أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 19 لسنة 2026، بإصدار قانون المرور. وقضى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة التجارة والاستثمار بعدم قبول دعوى أقامتها شركة محلية ضد شركة أجنبية، لوجود شرط تحكيم منصوص عليه في العقد الأصلي المبرم بين الطرفين، مع إلزام الشركة المدعية بتحمل المصاريف القضائية. وكانت الشركة المحلية قد تقدّمت بدعوى تطالب فيها بمبلغ يتجاوز 1.7 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى تعويض قدره 300 ألف ريال، وقدّمت مستندات تؤكد وجود التزامات مالية قائمة على الشركة الأجنبية. من جهته، دفع المحامي علي الهاجري الوكيل القانوني للشركة الأجنبية بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، استنادًا إلى وجود شرط تحكيم يحيل الخلاف إلى غرفة التجارة الدولية في قطر. وقد تمسكت الشركة المحلية بأن اتفاق التسوية اللاحق يُعد بمثابة تعديل للعقد الأصلي، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يتضمن شرط التحكيم، وبالتالي فإن الشرط قد سقط ضمنيًا. في المقابل، أكّد المحامي علي الهاجري أن اتفاق التسوية لا يتضمن أي إلغاء صريح أو تعديل لشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي، وبالتالي فإن الشرط لا يزال ساريًا وملزمًا للطرفين، ولا يجوز تجاوز جهة التحكيم المتفق عليها. وفي حيثيات حكمها، أيدت المحكمة دفوع الشركة الأجنبية، وأوضحت أن مجرد وجود اتفاق تسوية لاحق لا يُعد في ذاته إلغاءً لشرط التحكيم، ما لم يُذكر ذلك صراحة. وبالتالي، فإن شرط التحكيم يشكّل مانعًا قانونيًا يحول دون نظر المحكمة في موضوع النزاع. كما أكدت المحكمة صحة الأساس القانوني لعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى المادة (8) من قانون التحكيم القطري، مع إلزام الشركة المدعية بالمصاريف القضائية وفقًا للمادة (131) من قانون المرافعات المدنية.
1264
| 24 يونيو 2025
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مطعماً بعدم استخدام العلامة التجارية المقلدة لعلامة المدعية وهي صاحبة العلامة الأصلية ومكتوبة باللغة العربية، وألزمت الثانية المدعى عليها بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية شركة تجارية قيدت دعواها أمام دائرة تجاري ـ جزئي، طالبة إلزام مطعم بصفته المدعى عليه الأول بالامتناع عن استخدام العلامة التجارية المقلدة للشركة الأولى، وإلزام المدعى عليها الثانية وهي شركة بوقف التعدي على علامتها التجارية ومنعها من استخدامها، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا مبلغاً قدره مليون ريال على سبيل التعويض. وأنّ الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية وتستخدمها كاسم تجاري لها في مجال الأغذية، وتتمتع العلامة بالحماية القانونية، وقد استعملت المدعية الأولى وهي المطعم علامة مشابهة لها في ذات النشاط وبيع ذات المنتجات، وقد تضررت الشركة الأولى وهي المدعية من المنافسة غير المشروعة، وهذا الأمر حدا بها إلى إقامة دعواها أمام القضاء. وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في العلامة التجارية، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية مسجلة وفقاً لقانون الشركات وتمارس أنشطة الأغذية، وهي تمتلك علامة تجارية لتميز منتجاتها وخدماتها، ونظراً لشهرة العلامة التجارية المملوكة للشركة التجارية الأولى قامت المدعى عليها الثانية بتقليدها واستعمال علامة مشابهة لها في ذات النشاط مما أدى إلى تضليل الجمهور. وتنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنّ العلامة كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة، وكل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر، والمادة 20 تنص أنه لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور. والمقرر بقضاء محكمة التمييز أنّ قيام التشابه الخادع بين العلامتين أو سمتين تجاريتين أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز وكان مشروطاً أن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التشابه البصري بين العلامتين التجاريتين باللغة العربية واضح لا لبس فيه ويصل إلى درجة التطابق الجزئي ولا يحتاج إلى خبرة لمعرفته، وهذا أدى إلى تضليل الجمهور كما أنّ الشركة الثانية المدعى عليها ليست لديها علامة تجارية مسجلة وثبت التطابق المضلل وأنّ الشركة الأولى أسبق زمنياً في استعمال العلامة التجارية من الشركة الثانية. أما عن طلب التعويض المادي والأدبي عن الضرر اللاحق بالمدعية وهي الشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية فالمحكمة هي التي تقضي بالتعويض بمجرد ثبوت الضرر واليقين من تحققه.
940
| 22 يونيو 2025
تقدم عدد من شركاء شركة بدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبين من القضاء أن يسدد مدير تلك الشركة لهم مقابل الخسائر المالية التي تسبب هو فيها عند إدارته للشركة، والتي أدت إلى إهدار وضياع أموالها نتيجة سوء إدارته وإهماله الجسيم في الإدارة والقضاء لهم بالتعويض من سوء تلك الإدارة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ذلك، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً. وتقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني عن الشركاء باستئناف ضد الشركة المدعى عليها طالبة ً إلغاء حكم أول درجة والقضاء بطلبات الشركاء، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكليها في التعويض. وقررت المحكمة ندب خبير في القضية، وانتهى في تقريره إلى وجود إهمال جسيم وسوء إدارة بسبب المدير، وأنّ كافة الأعمال في الشركة كانت تتم عن طريقه وبدون موافقات كتابية، واكتفى المدير عن إدارته لتلك الشركة بالموافقات الشفهية غير المثبتة وغير الدقيقة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدير أهمل في إدارته لتلك الشركة من عدم إمساك حسابات مالية منتظمة لها، ولم يقم بعمل ميزانيات مدققة لتلك الشركة، ولم يعين محاسب للتدقيق على حساباتها وهذا يقع على عاتقه بصفته مديراً لها، وبسبب إهماله وسوء إدارته حققت الشركة خسائر مالية بمبلغ يتعدى الـ 350 ألف ريال. وقدمت المحامية سعيدة كاش مرافعتها الشفوية والكتابية بصفتها وكيلاً عن الشركاء، مستندة ً للمادة 244 من قانون الشركات التجارية التي تنص أنه يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، ونصت المادة 113 أنّ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي وعن الخطأ الجسيم في الأداء. واستندت المحامية في مذكرتها إلى عدم وجود دفاتر منتظمة وعدم قيام المدير بعمل ميزانيات وعدم تعيينه محاسب تدقيق على حساباتها رغم أنها من المهام الأساسية للمدير، وعد قيامه بعمل عقود أو اتفاقيات لتنظيم عمل تلك الشركة، وجميع هذه الأعمال تقع في صميم عمل هذا المدير الذي أهمل إهمالاً شديداً في إدارته للشركة، وهو يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات، ويجعل مسؤوليته قائمة على توافر خطأه وإهماله في إدارة تلك الشركة وما نتج عن ذلك نتيجة سوء الإدارة مما يترتب عليه ضرورة سداده قيمة ما تكبدته تلك الشركة من خسائر في حدود المبلغ المالي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره. واستجابت المحكمة للدفاع والطلبات المقدمة وقضت بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بإلزام المدير أن يسدد للشركاء المبلغ المالي محل المطالبة بالدعوى.
3574
| 28 مايو 2025
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركتَي مقاولات بالتضامن أن تسددا لشركة تجارية مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال عن مشروع طريق نفذته الشركة المدعية و بموجب عقد مقاولة لم تحصل على بقية حقوقها المالية من الشركتين، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال، وإلزامهما أن تؤديا تعويضاً قدره 800 ألف ريال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام المحكمة طالبة إلزام الشركتين أداء مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال قيمة المترصد في ذمتهما بعد خصم ما تسلمته الشركة الأولى المدعية من مبالغ، وإلزامهما أن يؤديا مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال والتي أقرا بأحقية الشركة المدعية لهذا المبلغ. وطلبت أيضاً إلزام شركتَي المقاولات بإصدار وتسليمها شهادات الإنجاز النهائية وكشف الحساب الختامي لكل مشاريع أحد الطرق وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أنه بموجب عقدَي مقاولة من الباطن مبرم بين المدعية وشركتي المقاولات بصفتهما مقاول رئيسي بالتحالف وتمّ الاتفاق على أن تقوم الأولى بإنشاء وتركيب جدران وألواح موازنة بخصوص طريق، كما تمّ الاتفاق على تنفيذ أعمال الردم ثم أبرموا عقد تسوية لتعثر شركتي المقاولات عن السداد وأنّ المبلغ المستحق لهذا الطريق بإجمالي مليونين و473 ألف ريال والمبلغ المستحق بعد الخصم 8 ملايين و949 ألف ريال ويسدد على دفعات ولكن شركتي المقاولات لم تلتزما بالتسوية وتمّ إنذارهما مما حدا بالشركة الأولى إلى إقامة دعواها. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في الحصول على أموالها وفق العقد المبرم مع الشركتين. وطلبت شركتا المقاولات مهلة للسداد بسبب عوامل خارجة عن إرادتها وأجبرتهما على عدم دفع باقي المستحقات وتخفيض مبلغ التعويض وأدائه على 4 أقساط. والمادة 1 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 54 تنص أنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني والأصل في العقد قانون العاقدين وهو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب وأصبح ملزماً للطرفين. وعن طلب التعويض بمبلغ مليون ريال فمن المقرر أنّ إثبات الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وعن منح مهلة للسداد جاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 79 من قانون التجارة تمنع منح المدين أية مهلة قضائية أو تقسيطه في الديون إلا كاستثناء ونصت أنه للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه وبشرط عدم إلحاق ضرر بالدائن .
