رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1182

لخلو الأوراق من عقد مبرم بين الطرفين..

التمييز ترفض فسخ عقد إيجار مستأجرة لفيلا

30 سبتمبر 2026 , 06:40ص
alsharq
المحامي صلاح الجلاهمة
❖ وفاء زايد

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى مالك عقار بفسخ عقد إيجار مستأجرة لأنّ الفيلا التي تقيم فيها وعداد الكهرباء ليسا مسجلين باسمها.

 تفيد الوقائع أنّ مالك عقار تقدم بدعواه أمام مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية ـ ابتدائي مطالباً بفسخ عقد إيجار وإخلاء العين بالقوة الجبرية وإلزام سيدة مستأجرة بالأجرة المتأخرة بقيمة قدرها مليون و200 ألف ريال وما يستجد منها حتى تاريخ الإخلاء التام، وإلزامها بتقديم مخالصة الكهرباء والماء.

تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد إيجار استأجرت سيدة فيلا بأجرة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، ولم تسدد المطلوب منها وبلغت الأجرة بمجموع 120 شهراً مبلغاً قدره مليون و200 ألف ريال.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمستأجرة مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أنها ما زالت تشغل العين المؤجرة.

وقررت اللجنة فسخ عقد الإيجار محل الطلب وإخلاء المطلوب ضدها من العين المؤجرة، وإلزام المطلوب ضدها بأن تؤدي للطالب مبلغا قدره مليون و200 ألف ريال مقابل الأجرة المتأخرة، وإلزامها بتقديم مخالصة استهلاك الكهرباء والماء على عدادات العين المؤجرة.

وتقدمت المستأجرة بدعواها أمام محكمة الاستئناف مطالبةً بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً برفض الطلب لعدم الصحة والثبوت ورد وبطلان عقد الإيجار، وأنها مقيمة بالعقار وتربطه مع المستأنف علاقة عمل وشراكة ومن ثم انتهت إلى إلغاء القرار المستأنف وعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة ورفضه لعدم الصحة والثبوت.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والأخذ بإقرار المستأنفة من شغلها للعين وهو دلالة على قيام العلاقة الإيجارية وتأييد الحكم المستأنف. وأودع المحامي صلاح الجلاهمة مذكرة ورد فيها أنه لا صفة للمستأنفة في النزاع ولا تربطها أي صلة بالمستأنف ضده وأنّ زوجها له شراكة معه وهو يحوز هذا العقار بناء على ذلك وأنّ هناك خلافات كثيرة بينهما بسبب هذه الشراكة.

وثبت فنياً من تقرير المختبر الجنائي أنها وقعت بنفسها على طلب كهرباء للعقار وإقرارها أمام اللجنة أنها ما زالت تشغل العين المؤجرة.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف ورفض الطلب، وتقدم مالك العقار بطعنه أمام محكمة التمييز طالباً إلغاء الحكم.

وجاء في حيثيات محكمة التمييز أنّ الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً برفض الطلب استناداً إلى خلو الأوراق من عقد إيجار صحيح مبرم بين طرفي الدعوى وهي المستأجرة بعد أن ثبت أنّ التوقيع المنسوب لها مزور وطلب توصيل الكهرباء لا يستدل بذاته على وجود علاقة إيجارية بينهما وسجل الكهرباء مسجل باسم شخص آخر، ويكون الطعن المقدم من المالك غير مقبول.

وقررت محكمة التمييز عدم قبول الطعن وألزمته بالمصاريف.

مساحة إعلانية