استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وقيمة المصروفات...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
المستثنون من تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية
948
| 06 نوفمبر 2016
المواد الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية الجديد:مادة (117)يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي:1 – راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.2 – راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.3 – راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة ولم تتجاوز ثلاثين سنة، فيصرف له بالإضافة إلى المعاش المستحق له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة بواقع راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على ثلاثين سنة تكون المكافأة راتب أساسي شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة، ويسري حكم هذه الفقرة اعتباراً من 6/3/2003.ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة.ولا تدخل في احتساب مدة مكافأة نهاية الخدمة، الإجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (118)يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة.ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف قبل تاريخ سريان هذا القانون أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة على هذا التاريخ.ويكون الراتب الأساسي في كل سنة أساساً لحساب المكافأة عن السنوات اللاحقة.مادة (119)يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري عن المدد السابقة على تاريخ سريان القانون الملغى رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية، على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف في تاريخ 31/3/1994.مادة (120)يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المشار إليها في المواد الثلاث السابقة.
33028
| 06 نوفمبر 2016
المواد الخاصة بنظام الإجازات في قانون الموارد البشرية الجديد: مادة (60)تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.مادة (61)تكون الإجازات على النحو التالي:1 – إجازة دورية.2 – إجازة عارضة.3 – إجازة مرضية.4 – إجازة وضع.5 – إجازة رعاية الأبناء.6 – إجازة حج.7 – إجازة زواج.8 – إجازة العدة الشرعية.9 – إجازة عزاء.10 – إجازة مرافقة الزوج.11 – إجازة محرم.12 – إجازة مرافقة مريض.13 – إجازة تفرغ استثنائية.14 – إجازة دراسية.15 – إجازة امتحانات.16 – إجازة بدون راتب.ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، باستثناء الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (62)يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً لما يلي:1 – (45) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها.2 – (40) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادلها.3 – (30) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها.ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية.وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.مادة (63)على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط.مادة (64)مع مراعاة حكم المادة السابقة، يصرف للموظف القطري منحة إجازة تعادل راتبا أساسيا لشهر واحد عن كل سنة، ويسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية.مادة (65)يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام عمل في السنة. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.مادة (66)يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.مادة (67)إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت، وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده، وتحديد مدة الإجازة المرضية التي تمنح له.مادة (68)على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.مادة (69)يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.مادة (70)إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.مادة (71)مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنتين لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطريا، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه تتم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية.ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.مادة (72)إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين لمنحه الإجازة المرضية في هذه الحالة حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة.وإذا تخللت فترة الاختبار إجازة وضع أو إجازة العدة الشرعية، فلا تحسب ضمن فترة الاختبار.مادة (73)
56532
| 06 نوفمبر 2016
المواد الخاصة بالرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى في قانون الموارد البشرية الجديد:مادة (22)تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير.مادة (23)يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقاً للفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1).مادة (24)لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.مادة (25)تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العلاوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1)مادة (26)يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية:1 – علاوة اجتماعية.2 – بدل سكن.3 – بدل تنقل.4 – بدل تمثيل.5 – بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.6 – علاوة خاصة.7 – علاوة احتفاظ.8 – علاوة استثنائية.9 – بدل هاتف.10 – تعويض عن العمل الإضافي.11 – بدل استخدام سيارة خاصة.12 – بدل إشراف.13 – بدل أثاث.14 – بدل أمانة صندوق.ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء، ومع مراعاة البند رقم (5)، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها.مادة (27)يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها.مادة (28)تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (29)تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.الفصل الخامسالتدريب والتطويرمادة (30)على الجهة الحكومية، بالتنسيق مع الوزارة، وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (31)تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لايجاوز موازنة التدريب المعتمدة.وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، وذلك لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها.مادة (32)تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة.مادة (33)تتولى الوزارة وضع خطط الابتعاث للحصول على مؤهلات جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى تلك الجهات موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية للابتعاث، وتتولى الوزارة متابعة المبتعثين من قبلها، سواء الموظفين أو المرشحون للعمل في الجهات الحكومية، وفقاً لتلك الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية.
