببصمها بالختم المزور بما يفيد خلاف الحقيقة فتمت الجريمة، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور لأجله مع علمه بذلك، وقدمه لقسم التصديقات بوزارة الخارجية التي ضبطت الواقعة. وشهد مسؤول بقسم التصديقات بوزارة الخارجية أنّ المتهم حضر لتصديق شهادته الدراسية، وبفحصه الأختام المنسوبة لجهة دبلوماسية تبين أنها مزورة. وثبت من إدارة المختبر الجنائي وبعد فحص الشهادة محل الاتهام أنّ اللاصق على الشهادة تمّ نزعه من مستند، وأنّ جزء البصمة المنسوب صدورها لقالب ختم سفارة، والثابت على ورقة الشهادة الجامعية مزور عن طريق النقل غير المباشر وباستخدام طابعة ملونة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات انها تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل لها حمايته، ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك من التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.
681
| 06 مارس 2016
تنظر محكمة الجنايات في قضية موظف عام آسيوي الجنسية، اختلس قرابة مليون ريال من عمليات بيع وهمية لأجهزة هواتف مملوكة لشركة اتصالات قطرية، عن طريق استخدام رقم سري عبر أنظمة الحاسب الآلي لجهة عمله. وقد وجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة اختلاس أجهزة مملوكة لجهة عمله بشركة اتصالات كبرى، وأنه بصفته موظفاً عاماً بشركة اتصالات، اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله والمقدرة بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً، التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. والتهمة الثانية، انه قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بعمله يثبت قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه، والتي وجدت معه وفي حيازته بحكم وظيفته، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله واختلسها لنفسه، وأنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. والتهمة الثالثة أنه ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي الخاص بعمله، وقام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، وكشفت أنّ المتهم وهو موظف عام اختلس تلك الأجهزة المملوكة لشركة اتصالات، وارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله، وقام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية عن طريق استخدام كلمة مرور ورقم سري خاصين به، وتمكن بتلك الوسيلة من اختلاس الأموال. كما كشفت مدونات التحقيقات أقوال شهود الإثبات، فأفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل محلل مشاريع أول في الأرقام والبرقيات بشركة اتصالات قطرية، أنه ورد تقرير مبيعات أحد فروع شركة الاتصالات، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله فتبين أنه لا توجد مبالغ مسددة من تلك الأجهزة المباعة، وتمّ الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة، وانتهت إلى أنّ المتهم كان مسؤولاً عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته وبلغ إجمالي قيمتها 972 ألف ريال و323 ريالاً. وفي شهادة شاهد الإثبات الثاني ويعمل مديراً لنظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات المتهم تفتقد إلى معلومات العميل ورقم الفاتورة، وكان يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة، وبالتالي لا تتم محاسبته أو مطالبته عن قيمة تلك الأجهزة التي بحوزته، وجميع تلك المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والرقم السري أيضاً. وأوردت نيابة الأموال العامة ملاحظاتها وهي: أنّ المتهم أقرّ باستلام تلك الأجهزة من جهة عمله، ولديه كشوفات أذون تفيد استلامه المبالغ، وأرفق كشوف قاعدة البيانات التي تفيد أن جميع العمليات محل التحقيق تمت من خلال اسم المستخدم الخاص به.
469
| 05 ديسمبر 2015
ارتفعت نسبة عملة "اليورو" المزيفة في النمسا العام الجاري بنسبة كبيرة، وصلت إلى 152 %، مقارنة بالعام الماضي. وحسب بيان للمصرف الوطني النمساوي "حكومي يوازي عمل المصرف المركزي في بعض الدول"، اليوم الأحد، فإن السلطات النقدية اكتشفت هذا العام أكثر من 9700 ورقة نقدية "يورو" مزورة. وأضاف أن المناطق السياحية في "فيينا" و"سالزوبورج" و"تيرول" تتأثر على نطاق واسع بالعملة المزيفة، مشيراً إلى أن هذه العملة المكتشفة هي من فئات 100 و50 و20 يورو، معتبراً أن اليورو المزيف يمثل "مشكلة أوروبية كبيرة". وقال الخبير في المصرف الوطني فريديريش هامرشميت، في البيان نفسه، إن "العملة المزيفة غالباً ما تكون ناعمة الملمس مقارنة بالعملة الحقيقية"، مشيراً إلى أن العملة المزيفة "يتم استخدامها في محلات السوبر ماركت والمطاعم ومحطات الوقود".
