رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

691

"الشرق" تنشر نص قانون مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة للدولة

17 مايو 2017 , 06:28م
alsharq
الدوحة - قنا

توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به

لا تسري أحكام القانون على مزاولة الأعمال البحرية في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول

لموظفي الإدارة المختصة ضبط وإثبات الجريمة التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون

يعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال كل من مالك السفينة وربانها في حال مخالفة المادة 2 من القانون

يحدد بقرار من وزير المواصلات والاتصالات رسم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة الأعمال البحرية

لا يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة للدولة بدون ترخيص

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /8/ لسنة 2017، بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (8) لسنة 2017

بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر

نحن تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1980 بشأن النقل البحري الساحلي، وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد البحر الإقليمي لدولة قطر والمنطقة المتاخمة، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (41) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى .

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات.

السفن البحرية: المراكب البحرية، أياً كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد والسياحة وسفن النزهة.

الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر: جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة وقاعها وباطن أرضها والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها.

مادة (2)

لا يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر بضوابط وشروط الترخيص قرار من الوزير.

مادة (3)

يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض.

وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه، أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.

ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

مادة (4)

تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بمزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من صاحب الترخيص أو من يمثله قانوناً إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، ويجب لتجديد الترخيص أن تتوافر جميع الشروط المتطلبة للترخيص لأول مرة.

ويعتبر الترخيص منتهياً إذا انتهت مدته، ولم يقدم طلب تجديده وفقاً للموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة (5)

يُحدد بقرار من الوزير رسم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من مالك السفينة البحرية وربانها، في حالة مخالفة أحكام المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة، فضلاً عن ذلك، أن تحكم بحجز السفينة البحرية غير القطرية، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (7)

للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لها.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

مادة (8)

يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجريمة التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (9)

لا تسري أحكام هذا القانون، على مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول.

مادة (10)

على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ويجوز، بقرار من الوزير، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.

مادة (11)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (12)

يُلغى القانون رقم (16) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (13)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/8/1438هـ

الموافق: 17/5/2017م

اقرأ المزيد

alsharq نسافر في رحلة عبر الزمن مع بريد قطر

كلمةالسيد/ حسن جاسم السيدالرئيس التنفيذي لبريد قطر: يسعدنا في الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر ) أن نشارك... اقرأ المزيد

78

| 14 ديسمبر 2025

alsharq 12 عاماً من الإنجاز.. "أشغال" تعيد رسم ملامح البنية التحتية في قطر

-81 مليار ريال… خطة أشغال الجديدة تنطلق بمشاريع استراتيجية عملاقة - 44 ألف قطعة أرض مخدومة و19 ألف... اقرأ المزيد

92

| 14 ديسمبر 2025

alsharq مطار حمد سجل حافل في الابتكار والكفاءة التشغيلية

- حمد الخاطر: المطار يواصل توسيع عملياته تدعمه جاذبية قطر كوجهة سياحية رائدة - ينصب اهتمامنا على تحقيق... اقرأ المزيد

54

| 14 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية