رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

312

"الشورى" يوافق على تشديد العقوبة على المراكز التعليمية المخالفة

23 يونيو 2015 , 01:38ص
alsharq
وفاء زايد :

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تشديد العقوبة على المركز التعليمي المخالف، وأن يكون الإغلاق إدارياً أو لمدة 60 يوماً، ويجيز تعديل مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية إزالة لوحات المركز المخالف، وإعادة المبالغ المالية المتحصلة للطلاب، ونشر الحكم في 3 صحف محلية.

جاء ذلك في مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وتمّ استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية بشأنه، وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 3ديسمبر 2014 على مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وأحاله لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وعقد 4 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وذلك برئاسة الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرر اللجنة.

حضر الاجتماع الأخير سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير، يشتمل مشروع القانون على 27 مادة موزعة على 5فصول، هي: تعريفات وأحكام عامة، والتراخيص وإجراءاته وضوابطه، وضوابط العمل بالمركز التعليمي، والعقوبات.

واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم والتي تتلخص في: أنّ مشروع القانون يعيد صياغة القانون الحالي، ويعالج بعض الجوانب التي لم تكن موجودة من بينها صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، وقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على تنظيم ذلك، والآن المختص هو المجلس الأعلى للتعليم، وبالنسبة للمعيار الذي يمكن به قياس هبوط مستوى الخدمة عن المطلوب فهذه أمور نسبية، وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 6و20و21 من المشروع، وتنص المادة 6 أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بالمستندات، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها في محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً.

وفي تعديل المادة 20، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي، وإزالة اللوحات الخاصة به، ورد المبالغ المتحصلة من ذوي الشأن، مع نشر الحكم في 3 صحف يومية محلية على نفقة المحكوم عليه.

وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة إغلاق المركز الذي يخالف أياً من أحكام القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ال60 يوماً.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ علمه بالقرار، ويرفق المستندات المطلوبة .

ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.

وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فقد رأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب )، ورأت استبدالها بعبارة ( وإذا صدر قرار التظلم وجب أن يكون مسبباً)، إذ يعتبر تبرير الرفض أمراً هاماً وضرورياً، فربما تكون هناك مستندات ناقصة أو مطلوبة يتطلب من صاحب الشأن استيفاءها.

وفي المادة 20، رأت اللجنة عبارة ( واسعة الانتشار) عند نشر الحكم في صحف محلية، وارتأت أنه من الأدق والأنسب حذف هذه العبارة .

مساحة إعلانية