أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
عاقبت المحكمة الابتدائية 3 متهمين سرقوا 12 أسطوانة غاز من محل تجاري، بالحبس لمدة سنة نافذة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءة المتهمين من الرابع إلى السادس مما أسند إليهم من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهم: سرقة منقولات مملوكة لمحل لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز، وكان ذلك ليلاً، والمتهمون من الرابع إلى السادس حازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة السرقة مع علمهم بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و340و367 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ سائق سيارة محل لبيع وتوزيع الغاز ترك مركبته بمنطقة سكنية، وبها حوالي 56 أسطوانة غاز، فقام المتهمون بسرقة 12 أسطوانة ليلاً، وباعوها للمتهمين من الرابع إلى السادس بسعر السوق. بعد فترة .. اكتشف السائق سرقة أسطوانات الغاز، فأبلغ صاحب المحل، الذي أبلغ الشرطة، وهي بدورها عثرت على 25 أسطوانة بحوزة متهمين . جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين الرابع والخامس أنكرا علمهما بالسرقة، وأنهما اشتريا الأسطوانات من المتهمين الثلاثة بسعر 200 ريال للواحدة، وباعاها للمتهم السادس، وهو بدوره أخفاها في مخزن لبيعها بسعر يفوق ال 300 ريال . تفيد حيثيات الحكم أنّ التهمة المسندة للمتهمين هي حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك، وكان المتهمون يعلمون بواقعة السرقة، وأنه بمجرد شراء المسروقات يعني علمهم بسرقتها . وبما أن المتهمين أدينوا في جريمة سرقة، فإنّ الحكم يقضي بإبعادهم عن البلاد، لكونهم شاركوا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4043
| 12 مايو 2017
شكل بنك لجنة للتحقيق الإداري في واقعة عميل، قام بفتح حساب بنكي، منتحلا اسم وبطاقة شخصية وبيانات شخص آخر دون علمه، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ قرض بمستندات وشهادة راتب من جهة عمله غير صحيحة. كان المتهم قد قدم لموظف بنك بطاقة شخصية، وعبأ نموذجا لطلب فتح حساب وقرض بنكي بمستندات تحمل اسم شخص آخر . وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا إلى المحكمة الابتدائية، لأنه ارتكب جريمتي تزوير محررات، واستولى على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من إدارة صحية، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات للحصول على المبلغ. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص آخر منتحلا اسمه وبطاقته الشخصية وبياناته الخاصة، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. دارت الواقعة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. واستمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات، وأفاد شاهد ويعمل مستشارا قانونيا ببنك، أنه وردت معلومات عن واقعة منح قرض بمستندات غير صحيحة، وبعد التحقق من الأوراق، تم إبلاغ إدارة البحث الجنائي، وتم تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، ومخاطبة الجهة المعنية التي أصدرت شهادة راتب للمتهم وهو عميل لدى البنك، وتبين أنها شهادة مزورة . وبالفعل حولت الجهة الصحية المبلغ للمتهم في حسابه، وطلب بعد ذلك شهادة إبراء ذمة، إلا أن البنك رفض، لحين التأكد من سلامة تحويل الأموال . *مراسلات إلكترونية وأجرى البنك مراسلات إلكترونية مع الجهة المعنية، لإرجاع المبلغ الذي استولى عليه بغير وجه حق . وأضاف الشاهد أنه بالتحري مع إدارة التحصيل بالبنك، أفاد موظفون أن المبلغ المحول للمتهم عبارة عن تعويض مالي لخطأ طبي، وهذا سبب تحويله لحساب المتهم، إلا إنه وضع في حساب العميل المجهول الذي انتحلت شخصيته . وأضاف الشاهد: أنه ورد كتاب من الجهة الصحية بعدم تسليم المبلغ للمتهم، إلا أن المبلغ تم تحويله بالفعل . *كشف الواقعة وفي شهادة شاهد آخر، ويعمل مسؤولا عن فتح الحسابات، أفاد أنه استلم البطاقة الشخصية للمتهم، وتحقق منه، وفتح له حسابا بالفعل، مضيفا أنه بعد كشف الواقعة، تبين أنه يشبه صورة الشخص في البطاقة الشخصية التي كان يحملها. ووجه المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند الصفار عددا من الأسئلة للشاهدين، بصفته وكيلا قانونيا عن المتهم. وأجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، للاستماع لبقية الشهود.
631
| 11 مايو 2017
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة موظف عام انتحل صفة رجل أمن من المباحث وسرق منقولات من شخص آخر ، بالحبس لمدة 7 سنوات نافذة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وانقضاء الدعوى بالتنازل عن التهمة الرابعة وهي تهديد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم وهي : أدعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وهو صفة رجل مباحث ، ودخل مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه ، وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ، بقصد ارتكاب الجريمة. وتوصل المتهم للاستيلاء لنفسه على مال منقول ، باستعمال طرق احتيالية ، واتخاذ صفة غير صحيحة ، وهدد المجني عليه بإلحاق الضرر بنفسه قاصداً بذلك حمله على القيام بعمل وهو تسليمه مبلغاً من المال. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة والجناية المؤثمة بنصوص المواد77و170و323و325و354 من قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه يعمل موظفاً ، ويوم الواقعة عند التاسعة والنصف مساء .. طرق المتهم باب منزله ، وأدعى أنه مطلوب في البحث الجنائي، وجاء لتفتيش المنزل ، وأخذ بطاقته الشخصية. وطلب المتهم من المجني عليه مبلغ 10آلاف ريال إذا ساعده في شيء ، وقام المتهم بفتح الدولاب الخاص بالمجني عليه ، وطلب وضع عطورات وجهاز تابليت ومبلغ 200 يورو في كيس ، وأخذه معه. طلب المتهم مقابلته عند الكورنيش بعد أخذ رقم هاتفه ، وفي اليوم التالي قابله ، سأله المتهم عن المبلغ ، ولكن المجني عليه قال له : ليس معي أيّ مبلغ ، فرد عليه المتهم أنه سيقوم بتسليمه للبحث الجنائي. جاء في محاضر الاستدلالات أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وكان لديه موقع للتحادث الفوري عبر شبكة الإنترنت مع شخص لا يعرف هويته. بدأ اللقاء بينهما عبر التواصل الفوري بكلمة (تعارف) حتى تطور للقاء ، ودعاه المتهم لمنزله .. وبالفعل حدث اللقاء الأول ، وحصلت مشادة كلامية بينهما بعد تجاوز الشخص الثاني على المتهم بأفعاله ، مما حدا بالمتهم لتوبيخه وعدم تكرار فعلته مرة أخرى ، وهدده بالإبلاغ عنه. عاد المتهم لمنزله ، وفتح موقع التواصل ، وأغلق خدمة التحادث بينه والشخص المجهول ، ولكن الثاني كون موقعاً له ، ودخل باسم آخر ، وطلب من المتهم مقابلته في مقهى عام ليتأسف له عن فعلته. وافق المتهم على الالتقاء معه ، وعندما تقابلا صار الثاني يعتذر كثيراً ، وأعطاه عطورات ومبلغ 200 يورو ومحفظة جلدية وجهاز تابليت ، وأخذها المتهم معه إلى بيته. فوجئ في اليوم التالي بشكوى قدمها الشخص الثاني ضده تفيد بأنّ المتهم سرق منه منقولات حال تهديده له بأنه يعمل رجل أمن في المباحث ، وألقيّ القبض عليه متلبساً بالأغراض في حوزته.
