أوضح المحامي خالد محمد الحرمي أهم الإجراءات التي يُنصح المشتري بالتحقق منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة في دولة قطر، مؤكداً أن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
13 دائرة مدنية وعمالية وإدارية وتجارية بالمحكمة الابتدائية تشكيل دوائر مستعجلة بالمحاكم الجنائية والمدنية والإدارية 10 دوائر قضائية لمحاكم أسرة كلي وجزئي تخصيص الفترة المسائية للنظر في الأوامر على عرائض بمحكمة الأسرة 6 مراكز خدمية بالريان والظعاين وعنيزة والهلال والوكرة برئاسة 12 قاضياً دائرة قضائية بمحكمة شؤون القاصرين طيلة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 9 دوائر للجنايات والجنح المستأنفة.. و24 دائرة لمحكمة الجنح دوائر استئنافية للأمور الوقتية التي تنظر في التظلمات وتجديد الحبس 19 دائرة مدنية وأسرية وعمالية وإدارية بمحكمة الاستئناف أعلن المجلس الأعلى للقضاء تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتوزيع أعمالهما، وتنظيم العمل فيهما خلال الإجازة القضائية للعام 2019، والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل وحتى نهاية سبتمبر قبل بدء الموسم القضائي الجديد. ـ المحكمة الابتدائية وأصدر القاضي عايض القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية قراراً رقم 13 بشأن تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية. وقرر دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية بمبنى المحكمة بالدفنة، وهي 11 دائرة إضافة إلى الدائرة الإدارية والدائرة العمالية الكلية، برئاسة القضاة عبدالعزيز مثقال الشمري، وعمر سلامة، وفهد عجلان، ومحمد عبد العال وجوهر زايد المهندي، ومحمد الكبيسي، وسامح شلبي، وناصر الخليفي، وعلي السليطي، ومحمد طايس الجميلي، ومحمد مكي، وعبدالله إبراهيم المهندي، وخليفة العسيري. ـ الدوائر المدنية وتمّ تشكيل دوائر المحكمة المدنية الجزئية بمبنى الدفنة، وهي برئاسة القضاة مها منصور آل ثاني، والمعتز عبدالله، والدكتور محمود عبد القادر، وقحطان إبراهيم، وزياد مازن، وحجاز عبد الهادي، وسيف الدين عبد الرحمن، والنيّ الطالب أحمد، وعادل الحاج، وحبيب يوسف، ود. نايف الكعبي، وهشام عوض، وخالد خضرواي. كما تمّ تشكيل دائرتين مستعجلتين بمبنى المحكمة بالدفنة، وهي برئاسة القاضيين محمد فضل القاضي، وعلي مبارك العسيري. ـ دوائر الأسرة ودوائر محكمة الأسرة الكلية بمحكمة الأسرة هي 5 دوائر، برئاسة السادة القضاة فواز الجتال، ومحمد عبد الغني رمضان، وناصر الكواري، وحمد بوشهاب، ومحمد آل إبراهيم. أما دوائر محكمة الأسرة الجزئية بمبنى الأسرة فهي 5 دوائر، برئاسة السادة القضاة محمد صالح، ومحمد الهيل، وفهد المنصوري، وموسى الهتمي، وجمال الصالح، وسعود البوعينين. وتمّ تخصيص الفترة المسائية للنظر في الأوامر على عرائض بمبنى الأسرة برئاسة القاضيين محمد رمضان وعادل الحاج. ـ المراكز الخدمية وحدد القرار أعمال التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وهي بمبنى محكمة الأسرة و6 مراكز خدمية هي مراكز خدمات الريان والظعاين وعنيزة والهلال والوكرة برئاسة 12 قاضياً. كما تمّ تشكيل دائرة قضائية بمحكمة شؤون القاصرين بمبنى الهيئة العامة لشؤون القاصرين طيلة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، برئاسة القضاة حمد وديع الطويل ومحمد الهيل ومحمد أحمد صالح. ودوائر محكمة الجنايات هي 5 دوائر برئاسة القضاة أمير أبو العز، ومصطفى البدويهي، ومنتصر صالح، وحمد صالح النابت، إبراهيم الخليفي. وتشكيل 4 دوائر للجنح المستأنفة، برئاسة القضاة عبدالله المسلم، ود. أسامة جبريل، ود. خليفة المسلماني، وسالم الكواري، وغانم الحميدي. ودوائر الجنح هي 24 دائرة برئاسة عدد من القضاة الأفاضل من محكمة الجنح. ـ دوائر المرور وشكل القرار دائرة بمحكمة المرور برئاسة القاضي عبدالعزيز العنزي، و3 دوائر للبحث والمتابعة برئاسة القضاة ناصر الفخري وفهد الهاجري وعلي المري، و3 دوائر للأوامر الجنائية برئاسة القضاة مأمون حمور ومحمد عبدالله وفريد النعيمي. ـ دوائر الاستئناف كما أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم النصف، القرار رقم 4 بشأن تنظيم العمل في الإجازة القضائية وتعقد الدائرة المدنية الأولى جلساتها أول يوليو المقبل برئاسة القاضي جاسم المهندي، والدائرة المدنية الثانية برئاسة القاضي كمال مصطفى، والدائرة السادسة برئاسة القاضي خالد شريم، والدائرة السابعة برئاسة القاضي عبدالله المهندي، والثامنة برئاسة القاضي محمد الكواري ودائرة الأسرة برئاسة القاضي سلطان الدوسري، ودائرة التركات برئاسة القاضي د. عبد الرحمن شرفي، والدائرة الإدارية برئاسة القاضي عبدالعزيز العبدالله، ودائرة الحبس الاحتياطي. وحدد القرار دوائر شهر أغسطس برئاسة القضاة عيسى النصر، وعلي النعيمي، والدائرة العمالية برئاسة القاضي صالح المهندي. وفي شهر سبتمبر تعقد الدائرة الجنائية الأولى جلساتها برئاسة القاضي إبراهيم النصف، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي راشد البدر، والدائرة المدنية برئاسة القاضي خالد الحمر، ودائرتان مدنيتان برئاسة القاضيين عبدالله الهديفي وجعفر صالح. كما حدد اختصاص دوائر الأمور الوقتية التي تنظر في التظلمات وتجديد الحبس وما يعرض عليها من أمور وقتية.
