رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات الشرق
الأمير يصدر قانون تنظيم المدارس الخاصة

*وزير التعليم يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الحالية *لا تسري أحكام القانون على مراكز الخدمات التعليمية والمراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول والهيئات الأجنبية داخل الدولة *لا تسري أحكام القانون على المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها *المدارس الخاصة تهدف لإتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة *لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بالأعلى للتعليم *يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية *تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص وفقاً للمرحلة التعليمية بحيث لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى *لا يجوز الإعلان أو الدعاية عن افتتاح مدرسة خاصة أو قبول التسجيل بها إلا بعد موافقة كتابية من الجهة المختصة *تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها الأعلى للتعليم *يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية *يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع *من حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع *يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة *لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة إلا بعد موافقة كتابية من الأعلى للتعليم *لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم *يصادق مجلس التعليم على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها *يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المختلفة *يجوز لمجلس التعليم تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس المتميزة ذات السمعة الدولية *تكون للمدرسة الخاصة موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية *يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم *يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها *يلغى ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحددة الجهة المختصة *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص *يعاقب بالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قدم بيانات غير صحيحة بالمرخص له أو أحد العاملين لديه *يجوز لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الدوحة قنا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. مادة (2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1 – المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2 – مراكز الخدمات التعليمية. 3 – المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني. مادة (3) تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1 – إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2 – إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. الفصل الثاني الترخيص وإجراءاته وضوابطه مادة (4) لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. مادة (5) يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1 – ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 – ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 – ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (6) يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية. مادة (7) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة (8) يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة. مادة (9) يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. مادة (10) يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير. مادة (11) يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة (12) لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (14) يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1 – أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2 – أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة. الفصل الثالث نظام العمل والدراسة مادة (15) يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 – أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية. مادة (16) تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس. مادة (17) تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولايجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (18) يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن. مادة (19) يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه. مادة (20) تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها. مادة (21) يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك. مادة (22) يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة. مادة (23) لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية. مادة (24) على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. مادة (25) تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (26) تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية. مادة (27) يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه. مادة (28) يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها. مادة (29) يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون. مادة (30) تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً. الفصل الرابع التحقيق والمساءلة التأديبية مادة (31) يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات. مادة (32) يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. مادة (33) إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة. مادة (34) يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق. مادة (35) يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1 – الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2 – الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 – الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4 – الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. مادة (36) مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها. الفصل الخامس الجزاءات والعقوبات مادة (37) يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1 – حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2 – خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3 – وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4 – إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 – خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/ فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه. مادة (39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: 1 – قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2 – وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3 – خالف أياً من أحكام المواد (11/ فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23،/ فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون. مادة (40) يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (41) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. الفصل السادس أحكام ختامية مادة (42) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (43) يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. مادة (44) على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (45) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (46) يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (47) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م

1134

| 15 نوفمبر 2015

محليات الشرق
الأعلي للتعليم : زيادة رسوم المدارس الخاصة تخضع لضوابط وإجراءات محددة

أكد المجلس الاعلي للتعليم ان هناك ضوابط تحدد الرسوم الدراسية وزيادتها بالمدارس الخاصة وان المدارسة الخاصة المذكورة في الشكوي لم تقم برفع الرسوم 15% دفعة واحدة هذا العام كما جاء علي لسان صاحبة الشكوي وان المدرسة تقدمت بطلب لمكتب المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية للعام الاكاديمي 2015/2016 وتمت الموافقة علي الزيادة بنسبة 5% فقط ويتم التوضيح عادة بالية وضوابط تحديد الرسوم الدراسية وزيادتها حسب الاجراءات المتبعة في هذا الصدد . وأضاف المجلس الاعلي للتعليم ان انه بشان بيع كتب مادة ملغاه تبين انه لم يتم تدريس اي مادة في هذه المدرسة وما حدث هو قيام بعض مدرسي الصف الاول والثاني الابتدائي بتجميع كتاب مادة اللغة الفرنسية لهذه الصفوف واحتفاظهم بها في غرقة المعلمات بهدف التخفيف عن الطلبة من كثرة الكتب في الحقيبة وتخفيف ثقلها واعطائها اياهم وقت الحصة فقط . وقام معلمو المادة بإرجاع كتاب المادة لمن يرغب من الطلبة وعليه نؤكد قيام المدرسة بتدريس مادة اللغة الفرنسية لتلك الصفوف وعدم الغاء اي كتاب . علما بان قيمة رسوم الكتب لجميع المواد بالصف الاول الابتدائي هي 579 ريالا مقابل كتاب مدرسي و22 دفتر دراسي ودفتر متابعة للطالب وقيمة رسوم الكتب لجميع المواد بالصف الثاني الابتدائي هي 839 ريالا مقابل 21 كتاب مدرسي و22 دفتر دراسي ودفتر متابعة وكتاب اللغة الفرنسية هو كتاب واحد ضمن تلك المجموعات من الكتب . واهاب المجلس الاعلي للتعليم اصحاب الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالتعليم تقديم المعلومات الصحيحة بما يعين المسئولين علي بحث الحالة ومعالجتها بما يحقق مصلحة كافة الاطراق واكد المجلس الاعلى للتعليم ان جودة التعليم تعتبر هدفا استراتيجيا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب يعيش على ارض قطر وفق معايير معتمدة اكاديميا وتستند الى افضل الممارسات المحلية الاقليمية والعالمية بما في ذلك المدارس العربية الخاصة والمدارس الدولية المتيمزة. وأعرب مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والإدارات بالمجلس.

