رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات الشرق
900 حكم قضائي في جرائم الشيكات المرتجعة

نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أمس، جملة من الأحكام القضائية المشددة بحق منتهكي قوانين المرور والبيئة والاتجار في المخدرات والاعتداء، كانت أعلاها في جرائم الشيكات المرتجعة، وخرق الإشارة الضوئية، والسرعة الجنونية، والتجاوز من اليمين. فقد أصدرت الدائرتان الحادية والثانية عشرة بمحكمة الجنح أكثر من 900 حكم قضائي في جرائم الشيكات بدون رصيد. ونطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، في 106 أحكام قضائية، والدائرة الرابعة برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، نطقت أكثر من 102 حكم جنائي. وأبرز الأحكام الصادرة، أمرت الدائرة الرابعة بحبس سائق مخمور، قاد سيارته بتهور على طريق الشمال، وتسبب في حادث مروع، ووفاة 4 أشخاص كانوا في سيارة على الطريق، وإصابة 4 آخرين، وقضت بحبسه 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ودفع الدية الشرعية لـ 4 متوفين، تبلغ 800 ألف ريال. كما حكمت على مهرب مخدرات استورد مواد مخدرة بالحبس المؤبد، وقضت بالعقوبة على تاجر آخر بالحبس 15 سنة لاتجاره في السموم. وأبرز قضايا الدائرة الأولى، صدور أحكام مشددة بحق منتهكي قوانين السير، والتسبب في إصابة آخرين على الطريق العام، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين.

574

| 27 ديسمبر 2016

محليات الشرق
براءة مقيم أفريقي من تهمة تهريب ماريجوانا

جمرك البريد كشف الشحنة في سماعات مسجل استلم طرداً بريدياً لصديقه فتورط في 3 كيلو جرامات ماريجوانا برأت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية إفريقياً من تهمة تهريب 3 كيلو جرامات من مخدر الماريجوانا في 4 سماعات مسجل في طرد بريدي. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة وجهت اتهاماً لافريقي باستيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة المخدرات. وأفاد ضابط جمركي بجمارك البريد بأنه في يوم الواقعة وعندما كان على رأس عمله، ارتاب في طرد بريدي خلال مروره على جهاز الفحص. وأبلغ ضابط الجمرك إدارة مكافحة المخدرات التي راقبت المتهم حال قدومه لاستلام الطرد، وقام بالتوقيع عليه واستلامه، فتمّ ضبطه وفتح الطرد أمامه. عثرت الشرطة على 4 سماعات مسجل، وعند فتح السماعات ونزع اللاصق الداخلي من عليها، تبين وجود مخبأ سري يحوي مادة نباتية جافة. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة الجافة لمخدر القنب، وتزن الشحنة 3 كيلو جرامات. أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وأفاد بأنه حضر نيابة عن صديقه لاستلام الطرد بدلاً عنه، وأنه لا يعرف محتواه. ومن المقرر قانوناً، أن القصد الجنائي في جريمة جلب المخدر واستيراده، لا يتحقق بمجرد الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من المخدر المحظور إحرازه قانوناً. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس فيها من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط، وذلك العلم اليقيني الذي يؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه، بعد إنكار صلته وعلمه بها منذ فجر التحقيقات وصولاً إلى مجلس القضاء، كما لا توجد تحريات سابقة أو لاحقة بشأن المتهم.

756

| 20 ديسمبر 2016

محليات الشرق
الحبس 7 سنوات لمسافر حاول تهريب مخدرات

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية معاقبة مسافر حمل 3 كيلو مخدر الهيروين في حقيبة سفر ، وحكمت عليه بالحبس لمدة 7 سنوات، وبتغريمه مبلغ 100ألف ريال ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم تهمة استيراد وحيازة وإحراز مادة مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم اتفق مع احد الأشخاص في بلده على استلام كمية مخدر لنقلها إلى دولة آسيوية ، ووضعها في حقيبة يده ، وينص الاتفاق أن يستلمها شخص في استراحة مطار عاصمة آسيوية ، وبالفعل تمّ ذلك ، ثم توجه للطائرة المتوجهة للدوحة ، وحال نزوله قاعة الترانزيت في المطار الدولي تمّ ضبطه قبل أن يستقل الطائرة المتجهة إلى عاصمة آسيوية . أفاد ضابط أمن التفتيش في المطار الدولي أنّ الحقيبة التي يحملها على كتفه بداخلها مواد مخدرة تزن 3 كيلو من مخدر الهيروين . وأقرّ بتحقيقات النيابة العامة أنه اتفق مع صديقه أن يقوم بتهريب مواد مخدرة من آسيا وتسليمها للمتهم في صالة ترانزيت المطار الدولي مقابل مبلغ مالي . وفي الموعد المحدد للتسليم ، تقابل المتهم مع مروج المخدر في حمام المطار ، ووضعها في حقيبة حملها على كتفه . وعندما وصل المتهم إلى قاعة الترانزيت ، حضر رجال الأمن وقبضوا عليه. وأفاد المتهم انه لا يريد دخول البلاد ، إنما يريد العبور عن طريق الترانزيت إلى عاصمة آسيوية .

397

| 04 ديسمبر 2016

محليات الشرق
الحبس 7 سنوات لمسافر أخفى 66 كبسولة كوكايين في أمعائه

حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حضورياً ، على مسافر اشتبه فيه بقاعة الترانزيت بالمطار الدولي ، وهو يحمل 66 كبسولة كوكايين في أمعائه ، بالحبس سبع سنوات ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذه العقوبة أو سقوطها وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة قاض ٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً إلى المحاكمة الجنائية بتهم : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وأحرز مادة مخدرة ، وتعاطى مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد مدونات القضية انّ المتهم اتفق مع مجهول في دولة اوروبية على نقل 66 كبسولة ، تحوي مخدر الكوكايين إلى بلد أفريقي ، مقابل مبلغ مالي مع علمه بكونها مادة مخدرة ، فقام بابتلاع الكبسولات المخدرة ، وركب الطائرة المتجهة من اوروبا إلى أفريقيا . عندما وصل المطار الدولي وفي قاعة الترانزيت ، اشتبه به رجال أمن المطار فانتظروا وصوله إلى فندق المطار حتى تمّ التحفظ عليه ، وبتفتيشه وغرفته عثر في الغرفة على 33 كبسولة ، ولدى مواجهته أقرّ بأنها مواد مخدرة ، وانه جلبها لترويجها. تمّ تحويل المتهم إلى المستشفى ، وبالكشف الإشعاعي عليه تبين وجود أقراص مخدرة بأمعائه ، ويحملها بقصد النقل من بلد لآخر . وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ مسحوق المادة البيضاء التي ضبطت مع المتهم هي مادة الكوكايين المخدرة . وقد اعترف المتهم أنه تسلم المواد المخدرة وابتلعها بقصد نقلها عبر الترانزيت إلى بلد أفريقي . وتلك الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيها عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.