10855
| 03 يونيو 2019
أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة بالجنح حكما بالسجن 6 اشهر وغرامة 500 ريال مع وقف التنفيذ لشخص أعطى شيكا بدون رصيد بقيمة 37000 ألف ريال لشخص ما، حيث قامت النيابة العامة بتقديم المتهم للمحكمة الجنائية لأنه قام بإعطاء شيك بدون رصيد لشخص ما مع علمه بذلك، حيث قام المتهم بتحرير شيك بقيمة 37000 ألف ريال مسحوب على احد البنوك في قطر، وحينما توجه المجني عليه إلى البنك ليقوم بصرف الشيك أفاده البنك بعدم وجود رصيد، وقد تقدم الشخص المتضرر بملف لإقامة دعوى قضائية مرفق بصورة الشيك وإفادة من قبل البنك المسحوب عليه. وتم إخطار المتهم قانونيا لحضور الجلسة لكنه تغيب. وطالبت النيابة العامة إدانة المتهم حسبما جاء بصحيفة الاتهام الموجهة إليه وقررت إصدار الحكم بنفس الجلسة، وقد تبين أن جريمة إعطاء شيك تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود رصيد قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل للشيك وان إفادة البنك إجراء كاشف للجريمة. وقد تبين للمحكمة أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متوافرة بمجرد علمه بعدم وجود رصيد وقد تحققت أركان الجريمة بموجب قيام المتهم بإعطاء المجني عليه شيكا بدون رصيد مع علمه بذلك، وبناء على المعطيات التي توافرت لدى المحكمة حيث ثبت لديها من الأوراق أن الشيك قد استوفى أركانه القانونية أذ انه يحمل توقيعا منسوبا للمتهم وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرف قيمته وفقا للإفادة الصادرة من البنك المسحوب عليه، وبناء على ذلك فان الركن المادي للجريمة قد توافر فضلا عن توافر القصد الجنائي إذ أن عدم صرف الشيك في تاريخ استحقاقه كان لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم لارتكاب فعلته.
3760
| 01 يونيو 2019
قضت المحكمة الابتدائية بحبس شخص ارتكب جريمة استيلاء على أموال عملاء بنوك، لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وأمرت بوقف الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء، وأنه استولى بغير حق على أموال عملاء لدى البنوك عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة يصدرها بنك، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. تحكي الوقائع أنّ المتهم شاهد المجني عليه يضع البطاقة البنكية الصادرة من بنك، وملصق على ظهرها رقمها السري، فأضمر في نفسه سرقتها، واستولى عليها واستعملها مع علمه بذلك، وسحب مبلغ 3 آلاف ريال من حساب المجني عليه. قامت الشرطة بالتعرف على اللص من خلال كاميرات مراقبة أجهزة الصراف الآلي، وتمّ ضبطه. وثبت من تفريغ صور الكاميرات المخصصة لمراقبة البنك أنّ المتهم كان يقف مع شخص آخر ثم يسحب المبلغ. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم يسكن مع المجني عليه في مسكن واحد، وقد ترك المجني عليه بطاقته البنكية ورقمها السري دون أن يحتفظ بها. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة. وبما أنّ المتهم أجنبي وكان الحكم الصادر مخلاً بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاده عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وفي مجال العقوبة، فإنه نظراً لظروف المتهم وعدم عودته لمخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيداً لعدم عودته لنفس الطريق ولمثل هذا السلوك ولتنازل المجني عليه وما لاقاه من إجراءات ضبط وحبس احتياطي ومحاكمة فالعقوبة تشمل ذلك. وتأمر المحكمة بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.
2004
| 20 أبريل 2019
مالك عقار يطلب أثاثاً من ماركة عالمية وشركة تزيف التعاقد تنظر المحكمة الابتدائية في واقعة خلاف تعاقدي بين مالك عقار وشركة أثاث وستائر، نتيجة مخالفة الثانية للتعاقد بينهما، ولا تزال منظورة أمام القضاء. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه تعاقد مع شركة تصميم لتوريد وتركيب أصناف أثاث وستائر من ماركات عالمية، وكانت قيمة العقد تتجاوز المليون و600 ألف ريال. وقام المالك بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع الشركة وتسديده المبلغ المتفق عليه وكان ذلك مثبتاً في شيكات محددة القيمة المالية. خلال التنفيذ، تقاعس المتهم وهي الشركة المعنية عن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وتبين أنّ التعاقد يخالف ما اتفق عليه من كونها ألوانا مغايرة وماركات مقلدة. وتفيد مواد القانون أنه يتحدد الضرر بالتزام المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت. وقد استقرت الأحكام القضائية على أنّ المسؤولية التقصيرية تقوم على عناصر الخطأ الثابت وواقع الضرر وعلاقة السببية، وهذا يثبت حدوث الضرر. والضرر الأدبي هو أحد عناصر التعويض في المسؤولية المدنية، ويختلف التعويض عن الضرر من شخص لآخر وفق الظروف والملابسات التي تحيط ببيئة المضرور. وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنّ الأثاث المقلد يصل ثمنه 18 ألف ريال بالرغم من انّ المجني عليه دفع ملايين الريالات لشراء أثاث من ماركات عالمية معروفة. وقد تحقق ركن الضرر المادي والأدبي الموجب للتعويض، وهو خسارة المجني عليه قيمة العقد دون أن يحصل على الأثاث الفاخر. كما ثبت ركن الضرر المادي المتمثل في زيادة أسعار الأثاث والستائر وقماش التجنيد، بالرغم من علم الشركة بأنّ القطع مقلدة. وتحقق ركن الضرر المادي والمعنوي في شعور المجني عليه من ضياع أمواله وشعوره بالحسرة والندم. وطلب المجني عليه تعويضاً مادياً قدره مليون ريال، طالباً فسخ العقد وإلزام الشركة برد المبلغ المقدر بينهما، وتعويض مادي آخر قدره مليونا ريال كتعويض عن خطأ الشركة.