368

| 04 نوفمبر 2015

تقارير وحوارات الشرق
أولياء أمور يطالبون بإعادة دراسة رسوم المدارس الخاصة

انتقد أولياء امور سياسات مكتب المدارس الخاصة لدى المجلس الأعلى للتعليم الذي أتخذ مؤخراً بعض القرارات دون دراسة مسبقة ، ومنها موافقته على رفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ، واضافوا أولياء الأمور أن قرار الزيادة ينبغي أن يكون في صالح التعليم والطالب قبل اي شئ ، لا أن تكون القرارات في صالح المدارس قبل الطالب ، وخاصة أن الدولة تقدم مساهمتها التعليمية للطلاب القطريين عبرتخصيص مبلغ 28 الف ريال لكل طالب ضمن عملية دعم التعليم ، والتي إستغلتها المدارس الخاصة من خلال وضع رسوم اضافية على خدمات من المفروض ان تتحملها المدارس ضمن الباقة التعليمية التي تتحملها الدولة. واشار الآباء الى أن الأمر لايقف على التكاليف الدراسية ، ولكن تحديد الرسوم كانت على بعض المتطلبات الغير ضرورية من حيث العملية التعليمة ، ورغم ذلك وافق مكتب المدارس الخاصة على الزيادة دون اي دراسة لكيفية تحمل أولياء الأمور التكاليف الدراسية الاضافية لأبنائهم . واوضح أولياء الامور عبر الخط الساخن أن المدارس الخاصة باتت تستغل عملية الدعم التعليمي التي تقدمها الدولة ، واصبحت في كل عام ترفع الرسوم بطرق مختلفة ، مما ساهم فى ارتفاع الرسوم الدراسية بطريقة عشوائية ودون دراسة مسبقة لوضع المواطنين القطريين .كما أكد البعض أن الأمر لايقف على الرسوم ، بل هناك الملابس التي تباع للطلاب داخل المدارس وبأسعار مرتفعة دون رقابة ، متسائلين أين مسؤولي المدارس الخاصة . وطالب أولياء الأمور المسؤولين في المجلس الاعلى للتعليم بإعادة النظر في الرسوم الدراسية لدى المدارس الخاصة ودراستها من جديد ، وخاصة أن البعض لدية اكثر من طفل ملتحقين بالمدارس ، والدولة لم تقصر وقامت بالدعم المطلوب الا أن المدارس قرررت الزيادة رغم المبالغ الطائلة التى تتقاضاها من الدعم الحكومى للطلاب القطريين ، مؤكدين أنهم في السابق كانوا يدفعون مبالغ تعتبر بسيطة لكل طالب ، واما الآن اصبحت الرسوم الاضافية ضخمة بالنسبة لمواطن ليس لديه الا الراتب الحكومى . واضاف اولياء الامور أن مكتب المدارس الخاصة بدلاً من تخفيض الرسوم او عدم موافقته على الزيادة ، قام بتبرير عملية الزيادة ، بالإضافة الي التعاقد مع شركة للقيام بدارسة نسب الرسوم لدى المدارس الخاصة وتحديدها ، مؤكدين بأن هذا الامر لايساعد العملية التعليمة او الطالب فى شئ ، و ينصب في صالح المدارس الخاصة التي اصبحت رسومها الدراسية ارقاماً فلكية ، ولايتضرر من القرار الا المواطنيين الذين لم يجدوا من مكتب المدارس الخاصة الا المبررات الغير واقعية ، بالرغم من تجاوزات المدارس الخاصة التي اصبحت على كل لسان .

599

| 31 أكتوبر 2015

محليات الشرق
"الأعلى للتعليم": 25 % من الطلبة قطريين شرطا لمنح الترخيص للمدارس الخاصة

