أوضحت وزارة الصحة الأدوية التي تحتاج للتسجيل عبر النظام الالكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين، والذي أطلقته أمس، والذي يتيح القادمين إلى دولة قطر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام مؤسسة بأن تؤدي لموظف متضرر من قرارها بحرمانه من راتبه الشهري واستقطاع بعض مستحقاته المالية، بأن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال، وإلزام المؤسسة أن تؤدي للموظف 119 ألف ريال بدل تذاكر عن 4 سنوات مضت من عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 5 آلاف ريال على سبيل التعويض. تفيد الوقائع أن موظفاً عقد خصومته أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ضد جهتي عمل كان يعمل فيهما المدعي، طالباً إلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال قيمة ما تم استقطاعه من راتبه الشهري بدون وجه حق إلى تاريخ نهاية خدمته، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 119 ألف ريال قيمة ما هو مستحق من تذاكر طيران أثناء فترة قيامه بالإجازة الدورية، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وقد قدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تبثت مستحقاته، وأنه عين في جهة العمل بعقد خارجي ثم قامت الجهة باستقطاع جزء من راتبه الشهري بدون مسوغ قانوني وبلغ إجمالي المبالغ المستقطعة 22 ألف ريال، كما امتنعت الجهة عن صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة عن 4 سنوات مضت. وجاء في حيثيات الحكم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض أو القضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو ميعاد قانوني، وكانت دعوى الموظف تتعلق بتعويضات ومستحقات مالية فهي مقبولة. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وجاء في القانون أن الحقوق المرتبة عقداً لا يجوز المساس بها وإلا أعتبر هدماً للحقوق ومخالفة.
2956
| 20 مايو 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء القرار السلبي لجهة عمل موظف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 100 ألف ريال، كتعويض جابر للضرر المادي والأدبي وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً عقد خصومته على شركة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لمراجعة ملفه الوظيفي وحساب مستحقاته لدى الشركة التي يعمل فيها من رواتب شهرية ورصيد إجازات سنوية ومنحة إجازة وغيرها من المستحقات المترصدة لدى الشركة وتصفية حسابه. وطلب إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي الشهري بواقع 22 شهراً، وإلزام الشركة بتعديل وترحيل رصيد كامل الإجازة السنوية بواقع 90 يوماً لرصيد الإجازات السنوية وإلزامها بصرف منحة الإجازة، وأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي جراء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تعنت الشركة في صرف مستحقاته المالية وحرمانه منها. وتحكي تفاصيل الواقعة أنّ موظفاً يعمل لدى شركة وفوجئ بإخطاره بإنهاء خدماته لديها بزعم أنه انقطع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متتالية وتظلم لرئيس مجلس إدارتها من قرار إنهاء خدماته لكونه قراراً باطلاً لمخالفته صحيح القانون ولصدوره مشوباً بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة وتمّ إخطاره برسالة نصية برفض التظلم. وفور عودته من إجازته طالب بعودته لوظيفته واستحقاقه الترقية للدرجة المالية إلا أنّ جهة العمل رفضت طلبه. وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقه، وطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وترتيب الآثار المالية في إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي عن 22 شهراً ورصيد إجازات بواقع 90 يوماً. وجاء في حيثيات الحكم أنّ القاعدة المستقرة تفيد بإلغاء القرار الإداري ويستتبع إعادة الوضع إلى ما كان عليه دون أن يكون للإدارة خيار في تنفيذ آثاره المالية، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتهرب من التزاماتها المالية بحجة أنّ الموظف لم يكن يؤدي عملاً فعلياً خلال فترة إنهاء خدمته متى كان إنهاء الخدمة غير مشروع وإلا لكان ذلك إهداراً لمبدأ المشروعية، ويشمل استحقاق الرواتب عن الفترة التي حرم فيها من عمله بسبب قرار غير مشروع. وأوضح المحامي حمد اليافعي في مذكرته أنّ قاعدة الأجر مقابل العمل لا يمكن تطبيقها في حالة إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأنّ الموظف لم يكن قادراً على أداء العمل بسبب خطأ الإدارة وليس بسبب إرادته، كما أنّ الإلغاء القضائي للقرار الإداري يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي بما في ذلك الحقوق المالية للموظف ولا يجوز للإدارة أن تتحلل من التزاماتها تحت ستار قاعدة الأجر مقابل العمل. كما أنّ الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة يشمل بالضرورة إعادة الرواتب بأثر رجعي لأنّ الحكم يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل القرار الملغي والأمر الذي يكون معه امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم ويشمل أيضاً الشق المتعلق بالآثار المالية. والمقرر في قضاء محكمتيّ التمييز والاستئناف أنّ الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، وكانت دعوى القرار الإداري هي موضوع الخصومة ويتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً في آثاره عند إقامة الدعوى فإن تخلف فقد انتفى وجود القرار الإداري أو زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلاً. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ جهة الإدارة في عدم تنفيذ الحكم القضائي وكان فعل الإدارة قد نتج عنه الخطأ الثابت حكماً وقضاءً والمتصور في إخلال جهة الإدارة باحترام الحقوق المكتسبة لجهة العمل في ظل قرارها السلبي وترتب عليه ضرر جسيم وارتبط خطأ جهة العمل بالضرر المادي الذي لحق بالموظف.
2176
| 19 مايو 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية رفض دعوى جهة عمل طالبت مبتعثة للدراسة في الخارج كانت تعمل لديها في نفس الوقت، بإرجاع كل الأموال التي دفعتها لها، وحكمت بسقوط حق الجهة في المطالبة بالتقادم الثلاثي. تفيد الوقائع أنّ موظفة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، طالبة من جهة عملها أن تؤدي لها مبالغ مالية قيمة مصاريف دراسية ورواتب شهرية وبدلات وتذاكر. وتفيد أنها التحقت ببعثة دراسية بالخارج إلا أنها انقطعت عن البعثة ولم تباشر العمل فقامت الإدارة بإخطارها بضرورة سداد تكاليف البعثة الدراسية وقيمة الرواتب الشهرية وتذاكر السفر إلا أنها ما زالت ممتنعة عن السداد. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمبتعثة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حق موكلتها، وأنّ الجهة المدعية لم تطالب بحقها في استرداد ورد المبالغ إلا بتاريخ قيد الدعوى والدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة 228 من القانون المدني ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. واستناداً لنص المادة 9 من قانون البعثات الدراسية ولعدم توافر شرطي الاستقالة أو الفصل من العمل أسباب تأديبية، وتقدمت المدعية بمذكرة مطالبة بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب. وأنه ثبت خطأ المدعى عليها نتيجة تعسفها في استعمال حقها في التقاضي ورفع دعوى كيدية وانحرافها عن السلوك المألوف للشخص العادي، وتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثمّ تستحق المدعية التعويض المطالب به لإساءة جهة عملها لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ جهة العمل كانت قد أخطرت الموظفة بتخلفها عن مباشرة العمل وحقها في إنهاء خدماتها وفقاً للمادة 155 من لائحة شؤون الموظفين. ومن المقرر أنّ إقامة الدعوى بطلب من الطلبات هو حق من الحقوق العامة التي كفلها المشرع والدستور لكافة الأفراد إلا أنه وضع قيوداً على ذلك حتى لا يكون إساءة حق التقاضي، وأنه الثابت من الأوراق أنّ المبتعثة طالبت بحقها في استرداد مستحقاتها المالية وأنه استناداً لنص المادة 228 من القانون المدني أنّ الموظفة لم تسئ استعمال حقها في التقاضي.