979
| 10 مايو 2017
استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، إلى شهادة محقق في قضية متهمين من جنسية عربية، سرقا عدداً من أجهزة الحواسيب المحمولة ومجوهرات، وأغراض وهواتف نقالة من 3 فلل سكنية. وتمكنت الشرطة من المداهمة وإلقاء القبض عليهما بعد كمين ناجح نفذه رجال الأمن، وأحيلا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة السرقة. دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. قدم محقق الواقعة، الذي قاد فريق المداهمة شهادته أمام القضاء، وأفاد أنه وردت معلومات بوقوع حوادث سرقة في أيام متفرقة بمنازل سكنية، وتمّ التحقيق في القضية بعد تقديم أصحاب البيوت بلاغات سرقة بيوتهم. جاء في شهادته أنّ أحد اللصين يدخل المنزل لسرقته، بينما ينتظره الآخر خارج البيت لمراقبة المكان، وقد سرق عدداً من المجوهرات وأجهزة "اللاب توب" وهواتف نقالة، ووجد بحيازتهما مبلغ 7500 ريال هي حصيلة بيع المسروقات. وأضاف أنّ أحدهما سرق هاتفاً نقالاً من سيارة أجرة في جريمة سابقة، وكان المتهم الأول يقوم بعملية بيع المضبوطات بعد سرقتها. مصدر سري وأوضح أنه تمّ الاتفاق مع مصدر سري على أن يأخذ دور مشترٍ، ويتحدث لأحدهما، ليتقابل معه لشراء المضبوطات، وبعد تحديد وقت التسليم قام المتهم الأول بتغيير الوقت أكثر من مرة، وبناءً عليه يتم تغيير وقت المداهمة. وأضاف أنّ الكمين كان في الشارع العام، وبعد تسليم المصدر السري لمبلغ البيع للمتهم، الذي وضعه في جيبه، وبعد القبض عليه عثرت الشرطة على المبلغ المرصود والمحدد مسبقاً من قبل الشرطة، وتمّ رصد أرقام المبالغ المتسلسلة وتصويرها. وفي سؤال المحامي خالد الحبابي الوكيل القانوني للمتهمين، حول كيفية إجراء التحري واستصدار إذن الضبط؟، أجاب الشاهد: أنه وردت بلاغات متسلسلة في أيام متفرقة، تفيد بوقوع حوادث سرقة في منازل سكنية، وبناءً عليه تمّ تحديد وقت المداهمة وعمل الكمين. وذكر أنّ الدوريات أخذت أماكنها مع الدورية الراجلة في الوقت المحدد مسبقاً مع المصدر السري، وعندما تقابل المصدر السري مع المتهم، وسلمه مبلغ البيع، ألقيّ القبض عليه. وأوضح أنّ المتهمين كانا يتحدثان من هواتف بأرقام مختلفة، مسجلة بأسماء شركات وأشخاص، وبعض أرقام الهواتف خارج الدولة ولكنها بأسماء أشخاص في الدوحة بهدف تضليل الشرطة. وأضاف انه بعد القبض عليهما، أحيلت بعض البلاغات لإدارة أمن العاصمة لمراجعة البلاغات الواردة لديهم من أصحاب المنازل. وعن فريق المداهمة، قال ضابط الواقعة كنا أكثر من رجل أمن لأنّ المداهمة تتطلب عدداً أكبر.
1009
| 08 مايو 2017
ارتكب تزويراً في محررات وسندات ملكية.. بدأت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية محاكمة شخص متهم بالاحتيال وتزوير محررات وسندات ملكية غير صحيحة، كما طلب لنفسه وأخذ مبلغاً مالياً قدره 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، واستولى عليها لنفسه. ووجهت النيابة العامة تهماً، هي: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة، تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و205 آلاف ريال. واصطنع المتهم تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وعمد لتغيير الحقيقة حال تحريره فيما أعد لإثباته، واستعملها معه علمه بتزويرها. كما طلب وأخذ مبالغ مالية قدرها 80 مليون ريال، بزعم أنها رشوة لموظف عام، من شخص يعمل وسيطاً لآخرين، نظير تخليص وإنهاء معاملات تسجيل أرض لأشخاص، ومنحهم سندات ملكية، واحتفظ بمبلغ الرشوة لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض ٍ، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة حيوية تحاذي العاصمة. كما اتفق المتهم مع الوسيط على تحويل أرض مملوكة للدولة لملكيات خاصة لآخرين، مقابل رشوة أخذها لنفسه. هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة التزوير في المحررات، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية. وفي قانون العقوبات تعرف المادة 205 المحرر الرسمي بالذي يختص به موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة أو لاعطائه الصفة الرسمية. القضية منظورة أمام الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وأجلت الدائرة الرابعة القضية لجلسة لاحقة لإعلان شهود الإثبات، والاستماع لأقوالهم حول القضية.
