رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5168

" التمييز" تبرئ شخصاً من جريمة خيانة الأمانة

29 يوليو 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

برأ قضاء التمييز شخصاً من تهمة خيانة الأمانة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، فقد تقدم طاعن بدعواه أمام القضاء، لأنّ حكماً دانه بجريمة خيانة الأمانة، رغم ما أبداه من دفاع مؤداه عدم توافر أركان الجريمة في حقه، إذ إن استلامه للشيك محل الجريمة، لم يكن وفقاً لأيّ عقد من عقود الأمانة وإنما كان مقابل انتفاع المجني عليه بالعين محل عقد الإيجار المبرم بينهما، مما يفقد جريمة خيانة الأمانة أركانها، ورغم ذلك لم يتفهّم الحكم مرمى هذا الدفاع، ولم يُعن بتحقيقه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن الاختلاس لا يمكن أن يعد خيانة للأمانة معاقباً عليه بالمادة (362) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة، ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه بتغيير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنيّة التملُّك، وأن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المُسلَّم بمقتضاه.

وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سُلّم له، ولم يستعمله في الأمر المعيّن الذي أراده المجني عليه بالتسليم، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصحّ تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه شفاهةً أو كتابةً، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.

جاء في حيثيات الحكم أنه لا يصحّ إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة بمواد القانون، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعيّن أن يُحدّد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى خيانة الأمانة بشأنه، حتى يتسنّى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان.

وكان البيّن من الحكم المطعون فيه والمفردات أن العلاقة بين الطاعن والشاكي علاقة تعاقدية بموجب عقد إيجار استأجر بموجبه الشاكي من الطاعن العين محل العقد مقابل قيمة إيجارية محددة يلتزم بسدادها بموجب شيكات، وكان الشيك محل الدعوى سُلّم للطاعن مقابل أجرة على أن يرده للشاكي إذا أعطى الأخير الشاكي الطاعن عدداً من الشيكات بقيمة الأجرة المستحقة عن كل شهر.

وكان الشاكي امتنع عن تنفيذ التزامه كما ورد بعقد الإيجار بإعطاء هذه الشيكات للطاعن، فإنّ الواقعة لا تعدو أن تكون منازعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن علاقة إيجارية بين الطاعن والشاكي، فلا يعتبر استلام الطاعن للشيكات محل الدعوى وفقاً لعقد من عقود الأمانة، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم.

ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع رغم جوهريته ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، فتقضي المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

مساحة إعلانية