رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
إلزام مطعم بدفع 70 مليون ريال لشركة لخدمات المقاهي

أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام مطعم وشخص أن يؤديا لشركة تعنى بخدمات المقاهي مبلغاً قدره 69,872,125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة عن تعاقد أبرم بين طرفي التعاقد وهم شركة خدمات ومطعم وشخص ثالث، إلا أنّ المطعم والشخص بصفتهما المدعى عليهما لم يلتزما بالتعاقد. وقد ألزمت المحكمة المطعم أن يؤدي للشركة الخدمية الأولى مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المطعم بالمصاريف. تفيد المدونات أنّ شركة أقامت دعواها ضد مطعم وشخص طالبة إلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 82202 ريال قيمة الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا للشركة مبلغاً قدره 200 ألف ريال على سبيل التعويض، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 100 ألف ريال قيمة تلفيات، وإلزامهما أن يؤديا مبلغاً قدره 117798 ريالاً على سبيل التعويض الجابر للضرر، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. تفيد محاضر الجلسات أنّ الشركة متخصصة في مجال تقديم خدمات المقاهي ولديها قدرة على توفير عمالة متخصصة في ذلك، وأنّ المدعى عليها الأولى هي مطعم ورغب في تقديم خدمات المقاهي لديه فتعاقد مع الشركة وأن الشركة المدعية التزمت بالفعل توفير عمالة مدربة وماهرة في هذا المجال. وتم الاتفاق على أرباح محددة واتفقا على تسوية قيمة المبيعات بعد تسجيل قيمتها في كشف حساب خاص يتم التوقيع عليه يومياً، وأن يكون توزيع الأرباح من الإيرادات بنسبة 45% للطرف الثاني وهي المدعية، ونسبة 55% للطرف الأول وهي المدعى عليها، ونسبة 15% تخصم من أرباح الطرف الثاني عن المديونية التي تبلغ 200 ألف ريال مقابل التشغيل وتكون الأرباح قد قسمت لتكون 70% لصالح المطعم و30% لصالح الشركة الأولى على أن يتم تحويل الأرباح لحساب الطرف الثاني في اليوم العاشر من كل شهر. وبموجب هذا الاتفاق نفذت المدعية الأعمال المطلوبة منها وجلبت عمالة ماهرة ووفرت الخدمات المطلوبة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن تحويل الأرباح المستحقة عن 4 أشهر مضت مع خصم نسبة 15% من قيمة المبيعات وامتنعت عن تحويل الأرباح طيلة 4 أشهر والتي بلغت 82202 ريال كما قامت الشركة المدعى عليها بطرد فريق عمل المدعية وإتلاف البضاعة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة الأولى المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في الأرباح والتعويض وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها وهي المطعم بأن يؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 69872125 ريالاً قيمة الأرباح المستحقة، وإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة الشرط الجزائي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام المطعم بالمصاريف. وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المطعم وشخص آخر بصفتهما المدعى عليهما فقدما طلباً لمحكمة الاستئناف مطالبين تغيير الحكم الصادر ضدهما. وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف، ورفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف. وجاء في حيثيات الحكم أن الحكم في تقديره للمديونية والتعويض قام على اسباب سائغة لسلامة الأسس القانونية لتسبيبه على أساس واضح، وأن المستأنفين لم يأتيا بجديد يستحق الرد عليه وتم تأييد حكم أول درجة.

52418

| 15 يونيو 2026

محليات alsharq
إلزام شركة تقنية برد 74 ألف ريال لصاحبة تطبيق

أصدرت محكمة الاستثمار والتجارة حكماً بإلزام إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بأن تؤدي إلى صاحبة تطبيق إلكتروني مبلغاً قدره 74 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت حصولها على مبالغ تزيد على قيمة الأعمال التي نفذتها فعلياً بموجب العقد المبرم بين الطرفين، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامتها صاحبة التطبيق أمام المحكمة طالبت فيها بندب خبير فني مختص للتحقق من مدى التزام الشركة بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات الفنية الواردة بالعقد، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو فسخ العقد ورد قيمة التعاقد البالغة 148 ألف ريال، فضلاً عن تعويض قدره 50 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وأوضحت المدعية أنها أبرمت عقداً مع شركة لتصميم وبرمجة وتطوير تطبيق إلكتروني بمواصفات خاصة يهدف إلى تزويد المستخدمين بمعلومات وخدمات متخصصة، على أن يتم إنجازه خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مع التزام الشركة بتقديم خدمات الصيانة المجانية لمدة ثلاثة أشهر بعد إطلاق التطبيق. وبحسب أوراق الدعوى، قامت الشركة بتسليم التطبيق للمدعية، إلا أنها اكتشفت عند اختباره وتشغيله وجود العديد من الملاحظات الفنية التي حالت دون الاستفادة منه بالشكل المتفق عليه. وتمثلت تلك الملاحظات في عدم الالتزام ببعض البرامج والتقنيات المحددة في العقد، فضلاً عن وجود قصور في جودة الصور وسرعة التنقل بين الصفحات وبعض الجوانب الفنية الأخرى التي اعتبرتها المدعية مخالفة جوهرية للمواصفات المتفق عليها. وأشارت المدعية إلى أنها خاطبت الشركة مراراً لمعالجة تلك الملاحظات وإصلاح أوجه القصور، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن النتيجة المرجوة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها. وتولى المحامي منصور الدوسري تمثيل المدعية أمام المحكمة، حيث قدم مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والأسانيد التي تثبت الإخلال بالتزامات العقد. من جانبها، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً متخصصاً في تقنية المعلومات والتطبيقات الذكية، خلص في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت بموجب عقد تجاري لتطوير تطبيق إلكتروني مقابل 148 ألف ريال.