1458
| 20 أبريل 2019
تنظر المحكمة الابتدائية في قضية مدير شركة محلية، ارتكب جريمة خيانة أمانة، واختلس ملايين الريالات من مجموعة الشركات. يتلخص البلاغ في انه تقدم مالك شركة بشكوى ضد مدير يعمل لديه، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك شركة يدير مصنعاً استثمارياً، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله طيلة سنوات مضت، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصنع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته، وهناك عجز مالي على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه مشروعاً خاصاً به. كما اختلس المتهم المبلغ نظير أعمال نفذها للمصنع، وقام باختلاسه من الموردين ليصل المبلغ المختلس إلى ملايين الريالات. ورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.
1920
| 15 فبراير 2019
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم انتحل صفة رجل شرطة وارتدى زياً عسكرياً رسمياً، وأوهم المجني عليهم بأنه رجل أمن، وقام بسرقة عدد من المنازل بهذا الأسلوب، وكان يعتدي عليهم ويقيد حركتهم لاخافتهم. وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهم 4 تهم هي: أنه حرم المجني عليه من حريته، وانتحل صفة رجل أمن وارتدى بدون حق زيّ الشرطة، وسرق مبلغاً نقدياً مملوكاً للضحية وكان ذلك ليلاً من مسكنه. وتفيد مدونات القضية أنّ المتهم اعتاد سرقة المنازل منتحلاً ومرتدياً لباس الموظف العام وهو زي رجل شرطة، بقصد سرقتهم وحارماً إياهم من حريتهم. وكان المتهم يقوم بالسرقة مباغتة، ويطلب من ساكني المنازل التي يسرقها في 3 مناطق، إبراز بطاقاتهم الشخصية واصفاً نفسه بأنه رجل شرطة، ثم يطلب منهم الخروج من مساكنهم، ويقوم بتفتيش كل شخص على حدة. وعند دخول المجني عليه، أوهمه المتهم انه ينوي الانتقال لمركز الشرطة لكونه يقيم بصورة غير مشروعة، وقام بتفتيشه وسرق منه مبلغ 1400 ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم كان يرتدي لباساً عسكرياً، ويدخل مساكن المجني عليهم، وينتحل صفة شرطي بقصد ارتكاب جرائم سرقة واعتداء وتقييد حرية الأشخاص المعتدى عليهم.
1976
| 24 ديسمبر 2018
المتهم تعمد إتلاف المركبة وتعقب المجني عليه حتى منزله بقع الدماء على زجاج السيارة كشفت حادث السرقة حكمت المحكمة الابتدائية بحبس متهم سرق مبلغ 150 ألف ريال من سيارة المجني عليه، وقضت بحبسه سنة واحدة نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها لما نسب إليه من اتهام. وحكمت ببراءة الثاني والثالث مما نسب إليهما، لأنهما لا يعلمان عن الجرم المرتكب شيئاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت الدعوى في مواجهة 3 متهمين، ووجهت إليهم اتهاماً بارتكاب جريمة السرقة وإتلاف مال الغير عمداً، وذلك بالاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال مملوكة للمجني عليه، وكان وضعها داخل سيارته. وتمّ الاستيلاء على المبلغ عن طريق كسر زجاجها الأمامي وتملكها بدون وجه حق. وطلبت معاقبتهم بموجب المادتين 343و389 من قانون العقوبات. أمام محكمة الجنايات أنكر الثاني والثالث التهم الموجهة إليهما، فيما ذكر الأول أنّ المتهمين الباقين لا دور لهما في واقعة السرقة، والثاني كان جالساً معه داخل السيارة، وقال إنّ لديه مشوارا وذهبت ثم كسرت النافذة وسرق المال. وأفاد المتهم الثالث أنه شارك في السرقة لأنه لا يعمل، ومصاب في حادث مروري بكسر في يده، واضطر للسرقة ليكمل تكاليف علاجه التي تصل إلى 150 ألف ريال وليصرف على بيته وأولاده. أما المجني عليه فذكر كما هو وارد في التحقيقات أنه يوم الواقعة سحب المبلغ النقدي من بنك، ووضعه في درج سيارته وذهب مع صديقه، وقفل باب السيارة ونزل لمنزل صديقه وبعد 5 دقائق خرج فوجد زجاج سيارته مكسوراً والمبلغ غير موجود. وأفاد المتهم أنه يحتاج للمال ليصرف على علاجه، وكان يبحث عن عمل وقد سدت كل الأبواب في وجهه، وطلب الرحمة والرأفة بعد إعلان توبته. وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أنّ الآثار المرفوعة من السيارة تبين وجود دماء تتطابق مع أنماط وراثية للجناة. وقد ثبت الاتهام بحق المتهمين، وقررت المادة 334 من قانون العقوبات أنّ كل سارق هو من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه. ويتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل مجرماً قانوناً، ويتكون الركن المعنوي من العمد او الخطأ الذي يتوافر فيه العمد باتجاه إرادة الجاني إليه. واعتبرت المحكمة أنّ العقوبة المقررة على المتهم هي الإتلاف، وتقضي الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأنّ كسر الزجاج وسرقة المال هو ارتباط لا يقبل التجزئة، لذلك يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد، ولكون المتهم أجنبيا فإنّ الحكم يقضي بتنفيذ العقوبة أو سقوطها لأنها جريمة مخلة بالأمانة.