2708
| 03 مايو 2017
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بتغريم زوج بـ 3 آلاف ريال لاعتدائه على طليقته بعد خلاف نشب بينهما، وتهديده لها بإيذائها إن لم تنفق عليه من مشروعها التجاري. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، بانّ ربة بيت نجحت في تأسيس شركة تعنى بتوفير خدمات التنقل، وحرصت على إدارتها، والإشراف عليها بنفسها، لتحقق حلمها في اجتياز الآلام النفسية التي خلفها قرار الطلاق. ارتبط الزوج بامرأة أخرى، وغاب لفترة من الزمن عن طليقته.. التي بدورها بدأت الحياة من جديد من خلال شركة تديرها بنفسها، ونجحت في جذب زبائن لها. أفلس الزوج.. لم يتبق معه مال لينفق على حاجاته.. وعاد بخفيّ حنين.. طلب من طليقته أن تعوله وتنقذه من هوة السقوط في الديون، إلا أنها أبت وطلبت منه الابتعاد عن حياتها وأبنائها. قام الزوج بالاعتداء على طليقته مرات، وهددها بإلغاء إقامتها وأبنائها في البلاد، إن لم تقم بالإنفاق عليه من مأكل ومشرب وملبس وشراء علب سجائر له. تقدمت المجني عليها ببلاغات عديدة للشرطة، مطالبةً إياه بالابتعاد عن حياتها ومشروعها التجاري، وبحقها القانوني من زوجها الذي أحيل للمحكمة بتهمة الاعتداء عليها، ورفضت الصلح معه لكونها تعرضت للإيذاء البدني منه.
693
| 03 مايو 2017
تنظر المحكمة الابتدائية في قضية مزينة نسائية، تعمل خبيرة تجميل عن طريق الحجز بالهاتف وزيارة البيوت لعمل نقوش الحناء، ارتكبت جريمة سرقة مجوهرات وعملات أجنبية ومليون ريال في إحدى الزيارات المنزلية. تفيد مدونات القضية أنّ مزينة نسائية تقدم خدماتها المنزلية للزبونات عبر الحجز بالهاتف... قبل الواقعة.. ورد اتصال من المجني عليها التي طلبت زيارتها في منزلها لعمل نقوش الحناء. تكررت زيارات المتهمة لنفس المنزل لأشهر، وكانت في كل مرة تركز بصرها على مداخل البيت وأبوابه وغرف النوم، حتى اعتادت ربة البيت على دخول المتهمة لبيتها. يوم الواقعة لم تكن المجني عليها في منزلها، فدخلت المتهمة لعمل نقوش الحناء حسب الموعد المحدد مسبقاً، وفتحت خزانة الملابس بمفتاحها الأصلي، وسرقت كمية كبيرة من المجوهرات تزن قرابة كيلو، كما سرقت ما يقارب المليون ريال، وعملات أجنبية أخرى. عادت المتهمة لمحل إقامتها بالفندق الذي تقيم فيه، وحاولت إخفاء المسروقات، حتى قادها تفكيرها إلى الاتفاق مع شخص مجهول من خارج الدولة، ليساعدها في إخفاء المسروقات. تمكنت المتهمة من إنهاء إجراءاته وعمل تأشيرة سياحية له، وحجزت له شقة مفروشة ليقيم فيها. اتفقت المتهمة مع المجهول على تهريب كمية المجوهرات للخارج، مقابل نسبة من الربح إذا نجح بتنفيذ مهمته في إخراج المجوهرات، ووافقها على ذلك. باءت محاولات المتهمة بالفشل، ولم تتمكن مع المجهول من تهريب المسروقات للخارج، لأنّ خادمة منزل المجني عليها كانت قد أبلغت الشرطة التي تتبعت خيوط الجريمة، ورفعت البصمات حتى توصلت للمجرمين. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين متلبسين قبل سفرهما وهروبهما للخارج.
725
| 30 أبريل 2017
نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية في قضية موظف عام، ارتكب جريمتيّ تزوير محررات والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و700 ألف ريال من قطاع صحي، بطريق الاحتيال بأن زور توقيعات كبار مسؤولي القطاع الصحي. وسحب المتهم المبالغ النقدية من حساب بنكي، وحوله لحساب شخص مجهول، وتركه لفترة زمنية قبل أن يستولي عليه. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة العاصمة الكلية قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات، لارتكابه تزويراً في محررين رسميين، هما طلبا تحويل أموال منسوب صدورهما إلى قطاع صحي، بإجمالي مبلغ مليون ريال و700 ألف ريال مسحوبين على بنك محلي. وقام المتهم باصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة، ووقع عليهما بتوقيعات نسبهما زوراً للمختص بإصدارهما على الأوراق، ووقع بنفسه توقيعات نسبهما لكبار مسؤولي قطاع صحي، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمتين. واستولى لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع الجهة المعنية. تكشف مدونات القضية أنّ مسؤولاً بقطاع صحي شهد بأنّ المحررات لا أصل لها بالقطاع الصحي، وأنّ التوقيعات المذيلة باسم كبار مسؤولي الصحة مقلدة. وشهد مسؤول بالبنك محل الواقعة أنّ المتهم قدم للبنك تحويلين منسوبين لقطاع صحي، لتحويلهما لحساب شخص مجهول، وعقب تحصيل القرض، ترك المجهول المبلغ في حسابه ساكناً لأشهر لم يحركه، ثم قام بتحويله للمتهم. وعقب ورود كتاب رسمي من القطاع الصحي بعدم صحة تلك التوقيعات طلب البنك استرداد المبلغ محل الواقعة. وقد تمّ إيقاف الحوالتين الأولى بقيمة 826 ألف ريال، والثانية بقيمة 884 ألف ريال، بناءً على طلب القطاع الصحي، وأنه تمّ بالفعل تحويل المبلغ قبل ورود كتاب الصحة. وكشفت محاضر الاستدلالات أنّ المتهم دخل محل كافيه إنترنت، وطبع عدداً من الشعارات باسم قطاع صحي، وتقدم بطلبات تحويل مبالغ مالية لحساب مجهول مذيل بتوقيعات كبار مسؤولي قطاع صحي. كما ارتكب جريمة أخرى، وأحيل بموجبها إلى المحكمة الابتدائية وهي أنه اشترك مع موظف عام حسن النية ببنك محلي، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي طلبات فتح حساب للحصول على قرض وبطاقة ائتمانية، ووقف أمام الموظف منتحلاً شخصية أخرى، وقدم أصل البطاقة الشخصية، وكتاب من مكان عمل المجني عليه بذات اسم المتهم، يفيد عمله في الموقع نفسه، وأثبت ذلك في المحررات الرسمية، ووقع عليها توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه. واستولى المتهم بغير حق على أموال البنك عن طريق استعمال بطاقة ائتمانية، وارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو كتاب ورد من شركة وطنية رائدة، بأن محا اسم المجني عليه ووقع باسمه، وأثبت خلافاً للحقيقة أنه المجني عليه بالتزوير، مع علمه بذلك.
