أعلنت إدارة تعليم الرياض التابعة لوزارة التعليم السعودية، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة «مدرستي» والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 القرار الأميري رقم (38) لسنة 2026 بتنظيم إعداد التشريعات.
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات ، والقرارات الأميرية المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول (1-4)
تعاريف وأحكام عامة (1-4)
تعاريف (1)
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر :
- الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- الأمين العام: الأمين العام لمجلس الوزراء.
- الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجهة التي تقترح الأداة التشريعية ، بحسب الأحوال .
- الإدارة: إدارة التشريع بالأمانة العامة.
- اللجنة التشريعية: اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.
- الأداة التشريعية: القانون ، القرار الأميري ، المرسوم ، قرار مجلس الوزراء ، قرار رئيس مجلس الوزراء أو القرار الصادر من رئيس الجهة المختصة تنفيذًا لقانون ، بحسب الأحوال.
- الخطة التشريعية السنوية: قائمة تحيلها الجهة المختصة إلى الأمانة العامة ، تتضمن مشروعات الأدوات التشريعية التي تعتزم الجهة اتخاذ إجراءات استصدارها خلال السنة التالية .
- الخطة التشريعية المتكاملة: الخطة التي تعدّها الأمانة العامة ، بناءً على الخطط التي ترد إليها من الجهات المختصة،في وثيقة واحدة ، لاعتمادها من مجلس الوزراء.
- المشاورة العامة: طرح مشروع الأداة التشريعية لاستطلاع الرأي بشأنها من قبل الأشخاص والجهات المعنية وذوي العلاقة ، من خلال القنوات المعتمدة ، خلال مدة محددة.
- المسار المعجل: مسار مختصر لإعداد مشروع الأداة التشريعية يُطبَّق في الحالات العاجلة المنصوص عليها في هذا القرار.
- تقييم الأثر التشريعي: التقييم المنهجي لآثار الأداة التشريعية المكون من ثلاثة مستويات رئيسية (بسيط - كامل- معمق) وفقًا لما يبينه الدليل ، ويشمل أيضًا : تقييمًا سابقًا يُجرى على مشروع الأداة قبل إصدارها ، لتقدير آثارها المتوقعة والمفاضلة بين بدائل المعالجة ، وتقييمًا لاحقًا يُجرى بعد نفاذها ، للتحقق من مدى تحقيقها لأهدافها وقياس آثارها الفعلية .
- الدليل: دليل إجراءات إعداد التشريعات .
الهدف (2)
مادة 2
يهدف هذا القرار إلى تنظيم إعداد ومراجعة وإصدار مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة ، وتطوير العمل التشريعي ، وتعزيز التخطيط والمتابعة والحوكمة في العملية التشريعية ، بما يواكب المتغيرات المستقبلية ويكفل حسن إعداد التشريعات ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة والسياسات العامة للدولة ، وذلك من خلال إجراءات واضحة ومحددة .
نطاق السريان (3)
مادة 3
تسري أحكام هذا القرار على مشروعات الأدوات التشريعية التي تعدها الجهات المختصة.
ويحدد الدليل الإجراءات والقواعد التفصيلية لإعداد مشروعات الأدوات التشريعية.
الاستثناء من نطاق السريان (4)
مادة 4
لا تسري أحكام هذا القرار على ما يلي:
1. قرارات ومراسيم التعيين في الوظائف العامة .
2. وثائق ومراسيم التصديق أو الانضمام إلى المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية .
3. القرارات التنظيمية الداخلية للجهات المختصة ، التي تقتصر آثارها على التنظيم الداخلي لتلك الجهات .
4. قرارات تسمية رئيس وأعضاء اللجان المنشأة أو المشكلة بموجب القانون أو أي أداة تشريعية أخرى .
الفصل الثاني (5-6)
الخطة التشريعية (5-6)
الخطة التشريعية السنوية (5)
مادة 5
تُوافي الجهات المختصة الأمانة العامة قبل بداية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية ، بخطتها التشريعية للسنة المقبلة ، بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها ، مع بيان موجز للغاية من كل مشروع ، وآثاره المتوقعة ، والأولوية النسبية له ، والإطار الزمني المقترح لإحالته .