3116
| 18 مايو 2025
قضت المحكمة الابتدائية تعويض سيدة تضررت من إفشاء بياناتها الشخصية وفواتير اتصالاتها من مؤسسة لطليقها، الذي استخدم تلك المعلومات لمضايقتها، ومطالبتها بالعودة إلى العلاقة الزوجية بينهما، وحكمت بتعويضها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أن سيدة أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية الجزئية، مطالبة شخص وجهة اتصالات بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أن المدعى عليه كان زوجاً للمتضررة، وانفصلا ونكاية ً وإضراراً بها سجل مخالفة على هاتفها المحمول لأمن المعلومات لدى جهة معنية بالاتصالات، وضمت الفاتورة عدداً من أرقام الهواتف التي شملتها الفاتورة ثم قام طليقها بالتشهير بها مما ألحق الضرر بها. تقدمت المتضررة بشكوى للجهة المختصة بالاتصالات لتضررها من الإفصاح عن بياناتها الخاصة مما يعد انتهاكاً لخصوصيتها، وقد اعترفت تلك الجهة بخطئها في ردها على الشاكية وأنها أوقفت أحد موظفيها عن العمل بسبب هذه المشكلة. وقد حصل طليقها على صور ومستندات عن طريق البريد الإلكتروني وبرنامج الواتساب الخاص بها من الأوراق، بهدف الإساءة إليها والكيد بالمدعية. وكان طليقها تواصل عبر قناة التواصل الإلكترونية بالواتساب، وادعى أنه زوجها وطلب إرسال فواتير زوجته على البريد الإلكتروني الخاص به لتسديد قيمتها. وندبت المحكمة خبيراً هندسياً في تكنولوجيا المعلومات للبحث داخل نظام الجهة المعنية بالاتصالات عن موضوع الحساب المعتمد في المراسلات، وأنّ المتهم تسبب في مضايقات ضد المجني عليها. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود مذكرة قانونية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى كون الموضوع يخص عقد تجاري وهو عقد اشتراك للانتفاع بخدمات والجهة أفشت أسرار المؤتمن عليها وبواسطة أحد موظفيها. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 199 من القانون المدني تنص أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وفي قضاء التمييز أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها وهي: من خطأ ثابت في جانب المسؤول، وضرر واقع في حق المضرور، وعلاقة سببية تربط بينهما. وجاء في حيثيات الحكم أن العلاقة بين المدعية وطرفي الدعوى علاقة تعاقدية وبموجبها تنتفع المجني عليها بالخدمات المرخص بها، وقد انتفعت بحساب الهاتف المسجل باسمها وأن العلاقة مع المدعي الثاني علاقة زوجية انتهت بالانفصال. وثبت في الملف الإلكتروني للأمر الجنائي أن المدعية تقدمت ببلاغ ضد طليقها، أمام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبشكوى مضايقة وإزعاج عن طريق استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية، وأنه طلب أوراقها الخاصة من الجهة المعنية بالاتصالات وهي فواتير أرقامها الهاتفية وقام بمضايقتها من خلال الرسائل الإلكترونية طالباً منها الرجوع للعلاقة الزوجية. وثبت في ملف الدعوى أن المتهم تسبب في مضايقة وإزعاج السيدة عن طريق استعمال أجهزة اتصال لاسلكية وقررت محكمة الجنح تغريم الزوج. والمحكمة لها سلطة تقدير التعويض فقد قضت بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجني عليها تعويضاً جابراً للأضرار بمبلغ 5 آلاف ريال. كما أن قيام تلك الجهة المسؤولة عن الاتصالات بإيقاف الموظف عن العمل وعرض بخصم على الفاتورة لمدة سنة لا يعدو سوى ترضية للمجني عليها وليس تعويضاً.
4806
| 24 أبريل 2025
ألزمت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، جهة عمل مواطن بصفته موظفاً في جهة عمل حكومية ثانية بضم مدة خدمته السابقة للموظف التي قضاها في جهة عمله السابقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية. تفيد الوقائع أن مواطناً عقد خصومته ضد جهة إدارية أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، وطلب الحكم بإلزام جهة عمل الموظف الأولى بضم مدة خدمته السابقة والمسجلة لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية. وطلب إلزام محل عمله الثاني باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم حال صدوره لصالح الموظف بما يضمن ترتيب الآثار الوظيفية والقانونية المترتبة على ضم مدة الخدمة. تفيد التفاصيل أن الموظف يعمل حالياً ولا يزال على رأس عمله، وقد عمل سابقاً في جهة حكومية في مهنة إدارية لأكثر من 10 سنوات، وتقدم بطلبه للجهة المعنية بقصد تعديل درجته الوظيفية لتتناسب مع مدة خدمته الفعلية. وقد قدم المحامي عيسى السليطي الوكيل القانوني للموظف مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته. وتنص المادة 21 من قانون الموارد البشرية أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت مدة خدمته وكان يعمل في إحدى الجهات التي يسري عليها أحكام القانون في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في اشتراطات شغلها بذات الدرجة والراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الحكومية مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية. وأنه في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة أجاز لها إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته في ذات الوظيفة التي كان يشغلها. وهذا الحكم التشريعي جاء على سبيل التيسير على الموظف الذي اكتسب خبرة وظيفية سابقة شريطة أن تتوافر في الوظيفة المعاد التعيين عليها متطلبات تتوافق مع خبرته السابقة، بما يحقق العدالة بين الموظفين ويضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية. وكان الموظف قد تقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة للوظيفة الحالية، ووافقت الجهة صراحة، وهذا يعد بمثابة إقرار من الإدارة بوجود حاجة وظيفية لشغل الدرجة الأعلى من خلال موظف يمتلك خبرة سابقة وهو ما يتوافق مع القواعد العامة التي تقضي بضرورة اختيار الموظفين الأكفاء لشغل الوظائف الأعلى. وقد استقر القضاء الإداري أن موافقة جهة العمل على ضم الخبرة السابقة يعد اعترافاً ضمنياً بوجود شاغر وظيفي للدرجة الأعلى، ويعد قرينة على توافر الحاجة الفعلية، للاستفادة من خبرات الموظف السابقة، وأن طبيعة العمل في جهة العمل تتفق مع طبيعة المهام والاختصاصات التي يمارسها الموظف في وظيفته الحالية، وهذا يحقق شرط التوافق المطلوب قانوناً ويجعل ضم مدة خدمته السابقة لأغراض الخبرة أمراً مشروعاً خاصة أن الجهة الإدارية وافقت على ذلك، مما يعد تصرفاً قانونياً صحيحاً لا يجوز الرجوع عنه إلا لسبب قانون مشروع. وجاء في مذكرة المحامي عيسى السليطي أن موافقة جهة الإدارة على ضم مدد الخدمة السابقة لأغراض الخبرة يعد بمثابة إقرار بحقيقة وجود الحاجة إلى شغل الدرجة الأعلى، ولا يجوز للإدارة التنصل من هذا الالتزام لاحقاً ما لم يكن هناك مانع قانوني واضح. والمقرر أن اعتراف الإدارة بضم الخدمة السابقة يعد دليلاً على توافق الخبرة مع طبيعة الوظيفة الحالية ولا يجوز التنصل من هذا الحق، وأن رفض الجهة المختصة بسياسات الموارد البشرية لهذا الطلب يعد قراراً معيباً فاقداً للمشروعية مما يستوجب معه الحكم بإلزام جهة العمل بضم مدة خدمته السابقة.
1912
| 09 أبريل 2025
برَّأت المحكمة الابتدائية موظفاً عاماً من تهمة الإضرار العمد بالمال العام، وانقضاء تهمة استغلال الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة بمضيّ المدة. كانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية، بصفته موظفاً عاماً وهو مدير مدرسة أضرّ عمداً بالمال العام، وقام باعتماد وصرف مصروفات تشغيلية ضمن بنود الموازنة المستلمة من جهة حكومية خلال عامين دراسيين بمبلغ قدره مليون و751 ألف ريال دون الحصول على العروض المطلوبة، وفقاً للمسقوفات المالية والإجراءات المحددة بدليل سياسات التوريد والشراء المتبعة بالمدارس وتكرار الشراء من موردين ذوي علاقة، وتحميل موازنة المدرسة بمصاريف صيانة، على الرغم من وجود عقد صيانة سارٍ. وأنه بصفته استعمل سلطة وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة لنفسه، وحصل على مبالغ من موردين ذوي علاقة بالمصروفات التشغيلية بمبلغ مالي قدره 319 ألف ريال، وطلبت معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات. وركنت النيابة العامة في اتهامها على تحريك دعوى جنائية ضد 3 مدارس كون ممثلها المتهم، وبصفته مديراً للمدرسة فقد ارتكب مخالفات تشكل جريمة جنائية تتمثل في الإضرار بالمال العام على سند المخالفات بالعقود التي أبرمها المتهم بصفته وقيمتها 645 ألف ريال دون الحصول على عروض أسعار للشراء، وعدم حصوله على 6 عروض أسعار للمشتريات في الحد المقرر للمبالغ مما يعد مخالفة لسياسة التوريد والشراء، إضافة إلى تكرار الشراء من الموردين ذاتهم وتحميل موازنة المدرسة بالمصاريف الخاصة بالصيانة للمبنى والمرافق على الرغم من وجود عقد صيانة مبرم مع إحدى الشركات بمبلغ 288 ألف ريال، ولا توجد عروض أسعار شكلية في سندات القبض وقام بصرف مبالغ غير مرتبطة بالعملية التعليمية وأصدر شيكاً لموظف بالمدرسة دون تحرير إيصال كما لم يقم بتضمين بعض سندات القيد وهذا الأمر حدا به للتحقيق معه في النيابة العامة كونه استغل وظيفته لجلب منفعة غير مشروعة بقيمة 319 ألف ريال. وقدم المحامي مسفر الشهواني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءته مما هو منسوب إليه من اتهامات. وجاء في حيثيات الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة باعتبار أنّ الواقعة مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وذكرت المحكمة أنه بشأن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام فهو غير سديد لأنّ المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تفيد أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضيّ عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضيّ سنة. والثابت لدى المحكمة وبعد مطالعة الأوراق تبين أنّ فترة الفحص في التقارير الواردة عن تلك المدرسة لم تنقضِ العشر سنوات وهذه الجرائم التي تقع من الموظف العام وحسب قانون العقوبات في نص الإضرار العمدي بالمال العام لا تبدأ مدة التقادم بها إلا من انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته، ومن ثمّ لا فائدة من الخوض في فترة انتهاء خدمته أو زوال صفته ما دامت الواقعة لم يمضِ عليها 10 سنوات. وتنص المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، والمادة 160 تفيد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير. وجاء في قضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد وقاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة، وأنّ الدليل يفترض أن يكون مؤدياً لما ترتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وكان قيام الاتهام على مجرد دليل لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وخلصت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ الاتهام أحاط به الشك ولم يثبت للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أنّ المتهم بصفته موظفاً عاماً قام باعتماد وصرف مصروفات تشغيلية ضمن موازنة مستلمة من جهة حكومية ودون الحصول على العروض المطلوبة وفق السقوف المالية والإجراءات المحددة بدليل سياسات التوريد والشراء.