404
| 26 أبريل 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مضيفة جوية ارتكبت جريمة سرقة من راكبة على متن رحلة بالطائرة، بالحبس لمدة سنة، وبالغرامة وقدرها 10آلاف ريال، وبالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد أحالت مضيفة جوية إلى المحكمة الابتدائية، بتهمتي ارتكاب جريمة سرقة بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك محلي تخص المجني عليها من داخل حقيبتها، وهي على متن وسيلة نقل جوي . كما استولت بغير حق على مبلغ مالي للمجني عليها، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بها، والصادرة عن بنك محلي كما ورد بالتحقيقات. وحازت بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمها بذلك، واستعملت البطاقة مع علمها بأنها مسروقة . كشفت التحقيقات أنّ المجني عليها تقدمت ببلاغ مفاده قيام مجهول بسرقة بطاقة بنكية خاصة بها، وقام بإجراء 3 سحوبات نقدية، ووردت رسائل نصية على هاتفها المحمول، وبعدما تفحصت حقيبتها للبحث عن بطاقتها اكتشفت فقدانها، فأبلغت الشرطة بعد إيقاف البطاقة البنكية. وأفادت المجني عليها بمحاضر التحقيقات أنه أثناء تواجدها في عاصمة أوروبية ذهبت برفقة مضيفة جوية، وقد التقت بها لأول مرة، ويبدو أنه أثناء وقوفها معها للتسوق، التقطت الرقم السري للبطاقة، ونفذت عملية السرقة لدى عودتهما معاً على نفس الرحلة الجوية . وقد خاطبت الشرطة البنك الذي قدم مجموعة صور للصراف الآلي محل الواقعة، وتعرفت المجني عليها على السارقة من خلال كاميرات المراقبة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهمة اعترفت بواقعة سرقة البطاقة البنكية من حقيبة راكبة على متن طائرة، وأنها رمت البطاقة بعد تنفيذ عدد من السحوبات البنكية. وقد توافر القصد الجنائي للمتهمة، مما يتعين إدانتها بالتهم المنسوبة إليها . وبما أنّ الجرائم وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لتلك الجرائم، بناءً على نص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة أنّ الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمة لن تعود لارتكاب جريمة أخرى، فالمحكمة تقضي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة بناءً على نص المادة 79 من قانون العقوبات.
1586
| 24 أبريل 2017
قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير مبيعات لمحل ساعات شهير بالسوق الحرة بمطار حمد الدولي ، ارتكب جريمة سرقة أكثر من 252 ساعة فاخرة تحمل علامة تجارية ، ومرصعة بالمجوهرات بقيمة تتراوح ما بين 15 ـ 23 مليون ريال ، ومبلغ 1900 دولار من درج المحل ، وفرّ هارباً. وعاقبته بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، كما قضت بالبراءة بحق المتهم الثاني الذي كان شريكاً له، وتراجع في اللحظات الأخيرة عن السرقة ، وقضت أيضاً بإحالة دعوى المجني عليه للمطالبة بحقه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مديراً لمبيعات المحل بالسوق الحرة ، وقد تمكن من تعطيل كاميرات المراقبة في المحل ، وسرق أكثر من 252 ساعة باهظة الثمن ، تعتبر من أغلى الماركات العالمية المسجلة منذ سنوات طوال ، ومرصعة بالمجوهرات ، ولاذ بالفرار. وكان قد اتفق مع المتهم الثاني على تجهيز حقيبتين لوضع علب الساعات الفاخرة فيها ، وعندما تمت السرقة وتوجه الأول للمطار ، قابله الثاني وأعطاه الحقيبتين إلا انه تراجع في اللحظات الأخيرة عن ارتكاب الجريمة. وأفاد رجل أعمال في شهادته ، أنه يدير تجارة الساعات محل الواقعة ، وهو يمتلك أو توكيل في منطقة الشرق الأوسط للساعات الفاخرة المرصعة بالألماس منذ الخمسينيات ، وقد تعرض للسرقة من مدير عينه في محل بالسوق الحرة بالمطار. وأضاف أنّ قيمة الساعات ما بين 15 ـ 23 مليون ريال.