وتوافي الأمانة العامة مجلس الوزراء بتقرير دوري عن مدى التزام الجهات بخططها التشريعية ، مرة كل ستة أشهر على الأقل .
ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة .
الخطة التشريعية المتكاملة (6)
مادة 6
تتولى الأمانة العامة إعداد الخطة التشريعية المتكاملة بناءً على ما يرد إليها من الجهات المختصة ، في ضوء الأولويات والتوجهات والإستراتيجيات المعتمدة والسياسات العامة للدولة ، والإمكانات والموارد المتاحة .
وتُعرض الخطة التشريعية المتكاملة على مجلس الوزراء لاعتمادها .
ويجوز للوزير ، بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة ، إدراج مشروع أداة تشريعية لم تتضمنها الخطة التشريعية السنوية ، ضمن الخطة التشريعية المتكاملة .
ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة .
الفصل الثالث (7-15)
إعداد الأدوات التشريعية ودراستها (7-15)
المبادئ العامة لإعداد التشريع (7)
مادة 7
يجب عند إعداد مشروع الأداة التشريعية مراعاة ما يلي :
1. الانسجام مع الدستور والتشريعات النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها أو المنضم إليها .
2. الوضوح والدقة في الصياغة والتعبير عن الأحكام المطلوبة .
3. التماسك المنطقي بين المواد ، وعدم التعارض .
4. التناسب بين الحلّ التشريعي والإشكاليات المراد معالجتها أو الموضوع المراد تنظيمه .
5. التبسيط في الإجراءات وتيسير التعاملات .
6. النموذج التشغيلي للجهة المختصة والقدرة المؤسسية على التنفيذ .
7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بموضوع مشروع الأداة التشريعية .
8. التوازن بين المصالح المتعارضة .
9. استقرار القاعدة القانونية ، وتجنّب التعديل المتكرر.
10. بيان أية إلغاءات أو تعديلات مقصودة على التشريعات النافذة .
ويحدد الدليل المعايير التفصيلية لتطبيق هذه المادة .
إعداد المشروع (8)
مادة 8
تتولى الجهة المختصة إعداد مشروع الأداة التشريعية ، وتحيله إلى الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات المقررة بشأنه .
ويُرفق بمشروع الأداة التشريعية مذكرة شارحة ، وتتضمّن على وجه الخصوص ما يلي:
1. الأساس الدستوري والقانوني للمشروع ، وعلاقته بالتشريعات النافذة.
2. مدى اتفاق الأداة التشريعية المقترحة مع استراتيجية الجهة المختصة ، واتساقها مع الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المعتمدة.
3. الأهداف المحدّدة للمشروع ، والبدائل غير التشريعية التي درستها الجهة المختصة والتي انتهت إلى تطلب استصدار الأداة التشريعية.
4. مبررات اقتراح المشروع ، والإشكالية التي يسعى إلى معالجتها.
5. لآثار المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية المتوقعة ، وفقًا لمستوى تقييم الأثر التشريعي للمشروع.
6. الجهات والفئات المتأثرة بالمشروع.
7. متطلبات التنفيذ ، بما فيها القرارات واللوائح اللازمة لذلك .
8. مؤشرات قياس النجاح المقترحة.
9. ملخص نتائج تقييم الأثر التشريعي السابق للمشروع ، بما في ذلك ما تكون الجهة قد أجرته من مشاورات مبكرة مع الجهات المعنية .
ويحدد الدليل إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة .
تقييم الأثر التشريعي السابق (9)
مادة 9
يخضع كل مشروع أداة تشريعية لتقييم أثر تشريعي سابق ، تعده الجهة المختصة قبل إحالة المشروع إلى الأمانة العامة ، ولا يُعتد بتقرير تقييم الأثر التشريعي المعد من قبل الجهة المختصة ما لم تعتمده الإدارة .
ويجوز في المشروعات التي تُعد في المسار المعجل ، أو في الحالات التي يقدرها الوزير بناء على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة للمشروعات ذات الأثر المحدود ، الاكتفاء بتقييم أثر بسيط .
ويحدد الدليل المنهجية والنماذج والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة .
استكمال الأحكام والبيانات (10)
مادة 10
للأمانة العامة إرجاء استكمال إجراءات دراسة مشروع الأداة التشريعية وإعادته إلى الجهة المختصة ، لاستكمال ما تراه من أحكام وبيانات ، خلال المدة التي تحددها لذلك .