1326

| 14 يونيو 2026

محليات alsharq
أطلقتها محكمة الاستثمار والتجارة.. مدونة الأحكام القضائية تعزز سيادة القانون

أوضحت محكمة الاستثمار والتجارة في منشور لها عبر منصة إكس آلية عمل مدونة الأحكام القضائية. وجاء في تعريف مدونة الأحكام القضائية أنه تجسيداً لتحقيق الحوكمة القضائية تفخر محكمة الاستثمار والتجارة بإطلاق منصة نشر الأحكام القضائية لتشكل حلقة وصل فاعلة بين القضاء والمجتمع القانوني والبحث الأكاديمي. وتؤمن المحكمة بأن إتاحة الوصول إلى العدالة المعرفية يحقق توازناً بين الشفافية والخصوصية وإثراء المعرفة القانونية ومواكبة تطلعات المستقبل، وأنه في سياق التحول الرقمي تعالج الأحكام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء البيانات مع الإبقاء على المبادئ والاجتهادات القضائية القيمة. في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وضمن مبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة بالنظام القضائي، أعلنت محكمة الاستثمار والتجارة عن إطلاق «مدونة الأحكام القضائية» في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار «عدالة أكثر شفافية». وتمثل المدونة منصة رقمية متخصصة تتيح نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستتوفر عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسّع نطاق الاستفادة منها لمختلف الفئات. وتعتمد المدونة منهجية متقدمة لنشر الأحكام القضائية تراعي حماية الخصوصية، وتحقق أعلى درجات الاستفادة للباحثين والمتخصصين وكافة المهتمين بالشأن القانوني، حيث تسهم في دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بشكل دوري بالأحكام الصادرة على المستويين المحلي والدولي. كما تدعم المدونة جهود تعزيز جودة العمل القضائي، وتساهم في نشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويثري محتواها العلمي والعملي، ويدعم في الوقت ذاته ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة. وتهدف المدونة الى الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، وتحديداً عبر دعم معايير الشفافية، وسرعة النفاذ إلى العدالة، وتوثيق المبادئ القانونية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال بمجال إنفاذ القانون وتسوية المنازعات.

414

| 12 يونيو 2026

محليات alsharq
إلزام شركة بدفع 23 مليون دولار لمؤسسة أغذية كبرى

- المحامي محمد آل ثاني: إثبات الإخلال التعاقدي في ذمة الشركة المدعى عليها ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة تجارية أن تؤدي لشركة أغذية كبرى مبلغاً قدره 23 مليون دولار أمريكي و743 ألفاً أو ما يعادله بالريال القطري وفقاً لسعر الصرف بمصرف قطر المركزي في تاريخ صدور هذا الحكم قيمة إجمالي مستحقاته شاملة التعويض، نتيجة عقد مبرم بين الشركتين حيث طالبت الشركة الأم الشركة الثانية بتوريد منتجات غذائية ولكنها لم تفي بإلتزاماتها التعاقدية. تفيد الوقائع أن شركة أغذية كبرى أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة 3 أشخاص بصفتهم المدعى عليهم إلزامهم بدفع أموال للشركة الأصلية المتضررة، وطالبت بإلزام الأول أن يؤدي مبلغاً قدره 21 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري وقدره 79 مليوناً و681 ألفاً و993 ريالاً يمثل المبالغ المترصدة للمستأنف ضدها وألزمتها بالفائدة بالمعدلات التجارية من تاريخ استحقاق المبلغ حتى استرداده كاملاً. كما طلبت بإلزام المستأنفين بالتكافل والتضامن فيما بينهم أن يؤدوا من أموالهم الخاصة مبلغاً قدره 9 ملايين و300 ألف ريال تمثل قيمة السند الأدنى والضمان الشخصي إضافة إلى إلزامهم بالفائدة وقدرها 18% سنوياً، وإلزامهم أن يؤدوا للمستأنف ضدها مبلغاً قدره 15 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال القطري، وقدره 54 مليوناً و750 ألفاً كتعويض عن الضرر المباشر اللاحق بها وما فاتها من الكسب نتيجة تمنع المستأنفين عن تنفيذ إلتزاماتهم، وندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وتصفية الحساب وتحديد المخل بإلتزاماته واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبالغ. وكانت شركة قد أسندت لأخرى عملية توريد منتجات غذائية وأصدرت بموجبه سنداً بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي و300 ألف وبضمان شخصي من شخصين آخرين ونفاذاً للاتفاق قامت الشركة بتحويل المبالغ إلا أن الأخيرة أخلت بإلتزاماتها بتوريد المتفق عليه مما ألحق بها أضراراً. وقدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الوكيل القانوني للشركة الأم المتضررة من عدم توريد مواد غذائية لها وما لحقها من كسب فائت وخسارة بسبب الشركة الثانية، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تؤكد أحقية الشركة الأصلية في حقوقها المالية. وجاء في حيثيات الحكم إثبات الإخلال التعاقدي والمديونية المترصدة في ذمة الشركة المدعى عليها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الموردة للشركة الأصلية مبلغاً قدره 20 مليون دولار، ولكن الحكم لم يرتض الشركة التي تقدمت بدعواها أمام قضاء الاستئناف. وجاء في حيثيات الحكم أن محكمة استئناف الاستثمار والتجارة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر وبطلانه وألزمتها بالمصاريف.

1210

| 09 يونيو 2026

محليات المحامي عبدالله نويمي الهاجري
«كورونا» ألغى الزفاف.. والمحكمة تعيد الحق للعروس