150400
| 06 نوفمبر 2016
صاحب السمو يصدر قانون الموارد البشرية *الغاء مكافأة نهاية الخدمة من قانون التقاعد والنص عليها بقانون الموارد *تطبيق القانون مع السنة المالية الجديدة *استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة فى جدول الرواتب *يشترط للترقية حصول الموظف على تقييم اداء جيد *ترقية الموظف القطرى الحاصل على مؤهل جامعى للدرجة الممتازة بدلا من الاولى 65 الف ريال بداية المربوط لوكيل الوزارة و55 الف لوكيل الوزارة المساعد 50 الف ريال نهاية المربوط للدرجة الممتازة و45 الف للدرجة الخاصة 45 الف ريال نهاية المربوط للموظف القطرى الحاصل على مؤهل ثانوى *فرص الترقى لغير الحاصل على مؤهل حتى الدرجة الثالثة *الدرجة الاولى للموظف القطرى الحاصل على مؤهل اعدادى *الدرجة الخاصة للموظف القطرى الحاصل على مؤهل فوق الثانوى ونهاية المربوط 45 الف ريال *حق الموظفة القطرية فى الحصول على اجازة براتب لرعاية أولادها من ذوى الاعاقة لمدة 5 سنوات *حق الموظفة فى الحصول على رصيد اجازاتها الدورية بالإضافة الى اجازة الوضع *الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف فى ترقيته بالأقدمية *اجازة وضع براتب اجمالى لمدة شهرين و3 شهور فى حال التوائم *مكافأة نهاة الخدمة بواقع راتب اساسى شهر واحد عن كل سنة زائدة عن 20 سنة خدمة *راتب اساسى شهرين عن المدة الزائدة 30 سنة *يجوز شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي *تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف *جدول الرواتب والدرجات في نسختيه يضم 13 درجة بعد استحداث الخاصة والممتازة *العلاوة الدورية ما بين 200 و 1000 ريال لبقية الدرجات *الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف فى ترقيته بالأقدمية *يجوز للرئيس وللرئيس التنفيذي والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات تفويض بعض اختصاصاتهم لمن يليهم في الدرجة مباشرة *تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة *إتاحة فرص الترقى حتى الدرجة الثالثة لغير الحاصل على مؤهل *على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للإستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها *دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية *تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء *يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقييد بشرط المدة البينية أو المؤهل *يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة *يستحق الموظف العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو استحقاق العلاوة الدورية السابقة *لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر الهيئة التأديبية *تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته *نقل الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين إلى وظيفة أخرى مناسبة دون تخفيض راتبه للاطلاع على نص قانون الموارد البشرية اضغط هـــنـــا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المرفق بهذا القانون. مادة (2) تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية: 1 – القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة. 2 – موظفو الديوان الأميري. 3 – موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 4 – أعضاء هيئة التدريس الجامعي. 5 – موظفو قطر للبترول. 6 – موظفو جهاز قطر للاستثمار. 7 – موظفو ديوان المحاسبة. مادة (3) على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون المرفق والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، أن تزود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي تطلبها الوزارة. مادة (4) على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشروعاتها وما يطرأ عليها من تعديلات لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توافق تلك اللوائح مع السياسة العامة للدولة في مجال الموارد البشرية. مادة (5) يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. مادة (6) يُلغى قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه. مادة (7) على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/2/1438هـ الموافق: 6/11/2016م قانون الموارد البشرية المدنية الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الجهة الحكومية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. الرئيس: الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. الرئيس التنفيذي: وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، أو المسؤول التابعة له الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية، بحسب الأحوال. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ سياسات الموارد البشرية بالوزارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. الراتب الأساسي: الراتب المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت، أو وفقاً لعقد التوظيف. الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو عقد التوظيف. الجهة الطبية: المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها. الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة. الهيئة التأديبية: المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال. الفصل الثاني تخطيط وتنظيم الوظائف مادة (2) تقوم الجهة الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز والإبداع والابتكار والتعاون، وإشراك موظفيها في تطوير أنماط العمل بها. مادة (3) تعد الوزارة دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويصدر به قرار من الوزير. مادة (4) تصنف الجهة الحكومية الوظائف في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها. وتقوم كل جهة حكومية بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها، ووفقاً لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجب أن يعتمد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف من الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها وصف الوظيفة. مادة (5) تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد، ولا