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015 ــ 2016، والتي تتضمن فتح باب تقديم الطلبات لافتتاح مدارس خاصة مرتين في السنة وسوف يفتح المجال لمدة شهر من 1 نوفمبر أو 1 مارس من كل عام. وأشار "الأعلى للتعليم" أن عملية الترخيص تستغرق حوالي 3 شهور تقريبا، بعد أن يتم تقديم الطلب المبدئي، مؤكدا أنه بالنسبة للطلبات التي لا تستوفي الشروط والمعايير ويتم رفضها لن يتم السماح لها بالتقديم مرة أخرى، حتى تاريخ التقديم القادم حسب الجدول الزمني المقرر. كما أكد المجلس على ضرورة وجود نسبة 25 % من الطلبة القطريين في المدرسة الخاصة، ولا ينطبق هذا الشرط على مدارس الجاليات. جاء ذلك عبر دليل المتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الدراسي القادم وحصلت "الشرق" على نسخة منه وجاء فيه أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالمدرسة أو العاملين بها أو الطلبة، كما أنه سيقوم مكتب المدارس الخاصة ومكتب معايير المناهج وإدارة الخدمات بالمجلس الأعلى للتعليم بإعداد تقرير خطي موقع يتضمن نتيجة تقييم الطلب المقدم لافتتاح مدرسة خاصة، كما أن إدارة المرافق والخدمات ستقوم بإجراء زيارة لمعاينة موقع المدرسة المقترح والمبنى والكشف عليه ومعرفة ما إذا كان المبنى مطابقا للشروط والمواصفات. * التقويم المدرسي أما بالنسبة للفئات التي لها الحقل في التقدم لافتتاح مدرسة خاصة، فهم إما شركة مسجلة محليا في دولة قطر أو شركة دولية غير مسجلة حاليا في قطر أو فرد أو ائتلاف مكون من مجموعة من الأفراد يسعون لتأسيس شركة في قطر بمجرد أن تتم الموافقة على الطلب بشكل مبدئي، كما أكد المجلس أنه ينبغي أن يتوافق التقويم المدرسي مع تعليمات المجلس الأعلى للتعليم، على أن يبدأ التقويم المدرسي في شهر سبتمبر الذي يعلنه مجلس التعليم وكذلك مواعيد الاحتفالات باليوم الوطني واليوم الرياضي للدولة وعيدي الأضحى والفطر، وللمدرسة حرية تحديد تواريخ العطل الأخرى حسب ما تراه مناسبا. كما يجب على جميع المدارس الخاصة أن تشارك في الاختبارات الدولية بحسب طلب المجلس "الأعلى للتعليم" ويتعين على كافة المدارس تدريس المواد الإلزامية الثلاثة إما منفصلة أو كجزء من برنامج تكامل المواد ويجب على المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الوطنية لدولة قطر أن تدرس مادة الدراسات الإسلامية وفق متطلبات وشروط معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم، وينبغي أن تقدم الدروس باللغة العربية وتخصيص 4 حصص أسبوعية مدة كل حصة 45 دقيقة لتدريس مادة الدراسات الإسلامية، أما بالنسبة للمدارس الدولية والجاليات فيجب عليها توفير مادة الدراسات الإسلامية للطلبة المسلمين واتباع نفس معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم التي تطبقها المدارس المستقلة، كما يلزم على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والإسلامية ومادة التاريخ القطري. وقد حدد الدليل مساحات المدرسة حسب المرحلة التعليمية والإجراءات الخاصة بها وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى عدد الطلاب والمراحل التعليمية وغيرها من الإجراءات الأخرى.

528

| 30 أكتوبر 2015

محليات الشرق
10 نوفمبر اختبارات منتصف العام الدراسي الاول

ينتظم اليوم الأربعاء طلبة المدارس المستقلة وعدد من المدارس الخاصة عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك، واستخدمت المدارس مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر ــ انستجرام " للتواصل مع أولياء الأمور والطلبة وحثهم على الانتظام في الحضور وعدم الغياب. كما قام عدد من اصحاب التراخيص ومديري المدارس بتحفيز الطلاب وتشجيعهم على الدراسة وبذل المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق أعلى المعدلات التعليمية وذلك من خلال عدد من التغريدات المختلفة عبر موقع التواصل الاجتماعي. كما قدمت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للتعليم التهنئة الى كافة الطلاب وطالبات وطالبتهم بضرورة الجدية مع استئناف الدراسة عقب اجازة عيد الاضحى . من جانب اخر قامت كافة المدارس بارسال رسائل تذكيرية نصية عبر الجوالات لاولياء الامور والطلبة للحضور مبكرا وعدم الـاخير او الغياب كما تم ارسال رسائل الى الكادرين الاكاديمي والاداري لكل مدرسة بمناسبة انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك واستئناف الدراسة وأكد عدد من مديري المدارس أن الفترة القادمة سوف تشهد تدريب الطلاب على الاختبارات فضلا عن أهمية التركيز من قبل الطلبة ومتابعة اولياء الامور لهم مشيرين إلى إنطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول للصفوف من الأول الابتدائي الى الحادي عشر في 10 نوفمبر المقبل وتنتهي في 19 من الشهر نفسه أما اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين العاشر والحادي عشر فتبدأ في 27 ديسمبر المقبل وحتى 12 يناير 2016 أما بالنسبة لطلبة شهادة الثانوية العامة فسوف يكون لهم اختبار واحد فقط وهو اختبار نهاية الفصل الدراسي الاول لطلبة المدارس النهارية والمنازل والمسائي حيث يؤدون الاختبار في وقت واحد في 28 ديسمبر وينتهي في 13 يناير القادم .

