قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
سلمها لشخص فرّ إلى الإمارات وقدم فيها بلاغات جنائية قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية وبإجماع الآراء، بحبس المستأنف ضده الذي سلم 6 شيكات لشخص آخر ثم فرّ للإمارات، وعاقبته بحبسه لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الثالثة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن محمد السليطي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد رجائي، والقاضي الأستاذ موسى إبراهيم الهتمي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية أنّ المستأنف ضده أقرّ باستلامه 6 شيكات من المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان لجدية التعامل من تسليم المبلغ موضوع الاستثمار، ولتسهيل عملية الاستثمار كونها تحتاج إلى السرعة في إنهاء المعاملات وكذلك للمصروفات والنثريات، فإنّ المجني عليه أعطى هذه الشيكات لشخص عربي الجنسية مقيم في الإمارات. وأقر بوجود علاقة تربطه بالمتهم لذلك أوكل إليه المهام، وأنه لم يقم بتسليمه الأموال، ولم يعد إليه الشيكات ولم يعطِ المدعي بالحق المدني أيّ شيء، وعندما حاول الاتصال به كثيراً كان يتهرب منه، وقام باستغلالها لحسابه الخاص، ولم يقم بأيّ عمل مقابل الشيكات واستولى عليها لنفسه بدون وجه حق. وقد أصدر المدعي بالحق المدني الشيكات على سبيل الضمان لا الوفاء، وأنها سلمت إلى المتهم بشخصه على سبيل الضمان، والباعث على إصدارها هو تنفيذ المعاملة التجارية المتفق عليها بين المتهم والمقيم الهارب. وكان المتهم الهارب قد سلم الشيكات لبنك بإمارة دبي، وتبين أنها بدون رصيد، فأقام دعوى قضائية ضد قطري أمام محكمة جنح شيكات بدبي، لاستصدار حكم قضائي بحقه. وورد بأوراق الدعوى أنّ الشيكات محل الاتهام سلمت للمتهم على سبيل الوديعة لضمان تنفيذ المعاملة التجارية التي عرضها المتهم على المدعي بالحق المدني، وما كان للمتهم أن يتصرف في الوديعة بغير إذن المدعي بالحق المدني، وهذا أمر ثابت بالأوراق الرسمية . واستندت المحكمة في حكمها لتقرير الخبير كأدلة فنية تفيد تسلم المستأنف ضده وهو المتهم تلك الشيكات، وهي موضوع جنحة التبديد بموجب عقد الوديعة، وبغرض قيامه باستخدام هذه الشيكات لمصلحة المدعي، وأن يتولى حفظ الشيكات ضماناً لذلك الاتفاق، وأن يردها عيناً وهو المقصود به عقد الإيداع. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم عقب استلامه الشيكات من المدعي، بناءً على عقد وديعة قام باستعمالها، وسلمها للمتهم الهارب دون أي سند أو ضرورة ملحة أو عاجلة تستدعي التسليم غير المبرر، وبدون أن يأخذ رأي المجني عليه . * إضرار بالحق ويعد ذلك في القانون تبديداً لهذه السندات، لأنه تسبب في الإضرار بصاحب الحق عن طريق تقديم بلاغات جنائية في شرطة دبي، مطالباً إياه بسداد قيمة تلك الشيكات التي حررت على سبيل شيكات ضمان لتنفيذ الاستثمارات بالإمارات، والتي تخص المدعي بالحق المدني، مما ألحق أضراراً مادية وأدبية به جراء تحريك بلاغات جنائية بحقه، وفي الوقت ذاته لم يقم بالاستثمارات المطلوبة. واطمأنت المحكمة لصحة توافر القصد الجنائي، واتجاه نيته لتبديد الشيكات، بهدف الإضرار بصاحب الحق، والتحصل على مبالغ مالية. واستندت حيثيات الحكم إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة المرتكبة في قطر، إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت نتيجتها.