أيدت محكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام شركة تجهيز مناسبات إعادة مبلغ 135 ألفاً لعروس ألغيّ حفل زفافها بسبب جائحة كورونا، وألزمت الشركة بتعويض المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الاستثمار والتجارة مطالبة في مستنداتها المقدمة للقضاء انتداب خبير حسابي وإلزام شركة تجارية أن تؤدي مبلغ 135 ألفاً المستلم من المدعية وإلزام الشركة أن تؤدي تعويضاً 100 ألف ريال جابراً للضرر. وذكرت في دعواها أنّ الطرفين وهما السيدة المتضررة والشركة محل التداعي أبرما عقداً لتجهيز حفل زفاف نظير مبلغ قدره 135 ألفاً وقامت بسداده بالكامل، وبعد التعاقد صدرت قرارات رسمية بإغلاق قاعات الاحتفالات، ومنع التجمعات بسبب جائحة كورونا، وهذا الأمر ترتب عليه استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية في الموعد والمكان المحددين. ولم تقدم الشركة أي خدمة فعلية ولم تنفذ أي جزء من العقد رغم علمها بظروف القوة القاهرة وتأثيرها على تنفيذ العقود وبالرغم من مطالبات المدعية المتكررة باسترداد المبلغ المدفوع امتنعت عن الرد دون مسوغ مما ترتب عليه حرمانها من سيولتها وتكبدها أضراراً مادية ومعنوية وفوات فرصة تنظيم المناسبة في توقيتها الملائم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المالي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإثبات ما ورد في العقد وإعادة مبلغ 135 ألفاً للمتضررة مع تعويض قدره 20 ألفاً وإلزام الشركة بالمصروفات والرسوم. وقد استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم الصادر ضدها أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة مدعية بسقوط الدعوى بالتقادم ولرفعها على غير ذي صفة ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وأحالت المحكمة الدعوى لخبير حسابي الذي انتهى في مأموريته إلى أنّ إجمالي المبلغ المسدد من قبل السيدة المتضررة 135 ألفاً وأنّ الشركة لم تقدم خدمة فعلية وأخلت بالتزاماتها التعاقدية بإلغاء الحفل دون مبرر. وجاء في مذكرة المحامي أنّ الحق في استرداد المال المسدد بعد فترة زمنية لا يسقط بالتقادم وأنّ دعواها جاءت موافقة لصحيح القانون مما يتعين قبوله، وأنّ دعوى التعويض تتناول خطأ أحد العاقدين في تنفيذ التزاماته لقواعد المسؤولية التقصيرية وأساسه الخطأ والتقصير ويكون التعويض شاملاً وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية لكل ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع. والمحكمة تشاطر ما انتهى إليه حكم أول درجة وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة، وجاء في منطوق الحكم برفض الدعوى الاستئنافية وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الشركة بالمصاريف.

2084

| 01 يونيو 2026

محليات alsharq
تعزيز الثقافة القانونية لدى الأطفال

نظمت محكمة الاستثمار والتجارة، بالتعاون مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، فعالية توعوية بعنوان «القانوني الصغير»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الأطفال والناشئة بأسلوب تفاعلي مبسط، وفي إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمحكمة. وشهدت الفعالية، التي أقيمت بمقر المحكمة، برنامجا متنوعا من الأنشطة التعريفية والتفاعلية، بدأ باستقبال المشاركين والتعريف بأهداف المبادرة، ثم تقديم نبذة مبسطة عن المحكمة واختصاصاتها، إلى جانب تنفيذ أنشطة تحاكي مواقف قانونية من الحياة اليومية؛ بهدف تعريف المشاركين بكيفية التصرف الصحيح في مختلف المواقف.كما تضمن البرنامج جولة تعريفية داخل المحكمة، اطلع خلالها المشاركون على الأقسام المختلفة ومرافق المحكمة، إضافة إلى جلسة تمثيلية حاكت إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام بصورة مبسطة وتفاعلية، ساهمت في تقريب المفاهيم القانونية للأطفال بأسلوب ممتع وسهل. واختتمت الفعالية بجلسة للأسئلة والمشاركة، إلى جانب توزيع الشهادات والهدايا التذكارية على المشاركين، وسط أجواء تفاعلية عكست أهمية نشر الثقافة القانونية وتعزيز الشراكة المجتمعية. وأكدت المحكمة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرصها على دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي بالإجراءات والخدمات القضائية.

346

| 22 مايو 2026

محليات alsharq
محكمة الاستثمار تلزم شخصاً بدفع مليون ريال لشريكته

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بتأييد الحكم المستأنف بإلزام شخص وشركة أن يؤديا لسيدة تطلب أرباح حصة في شركة لها وكذلك شقة مؤجرة آلت إليها من مورثها، مبلغاً قدره مليون و24 ألفاً وتعويضاً قدره 100 ألف ريال جابراً للأضرار المادية والأدبية. وكان حكم أول درجة قد قضى بإلزام شخصاً بأن يؤدي للمتضررة مبلغاً قدره 1,024,377 ريالاً قيمة نصيبها من الأرباح وتأجير الشقة، ومبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. تفيد مدونات القضية أنّ مدعية أقامت دعواها ضد شخص وشركة طالبتهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره مليون و24 ألفاً عبارة عن إجمالي الأرباح والمبالغ المستحقة لإيجار شقة وتعويض قدره 500 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعية من جراء عدم السداد والإخلال بالالتزام وتعويض المدعية عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الدعوى أنّ المدعية تمتلك بموجب ميراث حصة قدرها 9,8% في شركة بالإضافة إلى شقة موروثة وقد منحت المدعى عليه الأول توكيلاً خاصاً لإدارة حصتها في الشركة وتأجير الشقة وتحويل عوائدها إليها. وقام بتحويل الإيرادات ثم انقطع عن ذلك بدعوى خسارة الشركة وعدم تأجير الشقة بينما ثبت استئثاره بالأرباح وإيرادات العقار دون وجه حق وأثر تقديمها بلاغاً جنائياً قيد ضده، وقد ندبت النيابة العامة خبيراً حسابياً انتهى إلى انّ المدعى عليه الأول مدين للسيدة بمبلغ قدره مليون و24 ألفاً وإزاء ثبوت المديونية وفق تقرير الخبرة وعدم قيام المدعى عليه بالسداد رغم مطالبته مراراً، لجأت المدعية إلى القضاء للمطالبة بكامل حقوقها المالية المترصدة بذمته وما ترتب عليه إلحاق الضرر بها فأقامت الدعوى. وقدم المحامي سعد الدوسري الوكيل القانوني عن السيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في حقوقها المالية والأدبية. وباشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 169 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب إنما يترتب على رفع الاستئناف موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفوع جديدة. وجاء في حيثيات الحكم أنه اتضح للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق ومستندات الدعوى أنّ محكمة أول درجة قد أحاطت بكل جوانب الدعوى وما أثير فيها واستندت في حكمها الى المستندات المقدمة فيها فجاء حكمها سديداً مبنياً على أسباب سائغة تتفق مع صحيح الواقع والقانون. وتبين انّ السيدة شريكة في الشركة بنسبة 9,8% ولها شقة معدة للإيجار وقد وكلت الشخص الأول المدعى عليه بالإشراف على حصتها وإيجار شقتها واستلام نصيبها من الأرباح وتحويلها لحسابها الشخصي. وقد اطمأنت المحكمة إلى نتيجة الخبير لملاءمة أعماله الشروط والإجراءات المقررة بالمواد 333 من قانون المرافعات ولسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره.