1974
| 18 مارس 2025
المحامي حمد اليافعي: القرار الإداري خلا من التسبيب ومشوب بمخالفة القانون المشرع أرسى مبدأ الضمان الإجرائي القائم على توفير الاطمئنان في نفس الموظف القضاء بالإلغاء خير تعويض للموظف قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ـ كلي، بإلغاء قرارَي فرض جزاء تأديبي على مواطن يعمل موظفاً إدارياً في جهة حكومية، وهما: توقيع جزاء الوقف من العمل لمدة 4 أشهر، وجزاء خفض الراتب الأساسي بما لا يجاوز نهاية راتب الوظيفة مباشرةً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، أخصها باعتبارهما كأن لم يكونا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ مواطناً يعمل موظفاً بجهة حكومية طالب القضاء بإلغاء القرار الإداري الذي قضى بخفض الراتب الأساسي، والقضاء بإلغاء القرار الإداري الذي قضى بوقف المدعي عن العمل بدون راتب لمدة 4 أشهر لمخالفته القانون، والقضاء بإلزام المدعى عليه وهي جهة العمل برد ما استقطعته من راتب أساسي، وإعادة ما تمّ وقفه من راتبه الأساسي بما يعادل 123 ألف ريال، والقضاء بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء خطأ جهة العمل، وتحميل تلك الجهة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية حكومية على الدرجة الوظيفية التاسعة وبعدها انتقل لإدارة أخرى وعمل لفترة ثم انتقل لإدارتين، وتمت ترقيته إلى درجة وظيفية أعلى مع كافة الامتيازات المالية. وعمل الموظف بالإدارة التي تتبع تلك الجهة مباشرة، واستمر بها لفترة وكان راتبه الإجمالي 30 ألف ريال، وفوجئ المدعي بصدور قرار من جهة العمل بتوقيع جزاء تأديبي قضى بخفض راتبه الأساسي، كما أصدرت الجهة قراراً قضى بتوقيع جزاء تأديبي بحقه، ومضمونه وقف الموظف عن العمل بدون راتب لمدة 4 أشهر، وتظلم من تلك القرارات وهذا الأمر حدا به لإقامة دعواه أمام القضاء. وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تبثت أحقيته في دعواه. وورد في حيثيات الحكم أنّ جهة العمل أودعت مذكرة استوفت كل أوضاعها الشكلية وتمسكت بدفاعها بصحة القرارات الصادرة عنها. والثابت للمحكمة أنّ الإدارة تقدمت في البداية بمذكرة دفاعها وأورد موضوعاً على دفاع المدعي. ويدل أنّ المشرع أرسى مبدأ الضمان الإجرائي أو التأديبي والقائم على قاعدة راسخة وهي توفير الاطمئنان في نفس الموظف وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. كما نظم المشرع هذه الضمانات قبل إنزال أية عقوبة إدارية، وتتمثل تلك الإجراءات في تحديد الجهة المنوط إليها تصديق العقوبة الإدارية وإجراء التحقيق الإداري وهو إجراء مسبق على إيقاع الذنب الإداري في العقوبات، والنظر في مدى ملائمة العقوبة مع الذنب الإداري المرتكب، وهي متروكة لسلطة قضاء المشروعية ووجوب تسبيبه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال هدر أو تجاوز الإجراءات المرسومة قانوناً في تنظيم الجزاءات التأديبية. وورد في مذكرة المحامي حمد اليافعي أنّ القرار الإداري خلا من التسبيب، وأنّ النص الصريح يلزم جهة الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية وهذا يعد مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يؤدي إلى بطلانه. فالواجب على جهة الإدارة عند إيقاع الجزاء التأديبي أن تفصح عن الأسباب التي استندت إليها واعتمدت عليها في إثبات صحة الذنب الإداري فضلاً عن بيان وصف التهمة الإدارية، وتحقيقاً لمبدأ المشروعية وضمانة لحق الدفاع، وإلا عدّ القرار معيباً بعيب جوهري يهوي به إلى درجة البطلان. وأنّ عدم الالتزام بهذا الواجب يؤدي إلى بطلان القرار لمخالفته نصاً قانونياً صريحاً، حيث إنّ الغاية هي ضمان علم الموظف بالأسباب التي أدت إلى توقيع الجزاء عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ومناط صحة أي قرار تأديبي هو قيامه على إجراءات صحيحة وموافقة القانون أهمها التسبيب إذا ما نص المشرع على ذلك صراحةً. وورد في حيثيات الحكم أنّ القضاء بالإلغاء هو خير تعويض للموظف، لا سيما مع قيام الخطأ في ركنه أي القرار الشكلي، وعدم تسبيب القرار مما يتعين على المحكمة رفضه.
6042
| 10 مارس 2025
■ المحامي مانع صالح: انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي قضت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة ببراءة مواطن من تهمتيّ سب وتشويه سمعة نادٍ رياضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحكمة الجنائية بعدما نسبت له تهمتي التعدي على نادٍ رياضي بالسب وتشويه السمعة عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) ونشر ما يضر بسمعة النادي واسمه التجاري. وطلبت معاقبته بموجب المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمادة 47 من قانون المطبوعات والنشر. بدأ الأمر بتقديم بلاغ من النادي ضد المتهم بتشويه سمعة النادي باستخدام حسابه الإلكتروني عبر برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ غير لائقة، وتداول نظر الدعوى بالجلسات. وقدم المحامي مانع ناصر جعشان الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة بالدفاع وطلب البراءة تأسيسًا على القصور في تحقيق الدليل وعدم كفاية الأدلة التي قدمت، وبطلان الإجراءات لعدم تمكين المتهم أو دفاعه من الاطلاع على الأدلة لإبداء رأي الدفاع بشأنها، بالإضافة إلى انتفاء أدلة الإثبات وعدم كفاية الأدلة، فضلًا عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية حدوث الواقعة. وبالجلسة الختامية، قدم المحامي مانع ناصر مذكرة دفاع طلب في ختامها البراءة تأسيسًا على الدفوع المذكورة، وانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي، الأمر الذي أحاط عقيدتها بالشك في نسبة الاتهام وصحته في مواجهة المتهم، وقضت ببراءة المتهم لخلو الأوراق من دليل ثابت على اقترافه للتهمتين المسندتين إليه، وخلو البلاغ من العبارات موضوع الاتهام، وعدم وجود قرص مدمج أو قطعة ذاكرة فلاش أو صور منسوخة تكشف تلك المنشورات من حساب المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ ظروف الواقعة أحاط بها الشك في نسبة الاتهام للمتهم، وخلت الدعوى من دليل قطعي الدلالة يقطع بأنّ المتهم في يوم الواقعة استخدم وسيلتيّ تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في التعدي والمساس بشرف وكرامة المجني عليهم. وكانت المحكمة لم تصل إلى العقيدة التي تلزم وجود اليقين والجزم على اقتراف المتهم للتهمتين، لعدم ثبوت ركنيهما المعنوي والمادي. والمقرر قانوناً، أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وعليه فإن المحكمة قد جانبها الصواب في الوصول إلى هذه النتيجة، حيث إن الأصل في الإنسان البراءة، فإذا ما شاب الشك عقيدة المحكمة في نسبة الاتهام، تعين تفسيره لصالح المتهم، والقضاء ببراءته التي لا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية. وأصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها، وتفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد، والمقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما ترتب عليه من نتائج في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.