927
| 23 أغسطس 2015
ضبطت فرق الدوريات الأمنية في مكة المكرمة بالسعودية 5616 نسخة مستوردة مزورة من القرآن الكريم، وذلك بعد ضبط سيارة من نوع دينا قادمة من جدة والإطاحة بسائقها وهو من جنسية عربية. ونقلت صحيفة "عكاظ أونلاين" عن مصدر أمني، لم تكشف عنه، قوله في دوريات مكة المكرمة، أنه تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص، لإكمال اللازم، موضحا أن معلومات توفرت لهم عن سيارة قادمة من جدة لغرض توزيـع المصاحف في مساجد مكة المكرمة، وعلى إثرها تم القبض على سائقها ومصادرة جميع المصاحف المحمولة في 108 كراتين". ولم يكشف المصدر عن مصدر هذه المصاحف، وما إذا كان تم طباعتها في المملكة، أم أنها قدمت من دولة أخري.
310
| 21 أغسطس 2015
سجل عدد الأوراق المالية المزورة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة غير مسبوقة منذ بدء التداول باليورو. وأعلن البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة، في مدينة فرانكفورت الألمانية أن البنوك والأوساط الاقتصادية والشرطة سحبت خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي نحو 50500 عملة ورقية مزورة من التداول، بزيادة قدرها الضعف مقارنة بنفس الفترة الزمنية لعام 2014، و31% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وقال العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني كارل-لودفيج تيله "انتشار الأموال المزورة في ألمانيا يظل بالرغم من هذا الارتفاع في مستوى منخفض". وبحسب بيانات البنك، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العملات الورقية المزورة ارتفعت من 1.8 مليون يورو إلى 2.2 مليون يورو في النصف الأول المنصرم من العام الجاري. وشكلت العملات الورقية المزورة من فئة الخمسين يورو نسبة 48% "نحو 24400 عملة ورقية" من إجمالي العملات الورقية التي تم سحبها من التداول خلال النصف الأول من العام الجاري.
3743
| 17 يوليو 2015
أعلن المرشح المستقل لرئاسة السودان، عمر عوض الكريم، انسحابه من الانتخابات، احتجاجا على ما قالت حملته إنها "عمليات تزوير" وثقتها في عدد من المراكز الانتخابية. وقال ذنون أبوبكر، مدير الحملة الانتخابية للمرشح، في تصريحات لوكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء: "ضبطنا عدد من حالات التزوير في عدد من المراكز بالخرطوم والولايات، لا يمكن أن تكون النتيجة نزيهة، لذا انسحب مرشحنا". وأوضح أنهم بصد رفع شكاوى بشأن الحالات التي وثقوها إلى بعثات المراقبة الدولية والمحلية التي تشارك في مراقبة العملية الانتخابية.
153
| 15 أبريل 2015
تظاهر آلاف من أنصار اكبر حزب معارض في نيجيريا، اليوم الأحد، في بورت هاركورت، منددين بعمليات تزوير ومطالبين بإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق مراسلي فرانس برس. والمتظاهرون المؤيدون لحزب المؤتمر التقدمي ساروا إلى مكاتب اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة متهمين إياها بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية ريفرز ومطالبين بإعادة العملية. وريفرز التي تعتبر خزان الإنتاج النفطي في نيجيريا ولاية أساسية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته جودلاك جوناثان، والمعارض محمد بخاري، مرشح المؤتمر التقدمي. من جهتها، نفت المتحدثة باسم اللجنة تونيا نووبي لفرانس برس، أي تلاعب بالنتائج.