672

| 01 ديسمبر 2016

محليات الشرق
براءة بحارين من تهمة تهريب حشيش في طراد

برأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية اليوم، متهمين بحيازة واستيراد مواد مخدرة من التهم المنسوبة إليهما، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بحيازة وجلب مواد مخدرة للاتجار فيها وعاقبته بالحبس المؤبد. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد قدم المحامي أحمد محمد المشيري الوكيل القانوني للمتهمين الثاني والثالث مذكرة دفاعية بحقهما، وانهما ينفيان صلتهما بالمواد المخدرة، ولم يقاوما الشرطة، وانتفائهما القصد الجنائي، حيث قضت المحكمة ببراءتهما. وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهم حيازة واستيراد مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربوا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. كما أحرز المتهم الأول مادة مخدرة هي الأفيون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المتهم الأول أدخل عن طريق البحر مواد مخدرة تزن أكثر من 59 ك حشيش و38 جراما من مخدر الافيون. وورد في شهادة ضابط الواقعة أنه وقت عمله في دورية بحرية برفقة زملائه، ورده بلاغ من برج مراقبة بوجود هدف يحاول التسلل، فرصده بالناظور الليلي وتبين أن طراداً مجهول الهوية لا يحمل إشارات ملاحة أو إضاءة، فأبلغ دوريات البحر التابعة لشرطة السواحل. اقتربت دوريات الشرطة من الطراد، فزاد من سرعته القصوى، وأطلقت الشرطة عدة طلقات تحذيرية إلا انه لم يستجب. وبتوجيه كشاف الدورية عليه، تبين وجود 3 متهمين على متنه، فأمر الضابط بتوجيه الإصابة على محرك الطراد لتعطيله، فتوقف المحرك وتمّ ضبط المتهمين، وبتفتيش الطراد تبين أنه يحمل برميلين من المواد المخدرة، وأنّ قصد المتهمين جلب المواد المخدرة وترويجها داخل البلاد، بغرض التعاطي والاتجار فيها.

1528

| 30 نوفمبر 2016

محليات الشرق
تغريم شركة أجنبية تسببت في انفجار معمل علمي

قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية أمس ، بتغريم شركة أجنبية تسببت في انفجار جهاز محاكاة لفصل البترول عن الغاز داخل معمل علمي بجامعة أجنبية ، مبلغ 20 ألف ريال ، وتغريم مهندس المعمل 10 آلاف ريال ، وحكمت بإلزامهما بالتضامن كلا حسب خطئه بسداد الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال لورثة المتوفى في الواقعة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً يعمل مهندساً، وشركة أجنبية إلى محكمة الجنايات، بتهمة أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما. فقد قامت الشركة الأجنبية وهي المتهمة الثانية بتوريد آلة فصل البترول عن الغاز لجامعة أجنبية ، وبها عيب صناعة يتمثل في تسريب لمحتوياتها أثناء تشغيلها، مما حدا بالأول إحضار مانع تسريب خاطئ ثبت تفاعله، وعدم تناسبه مع المادة المصنع منها تلك الآلة، وقام بالتشديد على الصواميل، مما سبب إجهاداً وهو ضاغط خارجي، نجم عنه انفجار الآلة عند تجربتها. ويكون المتهمان الأول والثاني قد ارتكبا خطأ جسيماً، وأخلا بأصول مهنتهما، وتسبب ذلك بانفجار الآلة، ووفاة المجني عليه . ورد في أدلة الثبوت شهادة أستاذ هندسة البترول أجنبي الجنسية يعمل بالجامعة محل الواقعة ، بأنه نفذ قرار النيابة العامة بفحص بقايا الآلة محل الانفجار، وهي عبارة عن نموذج لمحاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء ، وتبين أنّ المتهم الأول دخل إلى الغرفة محل الآلة دون علم إدارة الجامعة قبل الانفجار بيوم، وقام بالتشديد على الصواميل الملحقة بقضبان الصلب الحافظة على جانبيّ النموذج. كما قام بفك الأجهزة الموجودة، وإعادة تركيبها باستخدام مانع تسريب خطأ لتفاعله مع مكونات المادة المصنع منها جسم النموذج، مما أحدث شروخاً مجهرية تؤدي إلى إضعاف قدرة تحمل جسم النموذج للضغط، وأدى إلى حدوث الانفجار، وتسبب في وفاة المجني عليه، وأنّ سبب قيام المتهم الأول بذلك أنّ الآلة الموردة للجامعة الأجنبية كان بها تسريب إلا أنّ المتهم قام بإجراءات فنية خاطئة أدت إلى حدوث هذا الانفجار، ووفاة المجني عليه. وورد في ملاحظات النيابة العامة ، التقرير الفني المعد بمعرفة الشاهد الأول خطأ المتهم الأول الفني هو الذي تسبب في حدوث الانفجار، وأنّ خطأه إداري لا علاقة له بالانفجار ، وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ الشركة المتهمة ليس لها سابق خبرة في تجميع أجهزة مماثلة للآلة محل الانفجار. وثبت أيضاً أنّ الجهاز محل الانفجار كان به تسريب، وتعهدت الشركة بإصلاحه، وقد قام المتهم الأول قبل يوم من وقوع الحادث بدخول غرفة الآلة، وعمل على تشديد وربط الوصلات ، مما أحدث تشققات مجهرية . وثبت كذلك من تقرير المختبر الجنائي أنّ التعامل غير الحرفي، واستخدام مادة بلاستيكية غير مناسبة على الوصلات المعدنية بالآلة، والربط الزائد على الوصلات، أدى إلى إحداث تشققات وإجهاد على بنية وعاء الضغط، جعله عرضة لتحوله إلى شظايا تحت تأثير الضغط بداخله، وانتشرت شظاياه داخل الغرفة، وتسببت في وفاة المجني عليه.

459

| 30 نوفمبر 2016

محليات الشرق
معاقبة طبيب تسبب فى وفاة مريض

أسرته تطالب بـ 5 ملايين تعويضاً لخطأ طبي.. أجلت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية قضية ارتكاب طبيب خطأ طبياً بحق مريض أودت بحياته لجلسة لاحقة، لحين مثول المتهم عن طريق الانتربول. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للطبيب مذكرة بطلباتها للمحكمة بعد تقديمها معارضة على الحكم الصادر بحق موكلها، كما طلب المستشار شاكر عبد السميع في دفاعه عن المتهم، سماع الشهود ومراجعة التقارير الطبية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة طارق شاهين. وكانت المحكمة الابتدائية قد عاقبت طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم الى المحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية، مما أدى إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات، وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف، وضعف في حاسة الشم، وحالات من الصداع المستمر، فتوجه إلى مركز علاجي، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً لإجراء العمليات الجراحية، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة، ونزيف في الفص الأمامي من المخ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة. وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال، وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم بأن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفى. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي بأن يؤديا مبلغ 5 ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما أنّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة قضت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.