1778
| 17 فبراير 2025
■ القضاء يلزم جهة العمل بدفع 218 ألف ريال مستحقات وبدلات الموظفة ■ جهة العمل تنقل الموظفة لموقع آخر وتستقطع راتبها بدون سند قانوني ■ المحامي صالح الخالدي: المشرع رتب الاستحقاقات المالية عن شغل الوظيفة ولا يجوز إهدارها قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بتعويض مواطنة تعمل موظفاً أكاديمياً 100 ألف ريال عن القرار الإداري الصادر من جهة عملها والذي يتعلق باستقطاع راتبها الشهري وبدل طبيعة العمل عن عدد من الشهور. وألزمت جهة العمل برد ما تمّ استقطاعه من راتبها الأساسي وبدل طبيعة العمل عن عدة أشهر بدون سند قانوني وقدرها 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة عن علاوة التوجيه، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 7333 ريالاً عن بدلات الهاتف واستخدام سيارة، وإلزام جهة العمل بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مطالبة جهة عملها بإلغاء القرار الإداري الصادر منها بتخفيض راتبها والذي يتعلق بحقوقها ومخصصاتها ومزاياها بوصفها موظفاً أكاديمياً، وإلزام الجهة المدعى عليها بأداء ما تمّ استقطاعه من راتبها وبدل طبيعة العمل دون سند قانوني وقدره 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة للمدعية عن علاوة التوجيه المستحقة لها عن الشهور السابقة وعددها 9 شهور، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 7333 ريالاً عن علاوة التوجيه المستحقة لها، وإلزام الجهة بأداء مبلغ 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر. وكانت المدعية وهي موظفة بجهة تعليمية تشغل طيلة سنوات خدمتها مناصب إدارية وتعليمية، وفوجئت بتخفيض راتبها الأساسي دون إخطارها بالتخفيض ودون مبرر أو سند قانوني لا يتفق مع مسماها الوظيفي وطبيعة المهام والإدارة التي تتبع لها، ثم تظلمت إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى ولم يتم البت فيه مما يفيد ضمناً بفوات المدة القانونية، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها مادياً ومعنوياً. وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من القرار الإداري لجهة عملها مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المادي والمعنوي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. وتنص المادة 7 من قانون الموارد البشرية أنه تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة، والمادة 52 تنص أنه لا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل، والمادة 4 تنص أنه على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بإصدار النظام الوظيفي أنه يجوز بقرار من الوزير نقل إداري أو موظف أكاديمي إلى وظيفة أكاديمية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع استحقاقه جميع مخصصات ومزايا الوظيفة المنقول إليها أو المنقول منها. وقد رسم آلية التعيين وشغل الوظائف العامة في الدولة وجعلها في عدة صور إما بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ورتب المشرع الاستحقاقات المالية الناشئة عن شغل الوظيفة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إهدار تلك الحقوق التي اكتسبت في ظل العمل. وعن ركن الخطأ الذي يقتضي النظر في مشروعية التصرف في ضوء الظروف والملابسات المصاحبة له وما إذا كان صدر مطابقاً للقانون من عدمه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة الموضوع، وأن يكون سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وأسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وقد استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. والضرر ينقسم إلى قسمين: ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وضرر أدبي وهو الإخلال بمصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، كما أنّ إثبات الضرر هو مسؤولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من خطأ الإدارة وحجم الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أنّ البينة على من ادعى. وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظفة تبتغي من دعواها الحكم لها بالتعويض المادي عن فترة حرمانها من مستحقاتها دون مبرر، وقد انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية تصرف الإدارة وخطئها في تطبيق القانون.
6918
| 05 فبراير 2025
■ المحامي عبدالله الهاجري: خطأ جهة العمل بالضرر تتوافر معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض أنصفت المحكمة الابتدائية مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألغت قراراً إدارياً لجهة عمل المواطن بصفته موظفاً، وهو تقييمه بدرجة مقبول عن العام الأكاديمي 2024، وألزمت جهة العمل بتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. تفيد الوقائع أنّ مواطناً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييم أدائه بدرجة مقبول مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام جهة العمل بالتعويض عن الضرر الذي تكبده عن تقييمه بمبلغ قدره 500 ألف ريال. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية لأكثر من 20 عاماً ومازال على رأس عمله، وكان تقييمه في العام 2023 ما بين ممتاز وجيدا جداً ودون إبداء أسباب لهذا المعيار المتدني حصل على تقدير مقبول، فتقدم بطلب تظلم ضد القرار وأصدرت اللجنة التي نظرت في طلبات التظلم برفض الطلب. وعلى الرغم من أنّ المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بأدائه على أكمل وجه، ومقبل على سن التقاعد، فإنّ التقييم كان مجحفاً بحقه، خاصة ً أنه لم يتلق إنذاراً أو جزاءات تأديبية وهذا الأمر حداه لإقامة الدعوى أمام دائرة المنازعات الإدارية. وأمام القضاء طلبت جهة العمل رفض دعوى الموظف استناداً للمادة 15 من النظام الوظيفي، وهو أنّ تقييم الموظف يعتمد على عوامل منها اجتهاده ومواظبته على عمله، وأنّ عدم خضوعه للجزاءات التأديبية لا ينفي عنه جديته في الالتزام بالتطوير المهني المطلوب وأنّ العام 2023 كان تقييمه بتقدير 82 والعام 2022 كان تقييمه 90 والعام 2021 كان تقييمه بتقدير 80 حتى وصل إلى العام 2024 وصار تقييمه (مقبول). وأفادت جهة عمله أنّ الموظف حصل على إجازات مرضية عدة، ولديه أيام غياب والتي من شأنها التأثير سلباً على أداء الموظف ومنها الكفاءة والسرعة في إنجاز المهام الموكلة إليه، وعن طلب التعويض فلا مبرر له لعدم توافر أركان المسؤولية بحق الجهة الإدارية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقيته في التقييم المناسب لعطائه المهني. وجاء في حيثيات الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييمه بدرجة مقبول مع ما يترتب عليه من آثار، وبما أنّ العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد ويرفعها أصحابها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد وأنّ طلب الموظف يندرج تحت هذا الأمر لاستيفائه كافة الشروط الشكلية قانوناً. وورد في مذكرة الدفاع القانونية: أنّ مواطناً بصفته موظفاً خضع لتقييم أدائه الوظيفي عن العام الأكاديمي 2024 بتقدير مقبول، وتبين للمحكمة أنّ جهة العمل بصفتها الجهة الإدارية كانت ملزمة بإثبات كفاءة الموظف واستحقاقه هذه الدرجة، وأنّ ادعاء الجهة الإدارية بتغيب المواطن عن العمل يشير إلى ما ورد بمستندات الدعوى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وحصل على إجازات مرضية لإكمال علاجه مما يجعل القرار الصادر من الجهة الإدارية وهي مكان عمله منعدم السبب لعدم وجود مستندات دالة على التقييم المتدني. والثابت للمحكمة قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار غير مشروع، مما يمثل خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة الإدارية، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالموظف تمثل في الأذى النفسي الذي عانى منه جراء تقييمه السلبي، وقد ارتبط خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالموظف مما تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض.
1564
| 02 فبراير 2025
■ الجرد السنوي والتدقيق الحسابي كشف واقعة الاختلاس برأت المحكمة الابتدائية مدير شركة من تهمة اختلاس مال نقدي قدره 400 ألف ريال حصيلة توريد مستلزمات طبية، كما قضت محكمة الاستئناف ببراءته وعدم قبول الاستئناف المقدم من الشركة محل الواقعة لفوات الميعاد القانوني وأضحى الاستئناف غير مقبول. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه اختلس المال النقدي إضراراً بصاحب الحق فيه كون هذه الأموال قد سلمت إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بالمادة 362 من قانون العقوبات. وورد في محضر التحقيقات أنّ النيابة العامة أسندت التهمة للمتهم بناءً على أقوال شاكي أنه بصفته مالكاً لشركة وأحد الشركاء أفاد قيام المتهم لأنه شريكه في الشركة والمخول بالتوقيع بالشركة ولدى البنك والمسؤول عن إدارتها، فقد تبين لهم قيامهم بعملية الجرد السنوي والتدقيق الحسابي. وقد اختلس مبالغ مالية لنفسه، وعين ابنه وسلمه راتباً مع أنه كان خارج البلاد ولا يعمل في الشركة، وامتنع عن تسليم العهدة رغم تغيبه عن العمل وبصدد فصله مما حدا به لتقديم البلاغ. وقد قدمت المحامية أسماء الغانم الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد بحق موكلها مطالبة بالبراءة. وورد في التحقيقات أنّ المحكمة استمعت لشهادة المدعي بالحق المدني التي ورد فيها أنه علم بتجاوزات المتهم من تقرير المدقق الحسابي، ثم قدم ابن المتهم شهادته وهي أنه يعمل في الشركة محل الدعوى وقد ندب للسفر للخارج لإنهاء إجراءات تخص تعامل الشركة مع شركات خارجية لتوريد مستلزمات طبية، واستمعت لشهادة شاهد آخر شهد بأنه كان يعمل مندوباً في الشركة وأنّ مهامه جلب العملاء واستلام الأموال وتوريدها لكل من الشاهدين، وهو من يقوم بإعداد الفواتير واستلام الأموال الموردة من قبله. وقضت المحكمة بحكم تمهيدي بندب خبير حسابي الذي أفاد بقيام المتهم بتحصيل مبالغ عن بضائع مباعة لم تودع في حساب الشركة قدرها 300 ألف ريال، وبعد التدقيق في حساباتها تبينت أنها تقدر ب 408 آلاف ريال وحصل منها 127 ألف ريال فقط، وتمّ تحصيل مبالغ بموجب فواتير بمعرفة المتهم، وتبقى من قيمة تلك الفواتير مبلغ قدره 237 ألف ريال ولم يتم تحصيله. وجاء في المذكرة أنه ورد في حيثيات الحكم عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تسند التهمة إلى المتهم، بل إنّ تهمة الاختلاس المسندة إليه استندت إلى أقوال قائمة على تقرير مدقق حسابي عين من قبل المدعي بالحق المدني، وانتهى تقرير الخبرة إلى نتيجة أنّ القول منحصر في مبلغ قدره 300 ألف ريال، وقد حام حوله الشك وتضاربت الأقوال بشأنه. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، وعن الدعوى المدنية خلصت في قضائها ببراءة المتهم، وتقضي برفض الدعوى المدنية.