3790
| 25 مايو 2025
أصدرت محكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضائياً في النزاع القانوني بين شركة مقاولات ضدّ شركة عقارية، بإلزام الشركة العقارية بدفع 12 مليوناً أيّ ( 12,019,570 ) ريالاً قطرياً، وذلك بسبب نزاع قانوني حول عقد مقاولة لمشروع إسكاني ضخم مبرم بين الطرفين. وتعود تفاصيل الواقعة أن شركة المقاولات المدعية أقامت دعوى ضد شركة عقارية مساهمة كبرى بموجب صحيفة قيدتها إلكترونياً لدى المحكم، وطلبت في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 45 مليوناً، أيّ 45,186,421 ريالا قطريا، قيمة الاعمال الاضافية التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها وخارجة عن اتفاق وأعمال عقد المقاولة المبرم بينهما وتعديلاته، وكذلك إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 39 مليوناً، أيّ 39,200,000 ريال قطري تكلفة تمديد الوقت المعتمد من صاحب العمل لـ 98 يوماً. وكذلك طالبت شركة المقاولات بتعويض جابر للضررين المادي والأدبي، الذي سببته المدعى عليها للمدعية من جراء امتناعها وعدم وفائها لقيمة مبالغ الاعمال الاضافية المنجزة، ومن التأخر في سداد المستحقات قيمة التامين النهائي ومستخلص الدفع بحسب العقد، والذي أدى إلى إلحاق الخسارة بها وإساءة السمعة وفوت عليها ربح استثمار هذا المال. وقالت في بيانها لدعواها انه بموجب عقد مقاولة مبرم بين طرفي التداعي، تم الاتفاق على قيام شركة المقاولات (المدعية ) بتنفيذ مشروع تطوير سكن الدخل المحدود، بصفتها مقاولا عاما مقابل مبلغ مالي ضخم، وتم تغيير العقد بعشرة تعديلات إضافية، وتأسيساً على ذلك انجزت المدعية المشروع بأكمله بالإضافة الى الاعمال الإضافية المسندة اليها، وأنه تم تسليم الأعمال ولم يتبقَ سوى إصلاح العيوب وقد مدد صاحب العمل وقت تنفيذ المشروع 98 يوما وأن صاحب العمل منح المقاول التمديد، ولم يقر له زيادة تكلفة وقت وفق بنود العقد وأن المدعية تستحق تكلفة تمديد الوقت، وأنها أنجزت أعمالاً إضافية تبلغ قيمتها 45,186,421 ريالا قطريا، وتكلفة مبالغ إضافية بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وجائحة كورونا، وان المدعية تستحق تعويضاً عنها وعن الربح الفائت بسبب تأخير مبالغ مستحقة، ورغم مطالبة المدعى عليها بسداد المستحقات إلا أنها امتنعت عن ذلك مما سبب ضررا للمدعية وهو الامر الذي حدا بها لإقامة دعواها. وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة المدعية تأييداً لدعواها وحافظة مستندات ومذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أنّ موكلته الشركة المدعية قامت بالتزاماتها، واطلعت عليها المحكمة من بين ما تضمنت صورة عقد المقاولة بإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي واكماله وصيانته محرراً بلغة أجنبية مع ترجمه له باللغة العربية - مبرم بين المدعية والمدعى عليها وتعديلاته، ومجموعة من شهادات إتمام البناء، وصور من مراسلات متبادلة بين المدعية والمدعى عليها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقا للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وتم إعلان المدعى عليها إلكترونيا بصحيفة الدعوى والمستندات وأودع وكيل المدعى عليها مذكرة طلب بها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وقامت المحكمة بندب خبير هندسي والذي أودع تقريرا أوليا وتقريرين تكميليين بعد معاينة المشروع مؤكدا خلاله بأن الشركة المدعية نفذت أكثر من 95% من المشروع وقامت المدعية عليه بالاستفادة منه وذلك قبل الموعد المحدد، فيما عادت محطة الصرف الصحي والذي نشأ خلاف بين الطرفين بسببه. وفى جلسة الحكم قضت المحكمة بالحكم السابق، حيث أكدت في حيثيات حكمها، أن شركة المقاولات تستحق التعويض عن بعض الأعمال الإضافية، معتبرة أنها أعمال تم تنفيذها خارج نطاق عقد المقاولة الأصلي، وثبت إنجازها بناءً على توافق بين الطرفين. ورفضت المحكمة طلب إلزام شركة المقاولات بسداد غرامات تأخير، مؤكدة أن المشروع تم تسليمه في موعده.
1976
| 11 مايو 2025
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة هندسية تعويض مالك عقار أن تؤدي مبلغاً قدره 345 ألف ريال مع إلزامها بالمصاريف، والتي تسببت في إلحاق الضرر بالعقار، الذي كان يبنيه المالك بموجب عقد مقاولة إلا أنّ العقد تأخر تنفيذه 6 سنوات. تفيد وقائع الدعوى أن صاحب عقار أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير هندسي وإلزام شركة هندسية بغرامات تأخير في إنجاز الأعمال، ونص عقد المقاولة على 200 ريال عن كل يوم تأخير والبالغة 75 ألف ريال وإلزام الشركة تعويضاً عن عطل والضرر بمبلغ قدره 500 ألف ريال وتمكين صاحب العقار من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسببت به الشركة الأولى من أضرار في البناء. وينص عقد المقاولة على أن تقوم الشركة بتنفيذ وبناء واجهات حجر للفيلا وعدد من الغرف ويكون التنفيذ بحجر خليجي نخب أول وفق مواصفات متطورة، وقيمة العقد 750 ألف ريال واحتساب مدة تأخير بمبلغ قدره 200 ريال عن كل يوم. وعندما وردت الشركة الحجر وشرعت في التركيب تبين وجود عيوب في التنفيذ مخالفة للمواصفات المتفق عليها مما أدى للإضرار بالحجر وتأخير الأعمال وتضرر المالك من ذلك. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير هندسي، وبين أن العلاقة تعاقدية في عقد المقاولة وهي ان تقوم الشركة بتركيب حجر فاخر بقيمة قدرها 750 ألف ريال وتم تنفيذ 980 متراً من الفيلا بقيمة قدرها 8400 ريال وديكورات بقيمة 55800 ريال وعدد من الأعمال الإضافية وتقدر قيمة إصلاح العيوب 220 ألف ريال واستمر التاخير لفترة 6 سنوات. وجاء في تقرير الخبير أنّ قيمة العقد 750 ألف ريال وقيمة الأعمال المنفذة 500198 ريالاً وقيمة المبالغ المسددة 706 آلاف ريال وتكلفة إصلاح العيوب 220 ألف ريال وقيمة الأعمال الإضافية 80200 ريال، كما طلب المالك تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال. وقال المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني لصاحب العقار في مذكرته القانونية إن المدعي خاض نزاعا قانونيا إنتهى لصالحه بصدور حكم قضائي يؤكد أحقيته ويضمن استقرار المعاملات التجارية. بدأت القصة بحكم إبتدائي قضى لصالح المدعي بمبلغ 6 آلاف ريال قطري فقط، وهو لا يعكس الضرر الحقيقي الذي لحق بالمالك إلا أن العزيمة دفعته إلى طرق باب الإستئناف حيث أعيد النظر في القضية من جديد. وجاء الحكم النهائي معدلاً بمبلغ يفوق الـ 300 ألف ريال مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف، ويتحول المبلغ الرمزي إلى تعويض فعلي ينصف المدعي.