يكون الهيكل الوظيفي نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير. الفصل الثالث التعيين مادة (6) يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة. مادة (7) تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة. مادة (8) يكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان، ويجوز بموافقة السلطة المختصة بالتعيين التجاوز عن شرط الإعلان بالنسبة للوظائف التي تقتضي طبيعتها ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان. مادة (9) تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي: 1 – بقرار من الأمير أو مرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 – بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 – بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 – بعقد مؤقت بمكافأة مقطوعة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. وفي جميع الأحوال يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. مادة (10) لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة الحكومية وبعد أخذ رأي الوزارة، أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف. مادة (11) يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. مادة (12) تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي: 1 – بقرار من الأمير، في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 – بمرسوم، في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 – بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في وظائف وكلاء الوزارات المساعدين أو الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 4 – بقرار من الرئيس، في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار التعيين أو عقد التوظيف أو أي تعديل يطرأ على العقد مرفقاً به كافة المستندات والبيانات اللازمة للتعيين خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار أو توقيع العقد، وللإدارة المختصة الاعتراض على القرار أو العقد إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار أو العقد في هذه الحالة كأن لم يكن. مادة (13) يشترط في من يُعين في إحدى الوظائف: 1 – أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى. 2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 – أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 – أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين. وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. مادة (14) تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم. مادة (15) يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة، وذلك بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ولا يجوز ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار. مادة (16) إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار الموظف كتابة بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتاً في وظيفته، وحُسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته. أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء خدمة الموظف قبل انتهاء فترة الاختبار، ويعلن الموظف بهذا القرار فور صدوره، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح. مادة (17) تكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (18) يُعين الموظف غير القطري وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجوز للجهة الحكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة منحه علاوة استثنائية على ألا يتجاوز الراتب الإجمالي للموظف نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بهذا القانون. مادة (19) يستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها. ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال، يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. مادة (20) يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عُين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة، أو الموظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، في وظيفة شاغرة بالجهة الحكومية والتي يكون المؤهل الحاصل عليه متطلباً لشغلها، متى توافرت فيه الشروط الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، أو رفع درجة وظيفته، وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. ويشترط لإعادة تعيين الموظف وفقاً لحكم الفقرة السابقة، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه. ويكون تاريخ إعادة التعيين وشغل الموظف للوظيفة الشاغرة أو رفع درجة وظيفته وفقاً للمؤهل الجديد من تاريخ صدور القرار من الرئيس. مادة (21) يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته، وكان يعمل في إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها، أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها، بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بذات الجهة الحكومية التي كان يعمل بها أو أي جهة حكومية أخرى، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية. وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة. ويقضي الموظف المعاد تعيينه في وظيفة أخرى مماثلة أو في وظيفة بدرجة أعلى فترة اختبار جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل. الفصل الرابع الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى مادة (22) تحدد درجات ورواتب الموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون، ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير. مادة (23) يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقاً للفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1). مادة (24) لا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية. مادة (25) تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العلاوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1) مادة (26) يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: 1 – علاوة اجتماعية. 