2990
| 06 يناير 2025
■ عدم ثبوت اتهام الاستيلاء على مبالغ سيارات بهدف الاتجار ■ المحامية سها المهندي: الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح، رجلاً وامرأة من تهم الاستيلاء على منقولات، باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وقضت ببراءتهما من تهمة الاستيلاء على أموال قيمة 10 مركبات اشتراها المجني عليه بهدف الاتجار بها في عاصمة عربية، وأنّ التعاملات التي تمت تدخل في إطار العلاقة التجارية البحتة. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ خلافاً بين ابنة المجني عليه وابنة المتهم الأول من سب وقذف وشتائم عبر برنامج الواتساب تسبب في الإيقاع بأسرتيهما في نزاع أمام القضاء. وكانت النيابة العامة قد قدمت رجلاً وامرأة للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المادة 354 من قانون العقوبات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تلك التهم، بناءً على بلاغ من المجني عليه مفاده تعرضه للاحتيال من المتهمين، فالمتهم الأول لديه مؤسسة اجتماعية بعاصمة دولة عربية، ولديه سيارات عن طريق شريكه الذي يتعامل معه، وأنه يمكنه الاستفادة من ذلك الشريك بشراء مركبات وتصديرها للعاصمة العربية مقر المؤسسة الاجتماعية . - تفاصيل القضية وأرسل المجني عليه رقم جوال شريكه للمتهم الأول ليتواصل معه عبر الواتساب فقط، وتمّ عرض صور 10 سيارات وطلب منه دفع قيمتها وسيقوم بشرائها من الدوحة ثم شحنها بمعرفة شريكه. وكان المتهم يطلب مبالغ مالية من الشريك وقام بتحويل مبلغ 430 ألف ريال عن طريق المتهمة الثانية التي تعمل ببنك ثم أرسل مبلغاً يعادل 168 ألفا و907 ريالات. وظل المجني عليه يسأل المتهم الأول عن السيارات وكان يماطله ويتحجج بظروف الشحن التي تأخرت بسبب إجراءات الجمارك خارج الدولة، وتبين بعدها أنّ المتهمين احتالا عليه وأنّ رقم الجوال لم يكن لشريكه إنما للمتهم الأول الذي أوهمه أنه لشريك معه، وطالب المجني عليه بحقه القانوني. كشفت التحقيقات أنّ المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وأفاد أنه يتعامل بالاستثمار في السيارات وإعادة بيعها، وكان المجني عليه يقوم بإرسال تحويلات على حساب المتهمة الثانية ولم تكن مقابل شراء سيارات من الدوحة، والأمور سارت بشكل طبيعي إلا أنه منذ شهر حدثت مشكلة بينه وابنة المجني عليه وقامت بشتم وقذف وتهديد ابنته عبر برنامج الواتساب ثم تدخل المجني عليه في الموضوع بشكل خاطئ وجاء لمنزله وتهجم عليه فقامت ابنته بتقديم شكوى ضد ابنة المجني عليه وهو بلاغ إلكتروني وكان بهدف الضغط عليه لأجل التنازل عن البلاغ الإلكتروني. - قرار المحكمة وقد أنكرت المتهمة الثانية التهمة المنسوبة إليها وأفادت أنها تعمل في التجارة مع المتهم الأول وبينهما اتفاق على تجارة السيارات. وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي دفعت فيها بعدم الاعتداد بالمستند المقدم لأنه مكتوب باللغة الإنجليزية، والتراخي في البلاغ، وانعدام جريمة الاحتيال، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة وعدم معقوليتها والدفع بمدنية النزاع. وطلبت ندب خبير حسابي للوقوف على صحة المبالغ المحولة إلى حساب المتهمة الثانية. ومن المقرر قضاءً أنّ الأحكام الجنائية تبنى على حجج قطعية تفيد الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاشتباه، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقد محصت المحكمة الواقعة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وأفادت المحامية سها المهندي أنّ المحكمة لم تصل إلى اليقين بإدانة المتهمين ولم يثبت قيامهما بالاحتيال، وخلت الأوراق من أي دليل يقيني قطعي الدلالة يجزم بصدور فعل أو نحوه من المتهمين، وتبين أنّ هذه الأقوال لم ترقَ إلى صورة الاحتيال الموجب للعقاب. والثابت أنّ حقيقة النزاع الدائر بين المجني عليه والمتهمين لا يخرج عن كونه علاقة تجارية مناطها شراء وبيع مركبات وقام المجني عليه بتحويل مبالغ مالية في حساب المتهمة الثانية لأجل ذلك وهذه الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة ولا يصح القول معه أنها طرق احتيالية لعدم ثبوت الجريمة.
5570
| 02 يناير 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة عمل لمواطنة، بصفتها موظفةً تعمل لديها خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت 17 شهراً بأثر رجعي بواقع 35% من الراتب الأساسي، وألزمت الجهة الإدارية وهي المنشأة الطبية بدفع 15 ألف ريال تعويضاً عما لحقها من ضرر. تفيد مدونات القضية أن مواطنة بصفتها مدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، ضد منشأة طبية بصفتها الجهة الإدارية التي تعمل فيها، طالبة ندب خبير مختص في الخدمة المدنية، والحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرارين إداريين وهما موضوع الدعوى لتأثيرهما السلبي بشأن ترقيتها وطالبت بتعديلها بأثر رجعي. وطالبت الموظفة في دعواها، بإلزام المنشأة الطبية أن تدفع للمواطنة فرق المستحقات المالية لكل فترة، وإلزامها أن تدفع ما تستحقه خلال فترة إيقافها بواقع 35% من راتبها الأساسي وفق ما يقرره الخبير الحسابي، وإلزام الجهة الإدارية أن تدفع للموظفة المتضررة مبلغاً قدره 200 ألف ريال كتعويض أدبي عما أصابها من ضرر نفسي للتأخير في ترقيتها.تحكي تفاصيل الواقعة أن المدعية تعمل موظفة بمنشأة طبية براتب أساسي وبدلات، وظلت على ذات الدرجة الوظيفية والمسمى المهني لمدة 6 سنوات رغم وجود شواغر، وتمت ترقية زميلاتها بنفس الدرجة ونفس المؤهل العلمي، وظلت المدعية بصفتها موظفة تحافظ على مستواها بدرجة ممتاز طيلة السنوات المذكورة مما فوّت عليها فرصة الترقي إلى الدرجة الأعلى رغم استيفائها كل الشروط اللازمة. كما تم ابتعاث المدعية إلى الخارج للحصول على درجة الماجستير، واستمرت في دراستها إلا أن جهة عملها أسقطت علاوة بدل طبيعة العمل. وطالبت المدعية المتضررة بحقوقها في الترقية والعلاوة لدى جهة العمل، وتظلمت أمام الإدارة المعنية بالموارد البشرية وكان الرد بالرفض. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها بالعلاوة والترقية بأثر رجعي. وجاء في حيثيات الدعوى أن المحكمة طلبت ممثلاً عن الجهة الإدارية لسؤاله عن أحقية الموظفة في الترقية وبدل طبيعة العمل وعن سبب ترقية زملائها في العمل ممن يحملون نفس الخبرة والمؤهل. ونص قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2009 ومن بعده القانون رقم 15 لسنة 2016 بما تعنيه من رفع للموظف من وظيفة لأخرى أعلى من مدارج السلم الوظيفي، وإنما تستقل جهة الإدارة بتقدير الوقت الملائم لإجرائها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام. وقد زودت الجهة الإدارية المحكمة بملف ترقية وقرارات التوظيف الصادرة منها، وتبين عدم وجود شواغر واعتماد مالي عند حلول استحقاق المدعية للترقية، مما حال دون تنفيذ الترقية، وجاء ذلك وفقاً لضوابط الترقية ونظم التوظيف المعتمدة، مما يتفق مع المعايير الإدارية التي تلتزم بتوفير الاعتماد المالي وتوفر الشواغر كشرط أساسي للترقية، وعندما توافرت وظيفة واحدة للترقية تمّ اختيار زميلة أخرى للترقية. وتنص المادة 26 من قانون تنظيم البعثات الدراسية أنه تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات، وتنص المادة 27 أنه يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات المقررة. وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد بدل طبيعة العمل الذي قامت بصرفه للموظفة طيلة فترة الابتعاث وبوقف خصم الراتب الشهري. والثابت من الأوراق والمستندات أن الموظفة تعمل لدى منشأة طبية وتم ابتعاثها للخارج للحصول على درجة علمية عليا، وتكون بذلك قد أصابت صحيح القانون. وكانت المعاملة المالية للموظف المبتعث تتحدد وفقاً للمادة 27 من قانون البعثات التي أوجبت استحقاق عضو البعثة الدراسية لراتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى، مفاده استحقاق المدعية لبدل طبيعة العمل. ويكون طلب المدعية بأحقيتها في صرف بدل طبيعة العمل خلال فترة البعثة قائماً على سند صحيح من القانون مما يستوجب إجابتها لطلبها. أما عن طلب التعويض، فقد ورد في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه من المقرر قانوناً أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمحكمة انتهت في حكمها إلى خطأ المنشأة الطبية، وحرمان الموظفة من بدل طبيعة العمل مما ألحق الضرر بها. وقررت المحكمة إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة العمل لموظفة خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت ال 17 شهراً بأثر رجعي، بواقع 35% من الراتب الأساسي وإلزامها بمبلغ 15 ألفاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها.