3116

| 29 نوفمبر 2016

محليات الشرق
موظف يدعي الجنون ليفلت من عقوبة سرقة مليون ريال

نيابة الأموال العامة كشفت سرقة شركتين جديدتين عن طريق البريد الإلكترونيسرق 350 جهازاً محمولاً بقيمة مليون ريال بعقود مزورةالطب النفسي أثبت مسؤوليته عن أفعاله وأقواله كشف وكيل نيابة الأموال العامة أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية ارتكاب موظف عام جريمتيّ سرقة جديدتين من مؤسستين حكوميتين، إضافة إلى قيامه بسرقة شركة اتصالات كبرى في وقت سابق، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد فراره، وادعى الجنون أمام القضاء ليفلت من العقاب. وكان المتهم قد أرسل خطابات إلكترونية لشركة اتصالات كبرى، طالباً منها 350 هاتفاً محمولاً، وهي دفعة من الهواتف المحمولة لجهة حكومية يعمل فيها، وتقدر بأكثر من مليون ونصف المليون ريال، وبعد استلامه لتلك الهواتف، باعها لمحلات الهواتف لصالحه الشخصي. وذكر وكيل نيابة الأموال العامة في سرده للأحداث، أنّ المتهم لديه بلاغان حول نفس الاتهام، وهو الشروع في الاستيلاء على هواتف، ويدعي الجنون ليتهرب من العدالة، وانه بعد إيقاع الكشف الطبي النفسي عليه تبين أنه لا يعاني من أيّ مرض عقلي او نفسي، وإنما يدرك كل أفعاله وأقواله. وأثبتت النيابة العامة بالدليل أنه يوم 6 أكتوبر عام 2016 في جلسته أمام المحكمة ادعى الجنون في ذات الجلسة، وبعد أن تمّ عرضه على الطبيب النفسي تبين إدعاءه ذلك، وانه مسؤول ومدرك لتصرفاته. كما قدم صورة من القضيتين الجديدتين، اللتين ارتكبهما المتهم، حيث نفذ جريمته باستخدام البريد الإلكتروني.. متسائلاً.. كيف لشخص يعاني من الجنون أن يستخدم البريد الإلكتروني، ويرسل طلبات لشراء هواتف بطريقة متقنة، ثم يدعي الجنون. وأضاف أنّ إدعاء الجنون ما هو إلا محاولة من المتهم لإثبات خلاف الواقعة، وأنه عند معرفته بالتقرير الذي صدر ضده من الطب النفسي، وانه سيعرض على طبيب نفسي آخر ادعى الجنون أيضاً، وهرب من مستشفى الطب النفسي. وأوضح: كيف يتأتى لمريض نفسي أن يهرب من مستشفى بطريقة خطط لها مسبقاً دون أن يلتفت إليه أحد. وكانت الدائرة الخامسة قد استمعت المحكمة لشهود الإثبات، وجميعهم اكدوا ارتكاب المتهم للواقعة، وقيامه ببيع الهواتف لمحلات الهواتف. وتمكنت إدارة البحث الجنائي ونيابة الأموال العامة من ضبط الهواتف والفواتير والمبايعات التي استولى عليها من الشركة التابعة للهواتف. وهناك قضيتان بنفس الأسلوب، القضية الأولى سرقة هواتف من شركة اتصالات أخرى، والقضية الثانية سرقة هواتف من مجمع استهلاكي. وأمرت المحكمة بإعلان بقية الشهود لسماع أقوالهم في جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة الجنايات نظرت في قضية موظف عام استولى على 350 جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين. ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مؤسسة حكومية كبرى، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمول (آيفون)، والبالغة قيمتها 917 ألف ريال، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد. فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله. كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع، ووجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله، وختمها بختم مزيف. وورد في التحقيقات، إفادة ضابط الواقعة بورود معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً، واستولى على تلك الهواتف، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية. وقد أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد، كما عثر على مبلغ 427 ألف ريال. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات بأنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة. وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة أخرى من الهواتف. وفي شهادة صاحب محل هواتف، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى محله، وعرض بيع هواتف محمولة، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700 ألف ريال. وفي شهادة صاحب محل آخر، أفاد بأنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152 ألفا و200 ريال، وسلم مبلغ 700 ألف ريال إلى مدير المحل، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270 ألف ريال، وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600 ريال إلى 2100 ريال، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية، فتمّ إخطار البحث الجنائي، الذين طلبوا منه تسليم الهواتف.

748

| 20 نوفمبر 2016

محليات الشرق
الحبس 10 سنوات لشابين هربا 20 لوح حشيش

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شابين أحرزا وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش وعقار الترامادول (مؤثر عقلي)، بحبس كل منهما لمدة 10 سنوات، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شابين إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الحشيش ومؤثر عقلي خطر هو الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مادة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها. أفاد ضابط الواقعة بأنه وردت معلومات سرية عن قيام المتهمين بالترويج والتعاطي للمواد المخدرة. وقامت قوة المداهمة بمراقبة أحد المتهمين وهو جالس في مطعم، وبتفتيشه تبين وجود لفافة من مخدر الحشيش في جيبه. وعثرت الشرطة على لفافة أخرى في جيب آخر، وتبين أنه يحمل مبلغ 90 ألف ريال قد تكون حصيلة بيع مواد مخدرة. وقامت شرطة المكافحة بتفتيش سيارة المتهم، وتبين أنها تحتوي على 8 أقراص من عقار مؤثر عقلي خطر. كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهمين كانا يحوزان 20 لوحاً من الحشيش أخفياها في حقيبة السيارة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الشارع خصّ المخدرات بقانون، وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان، وقد ضرب سياجاً محلياً وإقليمياً حولها، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها والنزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صفة كانت. ويشمل الحظر الحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين ومشتقاتها، لذلك ضرب الشارع عليها رقابة داخلية ودولية، وذلك لتأثيرها تأثيراً مباشراً على الصحة العضوية والنفسية والقوة الذكائية للفرد. وتبين أنّ المخدرات لها تأثير مباشر على الفرد في ارتكاب الجرائم، وهي تكشف عن استعداد إجرامي لدى متعاطيها لضعف قوة المنع لديه.. وقد تدفع من عليها إذا كان فقيرا للحصول على المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. وتفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقما دوليا، حيث اقتحمت ميادينه ترويجا واتجارا وتهريبا.. أفرادا وجماعات بأساليب مختلفة تفوق الخطر لنشر سمومها المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث أصبحت ظاهرة خطيرة وبات من الضروري المحافظة على القيم والطاقات باعتبارها ركيزة الشباب ودعامتها الأساسية.

440

| 16 نوفمبر 2016

محليات الشرق
عريس يطعن عروسه بسبب خلافات أسرية

تسببت خلافات اجتماعية ومشاحنات أسرية في إقدام شاب على طعن عروسه بسكين في صدرها أودت بحياتها على الفور. وكان المتهم ينتظر عروسه قبيل خروجها من عملها ليدور بينهما حديث طويل عن الخلافات التي نشبت بين عائلتيهما، وترتفع الأصوات إلى أن يثور الشاب ويسدد طعنة لعروسه. وتنظر المحكمة الابتدائية في جريمة قتل سببها خلافات أسرية بين عائلتيّ عروسين.

402

| 16 نوفمبر 2016

محليات الشرق
فترة مسائية لتسجيل الدعاوى بالمحكمة الابتدائية

في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين والارتقاء بها، فقد قررت المحكمة الابتدائية العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي أيام (الأحد والإثنين والأربعاء) من كل أسبوع من الساعة ٤عصراً حتى الساعة ٧ مساءً، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠م.