ويحدد الدليل إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة .
تعميم المشروع (11)
مادة 11
في غير الحالات التي يقررها مجلس الوزراء ، يتولى الوزير تعميم مشروعات الأدوات التشريعية على الوزراء والجهات ذات العلاقة ، بحسب الأحوال ، لإبداء ملاحظاتهم بشأنها .
ويجوز للوزير ، استثناء مشروع معيّن من التعميم ، أو جعل التعميم مقتصرًا على جهات بعينها ، في الحالات التالية:
1. المشروعات ذات الطابع الأمني أو العسكري .
2. المشروعات التي يتوفر بشأنها أي من حالات المسار المعجل ، وفقًا لحكم المادة (16) من هذا القرار .
3. المشروعات التي لا تتجاوز آثارها التنظيم الداخلي لجهة واحدة .
4. الحالات الأخرى التي يقدرها الوزير بعد التنسيق مع رئيس الجهة المختصة أو بناءً على توصية من الأمين العام .
مدة الرد (12)
مادة 12
يوافي الوزراء والجهات المشار إليها في المادة السابقة الوزير بما قد يبدو لهم من ملاحظات ، خلال المدة المحددة لذلك بحسب مستوى تقييم الأثر التشريعي المعتمد للمشروع على النحو الذي يحدده الدليل ، وبحد أقصى عشرين يوم عمل من تاريخ التعميم ، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على طلب مسبّب.
ويُعدّ عدم الرد خلال المدة المحدّدة ، بما فيها أي تمديد معتمد ، موافقةً على المشروع .
الدراسة (13)
مادة 13
تتولى الإدارة دراسة مشروع الأداة التشريعية ، وإدخال ما تراه من تعديلات لازمة عليه ، ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة ، ولها في سبيل ذلك ، التنسيق مع الجهة المختصة وغيرها من الجهات ذات العلاقة .
كما تتولى دراسة ملاحظات الوزراء والجهات المعنية في حال تعميمه عليهم ، ونتائج المشاورات العامة التي تُجرى وفقًا للمادة (15) من هذا القرار ، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة ، بما يكفل استكمال الأحكام اللازمة لتحقيق الغرض منه .
ويكون لكل مشروع ملف تشريعي ومقرر تشريعي ، وفقًا لما يحدده الدليل .
عرض نتائج الدراسة (14)
مادة 14
تتولى الإدارة عرض نتائج الدراسة على الأمين العام ، مصحوبة بمذكرة إيضاحية بما تم اتخاذه من إجراءات .
ويتولى الأمين العام عرض الموضوع على الوزير ، مشفوعًا بتوصيته إما بإحالة مشروع الأداة التشريعية إلى اللجنة التشريعية لدراسته ، أو استكمال الإجراءات المقررة مباشرةً ، وذلك وفقًا لحكم المادة (20) من هذا القرار ، وما يحدده الدليل .
المشاورة العامة (15)
مادة 15
تطرح الأمانة العامة مشروعات القوانين ، وما تراه من مشروعات الأدوات التشريعية الأخرى ، للمشاورة العامة ، ولها في الحالات التي تقدرها ، استثناء ما تراه من مشروعات القوانين ، من الطرح للمشاورة العامة ، على أن يكون هذا الاستثناء مسببًا .
ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة ومواعيد ومدد وكيفية إجراء المشاورات العامة وأنواعها .
الفصل الرابع (16-17)
المسار المعجل والمراسيم بقوانين (16-17)
المسار المعجل (16)
مادة 16
يجوز لمجلس الوزراء ، أو الوزير بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة ، اعتماد مسار معجل لإعداد مشروع الأداة التشريعية ، وذلك في أي من الحالات التالية :
1. المشروعات التي تكون تنفيذًا لالتزامات دولية تتطلب صدورها خلال مدة محددة .
2. المشروعات التي تتضمن معالجة ثغرات تشريعية تُلحق ضررًا بالمصلحة العامة ، أو بأمن الدولة ، أو بالنظام المالي .
3. المشروعات التي يتم اقتراحها استجابة لحالات الطوارئ المُعلَنة ، أو الكوارث ، أو الأوبئة.