2076
| 21 نوفمبر 2024
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ـ كلي، إلغاء قرارين إداريين صادرين عن جهة إدارية، والمتضمن الإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين سياحيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. تفيد الوقائع أنّ مالك مركبين سياحيين بصفته مدعياً عقد الخصومة ضد جهة إدارية، طالباً بصفة مستعجلة الحكم بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين عن تلك الجهة بالإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين، وإلزامها بصفتها بالتعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره مليونان و600 ألف ريال. وقد صدر القرار الإداري بإيقاف المركبين بصفة مؤقتة على أساس مخالفة المرخص له بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 2018 حيث انّ الإدارة لم تبين وجه المخالفة المنسوبة لمالك المركبين مما يعيب القرار ويستوجب إلغاؤه وهو الأمر الذي حداه لإقامة دعواه أمام القضاء.وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني لمالك المركبين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وأورد فيها دواعي جديدة هي عدم بيان الإدارة المختصة بالشأن السياحي سبب القرارين لتصحيح أوضاعه، وهو يعتبر في حكم القرار الإداري المستمر، والذي يكون بطبيعته ذا أثر سارٍ على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد عند كل طلب إزالة آثاره، ومن ثمّ فإنّ إلغاءه لا يتقيد بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء. وذكر في مذكرته أنّ طلب التعويض قد بتت فيه المحكمة بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي به بمقتضى الحكم الصادر. وثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الأوراق بالنظام الإلكتروني من عدم وجود استئناف على الحكم وانقضاء مواعيد الطعن المقررة قانوناً، وانتهت المحكمة لرفض طلب التعويض على أساس موضوعي مرده خلو أوراق الدعوى من عناصر الضرر أو قيام المسؤولية الإدارية. وكان المدعي مالك المركبين قد أبدى عذره في عدم إفصاح الإدارة عن وجه المخالفة المنسوبة إليه على وجه التحديد حتى يتسنى له معالجة وتصحيح وضعه بما يتفق وصحيح القانون. وأورد نص المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً. وقد اعترى القرارين عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وهذا الأمر يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء القرارين.
786
| 26 سبتمبر 2024
قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام شخص أخلّ باتفاق تعاقدي، ولم يقم بإرجاع 230 ألف ريال قيمة ما دفعه المجني عليه جراء الاتفاق على شراء ساعات يدوية أصلية من صنع شركات عالمية على أن يقوم المدعي الشخص الأول بدفع مبلغ قدره 330 ألف ريال عن طريق تحويلات بنكية لصالح المدعى عليه. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً شاملاً التعويض وقدره 240 ألف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وألزمته بالمصاريف. تحكي الوقائع أنّ الطرفين اتفقا على أن يقوم المدعى عليه بشراء ساعات يدوية أصلية من صنع شركات عالمية على أن يقوم المدعي الشخص الأول بدفع مبلغ قدره 330 ألف ريال عن طريق تحويلات بنكية لصالح المدعى عليه، وقد حول له مبلغ 330 ألف ريال على دفعات إلا أنّ المدعى عليه لم يشترِ تلك الساعات ولم يقم بإعادة المبالغ المحولة إلى حسابه من المدعي سوى 100 ألف ريال فقط ولم يعد الباقي رغم مطالبته المتكررة بضرورة إعادة تلك المبالغ. استحقاق التعويض وقام بإخطار المدعى عليه من أجل السداد ولكن دون جدوى ولم يسلم له الساعات محل العقد، كما أنّ المدعي يستحق التعويض عما لحقه من ضرر بسبب خطأ المدعى عليه، والحكم مشمول بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الأمر الذي أدى بالمدعي إلى إقامة الدعوى بغية الحكم بطلباته. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد والمحادثات التي تمت بين الطرفين عبر تطبيق الواتساب، طالباً إرجاع المبالغ لموكله وتعويضه، وندبت المحكمة خبيراً حسابياً. وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد، وتنص المادة 185 أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وأورد في مذكرته أن العقد يربط بين الطرفين ويلتزم بموجبه المدعى عليه أن يورد للمدعي ساعات بمواصفات معينة على أن يسدد قيمتها ولم يحدد وقتاً للتسليم، ولم يلتزم بتنفيذ العقد في موعده حيث لم يسلم الساعات محل العقد، ومن ثمّ أخلّ بالتزاماته التعاقدية مما يكون طلب الفسخ قد صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بفسخ العقد. أضرار مادية ومعنوية وأشار المحامي الهاجري في مذكرته إلى أنّ طلب المدعي إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وتنص المادة 268 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض، والخطأ وقع من المدعى عليه وهو التأخر في تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد وترتب عليه حرمان المدعي من الحصول على مبالغ مالية واستثمارها طيلة تلك الفترة.
4012
| 25 مايو 2024
قضت المحكمة الابتدائية المدنية بإلزام متهم برد مبلغ قدره 281 ألف و200 ريال للمجني عليها، كان قد خدعها عبر برنامج الواتساب بشراء سيارة دفع رباعي لها واستلم تلك المبالغ ولم ينفذ ما وعد به. وقررت المحكمة إلزام المتهم بتعويض المجني عليها المتضررة مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت بها. تفيد مدونات القضية بأنّ سيدة أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية مطالبة بإلزام شخص هو المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 283 ألف و700 ريال، قيمة ما سددته له ومبلغ 500 ألف ريال على سبيل التعويض. تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرفت على المدعى عليه عن طريق الرسائل عبر برنامج الواتساب، وأبدت رغبتها في شراء سيارة، وأخبرها أنه وجد سيارة دفع رباعي بمبلغ 140 ألف ريال، فقامت المدعية بتسليمه مبلغاً قدره 150 ألف ريال بداية ً ومبلغاً إضافياً 50 ألف ريال بغرض إجراء صيانة للمركبة الجديدة، وسلمته أيضاً 80 ألف ريال على سبيل السلفة، إلا أنه لم يرد لها تلك المبالغ، ولم يفِ بالتزامه بتسليمها السيارة مما دعاها إلى تقديم شكوى في مواجهته لدى الشرطة. بعد التحري والتحقيق.. أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وحجب حسابه الإلكتروني، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإحالة الادعاء المدني للمحكمة المدنية، مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمدعية المتضررة، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أقوالها وحقها في أموالها. وكان الحكم الجنائي قضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تأسيساً على أنّ ركن الخطأ قد ثبت قبله ثبوتاً قاطعاً، وأضحى الحكم الجنائي باتاً بتأييده بالحكم الاستئنافي ولم يطعن عليه بالتمييز. وتفيد مدونات الدعوى بأنّ الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ما تستند اليه الدعوى المدنية، وقضى بثبوت الخطأ في حقه. والمحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته للمتهم وقد ارتبط الخطأ بعلاقة سببية بالضرر الذي وقع على المدعية والمتمثل في المبالغ التي استلمها والثابتة بإقراره بمحضر الشرطة وهي: 268 ألفا و100 ريال، وقد سدد منها مبلغاً قدره 6900 ريال، والمتبقي في ذمته هو المبلغ 261 ألفا و200 ريال. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان المستقر عليه قضاءً أنّ الأصل في المسألة المدنية أنّ التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، والضرر الأدبي يقدره القاضي تبعاً للظروف والملابسات للمضرور. وأشارت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها إلى أنّ المادة 202 من القانون المدني تفيد بأنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وهو ما استقر عليه قضاءً، ويقدره القاضي تبعاً لواقع الحال دون غلو في التقدير ولا إسراف. وقد ضيع المتهم كسباً على المجني عليها جراء احتباس المبلغ المحكوم به إضافة إلى ما عانته من حزن وأسى وألم وكآبة من جراء استلام المتهم لأموالها بغية شراء سيارة، وعدم إيفائه بالتزامه، مما ترى المحكمة معه استحقاق المدعية تعويضاً مادياً وأدبياً يقدر بمبلغ 20 ألف ريال.