3298
| 04 مايو 2025
تناول إصدار جديد لمحكمة الاستثمار والتجارة التأثير الإيجابي لإنشاء محكمة الاستثمار على قطاع البنوك والمراكز المالية والتجارية، وأنها الجهة الأكثر استفادة من هذه المحكمة لكونها ترسي دعائم الثقة بين القطاع المالي والمستثمرين. وأشار إلى وجود عدد من القضايا تتعلق بالمعاملات البنكية ذات التأثير المباشر على الاستثمار والأسواق، منها قضية أحد البنوك طالب شركة مقترضة مبلغاً قدره 104 ملايين ريال وكان نتاجاً لقرض من البنك موجه للشركة، وتداولت أمام درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتمييز، وتمت إحالتها إلى لجنة الخبراء لإبداء الرأي بشأنها، وقضية ثانية لشركات بخصوص نزاع مالي بمبلغ قدره 551 مليون دولار، وفي قضية ثالثة لنزاع تجاري بين شركتيّ مقاولات كبيرتين رفعت إحداهما الدعوى من عام 2023 مطالبة بمبلغ قدره 36 مليون ريال وأقام أحد أطراف الدعوى ذاتها قضية فرعية مطالباً بمبلغ قدره 15 مليون ريال والتي ندبت لها المحكمة خبيراً وانتهى الفصل فيها بإلزام الشركة الأصلية بتسديد المطالبات. وجاء فيها حكم الاستئناف بإلزام المدعى عليه الشركة الثانية بدفع مبلغ قدره 26 مليوناً. - عدد الدعاوى كما أشار الإصدار إلى عدد الدعاوى المقيدة في محكمة الاستثمار والتجارة، فقد بلغ عددها منذ تاريخ العمل بقانون محكمة الاستثمار في مايو 2022 بـ 44911 دعوى. وفي إحصائيات عمر الدعوى بالنسبة لدرجة التقاضي كالتالي: في دوائر الفرد بلغ عدد عمر الدعوى بالأيام 86 يوماً، وفي دوائر الهيئة يكون عمر الدعوى بالأيام 101 يوم، وفي دوائر المستعجل والأمور الوقتية يكون عمر الدعوى بالأيام 47 يوماً، وفي دوائر الاستئناف يكون عمر الدعوى بالأيام 62 يوماً. - تصنيفات الدعاوى وتكون تصنيفات الدعاوى كالتالي: تجاري بنسبة 90 %، وبنوك وتمويل بنسبة 7 %، وحل وتصفية بنسبة 3 %. وتكون نسبة الأحكام الابتدائية من مجموع عدد الدعاوى المقيدة 63 %، ونسبة الاستئناف على الابتدائي 31 %، ونسبة أحكام الاستئناف من مجموع عدد الدعاوى المقيدة 94%، ونسبة التمييز على الاستئناف 17 %. - بيئة استثمارية آمنة كما أكد عدد من رجال الاقتصاد والقانون والخبراء أوردتهم المجلة، دور المحكمة في تشكيل بيئة استثمارية آمنة تركز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة والشفافية والسرعة في إصدار الأحكام واستدامة هذا الأثر في جذب الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادي. قال السيد هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين إنّ دور المحاسبين القانونيين في كشف الاحتيال والتلاعب المالي من خلال التحقيق في السجلات المالية للكشف عن أدلة الاحتيال والاختلاس والمخالفات المالية. من جانبه قال المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة وأمين السر لجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية وعضو جمعية المهندسين القطرية ومحكم دولي وخبير هندسي لدى وزارة العدل: إنّ جمعية المهندسين القطرية تلعب دوراً محورياً في دعم قطاع الاستثمار بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتسهم في تعزيز نظم العدالة لكل ما يتعلق بالقضايا التجارية من خلال تقديم خبراتهم الفنية والهندسية وفي فهم الجوانب المعقدة للنزاعات. من جهته، قال المحامي محمد المهندي رئيس مجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية: من الضروري تفعيل مبدأ العنوان القانوني المختار عند إعلان أحد أطراف الخصومة بالاستئناف، وأهمية إعلانه على البريد الإلكتروني أو بواسطة العنوان الوطني لأنّ الإعلان عن طريق رسالة نصية عبر هاتف الخصم مثلاً ضياع للحقوق فقد يكون خارج الدولة أو الهاتف مغلقاً وهذا يعوق سير الدعوى. وبدوره قال المحامي علي الحنزاب: توجد قضايا عديدة قمت فيها عن طريق فرق عمل قانونية بحسم النزاع أمام القضاء دون الحاجة لانتداب خبرة فنية عن طريق إعداد تقارير استشارية فنية معدة مسبقاً. - موقع إلكتروني جديد كما دشنت المحكمة أيضاً موقعها الإلكتروني الجديد وهو Itc.sjc.gov.qa. وأوردت عدداً من الإحصائيات وهي: بلغ عدد الأحكام القطعية في الابتدائي 25487 حكماً، وعدد دعاوى الابتدائي28261 دعوى، ونسبة الفصل في الاستئناف 29%، وعدد الأحكام القطعية في الاستئناف 6048 دعوى، وعدد دعاوى الاستئناف 7452 دعوى، ونسبة التمييز 16%، وعدد الأحكام القطعية في التمييز 875 حكماً، وعدد دعاوى التمييز 948 دعوى.
1208
| 25 أبريل 2025
■ المحامي صالح الخالدي: عدم تمكين المسافر من الرحلة الجوية إخلال بقانون الطيران المدني ■ مضيفة الطائرة تسببت في إزعاج المسافر والتأثير على الحالة الصحية لعائلته ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي لمسافر منع من صعود طائرة على متن رحلة جوية متجهة لعاصمة عربية وإلغاء تذكرته، مبلغاً هو قيمة التعويض 30 ألف ريال. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرَين على متن رحلة جوية عقدا الخصومة وقدما دعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طلبا إلزام شركة طيران بأن تؤدي للمسافر الأول مبلغاً قدره 1380 ريالاً، قيمة تذكرة العودة من عاصمة عربية للدوحة والمستحقة له لتمام إلغائها دون سبب قانوني وعدم ردها حتى الآن. وإلزام شركة الطيران بأن تؤدي للراكبين معاً مبلغاً قدره 2161 ريالاً قيمة تذكرة عودة الراكب الأول بعد إلغاء حجزه بصورة غير قانونية، وإلزامها أن تؤدي للشخصين مبلغاً قدره 600 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية عن الضرر، وإلزامها أيضاً بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمسافر وعائلته مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في استرجاع قيمة التذكرة والتعويض عن الأضرار. تحكي مدونات التحقيقات أنّ مسافراً حجز تذكرة سفر ذهاب من الدوحة لعاصمة عربية للحاق بأسرته، وقام بحجز العودة على أن تكون على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة للعاصمة محل الواقعة وهو ذات اليوم المحدد لعودة أسرته ليكون برفقتهما نظراً لظروف صحية طرأت على الوضع الأسري. وقام المدعي المسافر الأول بدفع الثمن وقدره 5900 ريال بموجب إيصال حجز وقبضه سلفاً عند تنفيذ عقد نقل الركاب على متن الطائرات، وبالفعل تمّ سفر طالب الحجز وفي رحلة الذهاب التي تستغرق مدة زمنية قدرها 5 ساعات متصلة. وقبيل انطلاق الرحلة الجوية.. جلس المسافر في مقعده، وفوجئ بالراكب الذي يجلس أمامه يقيده بمقعده ويقوم بإرجاع ظهر المقعد للخلف حتى يتسنى له الجلوس بارتياح. وطلب المسافر من صاحب المقعد الأمامي الإفساح له ليتمكن من الجلوس في مكانه بدون تضييق عليه، إلا أنّ الراكب الآخر رفض طلبه، وتوجه المدعي لمضيفة الطيران ولطاقم الضيافة وطلب التدخل لحل المشكلة ولكن رفض طلبه أيضاً. وأكد طاقم الطائرة أنه من حق أي راكب إرجاع ظهر مقعده، ثم نقل الطاقم المدعي الأول من مقعده المخصص إلى مقعد آخر مخصص للأطفال، إلا أنه رفض الجلوس عليه وعاد مجددا لمقعده القديم وهذا الأمر نال من كامل حريته في التنقل والحركة، وبعد هبوط الرحلة في مطار عاصمة عربية فوجئ المدعي برفع شكوى ضده من الراكب الآخر وبتحريض من مضيفة الطيران. وقامت الشرطة في العاصمة العربية محل الواقعة باصطحابه إلى مقر الأمن بالمطار بغية التحقيق معه، وهذا الأمر استغرق مدة زمنية جاوزت الساعات، دون إثبات أية تجاوزات أو مخالفات قانونية صدرت من المدعي الأول ومن ثمّ صرف المدعي بعد إضاعة وقته وتأخير اللحاق بأسرته وأطفاله. وقد تسبب هذا الفعل في تعطيل المسافر صاحب الدعوى وتأخره عن مواعيد الكشف الطبي المحدد لأسرته، مما انعكس سلباً على ابنه الذي أصيب بحمى صدرية أفقدته الشهية تسببت في الجفاف وفق التقرير الطبي. وفي الموعد المحدد لسفر