4. الحالات الأخرى التي يحددها الدليل ، أو التي يقدرها مجلس الوزراء ، أو الوزير بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة .
ويحدد الدليل الإجراءات التفصيلية للمسار المعجل وحدوده .
المراسيم بقوانين (17)
مادة 17
مع عدم الإخلال بحكم المادة (70) من الدستور ، تتبع الجهات المختصة والأمانة العامة في إعداد مشروعات المراسيم بقوانين إجراءات المسار المعجل المنصوص عليها في هذا القرار والدليل ، بالقدر الذي تسمح به ظروف الاستعجال الموجبة لإصدارها . وتندرج هذه المشروعات في المسار المعجل بحكم طبيعتها ، دون حاجة إلى قرار باعتماده .
وفي جميع الأحوال ، ينشأ لمشروع المرسوم بقانون ملف تشريعي ، ويخضع للمراجعة القانونية ، وتُعد له مذكرة شارحة ، ويُقيَّد في السجل المركزي للمشروعات التشريعية . فإذا حالت ظروف الاستعجال دون استيفاء أيٍّ من ذلك قبل الصدور ، استُوفي خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية .
وتخضع المراسيم بقوانين بعد صدورها للتقييم اللاحق وفقًا لحكم البند (3) من المادة (35) من هذا القرار .
ولا يترتب على عدم استيفاء أيٍّ من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة أيُّ أثر على صحة المرسوم بقانون أو نفاذه .
الفصل الخامس (18-21)
اللجنة التشريعية (18-21)
الإنشاء (18)
مادة 18
تُنشأ بالأمانة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية» ، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من الوزير .
مع مراعاة أحكام الدليل ، تضع اللجنة التشريعية نظام عملها ، ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
ويكون للجنة التشريعية فريق فني ، يُشكل من موظفي الأمانة العامة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، من ذوي الخبرة والكفاءة المتخصصة ، ويصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله ومكافآته قرار من الوزير .
كما يكون لها أمانة سر من موظفي الأمانة العامة ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير .
اختصاصات اللجنة التشريعية (19)
مادة 19
تختص اللجنة التشريعية بما يلي :
1. دراسة ومراجعة مشروعات القوانين ومشروعات الأدوات التشريعية الأخرى التي تُحال إليها ، وإدخال ما تراه من تعديلات لازمة عليها في ضوء اختصاصاتها المقررة ، واسترشادًا بالمعايير التي يحددها الدليل .
2. التحقق من توافق مشروعات الأدوات التشريعية التي تُحال إليها مع الدستور والتشريعات النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها أو المنضم إليها والرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المعتمدة .
3. دراسة ومراجعة المذكرات الإيضاحية والتفسيرية التي قد تعدها الإدارة رفق الأداة التشريعية المعروضة عليها .
4. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الدليل .
الإحالة للجنة التشريعية (20)
مادة 20
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تُحال إلى اللجنة التشريعية مشروعات القوانين ومشروعات الأدوات التشريعية ذات المستوى المعمق لتقييم الأثر التشريعي أو التي تستحدث تنظيمًا جديدًا لمجال غير منظم تشريعيًا ، بعد أن تنتهي الإدارة من دراستها ، وذلك فيما عدا المشروعات التي تتطلب مسارًا معجلًا أو التي يرى الوزير عدم حاجتها لذلك .
وللوزير إحالة ما يراه من مشروعات الأدوات التشريعية الأخرى إلى اللجنة التشريعية لدراستها .
وتسري بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي لا تحال إلى اللجنة التشريعية ذات الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار وما يحدده الدليل .
التصرف في نتائج أعمال اللجنة التشريعية (21)
مادة 21
تُحيل اللجنة التشريعية مشروعات الأدوات التشريعية التي تنتهي من دراستها إلى الأمين العام لعرضها على الوزير ، مشفوعة بتوصيته .
الفصل السادس (22)
عرض مشروعات الأدوات التشريعية على مجلس الوزراء (22)
عرض المشروع (22)
مادة 22
تتولى الأمانة العامة ، بعد موافقة الوزير ، عرض مشروعات الأدوات التشريعية التي انتهت من دراستها على مجلس الوزراء ، ليقرّر ما يراه مناسبًا بشأنها .