16640
| 13 مايو 2024
قررت المحكمة الابتدائية وقف عقوبة متهم اعتدى عمداً على جسم شخص آخر لمدة 3 سنوات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمتيّ: الاعتداء عمداً على سلامة شخص آخر محدثاً به إصابات، وحاز وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والأسلحة. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قضائية مشفوعة بالأدلة القانونية والشواهد، ذكرت فيها التفاصيل وحسب ما ورد بالتحقيقات، أنّ صداقة ربطت بين المتهم والمجني عليه، وكانا متواجدين لدى شقة المتهم، وبعد تناول الغذاء ذهب المجني عليه للاستحمام وتذكر أنه نسيّ المنشفة فطلب من المتهم إحضارها، ثم تفاجأ أنّ المتهم يعتدي عليه إلا أنّ المجني عليه قاومه دفاعاً عن نفسه وتمكن من الفرار مما تسبب في إصابات وجروح وكدمات، واستنجد بالمارة الذين أنقذوه، وطالب بحقه القانوني. وقد رسخت في يقين المحكمة صحة إسناد التهمة في حق المتهم، وتوافرت الأدلة عليها مما شهد به المجني عليه حسب ما ورد بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة. وشهد المجني عليه أنّ بينه والمتهم صداقة، وكان يتواصل معه للخروج في نزهة وتناول وجبة الغذاء، وتوجهت المحكمة لغرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وبمتابعتها شوهد المجني عليه وهو يخرج من الشقة وعليه آثار الاعتداء، ثم أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وقرر أنه كان جائعاً وطلب وجبة غذاء ثم مبلغاً مالياً إلا أنّ المتهم أفاد بأنّ ظروفه لا تسمح. وقد استمعت المحكمة لشكوى المجني عليه، وقدم المتهم دفاعه القانوني بأنه اعتداء طالباً البراءة، والثابت بالأوراق أنه تمّ إجراء الكشف الطبي عليه وأثبت به إصابات. عقوبة الاعتداء وعن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الشرعية على المتهم إعمالاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات بأمر الإحالة، ولا تتوافر موجبات تطبيقها بشروطها الشرعية، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة بقانون العقوبات كعقوبة تعزيرية. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. وقد توافرت الأدلة على ثبوت تلك الأركان مما شهد به المجني عليه بمحاضر التحقيقات، وجاءت تلك الشهادة معززة بدليل وهو تقرير الطب الأوليّ للإصابات الواقعة على جسد المجني عليه، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة. وتطمئن المحكمة لتلك الأدلة المتساندة وتستخلص منها مجتمعة اكتمال البنيان القانوني لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم المادية والمعنوية، وأضحى مستقراً في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه وحيازة سلاح أبيض. وورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم المسندة للمتهم من اعتدائه على جسم شخص آخر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظامها في مشروع إجرامي واحد، ويتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة الأشد. وفي مجال العقوبة المقضي بها قررت المحكمة ومراعاة لظروف الدعوى وملابساتها والمتهم شمول الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.
2222
| 02 أبريل 2024
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام جهة عمل بالقطاع التربوي تعويض موظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء تعسف جهة العمل في الإيفاء باستحقاقاتها المالية طيلة فترة عملها التي امتدت 18 عاماً. وحكمت بسقوط حقها في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن نتيجة التقادم الخمسي. تفيد وقائع الدعوى أنّ شخصاً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لحساب العلاوة الاجتماعية من تاريخ تعيين المدعية بوظيفة تربوية خلال 13 عاماً، وإلزام المدعى عليها وهي جهة عملها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال. والمدعية التي أقامت الدعوى تعمل تربوية وخلال وظيفتها تعرضت لظروف اجتماعية، وهي تعول نفسها وابنتها، وطالبت جهة العمل بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينها لأنها تعول أسرتها، وقررت جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بأثر رجعي عن 5 سنوات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فتظلمت أمام لجنة فحص التظلمات والشكاوى التي رفضت تظلمها، وأنّ ما قامت به الجهة مخالف لقانون الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتقدمت بدعواها أمام القضاء. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها، فيما قدمت جهة العمل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لأنه تمّ تسديد العلاوة الاجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي لحقها في المطالبة ودفعت أيضاً بسقوط حقها بالتقادم ورفض الدعوى. وورد في مذكرة المحامي الهاجري وفقاً لحيثيات الحكم أنّ الدعاوى المتعلقة بقضاء التعويض أو بالقضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد، يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد، ولما كانت الدعوى المتعلقة بأداء مستحقات وظيفية تندرج ضمن هذا الصنف من القضاء الإداري فهي تعد مقبولة من حيث الشكل لاستيفائها كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً. وفي الموضوع: عن طلب الموظفة إلزام جهة العمل بأداء العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من تاريخ التعيين ومدته 18 سنة وقد قيدت دعواها بعد مضيّ أكثر من 6 سنوات من تاريخ استحقاق آخر علاوة اجتماعية وبدل سكن المطالب بهما. وتنص المادة 404 من القانون المدني أنه تتقادم بمضي 5 سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المترتبة ومعاشات التقاعد، واتجهت إرادة المشرع إلى تعميم الحكم تماشياً مع ما يقتضيه العقل والمنطق سواء أكان أدبياً أو مادياً. وعن طلب المدعية إلزام جهة العمل تعويضها 100 ألف ريال، فإنه من المستقر قضاءً أنّ أساس مسؤولية الإدارة يقوم على وجود خطأ من جانبها، وأن يكون عملها غير مشروع بمقتضى القانون، وأن يلحق صاحبها ضرراً، وتتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. والثابت لدى المحكمة امتناع جهة العمل عن صرف علاوة اجتماعية وبدل سكن بفئة متزوج للموظفة على الرغم من استحقاقها للعلاوة الاجتماعية مما ينم عن تعسف جهة الإدارة وهو لا مبرر له في صرف ما هو ثابت بالقانون، وهذا خطأ تتحمله جهة العمل، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالمدعية تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبالغ التي كانت ستسلم إليها خلال الأعوام الماضية. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنّ خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالمدعية تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض وفقاً للمادة 199 من القانون المدني، ولما كان المقرر أنّ تقدير التعويض من سلطة المحكمة فهي تقضي بإلزام جهة العمل أن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال كتعويض جابر للضرر.