269

| 29 سبتمبر 2015

محليات الشرق
مدرسة خاصة.. تفرض بطاقة إلكترونية على الطلاب

انتقد أولياء أمور طلاب مدرسة خاصة؛ لقيامها بفرض رسوم إضافية عليهم بقيمة 1200 ريال، على بطاقة الطالب، الأمر الذي أثار استياءهم واستغرابهم الشديد نتيجة هذه الرسوم المرتفعة. وقال أحد أولياء الأمور إن الفائدة الوحيدة من هذه البطاقة هي رصد حضور وغياب الطلاب، بدلًا من الطريقة التقليدية. وأوضح أولياء الأمور أن هذه هي السنة الأولى التي تقوم المدرسة بفرض هذه الرسوم على أولياء الأمور، حيث كانت بطاقة الطالب في العام الماضي عبارة عن " كارنيه " ورق يتكلف 50 ريالا لا غير، ليقوم الطالب بتعليقه على عنقه ليتمكن من دخول بوابة المدرسة. وفي حال نسيانها أو فقدانها يتم منعه من دخول المدرسة ، واستخراج بطاقة جديدة بذات الرسوم، أما في هذا العام فقد قامت المدرسة باختراع بدعة جديدة وهي بطاقة الطالب ذات الـ 1200 ريال. وأوضح أحد أولياء الأمور أن البطاقة ممغنطة وبها شريحة معدنية، يقوم الطالب بوضعها على "سكانر" حتى يُسجل حضوره من غيابه، وتساءل ولي الأمر، ماذا لو تم فقدان البطاقة، هل سيقوم ولي الأمر بدفع المبلغ من جديد لاستخراج بطاقة جديدة، فكما هو معروف يقوم الطلاب بحكم سنهم باللعب الكثير والتحرك من مكان لآخر دون الانتباه لما يمتلكونه من أغراض. وزاد ولي الأمر: لقد قام عدد من أولياء الأمور بإبداء اعتراضهم على هذا الاجراء، وقاموا بطرح جميع تساؤلاتهم على مسؤولة التسجيل، التي جاوبتهم بأنه ليس لديها أي معلومات، سوى أنه يستوجب على كل طالب دفع الرسوم المذكورة لاستخراج البطاقة الممغنطة؛ وإلا لن يُسمح له بدخول المدرسة. وتساءل أولياء الأمور عن علاقتهم بهذه البطاقة؟

521

| 16 سبتمبر 2015

محليات الشرق
مدارس خاصة تحدد اجازة العيد

تلقى أولياء امور طلاب ببعض المدارس الخاصة رسائل نصية تبلغهم بان اجازة عيد الاضحى المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري. على ان يداوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 29 الجارى وابدى اولياء الامور استغرابهم من ارسال تلك الرسائل، رغم عدم صدور تعميم بشان اجازة العيد من المجلس الاعلى للتعليم او تحديد الاجازة بالوزارات والمؤسسات الحكومية. وطالبوا الجهات المعنية بالمجلس الاعلى للتعليم بضرورة توحيد الاجازات بكافة المدارس الخاصة والمستقلة وذلك منعا للتضارب فى المواعيد وتخفيفا على اولياء الامور الذين لديهم ابناء بالمدارس المستقلة والخاصة.

243

| 15 سبتمبر 2015

محليات الشرق
نظام جديد لتقييم طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة

قال السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن هناك عملية تقييم لطلبات زيادة الرسوم المقدمة من المدارس الخاصة، من خلال الربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة، وأضاف الغالي: إن المجلس الأعلى للتعليم يهدف من خلال تطبيق النظام الجديد إلى التشجيع على تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدراس وشفافة، وتكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة، والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية، واكد مدير مكتب المدارس الخاصة أن المجلس يسعى إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة، بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة، حيث يهدف المجلس من هذه الخطوة الى الانتقال نحو إطار شامل و"شفاف"، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل، وموحّد، وموضوعي، لكل مدرسة، استنادا إلى تحليل البيانات، وعمل المقارنات، واشار إلى أن التعاون في توفير البيانات الجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ.مستقبل الطلابوأوضح الغالي أن مجلس التعليم حريص على مستقبل الطلاب وعدم استغلال أولياء الأمور، منوها إلى وجود منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية، بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي، وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم، حيث يتم العمل في إطار موضوعي، مبنيا على معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، حيث هناك إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى معايير خاصة، في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية، التي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وكذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، بالإضافة إلى عدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة، ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتم على أساسها موافقة المجلس، برفع الرسوم للمدارس من عدمه. وأكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقوم برفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم، واعتماد الموافقة بالزيادة، مشيرا إلى كل ما يتم تناوله عن قيام بعض المدارس بزيادة المصروفات من تلقاء نفسها، هو عار تماما من الصحة، ومخالف للحقيقة، مشيرا إلى أن مكتب المدارس الخاصة يتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة بالدولة، وأي قرارات تصدرها يجب الرجوع فيها إلى المجلس، فضلا عن وجود حالة من التواصل الدائم مع المدارس الخاصة الموجودة بالدولة. مؤكدا أنه ليس أحد فوق القانون، وأن من يخالف يتم توقيع الجزاءات عليه، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم أو رفعها يتم من خلال تقديم طلب من المدرسة نفسها إلى مجلس التعليم، مدوناً به أسباب الزيادة، وبعد دراسة هذه الطلبات وفحصها وتبيُّن استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي نص عليها مجلس التعليم، والخاصة برفع الرسوم يتم الموافقة للمدرسة على زيادتها، وأضاف الغالي: إن مكتب المدارس الخاصة أبوابه مفتوحة لأي شكاوى خاصة بالمدارس، حيث يتم فحص أي شكوى يتلقاها المكتب، وفي حالة ثبوت صحتها يتم البدء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، أما في حالة عدم ثبوت صحتها، فيتم إبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة.