واستثناءً من ذلك ، يجوز للأمانة العامة ، بموافقة الوزير ، عرض مشروعات الأدوات التشريعية المقترحة من الجهات المختصة على مجلس الوزراء للموافقة عليها من حيث المبدأ ، وذلك في الحالات التالية :
1. المشروعات التي تترتّب عليها التزامات مالية تستوجب توجيه مجلس الوزراء قبل إجراء المراجعة التشريعية .
2. المشروعات التي تتضمن سياسات تستوجب التوجيه قبل مباشرة إجراءات دراستها ومراجعتها .
3. الحالات الأخرى التي يقدرها الوزير بناء على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة أو توصية الأمين العام .
ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة .
الفصل السابع (23-27)
إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى (23-27)
الإحالة إلى مجلس الشورى (23)
مادة 23
تُحيل الأمانة العامة مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإعمال اختصاصه بشأنها وفقًا للدستور .
استفسارات وملاحظات مجلس الشورى (24)
مادة 24
تتولى الأمانة العامة الرد على استفسارات وملاحظات مجلس الشورى حول مشروعات القوانين ، بالتنسيق مع الجهة المختصة .
وعلى تلك الجهة موافاة الأمانة العامة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات خلال المدة التي تحددها وبحد أقصى خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ الطلب، ما لم تقتض طبيعة المسألة مدة أطول يحدّدها الأمين العام بالتنسيق مع الجهة المختصة .
طلب سحب المشروع (25)
مادة 25
يجوز لمجلس الوزراء ، في حالات الضرورة التي يقدرها بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة ، طلب سحب مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس الشورى .
سحب المشروع (26)
مادة 26
يكون سحب مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس الشورى ، وفقًا للإجراءات التالية:
1. تُعد الجهة المختصة مذكرة بطلب سحب مشروع القانون تتضمن الأسباب المؤيدة لذلك ، وتُحيلها إلى الأمانة العامة .
2. تتولى الأمانة العامة دراسة طلب السحب ، والتنسيق بشأنه مع الجهة المختصة ، والنظر في مدى إمكانية تحقيق ما تهدف إليه الجهة ، وعرض نتائج الدراسة على الوزير ، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء .
3. إذا وافق مجلس الوزراء على طلب سحب مشروع القانون ، يوجه الوزير كتابًا إلى مجلس الشورى بطلب سحب مشروع القانون واسترداده ، مشفوعًا بالأسباب المؤيدة لذلك .
4. تتلقى الأمانة العامة رد مجلس الشورى بشأن إتمام إجراءات طلب السحب ، وتبلغ الجهة المختصة به .
ويعاد المشروع بعد السحب إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنه .
إقرار مجلس الشورى (27)
مادة 27
يُعرض مشروع القانون الذي يقره مجلس الشورى على مجلس الوزراء ، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المصادقة .
وإذا تراءى لمجلس الوزراء أي توصيات بشأن مشروع قانون أقره مجلس الشورى ، يتولى الوزير اتخاذ إجراءات رفعها إلى الأمير رفق مشروع القانون ، للنظر في اتخاذ القرار المناسب .
الفصل الثامن (28-30)
مشروعات القوانين المقترحة من مجلس الشورى (28-30)
العرض على مجلس الوزراء (28)
مادة 28
يُعرض مشروع القانون الذي يقترحه مجلس الشورى على مجلس الوزراء .
ولمجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون مباشرة أو تكليف الأمانة العامة بدراسته .
دراسة المشروع (29)
مادة 29
تتولى الأمانة العامة دراسة مشروع القانون ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وفقًا لما يبينه الدليل .
ويتولى الوزير عرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء .
إعادة المشروع (30)
مادة 30
يُعيد الوزير مشروع القانون ، إلى مجلس الشورى مصحوبًا برأي مجلس الوزراء بشأنه .
الفصل التاسع (31-32)
التشريعات ذات الطبيعة الخاصة والتشريعات الموحدة (31-32)
المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (31)
مادة 31
يجوز للوزير ، بعد التنسيق مع رئيس الجهة المختصة ، تشكيل لجنة أو فريق عمل ، من الفنيين والخبراء والمختصين ، لدراسة أي من مشروعات الأدوات التشريعية ذات الطبيعة الخاصة .