1625
| 20 أبريل 2018
المحكمة عاقبت المعتدين بالحبس 5 سنوات قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 4 شباب اعتدوا عمداً على المجني عليه، وأحدثوا به إصابات، بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، وأحدثوا به إصابات وردت بتقرير الطب الشرعي، وأفضى هذا الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه وهي سيارته. وأقرّ المتهمون بقيامهم الاعتداء على المجني عليه، والاصطدام بسيارته عمداً إثر خلاف نشب بينهم، كما تعرض المجني عليه لكدمات وإصابات نقل على إثرها لتلقي العلاج. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمين أوقفوا المجني عليه بشارع وسط العاصمة، وتمكنوا من الإمساك به بعد الاصطدام بسيارته ودفعها للارتطام بالرصيف، والاعتداء عليه إثر خلاف نشب بينهم. وقع الحادث بعد منتصف الليل، وتمكن شاهد الواقعة وهو أبكم من مشاهدتهم والتعرف عليهم، وتم الاستماع لشهادته بواسطة لغة الإشارة، كما تمّ رصد حركاتهم واعتدائهم على المجني عليه بواسطة كاميرات المراقبة في الشارع التي التقطت الحادث. تولت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليه إعداد تقرير دفاعي بحق موكلها، مطالبة ًبحقه القانوني، وكان مشفوعاً بالتقارير الطبية والأمنية التي وثقت الحادث.
1142
| 12 أبريل 2018
حكمت المحكمة الابتدائية على شابين اعتدى كل منهما على سلامة جسم الآخر، بتغريم كل منهما مبلغ 500 ريال عما أسند إليهما من اتهام . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شابين بالاعتداء على بعضهما، وأحالتهما للمحكمة الابتدائية ، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمين تواجدا بمكان واحد، فقام أحدهما برميّ كتاب كان في يده ، فضرب به رأس زميله ، وعندما التفت إليه سأله عن سبب ذلك ، فحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت باعتداء كل منهما على الآخر. وقد اعترف المتهم الأول بقيامه بضرب زميله بكتاب على رأسه ، وثبت للمحكمة صحة الدليل وثبوته. وورد بالتقرير الطبي إصابة المجني عليه بسحجات وخدوش بالجبهة والوجه جراء الواقعة . والمقرر بنص المادة (309) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة. وورد في حيثيات الحكم أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك ، وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي توافر القصد العام عن علم . كما انّ العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بإدانة المتهم بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
5776
| 11 أبريل 2018
أحالته المحكمة بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة قضت محكمة الجنح معاقبة شاب اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لفرد بوضع كاميرات مراقبة له ، وأمرت بحبسه لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 5آلاف ريال ، وإزالة كاميرات المراقبة على نفقة المتهم. تفيد وقائع القضية أنّ شاباً أحيل إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة ، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضاها، فقد وضع المتهم كاميرات مراقبة على الجزء الخاص بمنزلها لمراقبته . وأثبتت التحقيقات أنّ المتهم وجه كاميرات المراقبة على الجزء الخاص بمنزل المجني عليها ، لكونها قريبته . وقد نصت المادة 333 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ، أو التقط أو نقل صوراً لأفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه ، وهو يجرم كل نشاط يؤدي إلى الاطلاع على الحياة الخاصة للمجني عليه دون رضاه. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم وضع الكاميرات فعلياً مما يعد مساساً بخصوصية المجني عليها وحياتها ، وارتبط هذا التعدي كفعل مادي ارتباط السبب بالمسبب .
2997
| 06 أبريل 2018
اعتدى شاب على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم ، كما حاز مؤثراً نفسياً خطراً في غير الأحوال المرخص فيها. وعاقبته المحكمة الابتدائية بالحبس لمدة سنة عن تهمة الاعتداء ، والحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة حيازة مؤثر نفسي ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال لما نسب إليه ، ومصادرة المواد المحظورة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم كان يتناول حبوباً ذات مؤثر نفسي بدون إذن من الجهة المختصة ، وعندما ارتابت فيه الشرطة واستوقفته في الطريق قاوم أفراد القوة وحاول الهرب من المكان . وقامت الشرطة بتفتيشه وعثر في جيبه على حبوب ذات مؤثر نفسي ضار ، كما ثبت من التحليل الطبي احتواء دمه على أثر لتلك الأدوية المحظورة.
2402
| 27 مارس 2018
تقدم سائق بمعارضة على الحكم الصادر بحقه بالحبس والغرامة، لقيادته مركبة تحت تأثير المسكرات ، فتمّ تخفيف الحكم أول مرة ، وعارضت المحكمة الابتدائية الطلب الذي تقدم به للمرة الثانية. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً قاد مركبة تحت تأثير المسكرات ، وفقد توازنه أثناء قيادته للمحكمة الابتدائية ، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والمرور. ولم يحضر المتهم جلسات محاكمته ، فصدر ضده حكم غيابي بحبسه لمدة شهر وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ثم تقدم بطلب معارضة على الحكم الصادر بحقه للمحكمة الابتدائية طالباً تخفيف العقوبة. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 500 ريال عما أسند اليه من اتهام. وتقدم المتهم مرة أخرى بمعارضة أخرى على الحكم الصادر، وهو ما لايجوز بنص القانون ، ومن ثم تضحى المعارضة غير جائزة وهو ماتقضي به المحكمة إعمالاً لنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الحكم بعدم جواز المعارضة.