213
| 29 مارس 2015
حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيمة قلدت ختم سفارة والقسم القنصلي لقطر، ومهرته على شهادة جامعية مزورة، وقضت بالحبس لمدة سنة عما أسند لها، وإبعادها عن الدولة، وبمصادرة المحرر المزور، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ خليفة مبارك العسيري، والقاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت مقيمة بالتزوير في محرر رسمي هو كفالة خروج، وأحالتها لمحكمة الجنايات، وتفيد لائحة الاتهام بانها بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة بتزوير شهادة جامعية وختمها بأختام مزورة منسوبة لسفارة قطر بالخارج. والتهمة الثانية أنها استعملت المحرر المزور، وطلبت معاقبتها بنصوص المواد 39 و40 و204 و210 و206 و211 و217 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة جامعية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة في صورة واقعة صحيحة، واتفقت معه على تزوير شهادة جامعية نسبت زوراً للمختصين بإحدى الكليات الجامعية بعاصمة عربية. وقد ساعدته المتهمة بإمداده ببيانات تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية عربية بتقدير عام جيد جداً، وقام المجهول باصطناع الشهادة على غرار الشهادات الصحيحة، وأثبت فيها البيانات التي أمدته بها، وعزا المجهول إجراءات التصديق عليها لوزارة الخارجية القطرية والقسم القنصلي لسفارة قطر بالخارج، ومهر تلك الشهادة ببصمتين وبتوقيعات نسباها زوراً للجهتين وهي السفارة والقسم القنصلي. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ كلتا البصمتين منسوب صدورهما لقالبيّ ختميّ سفارة قطر والقسم القنصلي. وعن دفاع المتهمة بعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين للمتهمة، فمن المقرر أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة، وأيضاً أنّ الاشتراك في التزوير دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة، وكفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغاً. ويفيد أيضاً بأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما يكشف الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وورد في حيثيات الحكم أنه بناء على ما تقدم استقر في يقين ووجدان المحكمة أنّ المتهمة قلدت واستعملت بواسطة الغير ختميّ وزارة الخارجية والقسم القنصلي لإحدى سفاراتنا بالخارج، ونقلت مع شخص آخر مجهول بصمتيّ الخاتمين الصحيحين عن طريق النقل المباشر بواسطة طابعة ملونة واستعملا البصمات المقلدة. كما اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره لكلية العلوم الإدارية بعاصمة عربية، كما استعملت المحرر المزور محل الاتهام فيما زور لأجله بأن قدمته للمختص بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للاحتجاج بما هو ثابت فيهما من تصديقات مع علمها بتزويرهما. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهمة من الجرائم الماسة بالأمانة، ومن ثمّ يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات، فيما ترى المحكمة استعمال الرأفة مع المتهمة، وترى من ظروف الجريمة أنّ المتهمة لن تعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، ومن ثمّ تأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم باتاً، عملاً بنص المادتين 79 و80 من قانون العقوبات.
3503
| 24 مارس 2015
قررت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها ستقوم بتطبيق عقوبة السجن والإبعاد وعدم دخول المملكة مرة أخرى، لكل من يقوم بتزوير الشهادات العلمية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول، قوله إن" وزارة الداخلية ستطبق العقوبات النظامية في حق من يثبت تورطهم في تزوير الشهادات العلمية". وأضاف أن وزارة الداخلية ستطبق العقوبات التي حددها النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة، بحق كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات العلمية، والتي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي، لمزوري الشهادات العلمية من الوافدين. وكان المهندس حمد الشقاوي، رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، أعلن عام 2013، إن هناك أكثر من 15 ألف مقيم قدموا كمهندسين بدأوا يحولون إلى مهن وإدراجهم كعمالة عادية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي أقرتها وزارتا الداخلية والعمل، دفعت بـ15 ألف مقيم يحملون إقامات مدون فيها مهنة الهندسة إلى التنازل عنها مقابل الإقامة النظامية في البلد.