كما يجوز له الاستعانة في ذلك بأيٍّ من الشركات أو مكاتب الخبرة الخاصة أو الخبراء والاستشاريين ، وفقًا للقانون .
ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة .
مشروعات التشريعات الموحدة (32)
مادة 32
يكون إعداد مشروعات التشريعات الموحدة ، بمراعاة ما يحدده الدليل .
الفصل العاشر (33-34)
الإصدار والنشر (33-34)
استكمال الإجراءات (33)
مادة 33
تُرفع مشروعات الأدوات التشريعية إلى الأمير ، للنظر في المصادقة عليها أو توقيعها وإصدارها ، وفقًا للأحكام المقررة في هذا الشأن .
النشر في الجريدة الرسمية (34)
مادة 34
تتولى الأمانة العامة إرسال النسخة النهائية من الأداة التشريعية التي استوفت جميع إجراءات استصدارها المبينة في هذا القرار والدليل ، إلى وزارة العدل، لاتخاذ إجراءات نشرها في الجريدة الرسمية .
كما تتولى إرسال النسخة النهائية من مشروع القرار المزمع إصداره من رئيس الجهة المختصة إلى تلك الجهة لاتخاذ إجراءات توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية ، وفقًا للقانون .
الفصل الحادي عشر (35-38)
تقييم الأثر التشريعي اللاحق والمتابعة (35-38)
تقييم الأثر التشريعي اللاحق (35)
مادة 35
تتولى الأمانة العامة ، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة ، إجراء تقييم لاحق للأثر التشريعي للأدوات التشريعية التالية :
1. القوانين ذات الأثر الاقتصادي العام ، أو الأثر على بيئة الأعمال .
2. القوانين التي تنظّم العلاقات بين الدولة وأفراد المجتمع في موضوعات حيوية .
3. كل أداة تشريعية صدرت بالمسار المعجل المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القرار ، وذلك فيما عدا الأدوات التشريعية ذات الأثر المحدود .
ولا تُعد المراسيم بقوانين من الأدوات التشريعية ذات الأثر المحدود في تطبيق حكم هذا البند .
4. أيّ أداة تشريعية يقرّر مجلس الوزراء تقييم أثرها.
ويتم تقييم الأثر التشريعي اللاحق بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ولا تزيد على خمس (5) سنوات من تاريخ نفاذ الأداة التشريعية ، ما لم تقرّر الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهة المختصة مدة أخرى ، بناء على مستوى تقييم الأثر المعتمد .
ويُعرض تقرير تقييم الأثر التشريعي على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه .
ويحدد الدليل المنهجية والنماذج والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة .
المراجعة الدورية للتشريعات (36)
مادة 36
تُعدّ الجهات المختصة ، بالتنسيق مع الأمانة العامة ، خطة كل خمس (5) سنوات لمراجعة التشريعات النافذة ، بهدف تقييمها وفحص مدى حاجتها للتطوير.
وتسترشد المراجعة الدورية بنتائج التقييمات اللاحقة المعدة وفقًا للمادة (35) من هذا القرار .
ويحدد الدليل آلية المراجعة الدورية .
إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للتشريعات (37)
مادة 37
تصدر الجهة المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ الأدوات التشريعية خلال المدة المحددة فيها ، فإن لم تُحدد ، وجب إصدارها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ الأداة .
وللوزير تمديد مدة الستة (6) أشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة مماثلة بناءً على طلب مسبَّب من رئيس الجهة المختصة أو الأمين العام .
وفي جميع الأحوال يعُرض ما جاوز ذلك على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسبًا .
التقرير السنوي للحالة التشريعية (38)
مادة 38
تُعدّ الأمانة العامة تقريرًا سنويًا عن الحالة التشريعية في الدولة ، يتضمّن :
1. ما صدر من أدوات تشريعية خلال السنة ، مصنّفًا بحسب الجهة والمرتبة التشريعية .
2. مدى التزام الجهات بخططها التشريعية المعتمدة .
3. مشروعات الأدوات التشريعية التي تأخّر إعدادها أو إصدارها ، ومبررات التأخر .
4. المشروعات التي اعتُمد فيها المسار المعجل ، ومبرراتها .