1794
| 22 نوفمبر 2018
المواطن حصل على ترقية من الدرجة 9 المالية إلى 8 ولم تعترض عليها جهة عمله إلا بعد 7 أشهر إقدام جهة الإدارة المعنية على سحب قرار ترقية الموظف جاء مخالفاً للقانون الموظف حصل على تقدير ممتاز عند تقييمه وملفه خالٍ من أي تأديب إلغاء قرار إداري يخص الترقية يشكل منازعة إدارية تختص بها المحكمة جواز الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح خلال 60 يوماً إلزام الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً بالمستندات المطلوبة قررت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إلغاء قرار جهة إدارية يعمل فيها موظف قطري تضرر من قرار تأخير ترقيته ، وألغت القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي مستحقاته القانونية والمالية عن الفترة الماضية ، وتحميل المدعى عليها وهي جهة عمله كل مصاريف الدعوى . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي أحمد فوزي ابراهيم، وعضوية كل من القاضي د. إدريس فجر ، والقاضي د. محمود عبد القادر. تفيد الوقائع أنّ مواطناً رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، طلب فيها إلغاء القرار الإداري بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وإلغاء قرار تعديل ترقية الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار . وكانت جهة عمله قد أصدرت قراراً بإلغاء الترقية الاستثنائية له ، وتعديل ترقيته بالدرجة 8 وهي درجة أخرى ، وهذا مخالف للقانون ، فالمدعي بدأ عمله بشركة وطنية لمدة عامين ، وانتقل لجهة عمله الجديد على نصف الدرجة 9 إلى أن تمت ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية ، وبذلك تكون مدة خدمته منذ التحاقه بالجهة التي عمل فيها 3 سنوات و10 أشهر. وتضاف إليها مدة خدمته لدى الشركة المحلية التي عمل فيها سابقاً ، لتصبح مدة خدمته 5 سنوات و8 أشهر ، وطبقاً لقانون الموارد البشرية فهو يستحق ترقية استثنائية وفق المادة 48 ، وقرار إلغائها صدر مخالفاً للقانون ، وكان قد حصل على تقدير ممتاز عند تقييمه ، وملفه خالٍ من أي تأديب ، وقدم تظلماً ولم يتجاوب أحد معه ، مما حدا به لرفع هذه الدعوى ، والتمس في دعواه إعطائه حقه الوظيفي. وقدم ممثل إدارة قضايا الدولة عن المدعى عليه مذكرة دفاعية بحق جهة العمل ، وطلب رفض الدعوى لعدم استحقاقه الترقية نظراً لعدم كفاية الأدلة. وقدم المدعي المواطن في جلسة المحكمة مذكرة بإدخال الخصم وهي جهة عمله في الدعوى ، كما قدم ممثل إدارة قضايا الدولة مذكرة أخرى ذكر فيها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلق الأمر بترقية استثنائية لا عادية، وبعدم قبول الدعوى وتصحيح شكلها القانوني لرفعها بعد فوات الميعاد. وقدمت المحامية فوزية العبيدلي الوكيل القانوني للموظف مذكرة دفاعية بحق موكلها ، وبينت فيها الأسانيد القانونية المشفوعة بالأدلة. وتفيد أسباب الحكم أنه بعد تكييف طلبات المدعي طبقاً للقانون بإلغاء القرار الإداري الصادر عن جهة عمله مع ما يترتب عليه من آثار ، فإنه بناءً على المادة 3 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بترقية الموظفين. وبما انّ طلب المدعي يتعلق بإلغاء قرار إداري يخص ترقيته فهو يشكل منازعة إدارية تختص بها المحكمة خلافاً للدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف الجهة الإدارية المدعي عليها. والقرار المطعون صدر من جهة عمله ، وتضمن إلغاء الترقية الاستثنائية للمدعي ، وتظلم منه لدى الجهة ذاتها ، ثم طعن عليه أمام المحكمة فيكون قد تمّ الميعاد القانوني وهو 60 يوماً وفق المنصوص عليه في المادة 6 من القانون . كما يفيد قانون الموارد البشرية في المادة 46 أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من 12 حتى الممتازة حسب الأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء ، ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ً، ويجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة . وتصدرت قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً بالمستندات المطلوبة ، وإذا صدر الاعتراض على الترقية خلال 60 يوماً فكأنّ القرار لم يكن. وذكر المستشار القانوني عمر عبد العزيز أنّ حيثيات الحكم تشير إلى أنّ المقتضيات القانونية المشار إليها ، أنه للإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال 60 يوماً ، وبتطبيق ذلك على الوقائع وفق المبادئ القضائية والآراء الفقهية فإنّ المدعي المواطن حصل على ترقية اعتيادية من الدرجة 9 المالية إلى الدرجة المالية 8 ، ولم تعترض عليها جهة عمله إلا بعد 7 أشهر وبعد انقضاء ميعاد الستين يوماً ، فإنّ ما أقدمت عليه جهة الإدارة المعنية من سحب قرار ترقية الموظف قد جاء مخالفاً للقانون ، حتى ولو أنها قدرت الوقائع على نحو صحيح كما تدعي ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
