رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

250

للمشاركة وإبداء الآراء والمقترحات عليه خلال 10 أيام..

ديوان الخدمة: مشروع قرار تنظيم السجل العقاري على منصة «شارك»

26 مارس 2025 , 07:00ص
alsharq
❖ غنوة العلواني

بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أعلن ديوان الخدمة عن نشر مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه عبر منصة شارك. وأكد الديوان خلال منشور عبر موقعه على منصة ((اكس)) انه يمكن المشاركة وإبداء الآراء والاقتراحات على المشروع المشار إليه خلال 10 أيام...

وتنص المادة ((1)) من مشروع القرار انه ينشا بإدارة التسجيل العقاري سجل عقاري مبدئي الكتروني وورقي أو أي منهما تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة بعد اكتمال إجراءات فرزها وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها والتي من شانها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني لاخر أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن..

 وعلى كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية للوحدات على الخريطة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها في السجل العقاري المبدئي وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ويجوز مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير العدل.

أما المادة ((2)) تنص أن السجل العقاري المبدئي من مجموعة الصحائف المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة والسجل اليومي لطلبات التسجيل والقيد والملفات التي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة

 ويقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة البيانات التالية

اسم المنطقة ورقم العقار الأصلي ورقم الوحدة العقارية ومساحتها وحددوها وأوصافها والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة لها

 والبيانات الدالة على شخصية المالك أو الملاك على الشيوع وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها وقيود السجل اليومي والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها

 وأي بيانات أخرى ترى إدارة التسجيل العقاري ضرورة تضمينها

أما المادة ((4)) تقول انه عند تقديم طلب إفراز عقار لوحدات عقارية للبيع على الخريطة يؤشر في الصحيفة العقارية للعقار الأصلي بأنه خاضع لأحكام قانون التطوير العقاري ويشطب التأشير المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اكتمال المشروع وتسجيل الوحدات المفرزة في السجل العقاري المبدئي لدى الإدارة على أن يرفق بالطلب شهادة إتمام البناء وشهادة من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ويؤشر في صحائف الوحدات المفرزة على الخريطة بأنها خاضعة لأحكام قانون التطوير العقاري..

المادة ((5)) تنص على أن يقدم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة في السجل العقاري المبدئي على النموذج الالكتروني أو الورقي المعد لهذا الغرض على أن تستوفي البيانات والمستندات اللازمة وفقا للأصول والإجراءات المتبعة لدى إدارة التسجيل العقاري وموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري..

وفي حال التصرف في العقار الأصلي أو الوحدة العقارية المفرزة على الخريطة أو ترتيب أي حق عيني عليها يجب أن يرفق بطلب التسجيل أو القيد ما يفيد موافقة الهيئة على ذلك...

الماد ((6)) تقول تتولى الإدارة إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض..

 وتشير المادة ((7)) أن تسري بشان رسوم في السجل العقاري المبدئي أحكام قرار وزير العدل لسنة 2024 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل..

أما المادة ((8)) تؤكد انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار تسري على السجل العقاري المبدئي أحكام القانون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه..

والمدة ((9)) تنص انه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية..

مساحة إعلانية