5. المشروعات التي خضعت للمشاورات العامة ونتائج تلك المشاورات .
6. نتائج تقييم الأثر للتشريعات التي تم تقييمها .
7. التوصيات المناسبة لتطوير العمل التشريعي .
ويُعرض التقرير على مجلس الوزراء خلال الربع الأول من السنة التالية .
الفصل الثاني عشر (39-43)
أحكام ختامية وانتقالية (39-43)
استخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية (39)
مادة 39
يجوز استخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية المعدة لغرض الإجراءات التشريعية المقررة بموجب هذا القرار والدليل ، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية ، ودراستها ، وتبادل الملاحظات بشأنها ، وحفظ الملفات التشريعية ، والتنسيق بين الجهات المعنية .
القرارات المنفذة لهذا القرار (40)
مادة 40
يصدر دليل إجراءات إعداد التشريعات بقرار من الوزير ، بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
ويتضمن الدليل المنهجية والقواعد والضوابط الموضوعية والإجرائية الأخرى والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
كما يُصدر الوزير القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
الإلغاء (41)
مادة 41
يُلغى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
حكم انتقالي (42)
مادة 42
تُستكمل مشروعات الأدوات التشريعية القائمة لدى الأمانة العامة في تاريخ العمل بهذا القرار وفقًا لأحكامه ، مع الاعتداد بما اتخذ بشأنها من إجراءات صحيحة في ظل العمل بالقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه .
النفاذ (43)
مادة 43
على جميع الجهات المختصة ، كلٌ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به اعتبارًا من 01/ 01/ 2027 ، فيما عدا المادة (40) فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر بتاريخ: 1448/04/30هـ
الموافق: 2026/10/11م
الانضباط تفرض أكبر عقوبة على لاعب السد بتغريمه مليون ريال.. وتوقف الأنصاري 5 مباريات
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم قرارات انضباطية، تضمنت إيقافات وغرامات مالية ولفت نظر، على خلفية أحداث... اقرأ المزيد
162
| 03 نوفمبر 2026
سمو الأمير يستقبل رئيس وزراء بافاريا
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم،... اقرأ المزيد
92
| 03 نوفمبر 2026
وزير الدولة للشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سيراليون
تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة البروفيسور... اقرأ المزيد
100
| 03 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت إدارة تعليم الرياض التابعة لوزارة التعليم السعودية، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة «مدرستي» والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب...
31030
| 01 نوفمبر 2026
أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر نوفمبر. وجاءت أسعار الوقود في قطر...
13472
| 31 أكتوبر 2026
نوهت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه سيتم تنفيذ اجراءات ميدانية تحاكي الاستجابة لحالات الطوارئ في مطار حمد الدولي (HIA) اليوم الإثنين الموافق 2...
8024
| 02 نوفمبر 2026
كشف المجلس الوطني للتخطيط عن ارتفاع ملحوظ في كميات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد عدد من مناطق...
5572
| 01 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم نتائج الربع الثالث من عام 2026، والتي حققت فيه ارتفاعا في صافي الدخل المعدل بنسبة /9 بالمئة/ على...
8
| 03 نوفمبر 2026
ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو ما يعادل نسبة 0.5 في المئة، لتصل...
84
| 03 نوفمبر 2026
تراجع الذهب اليوم، بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، وسط انخفاض حاد في أسعار النفط أسهم في تهدئة المخاوف بشأن...
154
| 03 نوفمبر 2026
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500...
280
| 03 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أوضح خالد الأنصاري مساعد مدرب الشمال تفاصيل ما حدث مع لاعبي السد ونجمه حسن الهيدوس بعد نهاية المباراة. وأكد الأنصاري – في تصريحات...
5244
| 31 أكتوبر 2026
أعلنت شركة سكك الحديد القطرية «الريل» إغلاق محطة البدع على شبكة مترو الدوحة، يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، اعتباراً من الساعة 8:00...
4168
| 02 نوفمبر 2026
■قانون جديد للمحاماة تدرسه لجنة في العدل تضم جمعية المحامين ■تفعيل تأسيس شركات محاماة قطرية ولائحة تنفيذية سترى النور قريباً ■ندرس تحويل المكاتب...
3348
| 01 نوفمبر 2026