2 – بدل سكن. 3 – بدل تنقل. 4 – بدل تمثيل. 5 – بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 6 – علاوة خاصة. 7 – علاوة احتفاظ. 8 – علاوة استثنائية. 9 – بدل هاتف. 10 – تعويض عن العمل الإضافي. 11 – بدل استخدام سيارة خاصة. 12 – بدل إشراف. 13 – بدل أثاث. 14 – بدل أمانة صندوق. ويجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء، ومع مراعاة البند رقم (5)، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها. مادة (27) يجوز صرف سلف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها. مادة (28) تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (29) تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الخامس التدريب والتطوير مادة (30) على الجهة الحكومية، بالتنسيق مع الوزارة، وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافها في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لمهام الوظائف التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفية أعلى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (31) تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لايجاوز موازنة التدريب المعتمدة. وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، وذلك لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة التي ستتم الترقية إليها. مادة (32) تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة. مادة (33) تتولى الوزارة وضع خطط الابتعاث للحصول على مؤهلات جامعية فأعلى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى تلك الجهات موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية للابتعاث، وتتولى الوزارة متابعة المبتعثين من قبلها، سواء الموظفين أو المرشحون للعمل في الجهات الحكومية، وفقاً لتلك الخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية. الفصل السادس نظام تقييم الأداء مادة (34) تضع الجهة الحكومية نظاماً لتقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق. مادة (35) تضع الإدارة المختصة الموجهات العامة لتقييم أداء الموظفين. ويتم تقييم أداء الموظف سنوياً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأساليب إعداد تقارير تقييم الأداء. ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الممتازة فما دونها. مادة (36) يتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي: 1 – ممتاز (90%) فأعلى. 2 – جيد جداً أعلى من (75%) إلى أقل من (90%). 3 – جيد أعلى من (65%) إلى (75%). 4 – مقبول من (50%) إلى (65%). 5 – ضعيف أقل من (50%). واستثناءً من حكم هذه المادة ومع مراعاة حكم المادة (15) من هذا القانون، يتم تقييم أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدلات المشار إليها في هذه المادة على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر. مادة (37) تعد الإدارة نماذج تقارير تقييم الأداء، وتعتمدها من الإدارة المختصة. ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه وفقاً للنماذج المعتمدة، خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس الأعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً على الأسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير. وتعرض تقارير تقييم الأداء على الرئيس التنفيذي لاعتمادها خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام. مادة (38) في حالة إعارة الموظف أو ندبه داخل الدولة، تختص بوضع تقييم الأداء النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقييم. فإذا كانت المدة التي قضاها الموظف في جهة عمله الأصلي والجهة المعار أو المنتدب إليها متساوية، تختص بوضع تقييم أدائه جهة عمله الأصلي، على أن تقوم الجهة المعار أو المنتدب إليها الموظف بوضع تقييم أدائه عن فترة الإعارة أو الندب وترسله إلى جهة عمله الأصلي للاسترشاد به عند وضع تقييم الأداء. مادة (39) يكون تقييم أداء الموظف بمستوى جيد حكماً، في الحالات التالية: 1 – الحصول على إجازة تتجاوز مدتها ثمانية أشهر. 2 – الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تتجاوز ثمانية أشهر. 3 – الإعارة للعمل خارج الدولة لمدة تتجاوز ثمانية أشهر. 4 – شغل عضوية المجلس البلدي المركزي. فإذا كان تقييم أداء الموظف السابق على الإجازة أو الإيفاد أو الإعارة أو شغل العضوية بمستوى ممتاز أو جيد جداً، فيعتد في هذه الحالة بمستوى تقييم أدائه السابق حكماً. مادة (40) إذا نُقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، أو أعيد تعيينه بدون فاصل زمني، تقوم الجهة المنقول منها أو التي كان يعمل بها قبل إعادة تعيينه، بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل أو أعيد تعيينه فيها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها أو التي أعيد تعيينه فيها، للاسترشاد به عند تقييم أدائه. وإذا لم يوجد للموظف الذي أعيد تعيينه في جهة أخرى تقييم أداء عن السنوات السابقة مباشرة على إعادة تعيينه، بسبب إلغاء جهة عمله السابقة أو لأي سبب آخر، فيعتد في هذه الحالة بتقرير تقييم أدائه عن السنة الأولى التي أعيد تعيينه فيها بالنسبة للسنوات التي لم يوجد له فيها تقييم أداء. مادة (41) لا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي، بمستوى ممتاز أو جيد جداً. 