1431
| 26 مارس 2018
المحكمة عاقبته بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف ريال قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شخص سرق بطاقة بنكية لزميله وسحب مبلغاً نقدياً بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه استولى بغير حق على أموال المجني عليه المودعة ببنك ، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك والخاصة بالمجني عليه ، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، واستعملها لسرقة الأموال . تفيد الوقائع أنّ المجني عليه أبلغ قيام شخص بسرقة بطاقته البنكية ، وسحب مبلغ 2000 ريال ، وبالرجوع لكاميرا الصراف الآلي أقرّ بارتكابه الجرم. واعترف المتهم في التحقيقات أنه سرق البطاقة البنكية من المجني عليه وقام باستعمالها ، وسحب مبلغاً نقدياً بعدما استرق السمع على حديث دار بين المجني عليه وصديقه على الهاتف، ويخبره بالرقم السري ، فحفظ رقمها وأخذ بطاقته التي كانت تحت سريره . وتنص المادة 343 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة ، في إحدى الحالات ، وهي : في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته ، وحيث إن جريمة السرقة تقوم على أركان : موضوع ينصب عليه الفعل ، وركن مادي قوامه الاختلاس ، وركن معنوي يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك ، ولما كان المتهم قام باختلاس بطاقة المجني عليه البنكية من غرفته وتوجه إلى جهاز الصراف الآلي. وقامت المحكمة بتفريغ الكاميرا التي صورت المتهم وهو يسحب النقود ، وبناءً عليه اعترف بفعلته ، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها.
1553
| 22 مارس 2018
عاقبت المحكمة الابتدائية لصاً سرق هاتفاً محمولاً من محل تجاري بالحبس لمدة شهر واحد ، وتأييد ما صدر ضده من احكام قضائية في حكم أول درجة . وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة هاتف محمول من محل تجاري ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . وكانت محكمة أول درجة قد عاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وفقاً للأدلة . تحكي الوقائع أنّ المتهم دخل محلاً تجارياً بمنطقة حيوية ، وسرق جوالاً دون أن يراه أحد ، وبعد أسبوع من الواقعة اكتشف العاملون بالمحل اختفاء الهاتف ، وتمّ فحص الكاميرا التي صورت المتهم وهو يقوم بالسرقة. وبناءً عليه تقدم صاحب المحل بشكواه للشرطة ، ونتج عن البحث والتحري إلقاء القبض على اللص ، الذي اعترف بفعلته أمام تحقيقات النيابة العامة. وقد تقدم المتهم بطلب معارضة على الحكم الصادر ضده ، ومن ثمّ تقضي المحكمة تعديل العقوبة إلى الحبس شهر واحد عملا بنص المادة 270 من قانون العقوبات.
878
| 14 مارس 2018
ارتطمت سيارته المؤجرة في جدار منزل.. قضت المحكمة الابتدائية بتغريم سائق متهور قاد سيارته تحت تأثير المسكرات وبدون رخصة قيادة، وحكمت بتغريمه 10 آلاف ريال عن كل تهمة وعددها 4 تهم. تفيد مدونات التحقيقات أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات، والسواقة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر، كما ساق بدون رخصة موثقة من الجهة المعنية، كما هرب من مكان الحادث بعد الواقعة. تحكي القصة أنّ المتهم ساق سيارته التي استأجرها من محل تأجير سيارات برعونة وارتطم بجدار منزل وحاول الهرب، إلا أنّ دورية مرورية قبضت عليه أثناء فراره بعد الاشتباه فيه؛ لأنه كان يترنح في مشيه. وتم التحفظ عليه وإرساله للخدمات الطبية لأخذ عينة من دمه وتبين أنها تحوي مادة مسكرة وقرر أنه تحت تأثيرها، وقضت المحكمة تغريمه بعد ثبوت وجود نسبة مؤثرة في جسمه.