عائلة المسافر وعودته للدوحة توجها لمطار العاصمة العربية في انتظار الرحلة الجوية المحددة مسبقاً بالتاريخ والوقت إلا أنّ شركة الطيران ألغت الرحلة بدون أسباب معلنة ولم يتم إخطار المسافر بذلك الإلغاء في حينه، ومنع من صعود الطائرة وطلبوا منه إيجاد حجز بديل على أية خطوط أخرى دون سبب أو مبرر قانوني. وفوجئ الراكب برسالة عبر بريده الإلكتروني من إدارة الشؤون القانونية بشركة الطيران تخطره بأنه تقرر حظره من الركوب مجدداً على أية رحلة من رحلات شركة الطيران محل الواقعة وذلك بدون مسوغ قانوني، وهذا مخالف لحقه القانوني والدستوري في حرية التنقل المكفولة للجميع، وفي ظل عدم ثبوت وقوع أية مخالفات قانونية من المسافر. وإزاء هذا التصرف اضطر المسافر لحجز تذاكر سفر من شركة طيران أخرى وبسعر أعلى لأنه حجز في ذات اليوم الذي ألغيت فيه رحلته الأولى ليتمكن من اللحاق بأسرته، ثم فوجئ بتدهور الحالة الصحية لعائلته مما أدخله في معاناة نفسيه وذهنية، فضلاً عن الاعتداء الصريح على حقه القانوني والدستوري في حرية التنقل والسفر والذي كفلته نصوص الدستور القطري، وهذا الأمر أضر به بالغ الضرر، وتوافر عقد النقل المتمثل في تذاكر السفر مما حدا به لإقامة الدعوى أمام القضاء. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 74 من قانون الطيران المدني تنص أنه يطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة، والمادة 77 تنص أنه على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود، والمادة 78 تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز تعويضاً من شركة الطيران المعنية في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. وعن طلب التعويض فإنه يشترط لقيام المسؤولية 3 أركان تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية، والخطأ هو الإخلال بالعقد وإذا لم ينفذ التزامه يعتبر خطأ يترتب عليه مسؤولية من يقع على عاتقه الالتزام الذي لم ينفذ، والثابت أنّ موظفة منعت المدعي من ركوب الطائرة ومن ثمّ قد أخلت بالعقد المبرم بينهما. وترى المحكمة مراعاة جميع ظروف وملابسات الدعوى تحديد مبلغ وقدره 30 ألف ريال تعويضاً كافياً جابراً للأضرار المادية لما تكبده من تذاكر والمعنوية لما أصابته من ضيق.
1898
| 03 مارس 2025
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة برد مبلغ استثمار قدره 125 ألف يورو أو ما يعادله بالريال القطري لمستثمر دخل في اتفاقية اكتتاب بصندوق استثماري، ولم يستلم أرباحه، وتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية. كما رفضت الدائرة الاستئنافية دعوى الصندوق الاستثماري التي طلب فيها رفض حكم أول درجة، وقضت في حكمها أنّ الصندوق رفض أداء اليمين الحاسمة ونكل بها، والتي كانت الفاصلة في النزاع وحاسمة للطرف الآخر، وهي حجة لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها وأنّ نكول مسؤول الصندوق الاستثماري بالحلف وعدم حضوره الجلسة أدى إلى رفض الاستئناف. تفيد الواقعة أنّ مستثمراً اكتتب في صندوق استثماري 1254 سهماً بقيمة 100 يورو للسهم الواحد مضافاً إليه رسوم الطرح بمبلغ قدره 24600 يورو لكي يصبح مجموع المبلغ المسحوب من المستثمر 150 ألف يورو وما يعادله بالريال القطري بقيمة 510 آلاف ريال. وكان المستثمر قد حول المبلغ لحساب الصندوق الاستثماري عن طريق بنك، وتضمن الاتفاق أنّ مدة الصندوق 3 سنوات مع الحق في إضافة سنة أخرى وبحد أقصى 5 سنوات من تاريخ الإغلاق النهائي. واستلم المدعي وهو المستثمر أرباحه كدفعة أولى بعد 6 أشهر من الإيداع وتاريخ استلام الدفعات بإجمالي 7 سنوات ثم امتنع الصندوق الاستثماري عن سداد أي أرباح أو رد أصل قيمة الاستثمار وقدره 125400 يورو أي ما يقارب النصف مليون ريال قطري، وتمّ إخطار المستثمر إنه لن يستلم أي أرباح أخرى وإخطاره أيضاً بالإقفال النهائي مع العلم أنه استلم دفعة أرباح لمرة واحدة فقط. وطالب المستثمر الصندوق الاستثماري برد أصل الأموال وقيمة ما سدده مسبقاً إلا أنه أخذ يماطل ويتهرب منه مما حدا به لإقامة دعواه أمام محكمة الاستثمار. وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني عن المستثمر المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته برد مبلغ الاستثمار وتعويضه عن خسارته. كما باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى للفصل فيها وفقاً للإجراءات المقررة بالقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار. وجاء في حيثيات الدعوى أنّ المستثمر طلب من هيئة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لمجلس إدارة الصندوق الاستثماري، وتعني اليمين الحاسمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع، ثم ندب خبيرا حسابيا للتأكد من تحويل مبلغ الاستثمار من البنك لحساب الصندوق محل الواقعة. ومن المقرر قانوناً أنّ اليمين الحاسمة يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكماً إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما، ويترتب على الحلف أو النكول به دعامة كافية لقضاء الحكم فيه، وأنّ صيغة اليمين تستهدف واقعة تسلم الصندوق من المستثمر المبالغ المالية موضوع الدعوى. وأمام القضاء نكل مسؤول الصندوق الاستثماري عن اليمين بسبب تخلفه عن حضور الجلسة رغم إعلانه قانوناً، وكان النكول عن الحلف دعامة كافية لقضاء الحكم في شأنه، فضلاً أنّ الصندوق أقرّ في محاضر الجلسات باستلامه المبلغ المالي. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت واقعة استلام المبلغ المالي بمقتضى النكول عن اليمين والإقرار، وكان أثر النكول قاصراً في الإثبات على واقعة الاستلام. وتنص المادة 222 من القانون المدني أنّ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب رده، وانتهت المحكمة إلى أنّ الصندوق الاستثماري تسلم بالفعل المبلغ المدفوع ودخل في ذمته المالية. وعن طلب التعويض فقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة كل من الصندوق الاستثماري بقيمة ما تسلمه من مبالغ وحرمان المستثمر من الانتفاع بتلك الأموال واستثمارها، فضلاً عن الخسارة التي لحقت به جراء ذلك، والأمر تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض وتقضي المحكمة بتعويض جابر للأضرار قدره 20 ألف ريال.
1472
| 04 فبراير 2025
دشن المجلس الأعلى للقضاء، موقعا إلكترونيا لمحكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار مواكبته لمبادرة تطوير أنظمة العدالة الوطنية، ومسيرة التحول الرقمي لأتمتة المنظومة القضائية القطرية. يتضمن الموقع / https://itc.sjc.gov.qa / تعريفا شاملا بالمحكمة، التي تعد الأولى من نوعها في مجال القضاء المتخصص، والهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، في ظل الحرص الذي توليه دولة قطر لتطوير إجراءاتها القضائية، وتحديث منظومتها التشريعية وفي مقدمتها الاستثمارية، لضمان حقوق المتقاضين، وتسريع الفصل بالمنازعات وتسويتها بكفاءة وجودة عالية. ويقدم الموقع شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والمهام والمسؤوليات المناطة بها، في سبيل حل النزاعات ذات الصلة بالمسائل التجارية، وغيرها من المنازعات المتعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والمعاملات المالية البنكية، والتجارة الإلكترونية، وعقود الشراكات، والإفلاس، والأصول والعقود التجارية، والاحتكار، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، ومنازعات استثمار رأس المال غير القطري بالنشاطات الاقتصادية. ويوفر نافذة لأهم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر نظام التقاضي، ودليل المستخدم الخاص بها، وأخرى لأبرز التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطر.