10567
| 14 نوفمبر 2018
برأت المحكمة الابتدائية شاباً من الاعتداء على شخص في مجمع استهلاكي، لخلو الأوراق من دليل يدين المتهم. وقد اتهمت النيابة العامة شاباً بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وأحدث به إصابات، وسبّ المجني عليه علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه وكرامته، وهدّد المجني عليه بإلحاق الضرر به. تخلص الواقعة في أن الشاكي كان موجوداً في مجمع استهلاكي، وفوجئ بالمتهم يسحبه أرضاً ويضربه على وجهه، وأحدث به كدمة، ثم هدده بالقتل، وتبين من التقرير الطبي خلو جسده من إصابات، وتبين أن شكوى المجني عليه ضده كيدية لوجود خلاف سابق بينهما وقضية منظورة أمام القضاء. ومن المقرر في الأحكام الجنائية وجوب إقامة أحكام الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهَم لكي يقضي له بالبراءة. وتنص المادة 325 من قانون العقوبات على أنه (يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته)، ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خلواً من أحد أركان الجناية وهو الركن المعنوي - القصد الجنائي فيها. ومن ثم تكون أقوال الشاكي بشأنها مرسلة، وهو ما يدعو المحكمة للتشكك فيها، وهو يفسر لمصلحة المتهم. ويكون الدليل على صحة الاتهام وسلامة إسناده للمتهم وصولاً للقضاء بإدانته قاصراً عن بلوغ حد الكفاية وينأى عن دواعي الاطمئنان، مما تقضي معه ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه.
2430
| 13 أكتوبر 2018
الشرطة كشفت مكان إخفاء المسروقات بين الأشجار سرقا 21 ساعة ثمينة و55 سبيكة ذهبية ومبالغ مالية من الدولار واليورو كاميرات الشوارع كشفت تحرك سيارة مؤجرة في أماكن تعرضت للسرقة تحريات الشرطة تعثر على قفازات وقناعيْ وجه .. والسرقات وقعت بتسلق الأسوار تنظر المحكمة الابتدائية في قضية متهميْن دخلا البلاد بتأشيرة سياحية، وقاما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة مجوهرات ومصوغات ونقود من أكثر من 9 منازل في مناطق متفرقة، وقدرت جميعها بأكثر من 440050 ريالاً، أي ما يقارب النصف مليون ريال، بالإضافة إلى سرقة عملات أجنبية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم أنهما دخلا مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه، وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون، وقاما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بسرقة منقولات مملوكة للمجني عليهم. تبين من تحقيقات الشرطة تكرار جرائم السطو والسرقة من المنازل السكنية ودخول ملك الغير، وسجلت عددا من البلاغات الجنائية التي تمت بنفس الأسلوب الإجرامي، وتطابقت أوصاف الجاني في أكثر من بلاغ أنه يستخدم قفازاً ويضع قناعاً على وجهه. وعلى ضوء التحريات، تمّ تشكيل مجموعة عمل لتكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والاستعانة بالمصادر السرية للتوصل إلى معلومات تقود للجناة. وبينت التحقيقات أنّ المتهميْن دخلا البلاد بتأشيرة سياحية، وقاما بتشكيل عصابي والتخطيط لسرقة منازل. وكشفت المدونات أنّ اللصين كانا يستخدمان سيارة مؤجرة للتنقل فيها، وقد رصدت كاميرات الشوارع القريبة من الأماكن التي شهدت سرقات متكررة، وتمت مراقبتها لضبط المتهميْن متلبسيْن. وتمكنت الشرطة من تتبع السيارة المؤجرة ورصد المتهميْن، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما مبالغ مالية من عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، وعُثر بسيارتهما على مفكات وقفازات وكشاف ضوئي. وأسفرت التحقيقات أنهما أخذا المسروقات في السيارة لإخفائها في منطقة بعيدة ودفنها بين الأشجار، وتمّ ضبط 21 ساعة ثمينة ذات ماركات عالمية، و55 سبيكة ذهبية تمّ تحيزها وضبطها. وأقرّ المتهمان أنهما يذهبان للسرقة معاً، فأحدهما يرشد الآخر على منزل ثم يسرقه عن طريق تسلق السور أو فتح الباب أو الدخول من النافذة، وعندما يصل إلى موقع الجريمة يخلع نعليه خارج البيت ويدخل حافياً، وهو يرتدي قناعاً على وجهه، وبعد السرقة يجمع المسروقات ويقصد منطقة برية لإخفائها بين الأشجار. وجاء في شهادة المجني عليه ويعمل موظفاً، أنه وجد خزنة نقوده مكسورة، وسرق منه مبلغ 800 دولار ومجوهرات ألماس بقيمة 35 ألف ريال. ويتولى المحامي عبدالله المطوع دراسة ملف القضية لتقديم دفوعه القانونية بحق موكليه المتهمين في القضية.