7714

| 21 مايو 2026

محليات الشرق
محكمة الاستئناف تقضي لصالح مدير مخول بالتوقيع بشطبه من السجل التجاري

قضت محكمة الاستثمار والتجارة ـ الدوائر الاستئنافية بشطب اسم مدير مخول بالتوقيع من قائمة المدراء المخولين بالتوقيع بالسجل التجاري للشركة محل الخلاف وإلزام الجهة المختصة بالتأشير على ذلك في السجل التجاري. تفيد الوقائع أنّ مستأنفاً أقام دعواه أمام الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة ضد شخصين ومصنع وجهة حكومية مطالباً إياهم بمحو وشطب اسم المدعي من السجل التجاري للمدعى عليها الأولى وهو المصنع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي الوقائع أنّ المدعي الذي أقام الدعوى كان يعمل في مصنع وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد وتمت إضافته كمدير ومخول بالتوقيع كما هو ثابت بالسجل التجاري. وفجأة قام المدعى عليهم بإخطار المدعي بالتوقف عن العمل وقطع علاقته نهائياً بالشركة وبالفعل منع من دخول الشركة ومن ممارسة عمله وفقاً لعقد العمل المبرم بينهما، كما توجد عدة دعاوى متبادلة بين كل من المدعي والمدعى عليهم مطالباً بحقوقه المالية والاستثمارية مما يؤكد انتهاء عقد العمل بينهم ويتعين شطب اسمه من السجل التجاري وقيد المنشأة الخاص به. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية، وضرورة شطب اسمه كمدير مخول بالتوقيع من السجل التجاري وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة أسباباً لاستئنافه منها الخطأ في تطبيق وتأويل أحكام قانون السجل التجاري ومخالفة الغاية التي شرع من أجلها وأنّ بقاء اسم المخول بالتوقيع مقيداً بالسجل التجاري رغم انتفاء سلطته الفعلية واستحالة ممارسته لأي اختصاص إداري أو مالي فقد أفرغ السجل التجاري من وظيفته وعرضه لمسؤوليات قانونية جسيمة عن تصرفات لا يملك منعها أو الإشراف عليها كما ضلل غير المتعاملين مع الشركة بشأن حقيقة من يديرها فعلياً وهذا يتعارض مع التنظيم القانوني للسجل التجاري، بالإضافة إلى مخالفة الثابت بالأوراق قولاً لأنّ المستأنف قد تمّ إخطاره رسمياً بتعليق جميع مهامه الوظيفية والإدارية والمالية وأنه منع فعلياً من ممارسة عمله ومن دخول مقر الشركة فضلاً عن وجود نزاع بين طرفي العلاقة الوظيفية وهي وقائع لم ينكرها الأطراف. وجاء في مذكرة المحامي الجلاهمة أنّ المحكمة وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات والسجل التجاري للشركة تبين أنّ الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن اسم المستأنف مقيد بسجلاتها كمدير بصلاحيات كاملة ومطلقة وليس هناك ما يمنع مدير الشركة من الاستقالة في أي وقت من إدارة الشركة والتنحي عن عمل الإدارة ويطلب شطب اسمه من السجل التجاري أو الفرع طالما لم يكن هناك مانع قانوني وقد خلت أوراق الدعوى من سبب، وأقام دعواه على أساس سليم من الواقع والقانون دون أن يشترط لقبول طلبه ثبوت قبول استقالته وغاية المشرع أن يكون السجل التجاري وسيلة لتنظيم النشاطات التجارية والتراخيص لممارستها وجعلها أداة لفرض الرقابة القانونية والإشراف عليها.

5288

| 13 مايو 2026

اقتصاد محلي alsharq
الغرفة ومحكمة الاستثمار تبحثان التعاون

عقدت في محكمة الاستثمار والتجارة ورشة تعريفية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في غرفة قطر ومنتسبي اللجان القطاعية، تناولت التعريف بالمحكمة واختصاصاتها ودورها في خلق بيئة استثمارية مستقرة في دولة قطر، حيث تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر. وقد استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في مقر المحكمة، السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير المكلف بغرفة قطر، بحضور السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومحكمة الاستثمار والتجارة، في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر. وتناول اللقاء التعريف بأهداف المحكمة التي تشمل المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وخلال اللقاء قدم السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر نبذة عن الدور الذي تقوم به الادارة في فض المنازعات بين الشركات بالطرق الودية، كمرحله من مراحل فض النزاع الاختيارية لمنتسبي الغرفة. وخلال الورشة التعريفية المقدمة من محكمة الاستثمار بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، قام القاضي ناصر بن محمد الهاجري باستعراض دور محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، والدور الذي تقوم به المحكمة في دعم منظومة العدالة الاستثمارية، حيث تعتبر اول محكمة متخصصة في الدولة ومن أوائل المحاكم المتخصصة في المنطقة، وتهدف رفع جودة الفصل في النزاع وادارة زمن التقاضي وتعزيز بيئة الاعمال في الدولة وتبسيط إجراءات التقاضي، لافتا الى ادخال نظام الكتروني متكامل للعمل في لمحكمة. ومن جهتها قدمت السيدة سارة السليطين مدير مكتب ادارة الدعوى، نبذة عن الإدارة وسلسلة الإجراءات والمراحل التي تمر بها الدعوى من بداية القيد بما يضمن إحالة ملف الدعوى مكتمل الى الدائرة المختصة ويعد وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل امد التقاضي مع الحفاظ على معايير الجودة وكفاءة الأداء.