1658
| 20 يناير 2025
■المحامي عبدالله الهاجري: التعويض لعدم توافر الرفاهية في الدرجة الأولى ■ محكمة الاستثمار ألزمت شركة الطيران بالتعويض عن الأضرار قضت محكمة الاستثمار والتجارة تعويض مواطن تعرض لاختناق وضيق تنفس وتأخير في إقلاع الطائرة على متن رحلة جوية في الدرجة الأولى متجهة لعاصمة عربية، وقدرته المحكمة بـ 100 ألف ريال. وألزمت المحكمة شركة طيران بدفع التعويض للمواطن نتيجة تعرضه لخطأ وهو إغلاق طاقم الطيران لأجهزة التكييف خلال رحلة جوية مما أدى لإصابته بضيق تنفس، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وجاء في مدونات الدعوى أنّ مواطناً تقدم بدعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وطالب بإلزام شركة طيران أن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية قدره 500 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع بأنّ مواطناً كان مسافراً على متن إحدى طائرات الشركة محل الواقعة في الدرجة الأولى، والمتوجهة لعاصمة عربية على أن يتم الإقلاع الساعة 1 ظهراً والوصول الساعة 5 مساءً إلا أنّ الرحلة تأخرت عن الإقلاع لما يزيد على 4 ساعات بحجج مختلفة من قبل الربان والطاقم المساعد على متن الطائرة. - احتكاكات لفظية مع الراكب وجاء في المحاضر أنّ هذا الأمر نتج عنه احتكاكات لفظية من قبل الطاقم مع الركاب، وظلت الطائرة متوقفة طوال هذه المدة والركاب بداخلها مع إطفاء أجهزة التكييف، وهذا الأمر أدى إلى تعرض المدعي المواطن لنوبة من الاختناق والتعب وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية، فطلب إنزاله من الطائرة إلا أنّ الطاقم رفض وأجبر على الجلوس في الطائرة وترتب على ذلك مشاكل صحية ونفسية ومادية مما حدا به لتحريك الدعوى أمام القضاء. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للمدعي مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية وهي تذكرة السفر وشهادة إثبات حركة دخول وخروج، وإجازة مرضية صادرة من جهة طبية، ثم قيدت الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة. - التزام بالتعويض عن الضرر وعن موضوع الدعوى فإن المادة 6 من الدستور الدائم للدولة تنص على (تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تكون طرفاً فيها)، والمرسوم رقم 32 لسنة 1987 بالموافقة على انضمام الدولة إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، وقد أكدت الاتفاقية على الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن الوفاة أو الإصابة بموجب المادة 17 منها التي نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن يكون الحادث بسبب الوفاة أو الإصابة وقع على متن الطائرة أو أثناء عملية النقل. وأنّ تلك الاتفاقية لم تتضمن تفاصيل ونوع الضرر الذي يتعين جبره، ولم تتضمن تفاصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والمادة 199 من القانون المدني تنص على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه أو ماله والضرر الأدبي الذي يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته ولا يمنع القانون أن يحسب ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب فات. كما ورد في الاتفاقية التزام الناقل الجوي باحترام مواعيد النقل وورد في المادة 19 مسؤوليته عن الضرر الذي ينشأ عن تأخير نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو وأن مسؤولية الناقل لا تنعقد عن مجرد التأخير في تنفيذ عقد النقل الجوي إنما عن الضرر الناجم عن ذلك التأخير. - خطأ طاقم الطائرة وورد في حيثيات الدعوى أنّ المسافر المواطن ارتبط بعلاقة مع شركة الطيران من خلال حجز التذاكر من وإلى الجهة المعنية، وخلال وجوده على متن الرحلة تأخرت عن الإقلاع لأكثر من 4 ساعات وقام طاقم الطائرة بإطفاء أجهزة التكييف مما أدى إلى إصابة المسافر بضيق تنفس ونوبة من الاختناق وعدم القدرة على التنفس، وأنّ عدم اتخاذ إجراء حيال ما أصاب الراكب من خطأ من قبل طاقم الطائرة. وقد أصيب المواطن جراء هذا الموقف بعدوى حادة في الجهاز التنفسي العلوي، وما حدث كان نتيجة خطأ طاقم الطائرة، كما نظمت الاتفاقية أحقية الراكب في الحصول على التعويض بعدما ثبت إصابته بضرر في الجهاز التنفسي وثبت خطأ شركة الطيران. أما ما يتعلق بالتعويض الأدبي والمعنوي، فقد تبين أنّ المواطن كان يستقل تلك الرحلة على الدرجة الأولى، ويفترض أنّ تلك الدرجة تتسم بالرفاهية وهدفها الرئيسي توفير الخدمات والتميز إلا أنّ هذا لم يحصل، ومن ثمّ تتحقق عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض.
6994
| 14 يناير 2025
- المحامية سها المهندي: الراكب الحائز على تذكرة سفر يستحق تعويضاً حال عدم تمكينه من السفر - 15,800 ريال قيمة مقعد رجال أعمال وفوجئت بمقعد درجة سياحية في طائرة أخرى قضت محكمة الاستثمار والتجارة على شركة طيران تعويض مسافرة قطرية على متن رحلة جوية إلى عاصمة أوروبية مبلغاً قدره 75 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وهي تغيير مواعيد رحلتها الجوية والشركة التي سافرت عليها وطبيعة المقعد الذي حجزته على درجة رجال الأعمال وتغيير الشركة ذاتها إلى شركة أخرى دون إعلامها أو إعلانها. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرة بصفتها مدعية تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالبة ً إلزام شركة طيران أن يؤدي لها مبلغاً مالياً قدره 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية، وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة إخلال شركة طيران بالتزاماتها تجاه المسافرة، وبناءً على أسباب وردت في الدعوى، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمسافرة مبلغاً قدره 15,800 ريال قيمة ما سددته للشركة، وإلزامها برسوم مصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. - مذكرة الدفاع وقد قدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمسافرة المتضررة مذكرة دفاعية بحق موكلتها مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، وجاء فيها أنّ سيدة بصفتها المدعية تعاقدت مع شركة طيران بحجز تذكرة سفر ذهاب وإياب، بدرجة رجال أعمال للسفر لعاصمة أوروبية بمبلغ قدره 15,800 ريال، إلا أنها فوجئت عند العودة إلى الدوحة بتغيير مواعيد السفر وتغيير التذكرة إلى الدرجة السياحية على خطوط طيران أجنبية دون إعلامها أو إعلانها بذلك مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية ونفسية، وأقامت الدعوى مطالبة ً بحقوقها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأفادت شركة طيران أنّ سرد المسافرة غير صحيح. - تفاصيل مسألة حجز التذاكر وأشارت إلى أنّ الحجز تمّ بسبب تغيير في جدول الرحلات، وأعيد الحجز بذات التاريخ عبر خطوط طيران بديلة، وقد تلقى فريق مبيعات عاصمة أوروبية طلباً بإعادة الحجز على متن شركة الطيران التي اختارتها المسافرة من الدوحة قبل سفرها، وأنّ طلباتها تفتقر إلى الصحة والسند، وتدفع شركة الطيران بانتفاء أركان المسؤولية وعدم وجود أي إخلال من جانبها ولا تستحق أي مبالغ أو فرق مالي عن ذلك، فيما تمسكت المحامية سها سند المهندي بكافة أوجه الدفاع والدفوع التي أوردتها في صحيفة افتتاح الدعوى. وقد أحيلت الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وهي المسافرة المتضررة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود إعمالاً لأحكام ونصوص قانون المرافعات. - حيثيات الحكم وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو الذي يسود في تنفيذ جميع العقود. وتنص المادة 199 من قانون التجارة أنه يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وتنص المادة 77 من قانون الطيران المدني أنه يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود، والمادة 78 تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها تعويضاً من شركة الطيران المعنية في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه، ونصت المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 تنص أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ويحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر. وأفادت المحامية سها سند المهندي في مذكرتها أنّ العلاقة بين المسافرة وشركة طيران قد ثبتت من تذكرة السفر، وأنّ شركة طيران لم تنكرها ذهاباً أو عودة ً، ولم تنكر تغيير تذكرة العودة إلى الدرجة السياحية، وبذلك أخلت بالتزاماتها بتنفيذ عقد النقل الذي يشكل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية الموجبة للتعويض، وترتب عليه ضرراً تمثل في فارق ثمن التذكرة، وجسامة هذا الخطأ من طبيعة الرحلة ذاتها مما جعلها تتأثر بالمعاملة التي لاقتها من تقليل درجة السفر أو إرباك مواعيدها، وتعثر الرحلة وما لحق بها من أثر نفسي بالغ. وقد قدرت المحكمة التعويض ب 75 ألف ريال وترى فيه الكفاية لجبر الأضرار المادية والمعنوية وتقضي المحكمة بإلزام شركة طيران أن تؤدي لها المبلغ المذكور.