3039
| 01 أكتوبر 2018
يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل 11 دائرة للقضايا الإدارية والتجارية و12 دائرة للأسرة والأحوال الشخصية أعلنت المحكمة الابتدائية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية للعام 2018ـ2019 ، وأصدر القاضي إبراهيم راشد الكواري رئيس المحكمة الابتدائية قراراً بتشكيل جميع الدوائر القضائية بالمحاكم. وسيبدأ العمل بالتشكيل الجديد في أول أكتوبر المقبل في جميع المحاكم. وتمّ تشكيل 11 دائرة قضائية للمحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية ، وتشكلت دائرتان إدارية وعمالية ، للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية. كما تمّ تشكيل 5 دوائر قضائية تعنى بالمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والتركات ، والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ، وتمّ تشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تعنى بالدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة. كما توجد 6 مراكز خارجية لأعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية ، وذلك بمبنى السد ، ومراكز خدمات الظعاين ، والوكرة ، والهلال ، وعنيزة، والريان. وتمّ تشكيل 8 دوائر للمحكمة الجزئية تعنى بالمنازعات التجارية والإدارية ، ودوائر عمالية ، إضافة ً لدوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية ، وإنشاء 7 دوائر تتعلق بالمواد التجارية والمدنية والعقود. وشكلت المحكمة الابتدائية 3 دوائر للأسرة والأمور المستعجلة والوقتية ، و7 دوائر تنفيذية ووقتية جزئية ، و3 دوائر للأسرة. وتمّ تشكيل 5 دوائر للجنايات ، و3 دوائر للجنح المستأنفة ، و10 دوائر لمحكمة الجنح والمخالفات ، ودائرتان لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة ، و8 دوائر للشيكات ، ودائرتان لجنح المرور ، ودائرة واحدة لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ودائرة واحدة للأوامر الجنائية التي تعنى بالطلبات الواردة من النيابة العامة.
8405
| 28 سبتمبر 2018
سرقت مبلغاً من صاحب سيارة قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهمة انتحلت صفة رجل أمن ، وسرقت مالك سيارة قام بتوصيلها ، وعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة ، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الواقعة بأن النيابة العامة قدمت متهمة للمحاكمة الجنائية لأنها سرقت مبلغاً مالياً مملوكاً لشخص ، وانتحلت صفة رجل أمن ، وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وكان المجني عليه متوقفاً بسيارته ، وعندما شاهد المتهمة تريد سيارة أجرة ، سألها إن كانت ترغب بسيارة تقلها لمكان فصعدت لسيارته ، وطلبت توصيلها لمطعم ، وأثناء ما كان يسير طلبت منه بطاقته الشخصية واستمارة السيارة وأخبرته أنها شرطية ، فأعطاها البطاقة الشخصية وأبلغها أن استمارة السيارة موجودة في مكتب شركته ، وقالت له لماذا لايوجد استكر بالسيارة واستمارة وطلبت منه التوجه إلى مركز الشرطة. وعند وصولهما للمركز طلبت منه مبلغ 6 آلاف ريال ، وبعدها طلبت 4 آلاف ريال ثم ألفيّ ريال واخبرها انه لا توجد بحوزته المبلغ ، وليس معه سوى 400 ريال ، فاستولت على المبلغ وهربت. وألقت الشرطة القبض على اللصة وبسؤالها في محضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة أقرت أنها انتحلت صفة شرطي وأنكرت السرقة. وتنص المادة 343 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات، وهي انتحال صفة عامة أو كاذبة أو إدعاء قيامه بوظيفة عامة.
2301
| 21 سبتمبر 2018
غرمت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى بالضرب على المجني عليه بسبب خلافهما على شيكات نقدية، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، لأنه قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بالاتصال على المجني عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر، وطلب منه المجني عليه دفع قيمتها، فتقابلا في مكان عام، وركب مع سيارة المجني عليه وتحدثا عن موضوع الشيكات والذي يبلغ عددها 7 شيكات فحدثت بينهما مشادة كلامية لكون المتهم امتنع عن تسليم المبلغ. فجأة قام المتهم بأخذ أصل الشيكات من يد المجني عليه عنوة وخرج من السيارة فلحقه الأخير وتمكن من مسكه لمحاولة استرجاع الشيكات، ورمى المتهم الشيكات على الأرض وضرب المجني عليه بيده، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وقرر المجني عليه أنّ المتهم اتصل عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر وأخبره بأن يحضرها لكي يقوم باستلامها ودفع قيمتها فتقابلا. ومن المقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يبين الحكم موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب، ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه.
2531
| 28 أغسطس 2018
غرمت المحكمة الابتدائية 3 شباب أقلقوا راحة الساكنين بسبب شجارهم وسكرهم ، وقضت بتغريمهم مبلغ 3 آلاف ريال لكل واحد منهم . وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص بأنهم شربوا مسكراً ، وأقلقوا الراحة بسبب سكرهم ، وطلبت عقابهم وفقا للمادتين 1/1 ، 270/1 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004. تحكي مدونات القضية أنه حدثت مشاجرة بين متهمين ، وذلك في السكن الخاص بهما ، ونقل على أثرها المتهم الثاني إلى المستشفى ، وكان جميع المتهمين بحالة سكر. وأقرّ المتهمون أمام النيابة العامة بتناول المسكر وبما أسفرت عنه نتيجة تحليل عينة الدم. وتنص المادة 270 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى مسكراً في مكان عام ، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره وحكمت المحكمة غيابيا : بتغريم المتهمين الثلاثة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليهم من اتهام.