344

| 11 مايو 2026

محليات الشرق
د. ثاني بن علي: الحكم بعدم قبول دعوى بين شركتين في عقد بقيمة 6 ملايين ريال

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بعدم قبول دعوى بين شركتين لوجود شرط الوساطة في العقد المبرم بين الطرفين، وألزمت المدعية أن تؤدي ضعف قيمة رسم الدعوى وقدرها 10 آلاف ريال. تحكي الوقائع أنّ المدعية أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة لتنفيذ أعمال خدمية وتركيبات داخل مشروع تجاري بقيمة مقدارها 6 ملايين ريال وأسندت إليها أعمالاً إضافية وادعت أنها نفذت التزاماتها التعاقدية وتبقى في ذمة المدعى عليها مستحقات مالية بلغت 6 ملايين و648 ألفاً فضلاً عن مطالبتها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها إثر تعليق أعمالها وإحلال مقاول آخر. وقدم المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مذكرة قانونية بحق الشركة وكيلته مفيداً بأنّ قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية أقام نظاماً تشريعياً واضحاً وحاسماً فقد أوجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً واعتبر الإشارة الواضحة في العقد إلى شرط الوساطة كافية لاعتباره جزءاً من الاتفاق الملزم بين الطرفين. وجاء رفض المحكمة لدفع التناول عن شرط الوساطة قائماً على أساس متين وقررت أنّ المدعى عليها تمسكت بشرط الوساطة ولم يثبت أنها خاضت في موضوع النزاع على نحو يكشف عدولها الضمني عن هذا الشرط. وهذا الحكم يعد تطبيقاً قضائياً لقانون الوساطة فقد احترم الإرادة العقدية، والمنازعات المالية الناشئة عن عقود المقاولة تدخل في دائرة المنازعات القابلة للصلح ثم القابلة للإحالة إلى الوساطة. ويمثل الحكم واحداً من الأحكام المهمة في البناء القضائي لقانون الوساطة وانتهى إلى عدم قبول الدعوى وأظهر انّ شرط الوساطة لم يعد بنداً إنشائياً لدى المتعاقدين وإنما التزام إجرائي يترتب عليه جزاء قضائي ومالي واضح.

2984

| 19 أبريل 2026

محليات الشرق
"التمييز" تنصف ضحية احتيال إلكتروني وترد 288 ألف ريال

أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام جهة مالية أن ترد مبالغ مالية سحبت من حساباتها البنكية بحجة فوزها في مسابقة، ، وقضت لها تعويضاً جابراً للأضرار. تحكي التفاصيل أنّ سيدة كانت في علاقة تعاقدية مع جهة مالية وتمتلك حسابين وهي من عملاء تلك الجهة ويتم تحويل راتبها عليه بصفة مستمرة ولديها أيضا وديعة باسمها، وأفادت أنها تعرضت لعملية احتيالية بالغة الخطورة من حيث طبيعتها وحجمها، وأنّ الأمر يمس ثقة المتعاملين في النظام المصرفي للدولة وانتهاك للخصوصيات. تلقت المتضررة اتصالاً من موظفة الجهة المالية وأبلغتها بأنها دخلت سحباً على جائزة وطلبت تزويدها ببعض البيانات الشخصية، وقد استجابت السيدة بحسن نية، ثم تلقت اتصالاً آخر من مندوب ادعى أنه من إدارة الجوائز وأخبرها أنه سيرسل رابطاً عبر تطبيق واتساب من رقم الهاتف وطلب منها الدخول عليه وبالفعل استلمت الرابط وضغطت عليه وتمّ تحويلها إلى صفحة إلكترونية تابعة للجهة المالية وطلب منها الدخول لقسم الجوائز. وقد ورد إلى هاتفها رمز التحقق OTP وقامت بإدخاله وما هي إلا لحظات حتى وصلتها رسالة تفيد بتحويل مبلغ 100 ألف ريال من حسابها وهذا أثبته الحساب المالي في رسالة نصية SMS ثم طلبوا منها فك الوديعة بحجة إتمام عملية الإيداع ودمج المبلغ مع بعضه ثم قامت بالفعل بفك الوديعة وقدرها 284 ألفاً. وفوجئت السيدة بتحويل مبلغ آخر من حسابها وقدره 384 ألفاً إلى حسابات أخرى، وعندها توجهت للجهة المالية وطلبت إيقاف حساباتها. وقدم المحامي سعد سعيد المسعودي الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها المالية وجاء في المذكرة أنّ الجهة المالية أخلَّت إخلالاً جسيماً بالالتزامات حيث سمح بإجراء تحويلات مالية ضخمة من حسابات المدعية دون تحقق فعلي من هوية الفاعل رغم أنّ العملية تمت عبر وسائل احتيالية إلكترونية . وقضت محكمة الاستثمار بإلزام جهة مالية بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره 288 ألفاً من المال المستولى عليه ومبلغاً آخر قدره 80 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار.

3664

| 13 أبريل 2026

محليات alsharq
محكمة الاستثمار تُنصف شركة شحن وتفرض النفاذ المعجل

قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة بأن تؤدي لشركة متضررة مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض المادي بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركة أخرى مطالبة ً إياها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض بمبلغ قدره 50 ألفاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك نظير قيام الشركة المدعية وهي شركة متخصصة في الشحن بتنفيذ عدة عمليات شحن وتخليص جمركي لصالح الشركة المدعى عليها وأصدرت فواتير مقابل خدماتها بمبلغ وقدره 88.096 ريالاً، ورغم إرسال الفواتير ومطالبات المدعية المتكررة بالسداد الا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد دون مبرر مما أضر بالشركة المدعية. باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب المدعية. قدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وحيث إن المقرر بنص المادة 86 من قانون التجارة أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات، وقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به. وأما عن الضرر فإن امتناع الشركة المدعى عليها عن السداد يعد إخلالاً منها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة المدعية ويترتب عليه ركن الخطأ وضرر تمثل في حرمان الشركة المدعية من تلك الأموال وفوات الكسب المرجو منها وحيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المدعى عليها فقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما توافر معه عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعليه تم الحكم بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال تعويضاً مادياً عما أصابها من أضرار وتلزم المدعى عليها بأدائها.