540
| 01 فبراير 2015
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة الأعمال، وقلد ختم سفارة قطر بالخارج، وزور توقيع احد موظفي السفارة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه ارتكب جرائم تزوير واصطناع مستند عرفي، فالتهمة الأولى أنه قام بتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهي وزارة الخارجية قسم التصديقات بدولة أجنبية، بالاشتراك مع مجهول واستخدامه للغرض الذي أعد له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير، واصطناع مستند عرفي هو شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة أعمال، وذلك بمده بمعلومات وبيانات خاصة به، واعتمدها بختم مزور مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة. والتهمة الثالثة أنه قام باستخدام المستند المزور بالرغم من علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 2 و39 و40 و4 و206 و210 و211 و212 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر وهو شهادة تفيد بتخرجه من جامعة آسيوية في تخصص إدارة الأعمال ولكنه لم يدرس بأيّ جامعة. وقد أمدّ المتهم بالبيانات المطلوب إثباتها بالشهادة، وأثبتها نظير مبلغ مالي، ومهراها بلاصق منزوع من ورقة سابقة لسفارة قطر بعاصمة آسيوية، وبخاتم بصمة مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية. وقام المتهم بنقل المستند عن طريق ماسح ضوئي، وبتوقيع مزور للمخول بالتوقيع من السفارة، وتقدم بالمحرر المصطنع لقسم التصديقات بالخارجية للتصديق عليه، فتمّ ضبطه بعد ان ارتاب فيه موظف التصديقات. وشهد شاهد الإثبات وهو موظف التصديقات، أنّ المتهم تقدم للوزارة بالشهادة، فشككت في صحتها، وتبين بعد فحص الأختام الخاصة بالقنصلية القطرية أنها مقلدة، والتوقيع الذي تحمله للموظف المختص مزور، وانّ اللاصق منزوع من ورقة أخرى. وقال الشاهد انّ التقليد والتزوير الثابت بالشهادة يخدع الشخص العادي. وأقرّ المتهم أنه لم يدرس بأيّ جامعة ولم يحصل على شهادة كما ورد بالشهادة المزورة، وأنه كان عالماً بتزوير تلك الشهادة المضبوطة. ومن المقرر قانوناً أنّ الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر غير قانوني، ما دام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً يحتج به في الإثبات. كما انه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة. وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
1427
| 27 يناير 2015
قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيمين بعقوبات مشددة، لترويجهم ومحاولة بيعهم 201 ألف قرص مخدر عقلي خطر، وحكمت على المتهم الأول بالحبس المؤبد، وبتغريمه 300 ألف ريال، وعلى الثاني بالحبس 15 سنة، والثالث 10 سنوات، ومصادرة الحبوب المخدرة. وقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحكام قبضتها على 3 مهربين في كمين نوعي ناجح، ونجحت في استدراج المتهمين، الذين أخفوا الأقراص الخطرة في خراطات حديدية داخل شاحنة ، فيما اخفاها الأول تحت شجرة. وفي قضية أخرى .. تمكنت إدارة التصديقات بوزارة الخارجية من ضبط متهم زوّر وقلّد ختم وعلامة تصديق سفارة قطرية ووزارة الخارجية في الخارج، كان قد وضع ختماً على شهادة جامعية على خلاف الحقيقة، وقدمها للتصديقات لاعتمادها إلا أنّ الموظف المختص راوده الشك في صحة ختم سفارة قطر. وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات وإلغاء المحرر المزور.. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأربعاء.
334
| 23 ديسمبر 2014
ألقت الشرطة في إيطاليا القبض على 12 شخصا، بسبب تهريب عملات معدنية من اليورو مزورة إلى أوروبا ويتردد أن مصدرها الصين، بحسب ما ذكرته وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول". وبدأ تحقيق في سبتمبر عندما تم العثور على أكثر من نصف مليون يورو من العملات المعدنية المزورة مخبأة في أنابيب داخل حاوية نقل بالقرب من نابولي، بحسب يوروبول. وجاءت عمليات القبض على الأشخاص الأسبوع الماضي، وشملت القائد المزعوم لشبكة التوزيع، وهو مواطن غاني يعمل بالقرب من مدينة باليرمو الإيطالية. وجاء في بيان أن هذا الإنتاج يشرف عليه مشتبه به يقيم في شنجهاي، ولديه إمكانية صناعة "كمية هائلة من العملات المعدنية المزورة عالية الجودة" بمعدات تشبه كثيرا مصنع صك العملة الحقيقي.