1297
| 12 مارس 2018
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق مسجلاً ومكيف مركبة بعد تعرضها لحادث مرور وكانت متوقفة إلى جانب الطريق، بالحبس لمدة 3 أشهر، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم باتاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مسجل سيارة المجني عليه التي كانت متوقفة إلى جانب الطريق، وتعلوها الأتربة جراء حادث مرور تعرضت له. وقد أغلق المجني عليه سيارته وترك زجاج نافذتها الخلفي مفتوحاً، وفوجئ بعد فترة بسرقة مسجل ومكيف السيارة عن طريق نزعه بمفك، وقد لاحظه أحد المارة وأبلغ الشرطة وقدم بلاغ سرقة. تشير الوقائع إلى أنّ المتهم أقرّ بالسرقة، وتنازل المجني عليه عن حقه القانوني، وثبت للمحكمة أن المتهم سرق المنقولات والمملوكة للمجني عليه . وبما أن المتهم قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة لمجال تقدير العقوبة، فإن المحكمة تضع في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع، إلا أنه نظراً لظروف الواقعة، ولعدم وجود سوابق مماثلة للمتهم، وتمهيد السبيل أمامه لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً، ولتنازل المجني عليه، فالمحكمة توقف العقوبة.
3342
| 10 مارس 2018
لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه ادعى المجني عليه قيام المتهم بسبه ، وسحبه من يده ، وضربه في سوق تجاري أمام الناس ، وتبين من خلال التحقيقات أنّ القصة لا وجود لها ، وأفاد المتهم أنّ سبب اختلاق القصة لوجود خلافات سابقة بينهما . وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه ، وأحدث به إصابات ، وارتكب جريمة السب العلني ، ووجه إليه ألفاظاً تمس كرامته ، كما هدده بإلحاق الضرر به. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المجني عليه كان بسوق تجاري ، ففوجئ بالمتهم يسحبه من يده ويضربه على وجهه ، محدثاً به كدمات ، ووجه إليه سباباً ثم هدده. أفاد شاهد الواقعة أنه لم يشاهد واقعة الضرب أو السب إنما سمع عبارات التهديد ، بينما كشف التقرير الطبي خلو جسم المجني عليه من أية إصابات . وجاء في أقوال المتهم أنّ شكوى المجني عليه ضده كيدية لوجود خلاف سابق بينهما . كما لم يثبت من أقوال الشاكي أن تهديد المتهم له كان بقصد حمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه وإنما علل ذلك بوجود خلافات سابقة ، ومن ثم تكون الأوراق خلواً من أحد أركان الجناية وهو الركن المعنوي ـ القصد الجنائي فيها، وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم.
581
| 08 مارس 2018
أنصفت خريجا حصل على درجة علمية من جامعة أجنبية قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية قبول دعوى خريج حاصل على درجة علمية من جامعة أجنبية ، وقررت إلغاء قرار الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بإلغاء شهادة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. تفيد وقائع القضية أنّ المدعي حصل على درجة الماجستير من جامعة أجنبية ، وصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بتعذر معادلتها ، وبناءً عليه تقدم بدعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ، وحصل على حكم بإلغاء القرار ، وتمّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف . ومحكمة التمييز ميزت الحكم . وأوضح المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للمدعي أنّ محكمة التمييز انتهت في حكمها أنّ المعادلة تخرج عن نطاق الاختصاص القضائي الإداري ، لأنها ذات عمل فني بحت له أسسه وقوامه ، وأنّ مجرد عدم مشروعية قرار اللجنة لسبب معين لا يعني بطريق اللزوم والحتم أنّ للشهادة قيمة علمية توازي الدرجة المطلوب معادلتها باعتبار أنّ تلك القيمة العلمية قد تتضاءل لأسباب فنية أخرى. وكانت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قد بنت حكمها على رفض معادلتها لأنه حصل عليها بنظام التعليم عن بعد قياساً على نظام الانتساب ، وكان الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو الحظر الصريح بمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه بما كان مقتضاه أن تتولى الجهة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة مانحة الشهادة وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة له. ومن ثمّ ترى المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار أنّ قرار الجهة المختصة بالمعادلة لم يستند لأسباب فنية أو قانونية لرفضها المعادلة ، مما يكون القرار جاء على سند غير قانوني ، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار وهو ما تقضي به المحكمة ، كما تلزم الجهة الإدارية بالمصاريف عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
6365
| 25 فبراير 2018
حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بتغريم سائق مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام، وإلزامه أن يؤدي بالتضامن مع شركة تأمين مبلغ 20 ألف ريال إرش إصابة للمصاب. وكانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهم التسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر. تفيد الواقعة بأنّ المتهم ساق سيارته بشارع مزدحم ولإهماله وعدم انتباهه اصطدم بمقدمة سيارة أخرى وواصل سيره ثم اصطدم بها، مما أدى الى اندفاع السيارة الأخيرة لتصطدم بسيارة ثالثة وأن جميع السيارات كانت متوقفة على يمين الشارع بدون سائق مما تسبب في إصابة اثنين وأدخلا على إثره المستشفى. أفاد أحد المصابين في شهادته، بأنه كان متوقفا بشارع الخدمات على جانب الطريق، ويقوم بإسعاف شخص آخر، ففوجئ بسيارة تصطدم بسيارة الإسعاف من الخلف مما أدى إلى ارتطامه بين الباب والسرير الذي يرقد عليه المريض وأصيب إصابة بليغة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.