5658
| 25 مارس 2024
برأت المحكمة الابتدائية سيدة صاحبة حساب إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تهمة الاحتيال عن طريق تقنية المعلومات، وبراءتها من الاستيلاء لنفسها على مال منقول من أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، لعدم وجود دليل قطعي الثبوت. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة وقدمتها للمحاكمة الجنائية، لأنها تمكنت عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسها على مال منقول بطريق الاحتيال. وطلبت معاقبتها بنص المادتين 11و53 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. تفيد الوقائع حسب بلاغ من المجني عليها وهي سيدة أخرى في الدعوى، أنه قبل وقت سابق من تاريخ الواقعة وحال تصفحها برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام شاهدت حساباً، ثم بدأت في مراسلة مستخدم الحساب الإلكتروني، وطلبت منه المساعدة في تيسير عملية زواج، واتفقا على أن يكون ذلك مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف ريال، ويتم سداد المبلغ على شكل دفعات مختلفة ومتفرقة. وجاء في المدونات أنّ المتهمة بدأت فعلياً في سداد المبلغ المذكور عن طريق مندوب مرسل من قبل مستخدم الحساب الإلكتروني، وكان المبلغ الذي دفع قدره 15 ألف ريال، واستمرت في الدفع شهرياً حتى 5 أشهر وأصبح الإجمالي المسلم للمندوب 95 ألف ريال. كما سلمت المدعوة مجموعة من المجوهرات الخاصة بها وهي عبارة عن ساعات باهظة الثمن، وتبلغ قيمة الساعة الأولى 179 ألف ريال والساعة الثانية بقيمة 60 ألف ريال والساعة الثالثة 70 ألف ريال باعتبارهم ضماناً لحين سداد المبلغ المالي المتفق عليه. وتفاجأت أنّ الأخيرة لم تقم باسترداد تلك المجوهرات رغم سداد المبلغ المتفق عليه، كما لم تلتزم بتنفيذ وعودها بشأن إجراءات حفل الخطوبة، حيث لم يحضر أحد لخطبتها وهو الأمر الذي دفعها إلى التوجه للجهة المختصة وتقديم البلاغ بشأن الواقعة والمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمة. وتبين من المحاضر أنّ المجني عليها تحوز صورة من البطاقة الشخصية للمتهمة وموقع إقامتها كضمان لديها إلا أنها لم تر الأخيرة البتة.وأرفقت المجني عليها صوراً ونسخاً من الفواتير المسلمة التي تتضمن تسليم قيمة الفواتير. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلتها. وفي جلسة المرافعة قدمت المجني عليها الطرف الثاني في الدعوى مذكرة شارحة بالادعاء المدني، وطلبت في ختامها بإلزام المتهمة أن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغاً قدره 404 آلاف ريال على سبيل التعويض المدني. وطلبت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها القانونية البراءة تأسيساً على عدم الجدية وخلو أوراق الدعوى من دليل وانقطاع صلة المتهمة بالفاعل المنسوب إليه الفعل، باعتبار أنّ الواقعة خلت من دليل أو شاهد أو توضيح على كيفية التعامل بين المجني عليها والمتهمة. وتمت مخاطبة الجهة المختصة بالاتصالات حول ملكية الهاتف المدون في الحساب الإلكتروني، والطعن بالتزوير على الإيصالات والفواتير. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وفي عقيدتها الشك في نسبة الاتهام وصحته قبل المتهمة، وأنّ الدعوى خلت من دليل قطعي الثبوت يبين أنّ المتهمة وفي وقت سابق عن الواقعة استخدمت وسيلتيّ تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في الأموال المملوكة للمجني عليها بطريق الاحتيال ولا يوجد فيها دليل أو قرينة معتبرة تتسق مع الدعوى. والمجني عليها بنت إفادتها أمام الشرطة على نحو يتمثل في أنها وبوقت سابق عن تاريخ الواقعة وحال تصفحها حساب الانستجرام بدأت في مراسلة الحساب. وقد خلت الدعوى من تقرير فني يؤكد الصلة بين الحساب الإلكتروني والمتهمة، وخلت من دليل قطعي الثبوت يقطع بأنّ المتهمة كانت تتواصل مع المجني عليها أو ما يدل أنه أرسلت لها مندوباً بغرض استلام الأموال موضوع البلاغ والاستيلاء عليها، وخلت المستندات من وجود قرص مدمج أو قطعة ذاكرة فلاش إلكترونية تحتوي على المحادثات الكتابية القائمة بينهما، وأنّ المجني عليها لم تشر البتة إلى رقم الهاتف الذي كانت تتواصل فيه معها حتى يتسنى للمحكمة استنباط الصلة بينه والمتهمة في موضوع الدعوى. وهذا الأمر يثير الشك عما إذا قامت المتهمة بالاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليها من عدمه، ويفسر الشك في الواقعة لمصلحة المتهمة، وبذلك تأتي أوراق الدعوى فقيرة الاستدلال فاقدة الأركان القانونية للتهمة المسندة للمتهمة مما يتطلب القضاء بالبراءة. ولم تصل المحكمة بعد مراجعة مستندات الدعوى إلى ثبوت الجريمة للمتهمة بركنيها المادي والمعنوي مما يرجح البراءة لعدم وجود دليل قطعي الثبوت، إذ من المقرر في الأحكام الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والتخمين والاحتمال من الفروض. وقضت المحكمة بالبراءة عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
1188
| 12 مارس 2024
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، بإلزام جهة عمل موظف امتنعت عن صرف علاوات وبدلات إضافية له طيلة فترة انتدابه، وحكمت بأن تؤدي للموظف المبالغ التالية: 212,310 ريالات بدل هندسة، ومبلغاً قدره 34,560 ريالاً عن بدل خطر، ومبلغاً قدره 76,428 ريالاً بدل ساعات العمل الإضافي، ومبلغاً قدره 18 ألف ريال بدل سيارة، ومبلغاً قدره 27 ألف ريال عن بدل تنقل. وكانت المحكمة الابتدائية قد نظرت في دعوى منازعات إدارية، بناء على دعوى قدمها شخص بصفته المدعي طالباً إلغاء القرار الإداري بوقف صرف علاوة له وبدل خطر وبدل ساعات عمل إضافي وبدل استخدام سيارة خلال 3 أعوام من عمله، وإلزام شركة بأن تصرف له مبلغاً قدره 212,310 ريالات عن بدل عمله في مجال الهندسة، ومبلغاً قدره 34,560 ريالاً عن بدل خطر، ومبلغاً قدره 76,428 ريالاً عن بدل ساعات عمل إضافي، ومبلغاً قدره 18,000 ريال عن بدل سيارة، ومبلغاً قدره 27,000 ريال عن بدل تنقل. تفيد المدونات أنّ المدعي يعمل لدى شركة، وامتنعت الشركة بصفتها المدعى عليها من صرف مستحقات الموظف، وقد تظلم من القرار مما حدا لإقامة الدعوى مستنداً لقانون الموارد البشرية. وقد حضر الوكيل القانوني للشركة وتمسك بالمادتين 26 و54 من قانون الموارد البشرية والمادة 67 من اللائحة التنفيذية، وأنها كانت تصرف له بدل تنقل طيلة فترة انتدابه لمدة 18 شهراً. وحضر المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعي بصفته موظفاً في شركة، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً، وأمرت بندب خبير حسابي يتفق عليه الخصوم لمباشرة مأموريته، والذي أعدّ تقريره بالتأكيد على أحقية الموظف المطالبة بمستحقاته المالية، وأنّ الموظف استند في دعواه على قانون الموارد البشرية الذي نصّ على أحقية الموظف في العلاوات والبدلات والتعويضات. وأورد المحامي الهاجري في مذكرته وكيلاً عن الموظف أنه لمحكمة الموضوع السلطات المطلقة في استخلاص وقائع الدعوى وإنزال الحكم القانوني عليها، وهي الخبير الأعلى في وقائع الدعوى المطروحة، ولها وحدها تقدير عمل أهل الخبرة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة، ومتى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم، كما أنّ المادة 355 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص أنّ رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري: أنّ المدعي قدم مذكرة اعترض فيها على نتائج الخبرة، واستند إلى المادة 54 من قانون الموارد البشرية التي تنص أنه يجب ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى، ويكون الندب في هذه الحالة بناء على طلب الجهة المنتدب إليها الموظف وموافقة الجهتين، ويكون الندب لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى 3 سنوات، وتتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه الأساسي وجميع مستحقاته المرتبطة بوظيفته الأصلية وتتحمل أيضاً بدل الندب. وثبت من تقرير الخبير أنه لا خلاف بين الطرفين أنّ الموظف كان منتدباً للعمل لدى جهة إدارية أخرى، كما تبين من الأوراق أنّ الموظف يتقاضى راتبه شهرياً تتضمن العلاوات والبدلات، ومن هنا تخلص المحكمة إلى أنّ طلبات الموظف تعد مشروعة ومبررة من الناحيتين الواقعية والقانونية.
1660
| 29 فبراير 2024
مساحة إعلانية
أوضحت وزارة الصحة الأدوية التي تحتاج للتسجيل عبر النظام الالكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين، والذي أطلقته أمس، والذي يتيح القادمين إلى دولة قطر...
30960
| 06 أغسطس 2026
حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق غدا الأحد، مع توقعات بطقس حار نهارًا. وأوضحت الأرصاد الجوية في منشور...
18398
| 08 أغسطس 2026
تتوالى نجاحات أبنائنا في الجامعات البريطانية والآيرلندية، حيث شرفت الساحة العلمية والأكاديمية هذا العام بتحقيق أبنائنا الخريجين في كل من كلية الجراحين الملكية...
9426
| 07 أغسطس 2026
سجلت القيادات التنفيذية القطرية حضورا بارزا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2026، بعدما ضمت 11 رئيسًا...
5208
| 06 أغسطس 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
كشفت الخطوط الجوية القطرية عن أحدث عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية من الدوحة، إلى وجهات عربية وغربية، خلال شهر أغسطس الجاري....
3766
| 06 أغسطس 2026
دعت وزارة الصحة العامة إلى عدم شراء المنتجات الغذائية التي يتم بيعها أو تسويقها من قبل أفراد عبر الاتصال الهاتفي، مؤكدة أن هذه...
3708
| 09 أغسطس 2026
بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك...
3580
| 08 أغسطس 2026