1117
| 14 أغسطس 2018
قضت المحكمة الابتدائية انقضاء دعوى جنائية اتهم فيها شاب بتوجيه سب وقذف بحق المجني عليه عن طريق رسالة نصية من هاتفه، وانتهت بالتنازل. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة اتهمت شخصا أنه قذف شخصا آخر، بأن أسند إليه واقعة تمس كرامته وسبه عن طريق إرسال رسائل نصية من هاتفه. وقضت هيئة المحكمة معاقبته بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ثم قام المتهم بتقديم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه، وتداولت القضية أمام هيئة قضائية مغايرة. وحيث إن المحكوم ضده لم يرتض ذلك القضاء فقرر المعارضة، طالبا في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته، وحضر المتهم، وتليت عليه التهمة واعترف بقيامه سب المجني عليه، وقرر أنه تم التصالح بينهما، ثم حضر المجني عليه وقرر تنازله عن شكواه. والثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه وكان المجني عليه مقدم الشكوى قد تنازل عن شكواه، فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عملاً بالمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
4297
| 09 أغسطس 2018
قضت المحكمة الابتدائية انقضاء دعوى جنائية اتهم فيها شاب بتوجيه سب وقذف بحق المجني عليه عن طريق رسالة نصية من هاتفه، وانتهت بالتنازل. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة اتهمت شخصا أنه قذف شخصا آخر، بأن أسند إليه واقعة تمس كرامته وسبه عن طريق إرسال رسائل نصية من هاتفه. وقضت هيئة المحكمة معاقبته بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ثم قام المتهم بتقديم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه، وتداولت القضية أمام هيئة قضائية مغايرة. وحيث إن المحكوم ضده لم يرتض ذلك القضاء فقرر المعارضة، طالبا في الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته، وحضر المتهم، وتليت عليه التهمة واعترف بقيامه سب المجني عليه، وقرر أنه تم التصالح بينهما، ثم حضر المجني عليه وقرر تنازله عن شكواه. والثابت للمحكمة أن الجريمة المسندة للمتهم هي من الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه وكان المجني عليه مقدم الشكوى قد تنازل عن شكواه، فمن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عملاً بالمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
4297
| 09 أغسطس 2018
الجنح المستأنفة ألغت الحكم لعدم توافر الأدلة المتهمون استغلوا البطاقة الائتمانية للمجني عليه للتحايل على شركات الكهرباء والاتصالات ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس 3 شباب أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي والاحتيال ، وذلك لخلو ملف الدعوى من أدلة مثبتة بحقهم ، وعدم توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء والاحتيال ، وأنهم استولوا لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك لشخص باستعمال طرق احتيالية ، كان من شأنها خداع المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الإيهام. تتلخص واقعة الدعوى كما ورد بأقوال المشتكي أنه اكتشف عملية تسديد فاتورة كهرباء بمبلغ (26,898) ريالاً من حسابه البنكي عن طريق بطاقته الائتمانية ، وفاتورة أخرى لشركة اتصالات محلية بمبلغ 3 آلاف ريال ، ووردت رسالة نصية على جواله تفيد بذلك. وقد أخبر المجني عليه البنك بتلك الواقعة ، وطلب إيقاف بطاقته البنكية ، وأفاده البنك أنّ ما حدث عبارة عن سرقة واحتيال ، وطالب بإجراءاته القانونية لضمان حقه. تمّ قيد البلاغ ، وبالاتصال بشركة الكهرباء لتزويدهم ببيانات صاحب العقار المستفيد ، تبين أنّ هناك شخصاً آخر يريد سداد فواتير ، وأرسل له شخصاً وسلمه الفاتورة ، وقام بتخفيض المبلغ له ، وأعطاه مقابل ذلك مبلغ 1500 ريال عمولة مالية ، وأفادوا الشخص الذي ادعى أنه صاحب العقار أنهم سددوا فواتير كثيرة بنفس الطريقة. هذا وتنص المادة 354 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من توصل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تصديقه ، وذلك باستعمال طرق احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والثابت من جريمة الاستيلاء أو النصب هي اعتداء على حق الملكية ، لأنّ الجاني يرمي بفعلته إلى تملك المال المملوك للمجني عليه ، ويقوم الأخير بتسليم المال إلى الجاني لتسليم ناقل للحيازة أيّ يد عارضة أو يد تمكين. ووسيلة الاعتداء هذه هي باستعمال طرق التدليس لخداع المجني عليه لتسليم المال إرادياً وفورياً ، وهذا التسليم هو الركن المادي. وقد توافرت علاقة السببية بين الركن المادي وهي أفعال الجاني والنتيجة التي تحققت جراء فعلته ، وأنه لولا فعل التدليس هذا لما وقع المجني عليه في الخطأ. نصب واصطياد للضحايا ويشكل هؤلاء المتهمون ثالوثاً خطيراً للنصب والاحتيال واصطياد الذين يحملون فواتير كهرباء أو فواتير شركات اتصالات لسداد فواتيرهم مقابل تخفيض يتراوح بين 10%أو 15%أو20 % ، ويقوم المتهمان الثاني والثالث باصطياد الضحايا ، ويقوم الأول بعملية السداد من أرصدة أفراد مقابل تخفيض مالي لصاحب الفاتورة وعمولة لأفراد العصابة. وقررت محكمة الجنح أول درجة حبس المدانين لمدة 3 سنوات ، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وفي حكم محكمة الجنح المستأنفة ورد في الحيثيات أنّ ملف الدعوى حوى أقوال المشتكي والمشتبه بهم ، وكافة الأدلة الفنية ، وخلت جميعها من دليل يؤيد ثبوت ركن العلم لدى المستأنف وهو المتهم ، حال قيامه بتعريف الآخرين بالمتهم الحقيقي ، وهذا الأمر شككت المحكمة في ثبوت صحة توافر القصد الجنائي بركنيه العلم والإرادة ، وتقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة المستأنف مما أسند إليه.