1790

| 07 أبريل 2026

محليات alsharq
حكم قضائي يُنهي أزمة أعمال إنشائية متعثرة

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخص أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 50 ألف ريال تعويضاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالباً ندب خبير هندسي للانتقال إلى العين محل التداعي لإثبات حالة الأعمال المنفذة، وبيان قيمتها، وبيان ما تم تنفيذه حسب بنود عقد المقاولة وما إذا تم تنفيذها بطريقة صحيحة وتحديد قيمة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان الأعمال غير المنفذة وبيان القيمة اللازمة لإصلاح العيوب. وطالب بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليهما وهما شخص وشركة مقاولات وتمكينه من إحضار مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب وإلزامهما بإعادة مبلغ قيمة الأعمال غير المنفذة بعد حصرها من قبل الخبير بالإضافة إلى إلزامهما بإعادة مبلغ 35 ألف ريال وهو المبلغ المقبوض لإنشاء وتركيب مصعد تم الاتفاق عليه سابقاً. وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر بمبلغ قدره 300 ألف ريال بالتضامن والانفراد، وتمكين المدعي من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسبب به المدعى عليهما من أضرار في البناء وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليهما التزما بتنفيذ الأعمال المكلفين بها مقابل مبلغ قدره 379 ألف ريال وقام المدعي بسداد كامل المستحقات بموجب إيصالات رسمية إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يردا مبلغ 35 ألف ريال مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالمدعي. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها، وقضت المحكمة بندب خبير هندسي في الدعوى الذي أودع تقريره بأن العلاقة بين الأطراف تعاقدية بموجب عقد مقاولة وأخلت الشركة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق لعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها. وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض. وجاء في مذكرته ما نصت عليه المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأيضا المادة 199 من القانون المدني التي تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. وعليه قضت المحكمة بحكمها بإلزام المدعى عليه الثاني أن يؤدي لشخص مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً عن الضرر وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

1396

| 31 مارس 2026

محليات الشرق
إلزام شركة مقاولات بدفع 1.33 مليون ريال

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة مقاولات أن تؤدي لأخرى مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك عن تعاقدات نفذتها الشركة المدعية من توريد مواد بناء إلا أنّ المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسدد ما عليها من حقوق مالية. وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض الشركة المدعية مبلغا وقدره 50 ألفاً تعويضاً جابراً للضرر وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ شركة بصفتها المدعية تقدمت بطلبها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة مقاولات بصفتها مدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة المديونية المترصدة بذمتها، ومبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين ترصد في ذمة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً مثلما هو مثبت بالفواتير المصادقة عليها وطبقاً لما تضمنه كشف الحساب، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق عليها دون وجه حق رغم المطالبات المتكررة. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني عن الشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. وقدم المحامي آل محمود مستندات ضمت أصل كشف حساب ومجموعة وأصول فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها. وورد في مذكرة المحامي آل محمود أنه طبقاً للمادة 171 من القانون المدني التي تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقدرها القانون، والمادة 172 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، كما تنص المادة 468 من القانون المدني إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه أو أخلّ بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع. والعلاقة التعاقدية هي أنّ المدعية قامت بتلبية احتياجات الشركة الأخرى بتوريد مواد بناء ولكن المدعى عليها لم تفِ بتعاقدها وسداد القيمة المالية. وعن طلب التعويض فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ لكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 268 تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

9748

| 15 مارس 2026

محليات alsharq
حكم قضائي يُنصف متضرراً من مقاول

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخص أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 50 ألف ريال تعويضاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير هندسي للانتقال إلى العين محل التداعي لإثبات حالة الأعمال المنفذة وبيان قيمتها وبيان ما تمّ تنفيذه حسب بنود عقد المقاولة وما إذا تمّ تنفيذها بطريقة صحيحة وتحديد قيمة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان الأعمال غير المنفذة وبيان قيمتها وبيان القيمة اللازمة لإصلاح العيوب. وطالب بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليهما وهما شخص وشركة مقاولات وتمكينه من إحضار مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب وإلزامهما بإعادة مبلغ قيمة الأعمال غير المنفذة بعد حصرها من قبل الخبير بالإضافة الى إلزامهما بإعادة مبلغ 35 ألف ريال وهو المبلغ المقبوض لإنشاء وتركيب مصعد تم الاتفاق عليه سابقا. وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر بمبلغ قدره 300 ألف ريال بالتضامن والانفراد، وتمكين المدعي من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسبب به المدعى عليهما من أضرار في البناء وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليهما التزما بتنفيذ الأعمال المكلفين بها مقابل مبلغ قدره 379 ألف ريال وقام المدعي بسداد كامل المستحقات بموجب إيصالات رسمية إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يردا مبلغ 35 ألف ريال مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالمدعي. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات استيفاء المستندات، وقضت المحكمة بندب خبير هندسي في الدعوى الذي أودع تقريره بأنّ العلاقة بين الأطراف تعاقدية بموجب عقد مقاولة وأخلت الشركة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق. وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض. وجاء في مذكرته ما نصت عليه المادة 171 من القانون المدني العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 199 من القانون المدني تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات.