1 – الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح، أو تخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله. 2 – الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو أي جزاء آخر أشد. 3 – الموظف من شاغلي وظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الذي وقع عليه أي جزاء، فيما عدا جزاء التنبيه، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء. مادة (42) يُعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. مادة (43) إذا تم تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، جاز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قُدم عنه تقرير ثالث بمستوى ضعيف تالٍ مباشرة للتقريرين السابقين، جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة. مادة (44) يجوز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، على ألا تزيد على الراتب الشهري الإجمالي للموظف، ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة. ويجب أن يتضمن قرار منح المكافأة بيان بمبررات منحها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح هذه المكافأة إلا إذا توافر الاعتماد المالي. مادة (45) للجهة الحكومية أن تمنح مكافآت عينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة بشرط توافر الاعتماد المالي، على ألا تزيد قيمة المكافأة على (3.000) ريال للموظف أو للإدارة. الفصل السابع الترقيات مادة (46) تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. مادة (47) مع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون، يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة. مادة (48) يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها. ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها. ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. مادة (49) يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها، أيهما أكبر، وفقاً لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب رقم (1)، على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المرقى إليها. مادة (50) لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها. الفصل الثامن النقل والندب والإعارة مادة (51) مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، بشرط موافقة الرئيسين المختصين. ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية بقرار من الرئيس. مادة (52) لا يجوز نقل الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها. ولا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله، عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل. مادة (53) يجوز بقرار من الرئيس ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها، من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي. ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات. ولا يستحق الموظف بدلا عن هذا الراتب. مادة (54) يجوز ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف، وموافقة الرئيسين المختصين. ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة. وتتحمل الجهة المنتدب منها الموظف راتبه الأساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته الأصلية طوال مدة الندب، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بدل الندب. مادة (55) يستحق الموظف المنتدب طبقاً لأحكام المادة السابقة بدل ندب شهري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (56) يجوز بقرار من الرئيس إعارة الموظف، بعد موافقته، إلى أي من الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو المؤسسات الرياضية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات وما في حكمها، أو الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ست سنوات. ويجوز إعارة الموظف من الشركات والمؤسسات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الجهات الحكومية بشرط حصول الجهة الحكومية على موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإعارة. مادة (57) تتحمل الجهة المعار إليها الموظف راتب الوظيفة التي أعير إليها وجميع مخصصاتها ومزاياها الأخرى، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح الموظف المعار راتبه الإجمالي الذي يتقاضاه من جهة عمله المعار منها إذا كان راتبه الإجمالي أعلى من سلم الرواتب في جدولي الدرجات والرواتب رقمي (1) و(2) المرفقين بهذا القانون. مادة (58) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، إعارة الموظف بعد موافقته إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الدولية. ويجوز أن يتضمن قرار الإعارة استمرار صرف كل أو بعض الراتب الإجمالي للموظف المعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها من جهة عمله المعار منها، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (59) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام التفصيلية للنقل والندب والإعارة. الفصل التاسع الإجازات مادة (60) تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين. مادة (61) تكون الإجازات على النحو التالي: 1 – إجازة دورية. 2 – إجازة عارضة. 3 – إجازة مرضية. 4 – إجازة وضع. 5 – إجازة رعاية الأبناء. 6 – إجازة حج. 7 – إجازة زواج. 8 – إجازة العدة الشرعية. 9 – إجازة عزاء. 10 – إجازة مرافقة الزوج. 11 – إجازة محرم. 12 – إجازة مرافقة مريض. 13 – إجازة تفرغ استثنائية. 14 – إجازة دراسية. 15 – إجازة امتحانات. 16 – إجازة بدون راتب. ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.
18795
| 06 نوفمبر 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على نص قانون الموارد البشرية الجديد اضــــــغط هــنـــــا
793
| 06 نوفمبر 2016
علمت "الشرق" أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة وفقا لمشروع قانون الموارد البشرية، ستكون كالتالي وفقا لنص المادة الموجود بالقانون "يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي: راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقا لمعاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة، فيصرف له، بالإضافة إلى المعاش المستحق له، مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة، بواقع راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة". وتستحق المكافأة عن أي جزء من السنة وفقا للمعدلات المشار إليها، وفي جميع الأحوال يعتبر آخر راتب أساس تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة. وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز منح الموظف كل خمس سنوات سلفة تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بما لا يجاوز 50% من قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
1815
| 04 يونيو 2016
*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).