617

| 15 نوفمبر 2016

محليات الشرق
مليون ريال ديات شرعية لأسر ضحايا حادث

ارتكبه متهور لا يحمل رخصة قيادة.. قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق متهور بالحبس لمدة 3 سنوات ، لارتكابه 8 تهم هي القيادة بعدم تحرز ، ولا يحمل رخصة قيادة ، ولا يوجد تأمين للمركبة ، والتسبب بخطئه في وفاة 5 عابري طريق . وحكمت بتغريمه 14 ألف ريال عن 3 تهم ، وبدفع الدية الشرعية لكل واحد من ال 5 متوفين في حادث مروع . صدر الحكم في جلسة النطق بالحكم ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليهم مذكرة بحقهم طالبة ً بحقوقهم القانونية والشرعية . تفيد مدونات القضية أنّ السائق عمره 18 سنة، لا يحمل رخصة قيادة، تسبب بمقتل 5 أفراد بعد ارتطام مركبته بسيارة متوقفة في الجانب الأيمن.. مما أدى إلى احتراق المركبة والركاب. وبعد أن تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل.. ساق مركبته في المسار الأيسر للطريق بسرعة تجاوزت 140 كيلومتر في الساعة، على طريق مطار حمد الدولي، محاولاً اللحاق برحلة الطائرة.. وعند المنحنى الموجود بالقرب من المطار.. فقد السيطرة على مقود سيارته.. ولم يتمكن من الالتفاف يساراً.. وأخذت السيارة تشق طريقها باتجاه مستقيم، حتى ارتطمت بسيارة متوقفة على الجانب الأيمن من الطريق.. فاحترقت المركبة الثانية بكل من بداخلها، وعددهم 5 أفراد، فيما أصيب السادس بحروق، كما أصيب المتهم بإصابات مختلفة، وتمّ إسعافهم جميعاً. في شهادة محقق مروري ، أفاد بورود بلاغ مفاده : وقوع حادث بين سيارتين وبه مصابون .. وبمعاينة الحادث.. تبين أنّ المتهم كان قادماً من شارع سلاح الجو، باتجاه صالة المغادرين بالمطار.. وكان في مساره الأيسر، وقد انحرف بصورة مفاجئة.. وبعدها فوجئ السائق بسيارة متوقفة.. وكانت آثار الفرامل حوالي 50 متراً نتيجة الانحراف المفاجئ، ثم انحرفت على مركبة أخرى، وارتطم بخزان وقود السيارة، واشتعلت من قوة الاصطدام واحترق من بداخلها. وأوردت النيابة العامة في تقريرها: أنّ المتهم أقرّ بجميع التهم المنسوبة إليه، وأنه قاد مركبته برعونة، وعدم تحرز، وبدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى استمارة مركبة منتهية الصلاحية، وقام بتغيير مساره دون التأكد من خلو الطريق، وتسبب في وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين .

453

| 08 نوفمبر 2016

محليات الشرق
محامون: محكمة الأسرة.. تزعج المتقاضين ببطء الإجراءات وتأخير الدعاوى

قلة القضاة والقاعات وانعدام الخصوصية أبرز السلبيات.. السبيعي: عدد القضاة لا يتناسب مع تزايد قضايا الأسرة خاصة في الصيف حجم القاعات لا يسمح للعائلات المتنازعة بالخصوصية الكبيسي: بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية للعائلات قبل المحامين الشمري: موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين السعدي: تأخير الفصل في الدعاوى يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات العذبة: مازال النظام اليدوي قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا لابد من زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية مع تزايد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة خاصة دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين التى بلغت نسبتها 74 % العام الماضى 2015 حيث بلغ عددها 6224 دعوى مقارنة ب 5700 دعوى في عام 2014، طفت على السطح العديد من السلبيات في محكمة الأسرة، حيث شكل قلة القضاة وقلة الدوائر بالمحكمة أزمة أمام المراجعين الذين زادت أعدادهم في الآونة الأخيرة، مما يستوجب تنظيم العمل وفق متطلبات الخدمات التى تقدمها المحكمة للمراجعين وزيادة أعداد القضاة والموظفين، وذلك لضمان سرعة إنجاز القضايا دون تأخير وخاصة في ظل بطء الإجراءات المتبعة والتى أكد المحامون أنها وضعت على عجل ولم تتم مراجعتها لتواكب الزيادة في اعداد القضايا. " تحقيقات الشرق " قامت بجولة ميدانية في محكمة الأسرة والتقت بعدد من المحامين الذين يتعاملون في قضايا الاحوال الشخصية وهم ادرى الناس بمشاكل ومعاناة المراجعين مع المحاكم المختصة واسبابها وطرق علاجها: عدد القضاة في البداية تحدث المحامى أحمد السبيعى قائلاً " عدد القضاة يعتبر قليلا جداً مقارنة بعدد قضايا الأسرة خاصة في فترة الصيف، حيث ان أغلب اجازات القضاة تكون بهذه الفترة ومشاكل الأسرة في ازدياد دائم ولا علاقة لها بأى فترة زمنية، بل ان نسبة الدعاوى المقدمة هذا العام بشأن هذا الموضوع ارتفعت كثيراً عن العام الماضى ومع ذلك فإن عدد القضاة ثابت ولم يتغير ". واضاف السبيعى ان عدد القاعات مقارنة بعدد الدعاوى المقدمة في المحكمة يعتبر قليلا وغير مناسب لأعداد مراجعى المحكمة وبالتالى فإن المحكمة لا تتسع لعدد دوائر أكثر ". ونوه السبيعى الى أن أحجام القاعات لا تسمح للعائلات المتنازعة بنوع من الخصوصية وخصوصاً أن الجلسة تعرض أمام الجمهور بكل تفاصيل الحياة الزوجية، ولهذا السبب من الأفضل أن يكون هناك تنظيم أكبر في القاعات لإعطاء الخصوصية للمتقاضين. بطء الإجراءات ويرى المحامي حمد محمد صباح الكبيسي أن هناك مشاكل أكبر بكثير من قلة عدد القضاة والقاعات وانما بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية تعانى منها العائلات قبل المحامين، ويردف الكبيسى قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد بطئا شديدا في الإجراءات يستوجب اعادة النظر وفق متطلبات المتقاضين خصوصاً بعد زيادة أعداد المراجعين للمحكمة، حيث ان هذا التأخير يؤثر في مسألة سير إجراءات الدعاوى الأسرية لأن ملف الدعاوى يتم تحويله الى مركز الاستشارات العائلية وهذا ما يجعل المتقاضين ينتظرون أشهرا عديدة ". وأكد الكبيسى على ضرورة أن تكون هناك طاقة استيعابية اكبر لمركز الاستشارات العائلية من خلال تطويره بشكل أكبر وزيادة الموظفين والنظر في الدعاوى المقدمة بشكل أسرع حيث ان قلة الدوائر لا تتناسب مع حجم الدعاوى القضائية. موقع المحكمة من جانبه اكد المحامي حواس مناور الشمري على ضرورة فصل محكمة الأسرة عن الدعاوى الجنائية خصوصاً أن الأسر تضطر لأن تختلط بالمتهمين في قضايا جنائية، ومن ضمن المشاكل التى تحدث يومياً بالمحكمة اضطرار المرأة التى تقصد محكمة الاسرة لأن تختلط بالمتهمين الجنائيين في المصعد. واضاف الشمرى ان موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين، حيث ان المحكمة الابتدائية تضم عدداً من الدوائر للنظر في قضايا الحدود والقصاص والدية، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ولهذا من الواجب إنشاء مبنى خاص يتعلق بمحكمة للأسرة فقط ". كما طالب الشمرى جهة الاختصاص بضرورة الإسراع في وضع قانون ينظم سير المحاكمة في دعاوى الأسرة. سرعة الفصل في الدعاوى وقال المحامى عبدالله السعدى ان نسبة الزيادة في قضايا الأحوال الشخصية تستوجب سرعة الفصل في الدعاوى المقدمة وعدم التأخير في الرد، فأحياناً ما يفاجأ المحامى بوجود بعض الأخطاء مثل تأخير الإعلان عن القضية أو عدم الاعلان من الأساس وهذا يؤثر على سير اجراءات المتقاضين. كما أكد السعدى على أن هناك بطئا شديدا في اتخاذ الاجراءات التى تصل لعام وأحياناً لعامين وذلك بسبب التسرع في وضع بعض البنود الخاصة بقوانين الأسرة. ولهذا طالب السعدى بضرورة الاتفاق مع مركز الاستشارات العائلية بالمساهمة الفعلية داخل الجلسة لأن التأخير يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات. كما نوه السعدى الى وجود بعض المشاكل الاخرى المتواجدة بموقع المحكمة وهو أنه يفتقد للخدمات العامة مثل الكافيتريات أو الاستراحات الخاصة بالمحامين. الاستخدام اليدوي المحامي سعود العذبة كانت له وجهة نظر أخرى في مشكلة الاستخدام اليدوى للملفات، حيث تحدث قائلاً " مازال النظام اليدوى قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا حديثة في تقديم الخدمات، ولابد من الاستعانة ببعض الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة الإجراءات". كما نوه العذبة الى أن قاعات المحكمة غير مجهزة لاستقبال الأعداد الهائلة من المراجعين يومياً، كما أنها غير مؤهلة لاحتضان العائلات مع المتهمين ووضعهم بمكان واحد. واشار العذبة الى مشكلة استغراق وقت طويل للفصل بين الجلسات، مما يسبب بطئا في التقاضى الى جانب عدم حضور احد المتقاضين وتعمده تجاهل القضية. وأخيراً طالب العذبة بضرورة زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية.