326

| 12 سبتمبر 2015

محليات الشرق
مواطنون: الأعلى للتعليم لا يراعي مصلحة أولياء الأمور

أكد المجلس الاعلى للتعليم ان المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموح بها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" حول انتقاد اولياء امور لزيادة رسوم مدارس خاصة. واوضح المجلس في رده ان المدارس الخاصة تشكل في قطر نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه، فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل. ويأمل المجلس الاعلى للتعليم من السادة اولياء الامور تفهم حقيقة ان الموافقات التي تصدر من المجلس الاعلى لبعض المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية لا تحدث إلا بعد اجراء دراسة توافقية دقيقة ومستفيضة لأسباب طلب الزيادة والتحقق من الادلة والوثائق التي تقدمها المدرسة لتبرير طلبها، على ان تتوافق مع كافة الاشتراطات والمعايير ويشترط ان تكون الزيادة بهدف تحسين اداء المدرسة الاكاديمي وضمان تلقي كل طالب فيها تعليما عالي المستوى ومتوافق مع احتياجاته التعليمية الفردية. موافقة مسبقة وأكد المجلس أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموم حبها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم. ويهيب المجلس بإدارات المدارس الخاصة بأن تقوم بتعريف اولياء امور الطلبة عبر كافة وسائل التواصل المتاحة بقائمة الرسوم المعتمدة من المجلس لكل صف على حده وأسلوب تحصيلها قبل الالتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة الخاصة كما يهيب بأولياء الامور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من المجلس للمدرسة حيث اكد أن على جميع المدارس وضع جدول الرسوم الدراسية في مكان بارز معلن وواضح للجميع منذ بدء العام الدراسي وحتى نهايته يمكن لجميع اولياء امور الطلبة التأكد من الرسوم الدراسية والإضافية المعتمدة للعام الاكاديمي الحالي من خلال جدول الرسوم الملزم لجميع المدارس الخاصة بوضعه في مكان بارز ومرئي في الادارة المدرسية حيث يتمكن ولي الامر من خلاله التعرف علي كافة انواع الرسوم المقررة والمعتمدة سواء رسوم مصادر التعلم او الكتب او الادوات المكتبية والقرطاسية. واعرب مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والادارات بالمجلس. وكانت "الشرق" قد نشرت موضوعا حول شكوى عدد من المواطنين من زيادة الرسوم لبعض المدارس الخاصة مما شكل عبئا على اولياء الامور. وعقب اولياء الامور على الرد بأن المجلس الاعلى لا يراعي مصلحة اولياء الامور وأنه يقدم كل التسهيلات للمدارس الخاصة التي أصبح همها الوحيد هوكيفية رفع الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، وخاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال. مؤكدين انه على الرغم من ان الدولة تحاول رفع الاعباء عن المواطنين بعمل قسائم تعلمية لكن المدارس تتحايل وترفع الرسوم اكثر ليدفع المواطن الفرق والذي يزداد كل فترة مما يشكل عبئا اضافيا عليه. واستنكر المواطنون عدم شمول بعض المدارس الخاصة بالقسائم التعليمية، مثل مدرسة نيوتن الواقعة في منطقة الدفنة، لافتين إلى ان ابناءهم مستحقون للقسائم التعليمية، إلا ان المجلس الاعلى للتعليم يرفض ضم المدرسة المذكورة للقسائم التعليمية، وهو ما يجعل أولياء الامور يدفعون مبالغ كبيرة من جيبهم الخاص. مطالبين المجلس الاعلى للتعليم بأن يضم مدرسة نيوتن الدفنة للقسائم التعليمية خاصة مع وجود مدرستين تحملان ذات الاسم وتشملهما القسائم التعليمية، وهو ما يؤكد على ان المجلس الاعلى للتعليم غير دقيق في ضم المدارس الخاصة للقسائم التعليمية كونه يضم بعض أفرع المدارس ويترك البعض الآخر. وكذلك العمل على مراعاة مصلحة المواطن عند تحديد او رفع رسوم المدارس بحيث لا تزيد عن قيمة القسيمة التعليمية.