5752
| 11 نوفمبر 2024
- المحامي عليالمري: الإصلاحات الجوهرية للمركبة أخفيت على المالك ويستلزم التعويض قضت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركتي بيع سيارات وفحص المركبات بالكمبيوتر أن تؤديا لمواطن مالك مركبة اشترى سيارة جديدة مبلغاً مالياً قدره 48 ألفا و242 ريالاً.وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بدفع المبلغ المذكور شاملاً التعويض. وكانت الشرق أثارت قضية عيوب الصناعة في بعض أنواع السيارات إذ اشتكى الكثير من أصحاب من هذه العيوب لما ترتب عليها من أضرار .. وتفيد الوقائع أن مواطناً بصفته مدعياً أقام دعواه طالباً إلزام المدعى عليهما وهما شركة سيارات ومحل للعناية بالمركبات، أن يؤديا إليه مبلغاً مالياً قدره 32 ألفا و184 ريالاً، وتعويضاً قدره 50 ألف ريال على سند من القول أنه اشترى سيارة من محل سيارات بمبلغ مالي قدره 330 ألف ريال، وقام بفحصها لدى محل آخر للعناية بالسيارات، وبموجب تقرير فني أفصح عن سلامة المركبة من أية عيوب خفية أو ظاهرة إلا أنه بعد مرور يومين حدث عطل بها، وبالكشف عليها في شركة مركبات علم أنه عطل مصاحب لها منذ أن كانت لدى بائعها مما كبده مبلغاً قدره 32 ألفا و184 ريالاً قيمة إصلاحها. وقدم المحامي علي المري الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في سداد قيمة التعويض عن عيب في تصنيع مركبته. وجاء في حيثيات الحكم، أنه بالرجوع إلى البائع وهو المستأنف ضده رفض الوفاء بذلك مما حدا به لإقامة الدعوى. وقدمت الشركة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً لأن المستند المقدم في سند الدعوى مجرد سند قبض لم يلزمها بثمة التزامات تذكر وإنما ذكر فيه صراحة أنه تم الفحص من قبل المشتري فضلاً عن أنّ دورها يقتصر على عرض السيارات للعملاء فقط. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً قدم تقريره خلص فيه إلى أنه سبق إدخال السيارة الوكالة وقت أن كانت في حوزة المدعى عليها وتم فك وتركيب أسطوانات وعمل تعميرة للمحرك وتبديل الكمبيوتر، وتلك الأضرار لا يمكن للمدعي معرفتها والتقرير الصادر من شركة فحص المركبات لم تبينها وكان عليها أن تكتشفها بطريقة احترافية. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة سيارات وشركة لفحص المركبات أن يؤديا لمالك المركبة مبلغاً قدره 48 ألفا و242 ريالاً شاملاً التعويض. وطعنت شركة السيارات على الحكم الصادر أمام قضاء الاستئناف بحجة ظهور وقائع جديدة وهي أنها أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جميع السيارات من فئة الدفع الرباعي لاحتمال وجود أجسام معدنية في المحرك مما تؤدي لتعطيله مما يدل على أنه عيب في التصنيع ويستحيل معرفته بواسطة أجهزة الفحص وبالتالي تنفي مسؤوليتها، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإعمال قواعد المسؤولية عن العيب في المبيع على غير البائع. وجاء في حيثيات الحكم أن شركة السيارات هي البائعة الفعلية للمركبة محل النزاع، ومن ثم تلتزم بالضمان المقرر قانوناً، وتبعاً لذلك يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه، وأنّ المحكمة تشارك محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقرير الخبير المودع لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها. أما ما دفعت به شركة بيع المركبات أنها أعلنت عن استدعاء سيارات مثيلة لوجود أجسام معدنية في محركاتها، وطلب إعادة المأمورية مرة أخرى للخبير فهذا مردود عليه لما ثبت من تقرير الخبير أنه سبق إدخالها لشركة السيارات وكانت في حوزتها بصفتها المالك الأصلي للمركبة وتم إجراء إصلاحات بها عبارة عن فتح محرك وتغيير زيت وتركيب أسطوانات وتعميرة للمحرك وتبديل كمبيوتر مما يعني أن الأضرار كانت معلومة لديها قبل بيعها إلا أنها تعمدت إخفائها عنه، ومن ثم تكون ملزمة بضمان تلك العيوب بغض النظر عما ورد في إعلان استدعاء المركبات. كما يفترض أن تلك الإصلاحات الجوهرية لا تخفى على شركة فحص المركبات بالكمبيوتر، وهي شركة متخصصة في الفحص الفني وإصدار التقارير بشأنها.
3932
| 10 نوفمبر 2024
- المحامي عيسى السليطي: الشركة صاحبة المشروع أخلت بالالتزامات قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تعاقدت مع أخرى لتطوير نادٍ بحري بمدينة صديقة للبيئة، بأن تؤدي للشركة المتضررة التي أنجزت العمل المبرم بينهما، مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها، مع مبلغ 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر اللاحق بها، وألزمتها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى بأنّ شركة هي المدعية طلبت في دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أخرى أن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال تمثل المبالغ المستحقة لها والمترصدة بذمتها، وإلزامها بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 3 ملايين و500 ألف ريال، تعويضاً جابراً للأضرار بكافة أنواعه الذي أصابها وعما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة، واحتياطياً ندب خبير هندسي لمعاينة موقع المشروع والأعمال التي تمّ تنفيذها عن طريق الشركة الأولى وقيمتها، وإلزام الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بالرسوم والمصاريف. وقد قدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للشركة الأولى بصفتها المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة والشواهد التي تثبت حق موكله في التعويض عن الأضرار. وجاء في حيثيات المذكرة القانونية أنه بموجب إعلان مناقصة مشروع، صادرة من المدعى عليها وهي الشركة الثانية، لتطوير نادٍ بحري في مدينة صديقة للبيئة، تقدمت الشركة الأولى بعرضها، وأرسلت لها خطاباً بقبول العرض وحددت مدة العقد 4 أشهر كإشعار للبدء في المشروع. الإخلال بشروط التعاقد وبالفعل بدأت العمل، وتمّ إبرام العقد بين الطرفين مقابل مبلغ قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال إلا أنّ الشركة الثانية تأخرت في سداد عدد من الدفعات مقررة عليها لمدة 419 يوماً، وأخفقت بمجموعة من الالتزامات بموجب العقد، وأنّ المدعية الأولى أكملت المشروع وأصدرت الشركة الثانية شهادة استلام المشروع بأثر رجعي ووفقاً للشروط التعاقدية. وقامت الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بإعادة المشروع للشركة الأولى بحجة وجود عيوب كبيرة في التصميم تؤدي إلى عدم تحمل الهيكل الفولاذي أو نظام الزجاج أحمال الرياح، وكذلك إعادة السقف وزيادة السُمك، مما ترتب عليه الحاجة إلى زيادة تكلفة الأعمال، وتمديد زمن تنفيذ المشروع، إلا أنّ الشركة الثانية رفضت ذلك، وامتنعت عن سداد كامل قيمة الأعمال وهذا حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى. وبعد تقديم الدعوى من الشركة الأولى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات واستيفاء الشروط وكافة المستندات المؤدية لها، وتمّ إعلان المدعى عليها إلكترونياً. تقرير الخبير الهندسي وقدم الخبير الهندسي تقريره للمحكمة توصل فيه إلى أنّ الأعمال الأصلية المنفذة تبلغ 52 مليوناً و440 ألف ريال، وقيمة الأعمال الإضافية المنفذة تبلغ 7 ملايين و348 ألف ريال لتكون قيمة الأعمال المنفذة شاملة الأعمال الإضافية قدرها 59 مليوناً و789 ألف ريال وقيمة المبالغ المسددة هي 38 مليوناً و187 ألف ريال وتكلفة إصلاح العيوب والأعمال بقيمة قدرها 4 ملايين و237 آلاف ريال وتكاليف التمديد للمدعية مليون و422 ألف ريال، وأنّ التأخير من طرف المدعى عليها وهي الشركة الثانية أو الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع بسبب التغييرات والأعمال الإضافية والتأخير في إعطاء الأوامر للبدء بالأعمال والتأخير أيضاً في اعتماد المخططات الهندسية، والتأخير أيضاً في سداد مستحقات الشركة. وقضت المحكمة بإلزام الشركة الثانية المدعى عليها بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها مع 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار الذي لحق بها وألزمتها بالمصاريف.
1298
| 09 أكتوبر 2024
عُيّن سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، خبيرا في لجنة خبراء القانون التجاري الدولي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة القاضي العبيدلي على التزامه بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال القانون التجاري، وإثراء التجارب القضائية القطرية من خلال الشراكات العالمية، معربا خلال اجتماعه في بكين مع سعادة القاضي زهانج يون رئيس المحكمة الشعبية العليا الصينية عن شكره وتقديره لتعيينه خبيرا في لجنة خبراء القانون التجاري الدولي. وتعد لجنة خبراء القانون التجاري الدولي منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في مجال القانون التجاري الدولي، ودعم جهود بناء نظام قانوني تطبق فيه قواعد التجارة العادلة والمستدامة.