538
| 19 أبريل 2017
زوروا اختاماً لإخراج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب للدولة حجزت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس للحكم قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة خدمية، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لشركة، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ أمير أبو العز، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم محامو المتهمين مرافعات شفهية، ومذكرات دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية، بحق موكليهم. وأفاد المحامي يوسف الزمان أنّ موكله المتهم الأول يعمل موظفاً بوزارة خدمية، تمّت مراقبته لأشهر حتى إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته وجد في حيازته ختمان ألغي العمل بهما، وليس لهما قيمة في الاستعمال، كما أن التسجيلات والمراقبة لم تسفرا عن شيء، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بـ 9 تهم جنائية دون تقديم دليل مادي على صحة تلك التهم . ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، وأنّ الجهة المعنية بكشف التزوير لم تثبت ذلك، كما ذكر تقرير الخبير أنّ العبارة المدونة فوق عقد البيع لا علاقة لها بالمتهم ولم يدونها. كما نفى جريمة الرشوة بكل أركانها، طالباً البراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه . وقدم المحامي عبدالله الأنصاري الوكيل القانوني للمتهم الثاني مرافعته: أنّ الأختام المضبوطة لا علاقة لها بموكله . وأوضح أنّ الختم الموجود على عقد مبايعة أخذ إلكترونياً، وهذا يتم عن طريق قسم العمليات بالوزارة الذي تديره موظفات، كما أنه لا داعي لتزويره لأنّ المبايعة محل التزوير معفوة من الضريبة ولا تحتاج إلى ختم، لذلك تنتفي جريمة التزوير. وقدم الأستاذ المحامي عمر عبد العزيز ممثلاً عن المحامية فوزية العبيدلي مرافعة عن موكله المتهم السادس دفع فيها ببطلان اعترافاته، وعدم صحة التسجيلات المنسوبة إليه، وتناقض أقوال بعض المتهمين أمام التحقيقات . وطالب بالبراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه. تفيد مدونات القضية أن نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين إلى المحاكمة، بتهم : تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيقا ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب . ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفي مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته . وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة . كما استعملا المحرر المزور، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات . كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة .
996
| 12 أبريل 2017
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق جوالين ومبلغاً نقدياً من شخصين كانا يتريضان في منطقة الكورنيش، بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة عن التهمة الأولى، وبحبسه 3 أشهر وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التهمة الثانية وهي شرب المسكر، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه شرب خمراً، وسرق المنقولات ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و77و340 من قانون العقوبات. ورد في محاضر التحقيقات أن المجني عليهما تركا جوالين ومبلغاً نقدياً بسيارة المجني عليه الأول، وترجلا منها وعندما عادا اكتشفا السرقة، وبالاستعلام عن الجوالين المفقودين تبين أنّ شخصاً اشتراهما من المتهم . أقرّ المتهم بارتكابه الواقعة، وثبت من التحقيقات أنّ المجني عليهما ترجلا من سيارتهما للمشي في الكورنيش، وحال عودتهما تبين سرقة أكثر من 2500 ريال. جاء في اعترافات المتهم أنه كان بحالة سكر في منطقة الكورنيش، وشاهد في سيارة المجني عليهما جوالين ومبلغاً نقدياً فقام بسرقتهما وبيعهما بأحد الأسواق، واستولى على المبلغ النقدي. والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين . وقد اطمأنت المحكمة لأقوال المتهم في سرقة جوالين ومحفظة نقود، وتصرفه بالمبلغ وبيع الجوالين محل السرقة، ويكون بذلك قد تصرف في المال بقصد تملكه.
2076
| 09 أبريل 2017
أمرت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بندب لجنة ثلاثية من أطباء المخ والأعصاب لعمل رسم لمخ المتهم بقتل عروسه بطعنة سكين، وتسجيل أية نوبات صرعية، وإعداد تقرير طبي بذلك، بناءً على التقرير الوارد من الطب الشرعي، وطلب محاميه عبدالله المنصوري. وأجلت الجلسة لحضور أطباء الطب النفسي للإدلاء بأقوالهم بشأن الحالة النفسية للمتهم ، ومدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت وقوع الجريمة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التى ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعدد من القضاة. كشفت مدونات القضية أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وتقدم للارتباط بامرأة لديها طفلتان من زيجة سابقة ، فوافق والدها مبدئياً على فكرة الزواج لحين حضور أسرة المتهم للتقدم إليها بشكل رسمي . بدأت الخلافات عندما عرض المتهم فكرة الزواج على والده، ورفض الحضور معه ، طالباً منه العدول عنها ، إلا أن المتهم أصرّ على الارتباط بها ، وكان يكرر محاولاته كثيراً ، ويتحدث للعروس وأسرتها لإقناع والدها بقبول زواجه بها. وحدثت خلافات بين المتهم وعروسه ، حتى وقعت الجريمة في مكان عمل المجني عليها.
831
| 05 أبريل 2017
نطقت دوائر الجنح الخميس الماضي بأكثر من 1704 أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد، وشددت عقوبة محرريها، ممن لا يمتلكون أرصدة مالية في حساباتهم، ويتسببون في إهدار القيمة المالية للشيك، واهتزاز الثقة فيه. فقد أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنح 534 حكماً في شيكات مرتجعة، والدائرة 12 أصدرت 379 حكماً ونظرت في 58 قضية شيك، والدائرة 14 أصدرت 733 حكماً . كما شددت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية اليومين الماضيين العقوبات بشأن مروجي المخدرات والسموم البيضاء، والسائقين المتهورين ممن يتسببون في إصابة أعداد كبيرة من المشاة وعابري الطريق بالدهس والإصابة البليغة وفقدان الأطراف والعجز الجسدي، وقضت بغرامات على متهمين، وبتعويضات لمصابين في حوادث بالآلاف. فقد نطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات بأكثر من 90 حكماً، في قضايا سرقة ومخدرات واعتداء وقذف. ونطقت الدائرة الثانية برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي قرابة 100 حكم في قضايا قيادة برعونة واعتداء ومخدرات وتزوير وسرقة، كان أعلاها الحبس 10 سنوات لمروجي مخدرات وهيروين وحبوب محظورة، وغرامات كبيرة منها 200 ألف ريال لمهرب بتهمة بيع المخدر. كما قضت بتعويضات لمتضررين في حوادث مروعة، منها 250 ألف ريال إرش إصابة لمصاب في حادث، و140ألف ريال إرشاً لمصاب تعرض لحادث في موقع تحت الإنشاء، وفي العقوبة بسحب رخص قيادة عدد من السائقين المدانين بتهم الرعونة والسياقة تحت تأثير المسكر. ونطقت الدائرة الرابعة برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، بحوالي 90 حكماً في قضايا جنائية، أعلاها الحبس المؤبد لتاجر مخدرات، وغرامة قدرها 300 ألف ريال، وحبس مدان ببيع المخدر 3 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وتغريم شركة 50 ألف ريال لتسببها في إصابة موظف أثناء العمل، وأن تؤدي مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية لورثة متوفى. كما غرمت سائقة أدينت بقيادة مركبتها بسرعة تجاوزت الـ 120 كيلو، وأثناء توقف عابر على الطريق اصطدمت به وقذفته لأكثر من 5 أمتار بعيداً عن الطريق، وتسببت في وفاته، بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، وأن تؤدي الدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها 200 ألف ريال. هذا ونطقت الدائرة الثالثة بأكثر من 90 حكماً، والدائرة الخامسة بعدد مماثل من الأحكام.