4746

| 23 أكتوبر 2016

محليات الشرق
التقرير الختامي لخبراء مخالفات طريق الدوحة السريع خلال شهرين

مهندسون أفشوا مناقصة بقيمة 220 مليون ريال.. أدت لجنة خبراء مكونة من مهندسين ومحاسبين وفنيين، اليمين القانونية أمس، أمام الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة الابتدائية، لبدء مهمتها في دراسة ملف قضية مخالفات طريق الدوحة السريع، وكشف ملابسات التعاقدات التي تمت بشأن المشروع. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأمهلت المحكمة اللجنة قرابة شهرين لتقديم تقريرها النهائي بشأن أخطاء مشروع طريق الدوحة السريع. وأدى خبراء اللجنة اليمين القانونية أمام المحكمة، وتعهدوا بتنفيذ المأمورية القضائية الموكلة إليهم بكل صدق وأمانة. وأجلت القضية لجلسة لاحقة، لحين تقديم اللجنة تقريرها الختامي. وكانت الدائرة القضائية بفترة الصيف برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، قد أصدرت حكماً تمهيدياً، بندب لجنة مكونة من مهندسين ومحاسبين لدراسة ملف المشروع. وجاء في حيثيات الحكم أنّ محكمة الاستئناف بجلستها في يناير الماضي قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر فيها من جديد. وبالإطلاع المتأني على مذكرات الدفاع التي تضمنت طلباً جوهرياً مؤثراً في مصير القضية، يترتب عليه تحقيق مرامي العدالة والفصل العادل في الدعوى، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خبراء فنيين مختصين لديهم الخبرة الكافية في المسائل الفنية التي يصعب استقصاؤها. والدعوى الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وانه استناداً للمادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين في المجالين الهندسي والحسابي للفصل في الدعوى. تتلخص مهمة لجنة الخبراء في الاطلاع على أوراق الدعوى ومفرداتها ومستنداتها وسجلاتها، وما يقدمه الخصوم من بنود وأمور فنية ومدى تطابقها مع تنفيذ العقود المبرمة بين الشركتين محل الاتهام والجهة المشرفة المعنية بمشروعات الطرق. كما ستبين اللجنة دور كل متهم في القضية، ومدى ارتباطهم بالجهة المشرفة على المشروع، وبيان الأضرار التي ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأثرها في رسو المناقصات وتمديد المشروع. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهما لـ 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006 و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين، مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث فقدما مبالغ مالية وهدايا للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتين، الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركتيهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته ولم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22،31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك.

453

| 10 أكتوبر 2016

محليات الشرق
أسرة متوفٍ بخطأ طبي تطلب تعويض 5 ملايين ريال

عاقبت المحكمة الابتدائية طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية ، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم للمحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية ، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية ، أدت إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته . وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات ، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف ، وضعف في حاسة الشم ، وحالات من الصداع المستمر ، فتوجه إلى مركز علاجي ، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف ، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً بإجراء العمليات الجراحية ، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، ونزيف في الفص الأمامي من المخ ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة . وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه ، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية ، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة ، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة ، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال. وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات ، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي ، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية ، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم أن يؤديا مبلغ 200ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفي. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي أن يؤديا مبلغ 5ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي ، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار يستدعي تحقيق خاص في ظل هروب المتهم ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما انّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة تشمل قضاؤها بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات. وقد قدم الوكيل القانوني محسن الحداد عن المتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، وهي معارضة على الحكم الصادر ضده ، طالباً إعادة النظر في التقارير الطبية والتحقيقات.