332
| 17 ديسمبر 2014
قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيويين زورا طلب خروجيه من البلاد ، بحبس كل منهما سنة عما أسند إليه ، وبإبعادهما من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وجاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله . تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى المحاكمة بتهمة التزوير واستعمال محررات مزورة ، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 39و40و204و206و210و362 من قانون العقوبات. وأسندت للمتهم الأول تهمة انه ليس من أرباب الوظائف العمومية ، اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ، وهو طلب خروج من البلاد ، بأن أمد الأخير ببيانات قام هو بتدوينها بالطلب ، ومهرها بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه فوقعت الجريمة خلافاً للحقيقة وبناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما بدد المبلغ النقدي المملوك لشركة معدات والمسلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى أحد مقرات الشركة فأختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه . أما المتهم الثاني فقد ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو طلب خروج من البلاد ، وذلك من خلال تقليد توقيع المجني عليه ، واستعملا المحرر المزور محل التهمة الأولى بأن قدماه للموظف المختص مع علمهما بتزويره. تفيد واقعة الدعوى كما استقرت في عقيدة المحكمة وما تمّ ودار بشأنها من تحقيقات ، أنّ شخصاً أبلغ أنّ شريكه في الشركة والمحاسب سلما الرواتب للمراسلكي يقوم بالذهاب إلى ورشة الشركة لتسليمها لمسؤول الورشة ، وأنّ الأخير أخبره أنّ المتهم الأول اتصل به وأخبره بقدومه ثم انقطع الاتصال به ، وبالفعل انتظره ولكنه لم يحضر. وتوجه المحاسب إلى الشرطة وقدم بلاغاً في المتهم واتضح أنه غادر البلاد فتوجه إلى المطار لمعرفة من قدم له طلب الخروجية وتبين أن مقدم الطلب هو شخص ليس على كفالة الشركة ثم قصد البحث الجنائي لطلب صورة من الخروجية وتبين أنّ التوقيع وختم الشركة ليس الختم المستخدم في إصدار الفواتير وأنه لم يوقع على طلب تصريح السفر وقام بسرقة مبلغ وقدره 98،800 ريال وهرب. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المشتكي لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بالمربع الخاص بتوقيعه وإنما هو توقيع مزور تقليداً. والعبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة بإدانة أو براءة المتهم ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه طالما أنّ لها مأخذها الصحيح. ومن المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نصّ عليها القانون تغييراً من شأنه إحداث تغيير بنية استعماله المحرر المزور. وعن الاتهام المسند إلى المتهم بتبديده المبلغ النقدي والمملوك للشركة والمسلم إليه على سبيل الوكالة فإنّ أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أنّ المتهم الأول قد استلم مبالغ من شركته وأنّ مجرد كلام الشاكي ليس كافياً لثبوت استلامه للمبلغ ، مما تقضي المحكمة ببراءته من هذا الاتهام عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يتعين معه أن تقضي المحكمة بإبعادهما عن البلاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات .
484
| 11 أغسطس 2014
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحويل الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى نظام التعلم عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر...
12052
| 30 أكتوبر 2025
أعربت إدارة نادي الغرافة الرياضي عن استيائها من مستوى الحوار الذي دار بين محلل قناة الكأس وممثل النادي، معتبرة أنه لم يكن بمستوى...
10814
| 31 أكتوبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر نوفمبر المقبل 2025، حيث شهدت انخفاضا في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
6658
| 31 أكتوبر 2025
أصدر الديوان الأميري البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، حرم المغفور له...
5290
| 01 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدر سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الرياضة والشباب القرار رقم (163) لسنة 2025 بتسجيل وإشهار هيئة رياضية بمسمى نادي لوسيل...
3868
| 30 أكتوبر 2025
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد العقارات القضائي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025. وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة اكس، أن إدارة الإخلاءات...
2634
| 30 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 30 أكتوبر، تفاصيلقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2025 بتحديد الوحدات...
1952
| 30 أكتوبر 2025