463

| 11 يوليو 2015

محليات الشرق
أولياء أمور ينتقدون زيادة رسوم المدارس الخاصة

اعترض عدد من أولياء أمور طلاب على قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية من السنة الدراسية القادمة، وأشاروا إلى أن المدارس المعنية قامت بإرسال رسائل غير قابلة للحفظ لأولياء الأمور في اليوم الأخير من الدراسة، تفيد بأن المجلس الأعلى للتعليم وافق على زيادة الرسوم للعام الدراسي الجديد 2015/16، معلنة في الرسالة بأن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأحد الموافق السادس من سبتمبر وسوف يكون تاريخ استحقاق رسوم الفصل الدراسي الأول في الخامس عشر من سبتمبر 2015، حيث يتوفر الجدول الكامل للرسوم المدرسية، وكذلك وثيقة سياسة الرسوم وجدول سدادها في الموقع الإلكتروني للمدرسة . زيادة مفاجئة وقال أولياء الأمور الذين تحدثوا ل (الشرق) إن المدارس الخاصة أصبح همها الوحيد زيادة الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، خاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال، مؤكدين أن القيمة الحقيقية للتكلفة الدراسية تبلغ 18 ألف ريال وباقي المبلغ يتوزع على قيمة الطعام والمواصلات والكتب الدراسية. وأشار أولياء الأمور إلى أن المجلس الأعلى للتعليم أعطى موافقته على الزيادة بشكل مفاجئ، مما سبب ارتباكاً للمواطنين الذين سيتحملون رسوما إضافية لأبنائهم تبلغ مابين 12 و15 ألف ريال لكل فصل دراسي وهي رسوم مبالغ فيها، خاصة أنهم في الوقت الحالي يتحملون رسوما إضافية قيمتها 5000 ريال أقرتها المدارس الخاصة سابقاً ضمن خدمات تقدم للطلبة ولاتشكل أي أهمية للجانب التعليمي . ومن جانبه قال المواطن خالد عبدالله فخرو إن قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية يشكل عبئا على الأسر، ورغم ذلك وافق المجلس الأعلى للتعليم على الزيادة دون مراعاة للتكاليف الزائدة الملقاة على كاهل الأهل، وأضاف خالد أن الرسوم الإضافية غير مبررة ولاتتطابق مع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة، وخاصة أن الدولة مشكورة تساهم بالتكاليف الدراسية لكل طالب سنوياً مرتين عبر القسائم التعليمية التي من المفروض أن تغطي كافة المصاريف الدراسية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للتعليم لو قام بدراسة الزيادة ووقف على مبرراتها لما وافق عليها. وطالب فخرو القائمين على المجلس الأعلى للتعليم بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أن بعض أولياء الأمور لايستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة التي أقرتها المدارس على نحو غير مدروس مما سبب لهم ارتباكاً بالنسبة للسيولة المالية التي يجب دفعها سنوياً لأبنائهم خاصة من لهم أكثر من طالب في المدارس . تكاليف مبالغ فيها وقال المواطن جاسم عبدالله عبدالرحمن إن مسألة زيادة الرسوم الدراسية من قبل المدارس الخاصة أصبح يشكل هاجسا على المواطنين والمواطنات بشكل خاص، مؤكداً أن المدارس الخاصة تستغل ارتباط الطلاب بمدارسهم فتقوم بالضغط على أولياء الأمور في موضوع زيادة الرسوم . وأضاف جاسم أن المواطن في هذه الحالة عليه دفع تكاليف إضافية بالنسبة للرسوم السنوية تقدر بأكثر من 80 ألف ريال في حال كان لديه 4 أبناء، مشيرا إلى أن قرار زيادة الرسوم وصلهم في اليوم الدراسي الأخير عبر رسائل نصية تؤكد موافقة المجلس الأعلى للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، مما جعل أولياء الأمور في حيرة من أمرهم وخاصة أن أبناءهم ملتحقون بهذه المدارس منذ فتره طويلة وتغيير المدرسة بشكل مفاجئ سوف يؤثر على الناتج التعليمي والنفسي لهم، مبيناً في نفس الوقت أن القرار أصاب أولياء الامور بحيرة شديدة فأما أن يواصلوا تعليم أبنائهم لدى هذه المدارس أو نقلهم لمدارس مستقلة، وخاصة أن البعض لايستطيع تحمل تكاليف الرسوم الدراسية الجديدة بهذه الأسعار التي قد يستطيع البعض مجاراتها والبعض الآخر قد لايستطيع تحمل هذه الزيادة في حال كانوا مرتبطين بالتزامات أخرى مثل القروض أو بناء منزل أو ماشابه ذلك. ومن جانبه أكد المواطن عبدالكريم العبدالله أن السياسة التعليمية للمدارس الخاصة أصبح محور اهتمامها ينصب نحو زيادة الرسوم دون النظر إلى تطوير قدرات الطلاب، مؤكداً أن الدولة ساهمت بتحمل الرسوم الدراسية للمواطنين في سبيل الاهتمام بالبنية التعليمية وتقديم العون لأبناء الوطن نحو تعليم أفضل وخاصة مع انطلاق مرحلة تعليمية جديدة تقدم من خلالها الدعم اللامحدود للجانب التعليمي بشكل خاص . ويرى العبدالله أن المدارس الخاصة لم تساهم بالدعم المطلوب نحو تفعيل شراكتها التعليمية التي ينبغي أن تكون ضمن أهداف الدولة بالتعاون مع أولياء الأمور للوصول إلى تعليم أفضل، لا أن تقوم بزيادة الرسوم الدراسية على الطلبه على نحو مبالغ فيه كثيراً، مبيناً أن الدولة منحت المواطنين القسائم التعليمية دعماً للتعليم وتخفيف الأعباء المالية عنهم ولم تهدف بأن يتحول الموضوع إلى تجارة. وطالب العبدالله المجلس الأعلى للتعليم بمراجعة قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أنه سيسبب أزمة لأولياء الأمور الذين لايستطيعون تحمل نفقات أخرى في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة مناحي الحياة، مؤكداً أن المدارس الخاصة تأخذ رسوماً فوق المبلغ المستحق وخاصة أن الدولة قبل طرحها القسائم قامت بدراسة الموقف من ناحية احتياجات التعليم، إلا أن طمع المدارس الخاصة جعلها تبتكر طرقا لزيادة الرسوم تحت أي بند من البنود . مسؤولية التعليم ومن جانبه قال المواطن وليد العمادي بأن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول عن زيادة الرسوم التي فاجأت المواطنين، ولم يكونوا مستعدين لها وقد لاتكون الزيادة الأخيرة فقد يتبعها زيادات سنوية بنسب مختلفة إذا لم تضع الجهات المختصة حدا لها، مؤكداً بأن الرسوم الجديدة تعتبر حملا إضافيا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة بدأت تغير تدريجياً سياستها مع أولياء الأمور، من خلال إرهاقهم بطلبات عديدة ينبغي تحضيرها أو توفيرها ويربطونها بالنظام التعليمي مثل المبادرات الثقافية والعلمية والرياضية خاصة أن الأمرلايتوقف على مدرسة واحدة، بل الأمر متبع لدى كافة المدارس الخاصة التي تجني سنوياً من كل طالب مبالغ تفوق قيمة التعليم في الخارج. وطالب العمادي المسؤولين بضرورة تبني حلولا إيجابية بهذا الجانب وخاصة أن الأمر أصبح تجاريا أكثر منه تعليميا، مؤكداً أن قرارات المجلس الأعلى للتعليم فردية وتفتقد للجانب التشاوري من قبل المختصين مما يجعل المدارس ترفع الرسوم بصورة دورية تفوق أحيانا مبلغ القسيمة التعليمية .