1136
| 29 سبتمبر 2024
قضت محكمة الاستثمار والتجارة عدم قبول دعوى استئنافية لمالك فيلا ضد شركة أجنبية خليجية، لرفعها بغير ذي صفة وغير أهلية وبعدم قبولها بالنسبة للمدعى عليهم وهم أفراد شركاء، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات. وتمكن المحامي د. خالد المهندي بدفوعه القانونية من إنقاذ موكلته الشركة الأجنبية الخليجية من تعاقد بين شركات فرش وتشطيب وصيانة لا وجود له. تفيد مدونات القضية أنّ شخصاً مالك فيلا أقام دعواه ضد شركة أجنبية خليجية، أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً وبصفة مستعجلة ندب خبير في الدعوى لمعاينة فيلا مع ملاحقها الخارجية لبيان الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للمواصفات، وفسخ عقديّ المقاولة من الباطن المبرم بين الشركة الخليجية والمدعي الأول لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وإلزامها أن تؤدي مع المدعى عليهم وهم شركة وأفراد بالتضامن والتضامم مبلغاً قدره مليونان و856 ألف ريال قيمة المبالغ المستلمة من قبل الشركة الخليجية ولم تنفذ الاتفاق، وإلزامهم بأن يؤدوا للشركة الخليجية أيضاً مبلغ مليون ريال قيمة غرامة تأخير ومبلغاً قدره 504 آلاف ريال قيمة إصلاح العيوب وأن يؤدوا كذلك مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. تحكي الوقائع أنه بموجب عقود مقاولات بين شركة أجنبية خليجية ومالك فيلا حررت عقداً بالاتفاق أن تقوم شركة متخصصة في التصميم الداخلي بالقيام بتوريد أثاث لفرش الفيلا وهي مملوكة لشخص بقيمة قدرها 750 ألف درهم إماراتي، وقامت بدفع الدفعات، وبلغ إجمالي المبلغ المسدد 670 ألف درهم إماراتي وعلى الرغم من قيامها بسداد جزء كبير من قيمة العقد إلا أنّ المدعى عليها وهي الشركة الثانية أخلت بالتزاماتها العقدية، ولم تقم بتوريد أو تركيب الأثاث حتى الآن. وتمّ الاتفاق في العقد الثاني أن تقوم الشركة الخليجية بأعمال التشطيب النهائي للفيلا من أعمال رخام وبلاط وتركيبات وديكور وأعمال صحية وأبواب بشرط تنفيذه خلال 8 أشهر كحد أقصى تمهيداً لتسليم الفيلا في الوقت المحدد. ودفع المدعي الأول مبلغاً قدره مليونان و700 ألف ريال قطري وبدون أسباب توقفت الشركة الثانية المكلفة بالأعمال عن الاتفاق، وتبين بعدها ظهور عيوب في الأعمال المنفذة لا يمكن تداركها، ثم تعاقدت مع مكتب تصميم واستشارات لتقييم الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وقيمة الأعمال التي لم تنفذ وقيمة الأعمال المعيبة، وتبين من التقرير أنّ الأعمال المنفذة غير مطابقة للمواصفات. وقدم المحامي د. خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني عن المدعى عليهم وهي شركة أجنبية خليجية وأفراد مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة، التي تثبت صحة دعواه، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية وبعدم قبولها لرفعها بغير ذي صفة ينجي شركة خليجية من دفع 5 ملايين ريال. وأضاف أنه بالكشف عن تشابه الاسم التجاري للشركة المدعى عليها مع اختلاف بيانات السجل، أنقذ الشركة الخليجية من تكبد دفع مبلغ يقارب 5 ملايين ريال. ودفع المحامي د. المهندي عن المدعى عليها وآخرين وهي شركة خليجية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذي أهلية وبعدم قبولها بعد أن تم إختصامها بعدم تنفيذ عقد مقاولة وعقد توريد أثاث. وأكد تقرير الخبير بعدم تنفيذ المدعى عليها الشركة الأجنبية بالتنفيذ وإلزامها برد المبالغ المدفوعة لها، تبين أن الاسم التجاري للشركة الأجنبية مشابه للاسم التجاري للمتعاقدة في الدولة، وبالثابت من عروض الأسعار كشف لمحكمة الإستثمار والتجارة والتي قضت في منطوقها أن أعمال التجهيزات والتشطيبات صادر من شركة استشارات وهندسة ولم يتم إعلانها بالخصومة لعدم تقديم السجل التجاري لها، حيث إنه لا يوجد لها سجل تجاري ولا شكل قانوني، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذي أهلية ويتعين عدم قبولها. فالمحكمة تلزم بها المدعية شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملاً بالمادة 131 من القانون. وثبت من تقرير الخبير القضائي أنّ المدعية الشركة التي لجأ إليها مالك الفيلا ليس لها أية علاقة تعاقدية مع المدعى عليهم وهم غير مدينين للشركة بشيء، وكانت المدعية قد أسست دعواها في مواجهة المدعى عليهم بزعم أنهم مديرون ولم تبين المستندات هذا الزعم ومن ثمّ يتعين عدم قبول دعواها لرفعها على غير ذي صفة. وتنص المادة 71 من قانون المرافعات بأنّ الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية والمصلحة أو لأيّ سبب آخر يجوز ابداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى. وقد قضت محكمة التمييز أنه يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرة الأهلية اللازمة للتقاضي ثبوت الشخصية القانونية له وأن تكون الخصومة المرفوعة من غير ذي أهلية تعد باطلة. وورد في حيثيات الحكم أنّ التعامل كان بين الشركة الخليجية والمدعى عليها الشركة الثانية عبارة عن عرض سعر صادر من شركة تجارية غير مختصمة في الدعوى وشيكات الدفع صدرت من شركة تصميم وهي غير مختصمة أيضاً في الدعوى، أما شركة التصميم فلا يوجد لها سجل تجاري ولا شكل قانوني ومن ثمّ تكون الدعوى أقيمت على غير ذي أهلية ويتعين عدم قبولها.
2010
| 09 يوليو 2024
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن إطلاق منصة تقاضي التابعة لمحكمة الاستثمار والتجارة، والخاصة بالدعاوى والطلبات القضائية التي تختص بها المحكمة وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021، وذلك اعتباراً من 29 مايو 2024. وأكد المجلس في تدوينه عبر حسابه في منصة إكس، أن الدعاوى المنظورة قبل 29 مايو 2024 وتقديم الطلبات المرتبطة بها ستستمر عبر نظام محاكم إلى حين الفصل فيها. وأضاف أن منصة تقاضي توفر كافة خدمات التقاضي للمحامين والشركات والأفراد بمجال دعاوى الاستثمار والتجارة، وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتحسين إجراءاتالتقاضي. منصة تقاضي توفر كافة خدمات التقاضي للمحامين والشركات والأفراد بمجال دعاوى الاستثمار والتجارة. مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي: pic.twitter.com/DU63RNcpqU — المجلس الأعلى للقضاء (@sjcgovqa) May 28, 2024
3196
| 28 مايو 2024
انتهى نزاع قضائي بين شركة مؤجرة وأخرى مستأجرة لعقار بإصدار دائرة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضائياً بإلزام مديري الشركة المستأنف ضدها، بالتضامن، بسداد مديونية الشركة المستأنفة البالغة 282,150 ريالاً، وتعويضها بمبلغ 50 ألف ريال، وإلزامهم بدفع المصاريف. وقال المحامي غانم ناصر المعاضيد الوكيل القانوني للشركة المؤجرة: يعتبر الهدف التشريعي من إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد فكانت الخيار الأمثل للمستثمرين وذلك بسبب عدم امتداد المسؤولية التضامنية إلى ذمة الشركاء، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه كما هو ماثل في الدعوى الآتية: وفي وقائع هذه الدعوى الشركة المؤجرة، هي مالكة لعقار، تم تأجيره للشركة المستأجرة، لكنها فشلت في سداد القيمة الإيجارية للعقار لعدة أشهر، قررت الشركة المؤجرة رفع طلب أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ضد الشركة المستأجرة، وأصدرت اللجنة قراراً بإلزام الشركة المستأجرة بسداد مبلغ الإيجار وإخلائها للعقار، فصدر قرار اللجنة بذلك رغم محاولات الشركة المؤجرة تنفيذ القرار، إلا أنها فشلت بسبب عدم توفر الأموال لدى الشركة المنفذ ضدها. تقدمت الشركة المؤجرة إلى محكمة الاستثمار والتجارة بواسطة وكيلها القانوني الأستاذ غانم ناصر المعاضيد، بتقديم دعوى ضد الشركة المستأجرة والمديرين فيها والشركاء حسب الأحوال بناء على إهمالهم في إدارة الشركة بعدم مراعاتهم للإجراءات الواجب اتباعها بموجب قانون الشركات التجارية لسنة 2015م، مما تسبب في تراكم الديون على الشركة المستأجرة مما أعقب ذلك فشل الشركة المؤجرة بتحصيل المبلغ. صدر حكم من محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية برفض الدعوى وتحميل الشركة الدائنة المصاريف، مما دفع وكيل الشركة الدائنة للطعن على الحكم بالاستئناف. أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكما يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتقرير مسؤولية المديرين مستندةً إلى إهمال المديرين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لسنة 2015 وعدم مراعاتهم لأحكامه، مما أدى إلى تحملهم المسؤولية جنباً إلى جنب مع الشركة بالتضامن، بالإضافة إلى إلزامهم بالتعويض. وأضاف المحامي المعاضيد: في نهاية المطاف، نجد أن عدم القدرة على تنفيذ الأحكام في مواجهة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب عدم وجود أموال لديها لا يلغي مسؤولية الشركاء أو المديرين حسب الأحوال..