1427

| 09 أكتوبر 2016

محليات الشرق
"الشرق" ترصد 6 قضايا إهمال طبي تنظرها المحاكم

بعضها لايزال قيد النظر مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء محكمة تلزم مستشفى تسبب في وفاة مريض بدفع 200 ألف ريال لورثته الفريق الطبي بمستشفى شهير نسي قطعة معدنية في بطن مريض عملية تجميلية بسيطة تؤدي إلى مضاعفات فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك دخلت طوارئ أحد المستشفيات على رجليها وخرجت مشلولة وفاقدة البصر الأخطاء الطبية التي تحدث من حين لآخر سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بعضها مميت والبعض الآخر يتسبب في عاهات مستديمة، قد يفقد خلالها المريض القدرة على المشي أو الكلام، أو يفقد حاسة من حواسه ويصعب تحديد إحصاء دقيق بهذه الأخطاء نظرا لتكتم المستشفيات على عدد الحالات، إلا أن المحاكم القطرية تنظر العديد من القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بعضها تم النظر فيه وقضت المحكمة بتعويض أصحابها التعويض المناسب والبعض الآخر مازال بالمحاكم ينتظر دوره للفصل فيه. وتعد قضايا الأخطاء الطبية من الأمور الشائكة والمعقدة بسبب تفاصيلها، والتي تستغرق وقتا طويلا كما أنها أخطاء غير مقصودة بطبيعة الحال، وإنما تأتي نتيجة إهمال بعض المشاركين في العمليات الجراحية، وعادة تودي إلى رفع دعاوى قضائية ضد كل من تسبب في هذا الخطأ، كما إن النسب التي يتم الإعلان عنها عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة سواء وطني الحبيب صباح الخير أو الصحف اليومية، وما تشهده ساحات القضاء أدخلت الرعب والخوف في قلوب المواطنين والمقيمين والبعض أصبح يفقد ثقته في بعض المستشفيات، ويلجأ لإجراء الفحوص الطبية والعمليات خارج البلاد. رصدت "الشرق" بعض الحالات التي تم تداولها في المحاكم، التي أصبحت تعج بمئات القضايا الخاصة، بالأخطاء الطبية في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا يزال بعضها منظورا ولم يحكم فيه حتى الآن . تحويل مجرى معدة حيث قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في إحدى الحالات، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال، كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى. وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية، وتفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للاطلاع على التقارير الطبية الصادرة، وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته. وتحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته مما أدى إلى وفاته. وحكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها. فقد عينه في جراحة وفي حالة أخرى قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً، حيث أوضح الطاعن في دعواه أن طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته الطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً، وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه، مما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه. نسيان قطعة معدنية بالمعدة وأيضا قضية تم تداولها في المحكمة، حيث اشتكى طالب مصاب بخطأ طبي في معدته، أن الفريق الطبي بمستشفى شهير، أجرى عملية جراحية له قد نسي قطعة معدنية في بطنه، وأكد المجني عليه أنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته، وقد اكتشف اختصاصي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته جراء عملية جراحية . كما قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في قضية تم تداولها، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، حيث تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات، والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتم نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم. تحويل مجرى المعدة وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية، وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت. وأورد أن أخطاء المستشفى الثاني أنه قبل دخوله للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلنت وفاته رسمياً، وقد تسبب خطأ المستشفيين الطبيين في ضرر للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ونتيجته وفاة المريض. الشلل التام وفقدان البصر وأيضا إحدى القضايا التي تم تداولها في محكمة الجنايات، والمهتم فيها طبيبان بارتكاب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريضة في أحد المستشفيات بالدولة، وكان سبب الإضرار بها هو الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة، حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها من أن المستشفى تسبب المختصين فيها بإصابة المجني عليها بالشلل التام وفقدان البصر، حيث كانت المجني عليها من عملها تشتكي من آلام بالبطن فاصطحبها شقيقها إلى طوارئ أحد المستشفيات، فأعطوها بعض العقاقير وتركوها تعود لمنزلها، فعاودتها الآلام باليوم التالي فتوجه معها لذات المستشفى وعن طريق قسم الطوارئ أبقيت ساعتين ثم تركت للعودة إلى منزلها مرة ثانية، ثم عاودتها الآلام فتوجه بها لعيادة خاصة حيث تم إجراء الفحص والأشعة لها، فتبين وجود التصاق بالأمعاء مع لزوم إجراء جراحة فتم تحويلها لأحد المستشفيات، والتي مكثت بها أربعة أيام دون تدخل جراحي منذ دخولها مباشرة وبها ساءت حالتها واتصلت به المستشفى فتوجه ووالدته إليها وطلب منهما التوقيع على الموافقة على إجرا ء جراحة لشقيقته، وأثناء ذلك أصيبت المجني عليها بغيبوبة وقرر الأطباء له وجوب الانتظار لحين استقرار حالتها، وعلم من الأطباء أن بعض الأجهزة بالمستشفى معطلة وتم إجراء جراحة لها ساءت على إثرها حالتها . مريض يصاب بالعجز الجنسي الكامل نتيجة خطأ طبي مقيم من جنسية عربية تعرض لتجربة مريرة مع أحد المستشفيات في الدولة، حيث تسبب خطأ طبي تعرض له أدخله في دوامة من العلاج المتواصل لسبع سنوات، وخضع على إثره لعدد كبير من العمليات تجاوز العشر عمليات جراحية، ورغم هذا لم يصل لمرحلة الشفاء الكامل، حيث أصبح يعتمد على كيس لإخراج الفضلات من جسمه وهو كيس دائم تكلفته 110 آلاف ريال في السنة، وأصيب بعجز جنسي كامل ودائم وأصيب بجلطة في قدمه اليمنى، وتمت إزالة الخصية اليمنى مع فقدان جزء من القاعدة ومنطقة الصفن وقطع إحدى أوردة الرجل اليمنى مع إزالة فتحة الشرج نهائيا وإزالة عضلات حيوية من فخذ الرجل اليسرى وعدم المقدرة على السيطرة على التبول، هذا عدا عن عمليات الترميم التي شوهت جسده بالكامل. وكان المريض قد أجريت له جراحة في العام 2008 لاستئصال البواسير، حيث كان يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة استدعت التدخل الجراحي. وفي مارس من العام 2009 دخل المريض مرة أخرى إلى المستشفى، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وضعف عام مع وجود ألم بمنطقة الشرج فتم تشخيص حالته على أنها ناسور بفتحة الشرج، ثم حدث له بعد ذلك انتفاخ كيس الصفن واحمراره وسخونته مصحوبا بألم يمتد من كيس الصفن إلى منطقة العجان ومع تدهور الحالة أدخل إلى العناية المكثفة وخضع لعملية استئصال موسع للأنسجة الرخوة المتركزة يمين العجان وكيس الصفن، واثناء الجراحة تبين وجود تلوث جرثومي شديد يمين فتحة الشرج مع إفرازات بنية اللون وامتداد التلوث الجرثومي لكيس الصفن وتم إجراء تنظيف واستئصال موسع وعميق للأنسجة المتنكرزة، وأثناء العملية أصيب الوريد الفخذي وتمت السيطرة على النزف الدموي لحين استكمال الجراحة، وتوالت بعد ذلك الإصابات، حيث تم استئصال الخصية اليمنى لالتوائها واستئصال الحبل المنوي. وتواصلت العمليات تباعا حتى بلغت إحدى عشرة عملية كانت أخراها في العام 2010، حيث تم عمل رقعة جلدية للتعرف الثانوي بكيس الصفن، وكل هذا العمليات التي خضع لها هذا المريض نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرض له والذي جعله يعاني حتى الآن.