2173
| 01 أبريل 2017
أمرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بندب لجنة ثلاثية مكونة من أطباء واستشاريين من 3 مستشفيات لدراسة الملف الطبي لمريضة أجريت لها عملية جراحية في مستشفى، نتج عنها عاهة مستديمة بالأذن وشلل في العصب الوجهي، كما تسبب في عجز نسبته 45%، على أن تباشر اللجنة الطبية مأموريتها بعد أداء اليمين أمام الهيئة القضائية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مستشفى وطبيباً وممارساً علاجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئهم في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بالمستشفى محل القضية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلال المتهمين الثاني والثالث بما تفرضه عليهما أصول المهنة. وأنه نتيجة جهلهما بالأمور الفنية الطبية، أهمل الثاني تشخيص العيب الخلقي للمجني عليها، وعدم إثباته في التقرير الطبي، وقيام الثالث باستخدام مواد كيميائية هي نترات الفضة في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بطريقة لا تتناسب مع حالتها، واستخدام كمية كبيرة من تلك المادة الكيميائية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تسربها للأذن الوسطى. ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة هي الصم الحسي والعصبي الشديدين بالأذن وشلل بعصب الوجه تقدر نسبته بـ 45% . وتقدمت المريضة بشكوى للنيابة العامة مفادها أنها اتفقت مع المتهم الثالث وهو طبيب على إجراء عمليتين منفصلتين، الأولى في الأنف لتصحيح المسار، والثانية في الأذن لترقيع الثقب على أن يكون الفاصل بين العمليتين شهورا. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهم الثالث أفاد بأنّ التأمين الصحي لا يغطي العمليتين، فقرر عمل العمليتين، مما يعني أنّ الخطأ والإصابات التي ألمت بالمجني عليها هي من جراء قيام المتهم الثالث وحده، والثابت في الأوراق أنّ المجني عليها اتفقت معه على إجراء عملية بالأنف ثم إجراء العملية الثانية بالأذن بعدها بأشهر. وقد أصدرت اللجنة الطبية قرارها بسحب الامتيازات الجراحية الخاصة بالأنف والأذن من الطبيب، والسماح بمزاولة المهنة كاختصاصي أذن وأنف. وبين التقرير الطبي انّ الكيّ باستخدام نترات الفضة التي استخدمت مع المريضة، هي عملية عفا عليها الزمن، وعلاج غير متعارف عليه، والكمية التي استخدمت هي كمية كبيرة وبتركيز عال، وأنّ هناك طرقاً حديثة وبديلة. وأكد تقرير الطب الشرعي أنّ انكشاف العصب الوجهي للمجني عليها يعد من الحالات الطبية النادرة، منوهاً بانّ استخدام الكيّ الكيميائي لم يكن الاختيار الامثل لحالة المريضة. وان ما تعاني منه المريضة من عيب خلقي لم يتم تشخيصه قبل التدخل العلاجي، وهو انفلاق العصب الوجهي وكشفه على الجانبين في مساره خلف طبلة الأذن، وترتب عليه تأثر العصب الوجهي المكشوف بالمادة الكاوية. ويكون طبيب الأشعة هو المسؤول جزئياً عما تعرضت له المريضة لعدم تشخيصه العيب الخلقي مما يعد خطأ طبياً. وتعاني المريضة من عاهة مستديمة في الأذن، وتقدر نسبة العجز بـ 45% من كامل الجسم نتيجة اختيار الكيّ كعلاج غير موفق. وتولى المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للمجني عليها إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته، مطالباً بحقها المدني، وانّ المريضة تطالب بـ 5 ملايين ريال أمام المحكمة الجنائية تعويضاً على سبيل التعويض المؤقت. كما قدم المحامي نايف النعمة الوكيل القانوني للمستشفى دفاعه، منوهاً بانتفاء الخطأ الطبي من المستشفى، وهو ثابت بالتقريرين الشرعي والطبي.