507

| 04 يوليو 2015

محليات الشرق
استصدار مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة- كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويعرف المشروع المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة ، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية وتهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل والدراسة ، والتحقيق والمساءلة التأديبية ، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة ، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة إليهم ، وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس ، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ، أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا و إداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي ، أو إلغاء الترخيص . وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ويقضي ذلك المشروع بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية و هي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات ، والكمبيوتر ، والسكرتارية ، والمحاسبة ، والأعمال الإدارية ، ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها . وقد تضمن مشرع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق أوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. رابعا - الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. سادسا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. سابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مراجعة مشتريات تكنولوجيا المعلومات . ثامنا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم تسجيل نطاق الإنترنت القطري " DOHA " . تاسعا- الموافقة على إجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في جمهورية كوسوفا . عاشرا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير الأول عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات ( 2014 - 2016 ) . وقد اشتملت الخطة على العديد من البرامج والنشاطات الرامية إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات، كما شهد العام الأول للخطة قيام مختلف الجهات المعنية بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة لتحقيق أهداف الخطة. 3 - مذكرة سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن توصيات الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 4 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن محضر الاجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 5 - كتاب سعادة وزير العدل حول تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تطوير محاكم الأسرة في دولة قطر. 6 - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 1 إلى 30 / 4 / 2015.

355

| 01 يوليو 2015

محليات الشرق
مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إعادته إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

228

| 22 يونيو 2015

محليات الشرق
"الأعلى للتعليم" يشرح للمدارس الخاصة النظام الجديد للتقييم

نظم مكتب تقييم الطلبة بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم، لقاء موسعا مع مديري المدارس الخاصة شرح خلاله الإطار العام للنظام الجديد لتقييم الطلبة المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم 2015- 2016.وقدم السيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة عرضا استعرض فيه ملامح النظام الجديد لتقييم الطلبة، مشيرا إلى اقتصار الاختبارات الوطنية على الصفوف الثالث والسادس والتاسع ، وفي مواد معينة وليس كل المواد وتطبيقها في الفصل الدراسي الثاني .وأوضح النعمة إن 50 بالمائة من اسئلة الاختبارات الوطنية تقيس التحصيل بينما تقيس الـ 50 بالمائة الأخرى المهارات. ولفت إلى تطبيق اختبارات الصفوف من (4-11) بنظام الفصلين الدراسين بما في ذلك اختبارات الثانوية العامة.ونوه بأن النظام الجديد ينطلق من التطوير المستمر في المجلس الأعلى للتعليم بناء على المستجدات في الميدان التربوي العالمي ومن التغذية الراجعة من الميدان ، لتوفير معلومات دقيقة وتغذية راجعة مناسبة لجميع الفئات من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وأصحاب قرار بما يساعد في رفع مستوى الأداء للجميع كلا وفق دوره في المنظومة التعليمية ، ومراجعة المنهج الوطني لدولة قطر وإصدار الإطار العام للمنهج ،وما يتطلبه من مواءمة لعمليات التقييم مع المقاربة المحدثة للمنهج التي تركز على الكفايات التعليمية .كما ينطلق النظام الجديد لتقييم الطلبة من تطوير المؤشرات التي يستخدمها المجلس الأعلى للتعليم لقياس جودة العمليات التعليمية فيما يخص فعالية النظام والمدرسة والمعلمين ومناسبة المنهج وشموليته.حضر اللقاء السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم وعدد من مسؤولي المجلس.

376

| 05 مايو 2015

محليات الشرق
"الشورى" يواصل دراسة مشروع قانون المدارس الخاصة

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان. واستكملت اللجنة دراستها لمشروعي القانونين التاليين: 1 - مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. وقام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشرح وجهة نظر المجلس حول مشروعي القانونين والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة بهما. وقررت اللجنة تقديم تقريريهما بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى مجلس الشورى الموقر.