3932

| 21 أغسطس 2016

محليات الشرق
محكمة الجنح تبرئ شركة ومديريها من شحنة الدجاج الفاسد

عاقبت موظف الشحن الجمركي بالحبس لارتكابه واقعة تزوير قضت محكمة الجنح تبرئة شركة أغذية ومديريها من تداول أغذية آدمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي شحنة دجاج مجمد تقدر بـ 20 طناً، ومعاقبة المتهم الثالث وهو مخلص جمركي لتزويره محرر غير رسمي وهو كتاب بعدم التصرف في البضاعة لحين ظهور نتيجة مختبر الصحة، واستعمل المحرر المزور مع علمه بذلك ، وقضت بحبسه لمدة 6أشهر عما نسب إليه ، ومصادرة المحرر المزور. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبد العزيز علي الخليفي ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد قدمت شركة أغذية ومديريها مخلص جمركي للمحاكمة الجنائية بتهم : أنهم مارسوا عملاً أو أكثر من أعمال تداول أغذية آدمية ، حال كونها فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، واشترك المتهمون الثاني والثالث والرابع في تزوير محرر غير رسمي وهو ورقة تعهد بعدم التصرف في البضاعة القادمة من دول أجنبية لحين ظهور نتيجة المختبر باسم الشركة محل الاتهام. والتهمة الثالثة : استعمل المتهمون المحرر المزور مع علمهم بتزويره ، وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد 37و39و40و204و206و210و211 من قانون العقوبات ، والمواد 2و24و29و31 من قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. تفيد الوقائع أن مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس الصحة من قيام المتهمة الأولى وهي شركة أغذية بالتصرف بإرسالية من الدجاج المجمد مرفوضة مخبرياً لاحتوائها على بكتيريا (السالمونيلا) الضارة بالإنسان ، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتي تحظر تداول المواد الغذائية في الدولة وعلى الرغم من توقيع الشركة المتهمة لتعهد بعدم التصرف في الشحنة ، إلا أنها لم تتعاون بشأن إتلافها أو إعادة تصديرها. وأفاد مدير إداري لشركة الأغذية بأن الشركة قامت باستيراد شحنة دجاج مجمد من دولة أجنبية ، وتم استلام الوثائق الخاصة بالشحنة عبر البريد من الخارج بهدف الاستعداد لتخليصها واستلامها من ميناء الدوحة ، ولكنه غادر البلاد لدواعي مرض ابنه وحل محله المتهم الثاني مدير مبيعات شركة الدجاج ، وعندما عاد مدير الشركة من الخارج أخبره المتهم الثاني ان شحنة الدجاج وصلت الميناء. وتبلغ الشحنة 2670 كرتونة دجاج أيّ ما يقارب من 20 طناً ، وقام ببيع جزء كبير منها ، وأثناء سفر المتهم الأول للخارج أخبره الثاني انّ الشحنة مرفوضة مخبرياً ، وسأله عن كيفية خروج الشحنة لعدم توقيع تعهد بعدم التصرف بها ، وعدم ورود كتاب بحجز البضاعة. عاد مدير الشركة إلى الدوحة ، وراجع شركة التخليص الجمركي ، وأكد لهم عدم كتابته لأيّ تعهد ، وتمت مخاطبة مجلس الصحة ، والذين أبرزوا له التعهد المطلوب ، وتبين أنّ المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد. وأنكر المتهم الثالث الاتهام المنسوب إليه ، وأفاد أنّ الشركة استوردت شحنة دجاج مجمد ، وتمّ التحفظ عليها من قبل مجلس الصحة في مخازن التاجر لحين فحص العينة بالمختبر ، وتمّ تبليغ المتهم الثاني مدير الشركة وأنه أرسل مع سائق الشاحنة صورة من كتاب الحجز ، وتمّ تسليمها لشخص ، ثم أخذت عينة من الدجاج ، وختم على الفاتورة من قبل القسم الصحي بالميناء، وأرسلت إلى الشركة المتهمة. جاءت نتيجة المختبر بعد 10 أيام بأنها مرفوضة صحياً ، واتصل أحد الموظفين بالشركة المتهمة وأخبرهم بذلك ، وورد اتصال من المتهم الثاني بأنّ جزء كبير من البضاعة بيعت ولم يبق سوى 600 كرتونة. وبسؤال مسؤول الشحن الجوي والبحري أفاد بأنه استدعى موظف التخليص الجمركي لتنبيهه بالإجراءات ولكنه فوجئ ، وأفاد أنّ التزوير تمّ من قبل شركة التخليص الجمركي ، وأنّ المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد لمكتب الصحة بالميناء ليفرج عن الشحنة ، وبسؤاله عن سبب ذلك أفاده بانه كان مضطراً لذلك. وتبين أنّ كتاب التعهد لم يصدره المتهم الرابع مدير الشركة ، لأنه كان مسافراً للخارج ، ولم يصدر من أحد من الشركة ، ولم يطلع احد على أصل الكتاب للتأكد من صحته. وأفاد أمين مخازن الشركة في تحقيقات النيابة العامة أنه بوصول الشحنة من الخارج ، تمّ تخزينها في المستودعات ، وبتلقي التعليمات لتوزيعها على الشركات والزبائن ، تمّ ذلك إلى حين وصل إشعار مفاده أنّ البضاعة غير صالحة ومرفوضة ، وتمّ التحفظ على الفور على ما تبقى منها . أما مفتش صحي بميناء الدوحة ، أفاد أنه قام بتفتيش شحنة الدجاج ، وطلب من المخلص الجمركي عدم التصرف في البضاعة لحين ظهور نتيجة المختبر ، وتمّ حجز الشحنة في مخازن التاجر ، ونبه على المخلص بذلك وأعطيّ ورقة الحجز بذلك لتسليمها إلى صاحب الشركة ، وعندما جاءت نتيجة المختبر بأنّ الشحنة غير صالحة ، فقام بإبلاغ المخلص لإحضار تعهد بإتلاف البضاعة أو إعادة تصديرها حيث تمّ دفع الرسوم من قبل الشركة وهي المتهمة الأولى ، ولكن لم يتم إحضار التعهد وبناءً عليه تمّ إبلاغ مسؤول الصحة. وأفاد محاسب الشركة المتهمة أنه وردت إلى شركته حاوية دجاج ، وأنّ شخصاً بشركة التخليص الجمركي طلب وصل دفع مستحقات المختبر ، وسأل المتهم الثاني إذا كانت البضاعة قد فحصت مخبرياً ، فذكر له أنه لا يعلم بذلك ، وتبين فيما بعد وجود مشكلات بين شركة التخليص وشركة الدجاج . وقد أعدّ المحامي علاء محمد سعيد ممثلاً عن المحامي فهد كلداري مذكرة دفاعية بحق موكليه وهم شركة الدجاج ومديريها ، نفى فيها صلة موكليه بواقعة تزوير تعهد عدم التصرف بالبضاعة ، وانّ المخلص الجمركي ارتكب تزويراً دون علمهم . كما أوضح في مذكرته أنّ المدير الإداري للشركة كان وقت الواقعة خارج البلاد ، وأنّ مدير المبيعات لم يتسلم أيّ خطاب من أيّ جهة بعدم التصرف في البضاعة. وقد خلصت المحكمة في أسباب الحكم بعدم توافر القصد الجنائي بحق المتهمين وهم شركة الدجاج ومديريها لانتفاء دليل علمهم بعدم صلاحية الأغذية الواردة بالشحنة ، ولعد ثبوت قيامهم بتزوير المحرر غير الرسمي . وقد أكد شاهد في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة أنه يعمل مسؤول مستودعات الشركة ، وقام بإعداد تقرير مفصل عن الشحنة لإتمام الإجراءات الإدارية ، وأفاد أنه استلم بضاعة سليمة ولم يستلم ما يفيد حجز البضاعة او وقفها ، وبذلك تنهار أركان التهم الموجهة لمديريّ الشركة ، وتقضي ببراءتهما. أما المتهم الثالث وهو المخلص الجمركي قام بتزوير التعهد بعدم التصرف في الشحنة لحين استكمال إجراءات التخليص مع علمه بتزويره ، بما يتوجب إدانته بموجب المادتين 206و210 من قانون العقوبات.