1123
| 29 مارس 2017
تزوير إمضاء المجني عليه على دفتر شيكات وسحب مبلغ 216 ألف ريال عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية مدير شركة ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي وهو سجل تجاري، وأصدر شيكات بدون رصيد، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير إمضاء المجني عليه في محرر رسمي، كان من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليه، وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، واستخرج دفتر شيكات باسم الشركة محل الاتهام.وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 204و205و206و210 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أن المتهم كان شريكاً لمالك شركة تجارية، وتم فض الشراكة وفروعها التي تحمل رقماً لسجل تجاري، ونشأت علاقة شراكة أخرى بين المتهم وشخص آخر لذات الشركة بعد شرائها من المجني عليه، وأصبح المتهم مخولاً بالتوقيع عنها، وانتهت صلته وصفة المجني عليه، فقام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو فتح حساب لدى بنك، وتفويض باسم الشركة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه، ووضع بصمة ختم مزورة، وقدمه للموظف المختص بالبنك حتى استخرج دفتر شيكات. حرر المتهم 6 شيكات بدفعات مالية قدرت بـ 216 ألف ريال و500 ريال، وقام بتزوير توقيعات المجني عليه على تلك الشيكات بتواريخ مختلفة، وترتب عليها وقوع ضرر بالغ على المجني عليه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن التوقيع على طلب فتح الحساب والشيكات المقدمة للأشخاص والشركات جميعها مزورة، ولم يحررها المجني عليه. محاضر القضية وجاء في محاضر الاستدلالات أن شقيق المتهم أراد الدخول في شراكة بالسجل التجاري مع المجني عليه، من أجل الحصول على إقامة بالبلاد، ثم أخبره المجني عليه أنه يريد بيع الشركة فأحضر له شقيق المتهم مشتريا، وفوجئ أن عليه شيكات بدون رصيد، وأن توقيعه على نموذج فتح الحساب مزور. وبعد بيع الشركة حدثت عدة صفقات باسم المجني عليه، وتم فتح حساب بنكي وحررت شيكات مزورة، وترتب على ذلك فتح عدة بلاغات ضد المجني عليه، كما أن شقيق المتهم أدين بتهمة النصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد. تجريم التزوير من المقرر قانوناً أن تجريم التزوير في المحررات الرسمية، يهدر الثقة العامة فيها، وتخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً، قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي، يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، ويكتفى بأقل نصيب من تغيير الحقيقة، إذ يكفي لإهدار كل الثقة التي يمثلها لمخالفة ما كان يتعين اثباته وفقاً للقانون وهو ما يطلق عليه بالحقيقة القانونية النسبية.
3042
| 26 مارس 2017
كاميرات التصوير تكشف شخصيتهما.. عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية سيدتين سرقتا مجوهرات من فضة وذهب من محل بسوق شهير بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليهما، وإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد ارتكبت سيدتان جريمة سرقة مجوهرات ذهب وفضة مملوكة لمحل مجوهرات بدون حق وبنية التملك، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المادتين 1و344 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المتهمتين دخلتا محل مجوهرات بسوق شهير، وسألت الأولى البائع عن أسورة من الفضة، وسألت الثانية عن دبلة من الذهب، فقام العامل بتلبية طلباتهما. شاهد صاحب المحل إحداهما ترمي أسورة الفضة في حقيبتها، والثانية تقوم بتجربة عدد من الدبل، وكانت تحمل في يدها منديلا أبيض، وهي تسأله عن قيمة الخاتم، فقامت بإخفاء دبلة في المنديل دون أن يلحظها أحد. تقدم البائع ببلاغ للشرطة لاسترجاع مسروقاته، وتمّ إلقاء القبض عليهما، وقامتا بإخراج البضاعة المسروقة من الحقيبة أملاً في الإفراج عنهما. وكانت المتهمة الثانية قد سرقت دبلتين وأسورة بعد خروجها من المحل، فقام البائع بعرض فيديو كاميرا التصوير داخل المحل على المارة الذين شاهدوا سرقة إحداهما للمجوهرات، ورمي الأسورة في حقيبة يدها. ورد في حيثيات الحكم أنّ السارق كما عرفه قانون العقوبات في المادة 334 كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره. لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه.
453
| 25 مارس 2017
نظرت الدائرة السادسة مدني كلي بالمحكمة الابتدائية في دعوى قضائية، تقدم بها عميلان لدى شركة وساطة ببورصة قطر للأوراق المالية، وهي رد 2400 سهم من إحدى الشركات الكبرى المدرجة بالسوق المالي، وطالبا بتعويض قدره 10 ملايين ريال جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها شركة الوساطة ووسيط بالشركة. تفيد وقائع القضية بأنّ المدعيين مسجلان لدى شركة وساطة لأكثر من 10 سنوات، ومقيدان بأرقام مساهمين، وتقوم الشركة محل الاتهام بالتداول على الأسهم المملوكة لهما. وسافر أحد المدعيين إلى الخارج للدراسة، وعندما استعلم من الشركة عن حقهما من أرباح، فوجئ بأنه تمّ التصرف وبيع الأسهم عن طريق الشركة، وقامت بتحويل تلك الأسهم لحساب عميل آخر دون علمه أو إصدار أوامر منه بذلك.