248

| 04 مايو 2015

محليات الشرق
مدرسة خاصة ترفع الرسوم الدراسية سنويًا

اشتكى ولي أمر من استمرار مسلسل زيادة الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة بشكل علني، وواضح دون أي تدخل من قبل المجلس الأعلى للتعليم المعني بضبط مثل تلك الأمور، حيث إن "الأعلى للتعليم" وضع قوانين لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بحيث تكون الزيادة كل ثلاث سنوات مع ذكر الأسباب، ولكن معظم المدارس تضرب بمثل هذه القوانين عرض الحائط وتصر على رفع الرسوم الدراسية بشكل سنوي بداية كل عام دراسي. وأضاف: كانت بداية زيادة الرسوم الدراسية على كافة الطلاب في إحدى المدارس الخاصة عام 2012 بمعدل 7%، وفوجئنا بهذه الزيادة التي قررتها المدرسة خلال فصل الصيف مع قرب العام الدراسي الجديد، ومن ثم تلتها الزيادة الأخرى في العالم 2013 بمعدل 5% دون وجود أي مبررات، واستمرت المدرسة ذاتها برفع الرسوم حتى العام الدراسي 2014 وكانت بمعدل 15%، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا وتلاعبا بالقوانين، دون وجود أي أسباب تذكر أو مبررات. وأكد ولي الأمر أن المدرسة لديها عدة أفرع، حيث إنها خفضت الرسوم الدراسية على الطلاب بفرعها في الوكرة، وقامت بزيادة الرسوم الدراسية بالفرع الآخر في عين خالد، متمنيا استرجاع كافة رسوم الزيادة التي دفعها أولياء الأمور دون وجه حق، وفي حال عدم استرجاعها يتم اتخاذ قرار صارم من قبل "الأعلى للتعليم" بعدم السماح لتلك المدرسة زيادة الرسوم الدراسية لعدة سنوات متواصلة، علاوة على عدم استغلالها كل عام لضعف الرقابة وعدم المحاسبة باستمرارها في رفع الرسوم واستغلال أولياء الأمور. وأوضح أن لديه طفلان في المدرسة وعليه دفع قرابة 80 ألف ريال كرسوم في كل عام، وهو مبلغ كبير جدا وصعب توفيه كل عام دراسي، مطالبا المجلس الأعلى للتعليم وضع قوانين صارمة وآلية في زيادة الرسوم لدى المدارس الخاصة، وإلزامها بعدم التلاعب على قوانين "الأعلى للتعليم"، وذلك من خلال استمرار رفعها للرسوم في كل عام دراسي بشكل متتالي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور تضرروا بسبب استمرار رفع زيادة الرسوم الدراسية كل عام دراسي دون أي مبررات، حتى وإن وجدت المبررات، فبالتالي وضعت بهدف زيادة الرسوم للأكثر. وقال: أصبحنا متخوفين من أن تقوم المدرسة نفسها أيضا بزيادة الرسوم العام الدراسي القادم، لذا على "الأعلى للتعليم" أن يضع حدا لهذا الاستغلال الذي يتعرض له كافة أولياء الأمور ممن لديهم أبناء يدرسون في مثل تلك المدارس.

268

| 19 أبريل 2015

محليات الشرق
اللجنة الثقافية بالشورى تدرس مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وذلك بحضور ممثلين عن لجنة التعليم بغرفة قطر حيث قاموا بشرح وجهة نظر القطاع الخاص التعليمي حول مشروع القانون المذكور. وقررت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالشورى استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

283

| 09 أبريل 2015

محليات الشرق
"الشورى" يدرس قانوني المدارس الخاصة والمناقصات والمزايدات

الدوحة الشرق عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة، ووواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون المذكور.

239

| 06 أبريل 2015

محليات الشرق
مجلس الشورى يدرس مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراستهما، وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

244

| 23 مارس 2015

محليات الشرق
"الأعلى للتعليم" يصدر الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن صدور الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة بالدولة ، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور ولتقديم معلومات واضحة ووافية عن تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة، بالاضافة الى العديد من الارشادات المهمة المتعلقة بانتقال الطلبة من مدرسة الى أخرى وتبعات انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى المستقلة والعكس، وأيضاً الإنتقال من مدرسة بنظام تعليمي الى مدرسة بنظام تعليمي آخر ، فضلا عن تقديم اجابات وافية عن الأسئلة المكررة بشأن الالتحاق بالمدارس الخاصة. وأوضحت السيدة الهاشمي مساعد مديرة هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة بالمجلس في مؤتمر صحفي وجود 91 مدرسة خاصة تقدمت للحصول على ترخيص، وتوقعت افتتاح عشرات المدارس الخاصة خلال العام الأكاديمي القادم، مما يوفر فرصا عديدة أمام أولياء الأمور. وشددت الهاشمي على أن جميع المدارس الخاصة ملزمة بتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري لطلابها من القطريين، مشيرة إلى أنه لم تخالف أية مدرسة هذه التعليمات. يذكر أن عدد المدارس الخاصة حاليا هو (154) مدرسة ، ويبلغ مجموع الطلبة الدارسين بها (145352) طالبا وطالبة منهم (117943) طالبا وطالبة غير قطريين و(27409) قطريين ..كما يبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة 86 روضة يدرس بها (13005) من الطلبة القطريين وغير القطريين .

295

| 22 مارس 2015

اقتصاد الشرق
"غرفة قطر" توصي بتطبيق قانون الرسوم المدرسية

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

2339

| 20 يناير 2015