969

| 27 يونيو 2016

محليات الشرق
الحبس والإبعاد لمسافرة حملت كوكايين في رحلة جوية

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مسافرة؛ حازت ونقلت مواد مخدرة هي الكوكايين، وأخفتها في أكياس، وحال دخولها مطار الدوحة الدولي قادمة من عاصمة أجنبية، وحكمت عليها بالحبس لمدة "5"سنوات، وتغريمها 100 ألف ريال، ومصادرة المخدر المضبوط، وبإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى المحاكمة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأنها استوردت ونقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين، بقصد الاتجار فيها، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتها بموجب المواد "1و2و3و10و24و35و44و49" من قانون الجمارك. تحكي مدونات الدعوى: أنّ مراقباً بمطار الدوحة الدولي، تمكن من ضبط المتهمة وهي قادمة على متن رحلة جوية، هبطت ترانزيت في الدوحة لتواصل رحلتها إلى دولة أخرى. أفاد الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله بالمطار، وعند متابعة ركاب رحلة الترانزيت التي هبطت المطار، وبتفتيشها، عثر أسفل ملابسها على كمية من الكوكايين مخبأة في أكياس. وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة، وأنها حملتها لحساب شخص آخر، وستقوم بتسليمها لشخص، وأنها كانت في طريقها لركوب الطائرة لمغادرة الدوحة. والثابت بالأوراق، أنّ المتهمة تمّ ضبطها بمنطقة الترانزيت بالمطار، وحال قدومها من عاصمة أجنبية، وثبت من صورة تذكرة السفر الخاصة بها، قيامها بقطع كارت المغادرة. وقد أنكرت المتهمة واقعة الجلب لإدخالها إلى البلاد، واعترفت بحيازتها، وإحرازها المخدر المضبوط لحساب الغير كناقل له. وبناءً على ما تقدم، فقد استقر لدى المحكمة عن بصر وبصيرة، أنّ المتهمة أحرزت بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقد اعترفت بنقله لحساب الغير. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المخدرة هي الكوكايين، وهذا الأمر يتعين معه عقابها بقانون العقوبات، وبما أنّ المحكمة انتهت إلى إدانتها بجناية مخلة بالشرف، وهي أجنبية الجنسية، فمن ثمّ شمول قضاؤها بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وعن جريمة التهرب الجمركي المسندة إليها، جاء.. فلما كانت المتهمة قد انتهت إلى ما سلف، وهو انتفاء قصدها إدخال المواد المخدرة المضبوطة، وإنما كانت بحوزتها حال وجودها داخل الدائرة الجمركية للمطار، ومن ثمّ ينتفي حقها في جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية، بما تقضي معه الحكم ببراءتها عملاً بأحكام المادة "234" من قانون الإجراءات الجنائية.

497

| 27 مايو 2016

محليات الشرق
الحبس والإبعاد لمهربين أخفيا الماريجوانا في حقيبة سوداء

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجلين حازا وأحرزا وتاجرا في مواد مخدرة هي الماريجوانا والحشيش، وحكمت عليهما بحبس كل منهما لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ "200"ألف ريال، مع ابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد مدونات التحقيقات بانّ النيابة العامة أحالت رجلين إلى المحاكمة، بتهمة حيازة واحراز نبات مخدر بقصد الاتجار والتعاطي، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ورد في لائحة الاتهام، أنهما حازا وأحرزا مخدر الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهما بموجب المواد "1و2و29و35و37و44و49و3" من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يفيد البلاغ بانه بناء على المعلومات السرية الواردة لإدارة مكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات بناء على ما تمّ من تحريات الإدارة. تحكي الواقعة أنّ المتهم الأول عرض على أحد مصادر الإدارة السرية بيعه لفافة مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، وطلبت منه الإدارة مجاراته للإيقاع به. واتصل المصدر بالمتهم، وطلب منه الحضور إلى بيته، وتمّ تفتيش المصدر ذاتياً وكذلك سيارته بعد تزويده المبلغ المرصود، وبعد تصويره ورصد أرقامها. تحرك المصدر تحت أنظار القوة إلى المكان المتفق عليه، وتقابل مع الأول، الذي ركب مع المصدر في سيارته، وتحرك معه إلى منطقة وسط العاصمة، وتوقف بالقرب من عمارة، ودخل تلك العمارة.. وبعد فترة رجع وركب مع المصدر، الذي تحرك معه، وقام أثناء ذلك باعطاء إشارة متفق عليها تفيد باتمام البيع. تمت المداهمة للمتهم الأول بسيارة المصدر، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء، وبسؤاله أفاد بقيامه ببيع الماريجوانا، وأنه استلم المبلغ المرصود من المصدر على أنه الشاري، ثمّ سلمها للمتهم الثاني الذي يسكن العمارة. تمّ ضبط المتهم الثاني، الذي أقرّ عند سؤاله ببيع لفافة المخدر للمتهم الأول، وقام الثاني بالإرشاد على محتويات المخدر بغرفته، وأنه أخفاها في حقيبة سوداء فوق خزانته، وقامت شرطة المداهمة بفتحها، وعثر فيها على المبلغ، وبمطابقتها تبين أنه المبلغ المرصود من قبل إدارة المكافحة وهو المستخدم في عملية البيع، كما عثر على لفافة ورقية بداخلها مادة نباتية جافة تشبه مخدر الماريجوانا. وأفاد تقرير المختبر الجنائي بانّ كمية المخدرات المضبوطة تزن "10،5"جرام، وهي لنبات القنب الهندي المخدر، والمحظور قانوناً، الذي يعرف بحالته الجافة بالماريجوانا. من ناحية اخرى، فإنّ العبرة في الاثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فقد جعل سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه طالما أنّ لها مأخذاً صحيحاً. وقد اعترف المتهمان بأنهما قاما ببيع المادة المخدرة للمصدر، حيث توسط الأول، واستلم المبلغ لفافة المخدر، وسلمه للثاني، واستلم منه المادة وأحضرها للمصدر، ومن ثمّ تثبت في حيازته المخدر. كما أنّ الجرائم التي أدين بها المتهمان مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك في مواجهة كل منهما فإنّ المحكمة تقرر اعتبارها جريمة واحدة في مواجهة كل منهما، ومن ثمّ تحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة "85" من قانون العقوبات. وبالنسبة لسن المتهم، وكمية المادة المخدرة المضبوطة، فإنّ المحكمة ترى استعمال المادة "92" من قانون العقوبات فيما يتعلق بتقدير العقوبة، كما تقرر المحكمة اعمال نص المادة "44" من قانون مكافحة المخدرات لمصادرة المواد المخدرة، وتأمر بابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

2282

| 25 مايو 2016

محليات الشرق
حجز قضية مطعم مرمرة أسطنبول للحُكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية، صباح أمس، الخميس، قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة أسطنبول للحكم في جلسة لاحقة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار جمال أحمد الصالح، وبحضور قضاة ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب عمر داوود أحمد. بدأت الجلسة بمثول المتهمين، وإلى جانبهم محاميهم السيد محمد ماجد الهاجري، وطلب تقديم مذكرة دفاعية بحق موكليه، طالباً فيها البراءة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة اسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهى عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني، وهو مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة. كما قرّرت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية ، وغلق المطعم 3 أشهر. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من المطعم إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.

600

| 20 نوفمبر 2015