رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2908

المحكمة الابتدائية تقضي بفسخ عقد النكاح..

إلزام سيدة بدفع 10 آلاف ريال لطليقها

01 ديسمبر 2025 , 06:49ص
alsharq
المحامية ليلى إبراهيم
❖ الدوحة - الشرق

قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجة، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بمال، تؤديه هي لطليقها وقدره 10 آلاف ريال، وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، ورفض طلب نفقتيّ العدة والمتعة، ورفض طلبات سداد أجرة السكن وراتبي الخادمة والسائق من تاريخ عقد الزواج وكسوة الفصول والأعياد بأثر رجعي ورفض التعويض عن عدم الإنفاق وعن الأضرار الجسدية والأضرار المعنوية والنفسية.

تفيد مدونات الدعوى أنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية وإلزام المدعى عليه طليقها بنفقتيّ العدة والمتعة، وإلزامه بسداد أجرة السكن بأثر رجعي عن الفترة التي لم يوفر بها سكناً لها وراتبي خادمة وسائق بأثر رجعي من تاريخ عقد الزواج وكسوة الفصول والأعياد بأثر رجعي وإلزامه بتعويض مادي ومعنوي شامل الأضرار التي لحقت بها ويشمل عدم الإنفاق والأضرار الجسدية والأضرار المعنوية والنفسية.

تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرضت لأضرار نفسية من المدعى عليه نتيجة سوء المعاملة وعدم الإنفاق مما حدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء.

وقدمت المحامية ليلى إبراهيم الوكيل القانوني للزوج المدعى عليه مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته.

وقد تبين من تقرير مكتب التصالح الأسري أنه تعذر صلح طرفي الدعوى، وندبت المحكمة حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.

وتقدما بتقرير حول أسباب الشقاق وأنّ الخلاف مستحكم وتعذر الصلح وإصرار الزوجة على الطلاق.

وعن طلب المدعية بالتفريق فيما بينها والمدعى عليه للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة.

وخلت أوراق الدعوى من إثبات للضرر الذي تدعيه المدعية والموجب للتفريق بالبينة الكاملة، وتعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما.

وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح فيعين القاضي حكمين من أهلهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وأنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي أو غير ذلك.

مساحة إعلانية