1720
| 30 أبريل 2024
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران بتعويض مسافرة بعد رفض موظفة تابعة لشركة الطيران تمكينها من صعود الطائرة، وقضت بتعويضها مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرة أقامت دعوى ضد شركة طيران أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ً إلزام الشركة بأداء مبلغ قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وفي يوم الواقعة قصدت المدعية المسافرة المطار لإتمام إجراءات التسجيل للدخول إلى المطار، ونفذت كافة الإجراءات اللازمة للسفر تمهيداً لركوب الطائرة في رحلة من الدوحة متوجهة لعاصمة عربية، وعند وصولها بوابة الطائرة وتسليمها بطاقات الدخول للموظفة المختصة قامت الموظفة بمخاطبة المدعية بصوت عال ٍ وادعت بأنها متأخرة ولن تسمح لها بركوب الطائرة للذهاب لوجهتها. محاولات للصعود للطائرة حاولت المدعية بشتى الطرق إقناع الموظفة بتمكينها من ركوب الطائرة لاسيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت وهو حوالي ساعة قبل موعد الإقلاع، إلا أنّ الموظفة رفضت دون مبرر وتعاملت مع المسافرة بأسلوب غير لائق مما أدى إلى انهيارها وطلب الطاقم الطبي العاجل لها وانتهى الأمر بفوات رحلتها وحرمانها من السفر، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية حيث تقدمت المدعية المسافرة بشكوى ضد الشركة ولكنها لم تحرك ساكناً مما حدا بها إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية. إجراءات بمكتب إدارة الدعوى وتمّ قيد الدعوى وسداد الرسوم المستحق عنها باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، ومن استيفائها كافة المستندات، فقد أعلنت الجهة المدعى عليها وتمّ إعداد جدول زمني لتقديم المذكرات عملاً بأحكام المواد 17و18و19و20 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وتحديد أجل مدته 3 أيام لتقدم المدعى عليها مذكرة بردها إلكترونياً على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لها، وقد انقضت المدة دون رد منها، فأعدّ مكتب إدارة الدعوى تقريراً بملخص الدعوى وما تمّ بشأنها أمامه. مذكرة مشفوعة بالأسانيد وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن المدعية المسافرة التي تضررت من فقدان رحلتها، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، طالباً الحكم بالتعويض للمسافرة عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، استناداً إلى المادة 171 من القانون المدني الذي ينص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، ونص المادة 172 يفيد أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 263 تفيد أنّ المحكمة تقدر التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى القانون، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، وتنص المادة 165 أنه وفقاً لقانون التجارة، أنّ عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر معين مقابل أجر، والمادة 78 من قانون الطيران المدني أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. تذكرة السفر بمثابة العقد وورد في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري وكيلاً عن المسافرة: أنّ المدعية ارتبطت بموجب عقد نقل متمثل في تذكرة سفر التزمت الشركة بنقلها من عاصمة لأخرى، وأنّ موظفة تابعة للشركة لم تمكنها من استقلال الطائرة بالرغم من إتمامها إجراءات السفر ووصولها لبوابة الطائرة في موعد كاف ٍ، مما ألحق أضراراً مادية في تفويت عليها موعد الرحلة الجوية ومبلغ التذكرة، والأضرار الأدبية تمثلت في شعورها بالألم والحزن نتيجة المعاملة القاسية من موظفة الشركة ودون مراعاة لسن المدعية مما أدى إلى انهيار قواها البدنية وتطلب إجراء إسعافات أولية لها. ولم تدفع الشركة عن مسؤوليتها، مما تخلص معه المحكمة قيام مسؤوليتها بتعويض المدعية المسافرة عما لحق بها من أضرار.
10256
| 18 أبريل 2024
أكثر من 27 ألف طلب تسجيل دعوى.. 97 % منها إلكترونية 1.6 مليار ريال قيمة أكبر قضية و15 يوماً عُمر أسرع دعوى أحكام قطعية في 12 ألف دعوى منذ انطلاق أعمال المحكمة 21 ألف دعوى تجارية و1435 للبنوك والتمويل و819 «حل وتصفية وإفلاس» المحكمة نجحت في دعم بيئة الأعمال وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب اختصرنا عُمر الدعوى إلى 90 يوماً مقارنة بـ 400 وفق المؤشرات العالمية حريصون على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات التجارية تقليل أمد التقاضي بإجراءات مرنة تواكب أحدث المعايير الدولية نظام إدارة الدعوى نجح بامتياز ونأمل تعميمه على المحاكم المحكمة نفذت أهدافها بكفاءة ونجحت في تعزيز مناخ الاستثمار رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عبر قضاء عادل وسريع 60 - 70 % نسبة القضاة القطريين في إدارات المحكمة دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني خطة لإدخال البدائل القضائية ومنها الوساطة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى المحكمة تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية العدالة الناجزة مطلب للقضاة والمستثمرين ومكونات بيئة الأعمال حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس أهدافنا جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونيةفيكلالمجالات برؤية رشيدة وإستراتيجية حكيمة أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، قبل نحو عام ونصف العام، بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021، لتوثق النهضة التي يشهدها النظام القضائي في الدولة، وتطور البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار والتجارة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود جلب الاستثمارات في شتى القطاعات، من خلال بث رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العدالة الناجزة وإجراءات تقاضٍ متطورة ومرنة وفاعلة ومركزة. ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه. وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات. النص الكامل للحوار.. - بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟ نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي. طمأنة المستثمرين - ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟ حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية. - حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟ بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. أبرز الإنجازات - بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟ دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها. لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة. تقصير المدد الزمنية - حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟ هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة. حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية. 12.635 حكماً - وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟ تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها. هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات. كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء. - وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟ إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى. تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%. 54 - 90 يوماً - ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟ لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي. في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً. وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام. وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً. وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة. - هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟ بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم. دعم بيئة الأعمال والاستثمار - هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟ إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها. - كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟ هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة. - ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟ إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر. - حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية.. إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات. جامعة قطر الرافد الحقيقي - توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟ جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة. - هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟ بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً. - إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟ في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال. وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً. جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت - ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي.. بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو. وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين. خطط تطويرية - بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟ نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. - فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟ يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة. على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين. إمكانيات الذكاء الاصطناعي - وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله. - ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟ إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها. - وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟ القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي. دورات مكثفة - هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟ لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد. - هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟ نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات. - هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟ إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى. - هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟ التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة. - ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.
4480
| 25 ديسمبر 2023
مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 19 لسنة 2026، بإصدار قانون المرور. وقضى...
36460
| 04 نوفمبر 2026
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس...
8066
| 05 نوفمبر 2026
حقق الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الأغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ51 مقعداً من أصل 100بعد فوزهم في ولايات آيوا ونورث...
6450
| 04 نوفمبر 2026
■ 65 % من المقبولين بمعدلات 70 % يتعثرون دراسياً ■أكثر من 4 آلاف منشور بحثي سنوي بجامعة قطر ■ الذكاء الاصطناعي ضرورة...
3124
| 06 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد مهلة التسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية عبر منصة ضريبة حتى 31 يناير 2027، بما يدعم استمرارية...
2862
| 04 نوفمبر 2026
اكتمل عقد المشهد الختامي لبطولة كأس الخليج لقُدامى اللاعبين، المقامة منافساتها حالياً في الدوحة، عقب انتهاء مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أُقيمتا مساء...
2564
| 04 نوفمبر 2026
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النسخة الأولى من سياسة القسائم التعليمية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وأوضحت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة...
2540
| 05 نوفمبر 2026