1240

| 19 فبراير 2026

محليات alsharq
فسخ عقد بيع شقة لعدم التزام الشركة بالتسليم

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد بيع شقة بمدينة ذكية كان مبرماً بين شركة عقارية وسيدة، وإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للشارية مبلغاً قدره 610 آلاف و335 ريالاً شاملة التعويض، وإلزام الشركة العقارية المدعى عليها أن ترد شيك الضمان. تفيد الوقائع بأنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقارية ومالية مطالبة إياهما بفسخ العقد المبرم لعدم إيفائهما بالتزاماتهما، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وإلزام الشركة العقارية بإرجاع شيك الضمان المستلم من السيدة صاحبة الدعوى والذي تبلغ قيمته مليوناً و26 ألفاً، وأن تؤديا لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء عدم التسليم. تحكي الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام القضاء وأنه بموجب عقد بيع تعاقدت مع شركتين، تقومان ببيع وتطوير شقة بمشروع حيوي من خلال إنشاء وحدات سكنية بإحدى المدن الذكية والالتزام بتسجيل ملكيتها للمدعية والمبلغ الإجمالي مليون و115 ألفاً وقد سددت المدعية مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وسلمت المدعى عليها الأولى شيك ضمان على أن تستلم الشقة قبل فعاليات كأس العالم ولكن التسليم تأخر لـ 3 سنوات. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للسيدة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في القيمة المالية التي دفعتها. وأحيلت القضية إلى مكتب إدارة الدعوى للنظر فيها ثم صدر حكم تمهيدي بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية. وجاء في التقرير الختامي أنّ العلاقة بين المدعية والشركتين علاقة تعاقدية وهو حجز وحدة سكنية، والمادة 183 من القانون المدني تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، وتنص المادة 419 على أنه للبيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، كما خلص الخبير القضائي في تقريره إلى أنّ الشركة العقارية أخلت بالتزاماتها ولم تسلم الشقة في موعدها. وتنص المادة 185 على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ الشركة أخلت باتفاقها وتتوافر بذلك أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في حق الشركة لما تمثل في خطأ وهو عدم تسليم الشقة وفق جدول زمني متفق عليه وعجزت عن التسليم ويتمثل الضرر المادي فيما لحقها من خسارة عدم الانتفاع من عوائد المبلغ وريع الشقة حال استلامها كما أصابها ضرر أدبي تمثل في إرهاق المدعية من أجل تحصيل مستحقاتها عبر المحاكم والإحساس بالإحباط والغبن من عدم الانتفاع بالمبلغ طوال هذه المدة.

966

| 17 فبراير 2026

محليات الشرق
«المحاماة رسالة عدالة ورؤية وطن» يوثق لمسيرة تطور المهنة

أكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة أن محكمة الاستثمار والتجارة ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ العدالة الاقتصادية في دولة قطر، وقال في كلمة افتتاحية للإصدار الخاص «المحاماة رسالة عدالة ورؤية وطن»- إن محكمة الاستثمار حققت نقلة نوعية في سرعة التقاضي، وأنجزت رقما قياسيا لجهة الفصل في القضايا المعروضة أمامها بنحو 98% مما كان أثر ايجابي في عمل مكاتب المحاماة بدولة قطر. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة ستواصل دورها في إرساء العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في القضاء التجاري بما يتماشى مع رؤية قطر، ويدعم مكانة الدولة بوصفها مركزا إقليميا رائدا وجاذبا للاستثمار. من جانبه، أشار سعادة الشّيخ أحمد بن محمد آل ثانيرئيس مكتب قطر الدّوليّ للمحاماة والاستشارات القانونيّة إلى أنالعدالة النّاجزة أساس نهضة الأوطان والأمم. وأضاف: وضعت دولة قطر على رأس أولويّاتها بِناء منظومة قضائيّة متكاملة وَفق أرقى المعايير وعملًا بتوجيهات قيادتنا الرّشيدة بتسريع التّقاضي لترسيخ العدالة. وأشار إلى أهمية كتاب”المحاماة في قطر رسالة عدالة ورؤية وطن“، الّذي يوثّق مسيرة تطوّر مهنة المحاماة، وتجارب كبار المحامين، ممّا يجعله مرجعًا مهمًّا يثري المكتبة القانونيّة، ويلهم أجيال المستقبل. وأعرب عبد الكريم حمود الرويلي مدير إدارة شؤون المحاماة في وزارة العدل عن اعتزازه بمهنة المحاماة، معبرا عن تقديره للدور الوطني الذي تؤديه المهنة في بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات -على صعيد تنظيم المهنة وتطوير ضوابطها- يؤكد التزام وزارة العدل بدعم المحاماة بوصفها ركنا أساسيا من أركان العدالة، وشريكا فاعلا في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة في المنظومة العدلية. وقال الزميل جابر الحرمي المشرف على كتاب «المحاماة رسالة عدالة ورؤية وطن» إن المحاماة تمثل أحد الأضلاع الرئيسية للمشهد القضائي والقانوني، وتشكل عمودا أساسيا في النظام القانوني، مشيرا إلى أن المحاماة رسالة نبيلة تهدف إلى إحقاق الحق وإرساء العدالة. ونوه بدور القيادة الرشيدة في تطوير التشريعات الناظمة لمهنة المحاماة لتتكامل مع المنظومة القضائية. في السياق، قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يؤدي دورا رائدا في تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وأشار إلى أن عمل التحكيم يتكامل مع عمل المحاماة، وأصبح عنوانا لنجاح منظومة العدالة التي تنهض على ثلاث ركائز: القضاء والمحاماة والتحكيم، وقد أسهمت هذه المنظومة في جذب المستثمرين. بدوره، أكد المحامي مبارك بن عبد الله السليطي -رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية- أن مهنة المحاماة تقوم على إعلاء الحق، وصون الحريات، وحماية الحقوق، والمشاركة الفاعلة في دولة القانون والمؤسسات، منوها بأهمية صدور كتاب ”المحاماة في قطر رسالة عدالة ورؤية وطن“، الذي يوثق مسيرة تطور مهنة المحاماة، ويستعرض تجارب ناجحة في العمل القانوني. وقال إن جمعية المحامين تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تطوير المهنة ونشر ثقافة الوعي القانوني داخل المجتمع وخارجه.