وطلب أحد المدعيين كشفاً بحساب هذه الأسهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية عن التصرف دون علمه، وبالمخالفة لأحكام القانون، وتسببها في ضياع أموالهما دون أخذ موافقة كتابية منه بذلك. وفقد المدعيان الأسهم المملوكة لهما بطريقة عشوائية وغير قانونية وبدون أوامر كتابية بذلك، وهي مخالفة للأعراف المنظمة للعمل في الأوراق المالية. وبررت الشركة موقفها بأنّ البيع تمّ بمعرفة شخص زودهم بأوامر الشراء المنسوبة للمدعي الأول. باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وطعن الشاكي بالتزوير على أوامر شراء منسوبة له. كما ثبت من تقرير المباحث الجنائية أنّ أوامر البيع المقدمة من الشركة مزورة. وتنص المادة 61 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، على أنه على الوسيط المرخص لإدارة السوق، تقديم كشف بأسماء جميع موظفيه، ونماذج توقيعاتهم وأسماء أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل سنوي، أو عند حدوث تغيير خلال العام، وتعهد خطي يلتزم فيه الوسيط بمسؤوليته عن تصرفات موظفيه المتعقلة بنشاطهم في السوق. وتبين من أوراق الدعوى أنّ شركة الوساطة والوسيط ارتكبا أخطاء ومخالفات جسيمة، وهي الإهمال عمداً، بقصد الإضرار بالمجني عليهما في تنفيذ أوامر بيع أسهم دون موافقة مسبقة أو تفويض منهما. والضرر الذي أصاب المجني عليهما يتمثل في قيمة الأسهم المملوكة لهما، والتي تمّ بيعها في عام 2003 بمبلغ 163 ألف ريال، بالإضافة إلى خسارة كافة التوزيعات النقدية عن الأسهم من تاريخ البيع وحتى اليوم وما فاتهما من كسب مالي. وتقدم المحامي جمعة ناصر عبدالله الكعبي، الوكيل القانوني للمجني عليهما، بمطالبة وهي إلزام شركة وساطة ووسيط مالي برد الأسهم المبيعة، وإلزام المدعي عليهما بتعويض المجني عليهما مبلغاً قدره 10 ملايين ريال، كتعويض جابر للأضرار المالية والمعنوية، شاملة كافة التوزيعات النقدية والفوائد المستحقة من تاريخ بيع الأسهم وحتى تاريخ الحكم في القضية، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
549
| 22 مارس 2017
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر حمل 41 بطاقة ائتمانية مزورة واستولى عن طريق استخدام البطاقات البنكية على أموال محلات تجارية، وعاقبته بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة عن التهم المسندة إليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات ومصادرة 47 بطاقة ائتمانية مزورة كانت بحوزته وإتلافها. تحكي الوقائع أنّ المتهم بدأ تجارته في صناعة الأثاث واستمر لثلاث سنوات ثم تعرض لخسارة كبيرة اضطرته للاستدانة لحاجته للمال، فنصحه صديق بالذهاب لشخص لديه وفرة مالية يمكن أن يساعده. قصد المتهم ذلك المجهول وحكى له قصته فوافق على مساعدته وسلمه مبلغ 20 ألف عملة آسيوية وبعد فترة من الزمن عاد المجهول ليطلب ماله ولكن المتهم أفاده بأنه لا يملكه الآن. عرض المجهول على المتهم فكرة لتسديد ديونه وهي أخذ بطاقات ائتمانية يتم تسجيلها باسمه ويسافر بها لعاصمة خليجية ثم يشتري مقتنيات وتحف وينقلها إلى عاصمة آسيوية. تحكي الواقعة أن المتهم وافق على عرض المجهول ليتخلص من ديونه وتسلم 41 بطاقة ائتمانية نصفها مسجل باسم المتهم والنصف الباقي مسجل باسم مشابه لاسمه. سافر المتهم إلى عاصمة خليجية وحجز تذكرة مرورا بالمطار الدولي ولدى نزوله بصالة ترانزيت المطار توجه إلى السوق الحرة واشترى بضائع فاخرة ونجح في دفع مبالغ عن طريق 7 بطاقات مزورة واشترى هاتفا محمولا حديث الصنع وعلب سيجار فاخرا ثم قبضت عليه الشرطة متلبساً. وثبت بتقرير المختبر الجنائي وبفحص بطاقات الدفع الآلي أنها مزورة ولم تصدر عن الجهات المخولة بإصدارها. ومن هنا فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم وثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم استولى بغير حق على أموال عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية ممغنطة . وقد انتظمت التهم في حق المتهم في خطة إجرامية واحدة وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثمّ تقضي المحكمة بالعقوبة الأشد وهي المادة 381 من قانون العقوبات وبإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزام المتهم برد ومصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة.
833
| 11 يناير 2017
نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أمس، جملة من الأحكام القضائية المشددة بحق منتهكي قوانين المرور والبيئة والاتجار في المخدرات والاعتداء، كانت أعلاها في جرائم الشيكات المرتجعة، وخرق الإشارة الضوئية، والسرعة الجنونية، والتجاوز من اليمين. فقد أصدرت الدائرتان الحادية والثانية عشرة بمحكمة الجنح أكثر من 900 حكم قضائي في جرائم الشيكات بدون رصيد. ونطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، في 106 أحكام قضائية، والدائرة الرابعة برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، نطقت أكثر من 102 حكم جنائي. وأبرز الأحكام الصادرة، أمرت الدائرة الرابعة بحبس سائق مخمور، قاد سيارته بتهور على طريق الشمال، وتسبب في حادث مروع، ووفاة 4 أشخاص كانوا في سيارة على الطريق، وإصابة 4 آخرين، وقضت بحبسه 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ودفع الدية الشرعية لـ 4 متوفين، تبلغ 800 ألف ريال. كما حكمت على مهرب مخدرات استورد مواد مخدرة بالحبس المؤبد، وقضت بالعقوبة على تاجر آخر بالحبس 15 سنة لاتجاره في السموم. وأبرز قضايا الدائرة الأولى، صدور أحكام مشددة بحق منتهكي قوانين السير، والتسبب في إصابة آخرين على الطريق العام، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين.
572
| 27 ديسمبر 2016
مساحة إعلانية
أكدت وزارة الداخلية أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص (الأجرة)، يُعد مخالفة مرورية تُعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة،...
180702
| 04 يوليو 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الإلكتروني، عن عرض جديد للسفر خلال موسم الصيف إلى 160 وجهة بخصومات تصلحتى 20% على الدرجة السياحية...
7472
| 05 يوليو 2026
يواصل قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز...
7428
| 05 يوليو 2026
في إنجاز قانوني جديد يُضاف إلى سجل أعماله المهنية، نجح مكتب المحامي خليفة بن عبدالله آل محمود للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول على...
5824
| 06 يوليو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حيز التنفيذ. ويشمل القانون جميع المنتجات...
4820
| 06 يوليو 2026
أطلق كل من مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية خدمة المسار السريع وتمت المباشرة بتطبيق هذه الخدمة البيومترية الجديدة والتي تهدف إلى تسهيل...
3608
| 06 يوليو 2026
- الوظائف تشمل التخصصات الإدارية والتقنية والقيادية والبرامجية - المؤسسة تضم 3,300 موظف بجميع الكيانات التابعة لها - جهود لتوفير فرص التوظيف الملائمة...
2692
| 06 يوليو 2026