2529
| 02 يونيو 2016
اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.
1085
| 01 يونيو 2016
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في جدة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد المجلس أن هذا اللقاء التشاوري جاء معبرا عن وحدة الموقف الخليجي تجاه ما يواجه المنطقة من تحديات ، والحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية ، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. اقرأ أيضاً: جدول الوظائف وشروط التعيين بمشروع قانون الموارد البشرية ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بأي مما يلي: 1 - بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك، مع علمه بقصده إعادة البيع. 2 - شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك. 3 - الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة. 4 - الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة. 5 - استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله. 6 - تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. رابعا – الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. خامسا – الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ويأتي إعداد المشروع في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. سادسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال إجراءات استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سابعا – الموافقة على مد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام كل من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. ثامنا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:أ - اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ب – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ج – مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا المركزي. تاسعا – الموافقة على:1 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.2 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليتوانيا.3 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروس.4 – مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المشتركة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.7 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.8 – مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية بدولة قطر ووحدة التحريات المالية بجمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.9 – مشروع البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين 2017 / 2018، 2018/ 2019.
858
| 01 يونيو 2016
نظمت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم دورة تدريبية بعنوان" أحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية " بمشاركة 22 موظفاً وموظفة من أخصائيي الموارد البشرية بقسمي التوظيف والتنظيم وشؤون الموظفين بالإدارة. تم خلال الدورة التي افتتحها السيد حمد عبد الله المحمود مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم، اليوم السبت، استعراض وشرح أحكام ومواد ومفاهيم قانون الموارد البشرية وصولاً لرفع مستوى القدرات الإدارية لدى إخصائيي الموارد البشرية والارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم، وتزويدهم بالأساليب الحديثة وأفضل الممارسات حول كيفية تطبيق قانون الموارد البشرية وتبسيط اجراءات تنفيذه. استعرضت الدورة مواقف وحالات عملية وتوضيح كيفية التعامل معها، وقام الدكتور عبد القادر حمرات الخبير القانوني بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية ، بشرح وتوضيح كيفية تذليل العقبات للحالات التطبيقية والتي تفاعل معها المتدربون مقدمين مقترحاتهم في هذا الشأن. وفي ختام الدورة التدريبية ألقى السيد إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة أكد فيها أهمية العنصر البشري في تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن تطوير العمل أصبح عملية مستمرة تستهدف تنمية المهارات وتعميق الفهم للإلمام بالاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري، مثمناً دعم سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم ،لمنظومة التدريب في المجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانات الموظفين. جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة تدريبية شاملة لموظفي الموارد البشرية بالمجلس للعام المالي 2014/2015 تتضمن حزمة من البرامج تبلغ في مجملها (19) برنامجا تدريبياً لتعزيز عملية بناء القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية والإدارية.
265
| 08 مارس 2014
مساحة إعلانية
استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وقيمة المصروفات...
24478
| 10 ديسمبر 2025
أعلنت وسائل إعلام سعودية عن وفاة عبدالله آل عاطف مشهور سناب شات باسم أبو مرداع، فيما أُصيب صديقاه أبو حصة ودخيل، إثر تعرضهم...
10740
| 12 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميماً مطوراً يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويدعم التقنيات الحديثة...
9566
| 12 ديسمبر 2025
- جامعة الدوحة توسع خدماتها إقليمياً ودولياً - خطة عشرية لزيادة الطاقة الاستيعابية - التركيز على التكنولوجيا الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي أكد الدكتور...
5464
| 11 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة...
4672
| 11 ديسمبر 2025
اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة أوغولجهان أتابايفا، النائبة المعنية بشؤون العلاج...
2088
| 10 ديسمبر 2025
نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو بشأنالجيل الجديد من أرقام لوحات المركبات. وجاء الفيديو تحت عنوان وزارة الداخلية...
2046
| 12 ديسمبر 2025