رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

584

بطاقة مهنية وتراخيص مسبقة للفنانين المحترفين..

طرح مشروع قانون المهن الفنية للنقاش عبر «شارك»

01 أبريل 2026 , 06:36ص
alsharq
❖ غنوة العلواني

بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أعلن ديوان الخدمة عن نشر مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية على منصة «شارك» حيث أصبح بإمكان الجمهور المشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات على المشروع المشار إليه خلال 10 أيام.

وقد عرف القانون المهن الفنية وهي المهن التي تمارس على وجه الاحتراف في المجالات الفنية وبين الفرق بين الفنان والفنان المحترف وغير المحترف وعرف النشاط الفني والعقد الفني والعرض الفني وهو عبارة عن حفل أو مهرجان أو فعالية عامة موضوعها تقديم أو تنفيذ عمل فني من قبل فنان أو عدة فنانين. أما البطاقة الفنية فهي بطاقة يتم منحها للفنان المحترف تخوله الصفة القانونية لمزاولة المهن الفنية وفقا لأحكام القانون. 

 - ممارسة النشاط الفني 

وبين القانون أنه لا يجوز للفنان القطري وغير القطري المقيم بالدولة مزاولة المهن الفنية في المجالات التي نص عليها القانون بصفة محترف إلا بعد الحصول على بطاقة مهنية من الإدارة المختصة ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات منح البطاقة المهنية قرار من الوزير. 

ويحظر إقامة عرض فني عام دون الحصول على تراخيص من الإدارة المختصة ويقدم طلب الحصول على الترخيص بإقامة العرض الفني إلى الإدارة المختصة قبل الموعد المخصص لإقامته بما لا يقل عن سبة أيام على النموذج الالكتروني المعد لذلك. 

وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا له.

ويلتزم منظم العرض الفني بالتقييد بمدة العرض الفني المحدد في الترخيص الصادر بإقامته والتقيد بإقامة العرض الفني في المكان المحدد وفقا للترخيص الممنوح والتقيد ببرنامج العرض الفني وفقا للترخيص الممنوح وإخطار الإدارة المختصة ببيانات الفنانين غير المحترفين المشاركين بالعرض وإخطارها بكل تعديل يطرأ على موضوع الترخيص قبل 3 أيام من إقامة العرض ويجب عدم التنازل عن الترخيص إلى أي جهة أخرى. 

 - حقوق الفنان والتزاماته 

وحدد القانون حقوق الفنان والتزاماته لتمكينه من ممارسة مهنته والإبداع فيها ويجب ان يلتزم الفنان لدى ممارسته نشاطه الفني بمدونة أخلاقيات مزاولة المهن الفنية واحترام حقوق التأليف للغير وعدم التحريض على ارتكاب الجرائم وإثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع واحترام القيم الدينية والآداب العامة وعدم المساس بالنظام العام والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لعرض أو نشر إعماله الفنية حسب القوانين المعمول بها وعدم التعديل في محتوى العرض أو فقراته بعد الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة. 

 - لجنة المهن الفنية

ونص القانون على إنشاء لجنة المهن الفنية ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ومدة عضويتها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتختص اللجنة باقتراح شروط وضوابط وإجراءات منح البطاقة المهنية وسحبها ودراسة الطلبات المقدمة للحصول على البطاقات المهنية ورفعها للإدارة المختصة وقيد محترفي المهن الفنية القطريين وغير القطريين المقيمين في الدولة بالسجلات المعدة لهذا الغرض واعتماد العقود الفنية المبرمة مع غير القطريين من المقيمين وإبداء الرأي بشأن سحب البطاقة المهنية من الفنان المخالف. 

ونص القانون بتنظيم سجلات قيد الفنانين المحترفين الذين يمارسون مهنا فنية على ان يخصص لكل منها سجل خاص ويبين القرار البيانات التي تتضمنها تلك السجلات ونظام القيد فيها. 

 - العقد الفني 

وأكد القانون انه لا يجوز للفنان المحترف ممارسة النشاط الفني الا بموجب عقد مكتوب يسمى العقد الفني ويجوز أن يكون العقد فرديا او جماعيا. 

 - مشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية 

وبين القانون انه لا يجوز تشغيل الأطفال الذين لم يبغوا السادسة عشرة من العمر في أي عرض فني بصفة محترف إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من وزارة العمل وبعد موافقة الولي الشرعي وبعد الحصول على موافقة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. 

ولا يجوز تكليف الأطفال بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو يكون من شأنها المساس بسلامتهم وأخلاقهم وكرامتهم أو التأثير على مسارهم الدراسي والتعليمي ولا يجوز نشر أي تعليق أو خبر أو معلومات تتعلق بالحياة الخاصة للطفل إلا إذا كانت ذات صلة مباشرة بنشاطه الفني أو الإبداعي أو المواهبي وبما لا يمس كرامته أو سلامته النفسية أو الجسدية مع مراعاة الضوابط المقررة لذلك وفقا للقانون. 

 - الجزاءات الإدارية 

يجوز للإدارة المختصة توقيع أي من الجزاءات على كل فنان محترف يخالف أحكام القانون من خلال الإنذار والوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن 3 اشهر وسحب البطاقة المهنية. 

وللوزير إلغاء ترخيص إقامة العرض الفني في حال التوقف عن مزاولة النشاط لمدة 6 اشهر متصلة وعند فقدان احد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص المنصوص عليه القانون وفي حال تغير مكان مزاولة النشاط دون إخطار الادارة المختصة بذلك وعند قيام المرخص له بإخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة النشاط المرخص له ويلغى الترخيص إذا ثبت الحصول عليه بطريقة الغش أو التزوير أو عند مزاولة أي أنشطة أو إعمال مخالفة للترخيص. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبالغرامة لا تزيد عن 100000 ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين 18 و 19 من القانون والمادتان تمنعان تشغيل الأطفال في أعمال فنية 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100000 ريال قطري كل من خالف أيا من أحكام المواد 4 و5 و20 من هذا القانون.

مساحة إعلانية