5995
| 09 يوليو 2018
بدأت أعمال الموسم القضائي خلال العطلة القضائية للعام 2018ـ019 ، التي تشمل دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية، والدوائر العمالية والإدارية، ودوائر محكمة الأسرة، والمحكمة الجزئية، ودوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، والتركات والأحوال الشخصية، ودوائر محكمة الجنايات، والجنح المستأنفة. وتمّ تحديد الدوائر المشتغلة في العطلة القضائية، وهي 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية في شهر يوليو، ودائرتان في شهر سبتمبر، ودائرتان إدارية وعمالية في شهر سبتمبر، و14 دائرة قضائية بمحكمتيّ الأسرة الكلية والجزئية والتركات والأحوال الشخصية، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. كما حددت أعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وأسندت للقضاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتمّ تحديد 8 دوائر للمحكمة الجزئية التي تعنى بالمواد التجارية والمدنية خلال العطلة القضائية، و4 دوائر للمنازعات العمالية، و7 دوائر قضائية للتنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، و4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، و9 دوائر تعنى بالمواد المدنية والتجارية. وحددت المحكمة الابتدائية أيضاً 4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة، و5 دوائر لمحكمة الجنايات، و3 دوائر لمحكمة الجنح المستأنفة، و23 دائرة بمحكمة الجنح تعنى بالمخالفات والشيكات وقضايا المخدرات ومخالفات دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة، والأوامر الجنائية. كما تمّ تحديد ساعات عمل تلك الدوائر، وأماكن انعقادها بمقار المحاكم بمنطقتيّ السد والخليج الغربي ، أما أعمال توثيق المحررات ففي مبنى محكمة الأسرة، ومراكز خدمات عنيزة والريان والوكرة والظعاين.
1982
| 08 يوليو 2018
* قضاة للفصل في طلبات الأمور الوقتية والمستعجلة * 14 دائرة قضائية للأسرة والتركات والأحوال الشخصية * الدوائر الصيفية تعمل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أصدرت المحكمة الابتدائية قراراً بشأن تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية خلال العطلة القضائية للعام 2018ـ2019، ويشتمل على دوائر المحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية، والدوائر العمالية والإدارية، ودوائر محكمة الأسرة، والمحكمة الجزئية، ودوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، والتركات والأحوال الشخصية، ودوائر محكمة الجنايات، والجنح المستأنفة. وحدد القاضي إبراهيم راشد الكواري، رئيس المحكمة الابتدائية الدوائر المشتغلة في العطلة القضائية، وهي 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية في شهر يوليو، ودائرتان في شهر سبتمبر، ودائرتان إدارية وعمالية في شهر سبتمبر، و14 دائرة قضائية بمحكمتيّ الأسرة الكلية والجزئية والتركات والأحوال الشخصية، وذلك خلال أشهر يوليو و أغسطس وسبتمبر. كما حددت أعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وأسندت للقضاة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتمّ تحديد 8 دوائر للمحكمة الجزئية التي تعنى بالمواد التجارية والمدنية خلال العطلة القضائية، و4 دوائر للمنازعات العمالية، و7 دوائر قضائية للتنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، و4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، و9 دوائر تعنى بالمواد المدنية والتجارية. كما حددت المحكمة الابتدائية أيضاً 4 دوائر تعنى بمسائل الأسرة، و5 دوائر لمحكمة الجنايات، و3 دوائر لمحكمة الجنح المستأنفة، و23 دائرة بمحكمة الجنح تعنى بالمخالفات والشيكات وقضايا المخدرات ومخالفات دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة، والأوامر الجنائية. كما تمّ تحديد سعات عمل تلك الدوائر، وأماكن انعقادها بمقار المحاكم بمنطقتيّ السد والخليج الغربي.أما أعمال توثيق المحررات ففي مبنى محكمة الأسرة، ومراكز خدمات عنيزة والريان والوكرة والضعاين.
5233
| 09 يونيو 2018
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائق ساق مركبة بدون تحرز، وتغريمه مبلغ ألفي ريال لما نسب إليه، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا للمجني عليه مبلغ 6 آلاف ريال تعويضاً عن إصابته. تفيد الوقائع بأنّ سائقاً ارتكب مخالفة القيادة برعونة وعدم تحرز، وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب قانون العقوبات. وثبت من تقرير القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته بطريق مزدحم، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه صدم المجني عليه حال عبوره الطريق، وأحدث فيه إصابات. وتبيّن من التحقيقات أنّ المتهم أخطأ بعدم انتباهه لعبور المجني عليه الطريق، وصدمه بسيارته، وتسبب في إصابته.
1288
| 06 مايو 2018
مساحة إعلانية
أوضح المحامي خالد محمد الحرمي أهم الإجراءات التي يُنصح المشتري بالتحقق منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة في دولة قطر، مؤكداً أن...
15558
| 25 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
11712
| 25 يونيو 2026
أكدت وزارة العمل أن تعديلات القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، تسهم في تنظيم سوق العمل، وترسيخ التوازن بين...
11614
| 25 يونيو 2026
يدخل منتخب مصر الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 وهو في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمًا على...
9328
| 26 يونيو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
9044
| 25 يونيو 2026
أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة...
5798
| 25 يونيو 2026
- المحامي مانع ناصر جعشان: ملفات الذكاء الاصطناعي ستضع القضاء أمام تحدٍّ حقيقي لتكييف المنازعات - المستشار يوسف المريسي: الصورة الشخصية حق محمي...
4664
| 25 يونيو 2026