1384

| 15 فبراير 2026

محليات alsharq
«الاستثمار» تلزم شركة تسديد 1.4 مليون ريال لأخرى

- المحامي عبدالله الهاجري: المعاملة بين الطرفين متولدة عن أوامر شراء وتعد اتفاقات ملزمة قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره مليون و400 ألف و610 ريالات لقاء أصل الدين مع مبلغ قدره 140 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وذلك عن أعمال إنشائية نفذتها ولم تحصل على مستحقاتها. تفيد الوقائع أن شركة طالبت أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره مليونان و310 آلاف ريال المتوجب في ذمتها لقاء أعمال تم تنفيذها وبموجب أوامر شراء، وأن تؤدي لها مبلغاً قدره 300 ألف ريال على سبيل التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية جراء امتناع الشركة الأخرى عن سداد مستحقاتها. وقد أصدرت الشركة المدعى عليها 9 أوامر شراء لتزويدها بخدمات تتعلق بتأمين وتركيب أسقف وأبواب وأعمال جردان وأرضيات في مواقع إنشائية مختلفة، وقامت بالفعل الشركة المدعية بتنفيذ تلك الأعمال وترصد في ذمة الشركة المدعى عليها مبالغ مالية لم تسددها. وطالبت الشركة المتضررة بحقها مرات عن طريق المراسلات إلا أن الأخيرة امتنعت عن سداد الدين مما حدا بالشركة الأولى إقامة دعوى قضائية. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات الواردة، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة دفاعية بحق وكيلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت الأضرار التي لحقت بها وأحقيتها في التعويض. وجاء في المذكرة أن المادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فالقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضي منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع توجبه حسن النية لأن حسن النية هي التي تسود في جميع العقود. ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأن المعاملة بين الطرفين متولدة عن أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وهي من حيث طبيعتها تعد اتفاقات تجارية والمعاملات المذكورة ذات طابع تجاري، والمادة 5 من قانون التجارة تنص أنه يكون الاختصاص بنظر النزاع الناشئ عن تلك المعاملات معقوداً لهذه المحكمة. والمادة 86 من قانون التجارة تنص أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون غير ذلك. والبين من تحليل المعطيات أن الشركة تولت تزويد المدعى عليها بخدمات تتعلق بتأمين وتركيب أعمال جدران وأرضيات في مواقع عديدة وترصد في ذمتها مبالغ كبيرة. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري أن المماطلة في السداد وامتناع الشركة المدعى عليها عن الإيفاء بالتزاماتها يعد خطأ مدنياً في حقها وترتب عليه ضرراً لحق بالشركة المدعية وتمثل فيما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من عدم الانتفاع من عوائد تلك المبالغ وأرهق كاهلها بمصاريف كانت في غنى عنها.

430

| 02 فبراير 2026

محليات alsharq
إلزام شركة رد تكاليف تجهيز حفل زفاف

في حكم قضائي يؤكد استقرار المبادئ القانونية في المعاملات المدنية، قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد مبرم لتجهيز وتنظيم حفل زفاف، وذلك لفوات المنفعة وزوال الغرض الذي أُبرم العقد من أجله، مع إلزام الشركة المختصة بتنظيم الحفلات ومالكها متضامنين برد مبلغ قدره 200 ألف ريال للمدعي، إضافة إلى إلزامهما بالمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل صونًا لحقوق المدعي. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أبرم عقدا مع شركة متخصصة في تنظيم وتجهيز الحفلات لإقامة حفل زفاف، مقابل مبلغ إجمالي متفق عليه قدره 330 ألف ريال قطري. وبموجب هذا العقد، قام المدعي بسداد مبلغ 200 ألف ريال قطري كدفعة مقدمة، وذلك وفق سندات قبض رسمية صادرة عن الشركة، ولاحقًا وباتفاق الطرفين، تم تعديل موعد إقامة الحفل لظروف تنظيمية. وقبل حلول الموعد الجديد للحفل بعدة أشهر، طرأت واقعة جوهرية تمثلت في وقوع الطلاق بين طرفي الزواج، الأمر الذي جعل تنفيذ الغرض الأساسي من العقد، وهو إقامة حفل زفاف، أمرًا مستحيلاً من الناحية الواقعية والقانونية، وبذلك زال سبب العقد وفات محله، إذ لم يعد هناك ما يبرر استمرار العلاقة التعاقدية أو تنفيذ التزاماتها. بادر المدعي فور وقوع الطلاق إلى إخطار الشركة المدعى عليها بإلغاء الحفل، وطالبها برد المبلغ الذي سبق دفعه، لعدم وجود أي مبرر قانوني للاحتفاظ به، إلا أن الشركة امتنعت عن إعادة المبلغ، واتسم موقفها بالمماطلة دون سند قانوني، رغم ثبوت عدم قيامها بأي تجهيزات فعلية أو تحملها لأي مصروفات تتعلق بالحفل، وهو ما ألحق بالمدعي ضررا ماديا واضحا. قدم المحامي منصور الدوسري، الوكيل القانوني للمدعي، مذكرة قانونية مدعمة بالأسانيد القانونية، حيث نصت المادة (188) في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، و المادة (171) التي تقرر مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مع جواز فسخه أو إنهائه للأسباب التي يقررها القانون. ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وبعد استكمال إجراءات تهيئة الدعوى والتحقق من صحة بيانات أطرافها واستيفاء المستندات المؤيدة، خلصت المحكمة إلى الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ المدفوع، تأسيسًا على تحقق فوات المنفعة وزوال سبب العقد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل حمايةً لحقوق المدعي ومنعا لإطالة أمد النزاع.

2836

| 01 فبراير 2026

محليات alsharq
وفد (الويبو) للملكية الفكرية يزور محكمة الاستثمار

زار وفد مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) محكمة الاستثمار والتجارة، والتقى سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية وتسوية المنازعات ذات الصلة. وأشار المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنه جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائم بين الجانبين في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة سابقاً ومناقشة سبل تطويرها وتوسيع نطاقها ولا سيما في مجال تسوية منازعات الملكية الفكرية والتقنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الفصل في المنازعات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

362

| 01 فبراير 2026