766
| 23 فبراير 2018
قطع الإشارة الحمراء وتسبب بإصابة شخص قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قطع الإشارة الضوئية الحمراء ، وتسبب في إصابة قائد سيارة أخرى ، وحكمت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن كل التهم المسندة إليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً للمحاكمة الجنائية بتهم وهي تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح ، وساق مركبة تحت تأثير المسكرات ، وقطع إلاشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى كانت تسير بخط سيرها الصحيح. والواقعة كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان يقود مركبته بمنطقة سكنية تحت تأثير المسكر ، وعند وصوله لمدخل الاشارة التي كانت باللون الاحمر واصل سيره قاطعاً الإشارة الضوئية واصطدم بمقدمة سيارة المجني عليه . وقرر المجني عليه بمحضر الضبط أنه عند وصوله التقاطع ، كانت الاشارة باللون الاخضر فواصل سيره للأمام ، وفي التقاطع فوجئ بسيارة المتهم تصطدم بجانب سيارته وبعدها هرب من مكان الحادث وأصيب المجني عليه وتم نقله للمستشفى . ورد في محضر التحقيقات أنّ المجني عليه كان يشاهد سيارة المتهم قادمه بسرعة ، وقطعت الاشارة فجأة وهي باللون الأحمر ، فقام بتخفيف السرعة لأنه عرف أن المتهم سيقطع الاشارة وبعدها توقف المتهم بسيارته إجبارياً بسبب الزحمة والاشارة الأخرى كانت باللون الاحمر وهنا وقف المجني عليه أمامه حتى لا يهرب . وثبت من التقرير الطبي وجود إصابات بسيطه بجسم المجني عليه .
1792
| 20 فبراير 2018
استغل بطاقة شخصية لشخص دون علمه عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو طلب تأشيرة ، وأصدر 33 تأشيرة بتوقيعات مزورة دون علم صاحبها . وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات عن الاتهام المسند إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكابه تزويراً في محرر رسمي وهو طلب تأشيرة ، بأن قام بتزوير توقيع المجني عليه ونسبه إليه زوراً . تحكي الواقعة أنّ المجني عليه كان يراجع أوراق شركته ، فاكتشف إصدار عدد من التأشيرات دون علمه ، فقام بمواجهة المتهم الذي أقرّ قيامه باستخراج تلك التأشيرات ، وعددها 33 تأشيرة مستغلاً وجود بطاقته الشخصية بحوزته . بعد ذلك ، توجه المجني عليه للجهة المختصة ، وطلب تقريراً يبين عدد التأشيرات المستخرجة باسم شركته ، وتبين استخراج ما يزيد عن 600 تأشيرة خلال أكثر من سنة عن طريق طلبات يدوية أو إلكترونية . على الفور بادر المجني عليه بتقديم شكوى للجهات الأمنية ، وأن المتهم كان يقوم ببيع التأشيرات مقابل مبلغ مالي . وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع على الطلبات ليس توقيع المجني عليه ، وأنه لم يحرر أياً منها إنما هي توقيعات مزيفة. وينص القانون أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها ، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، وعبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وجديتها في نظر الجمهور. وأصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره.
2367
| 16 فبراير 2018
عدلت المحكمة الابتدائية عقوبة شاب أقلق راحة الناس في مكان عام ، وغرمته 500 ريال ، وألغت عقوبة حبسه . تفيد وقائع القضية ، أنالمحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحق متهم ، أدين بإقلاق راحة الناس في مكان عام بسبب تعاطيه شراباً مسكرة . وكانت المحكمة قد قضت بحبسه أسبوعاً ، ثم تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه ، وطلب البراءة واستعمال الرأفة . والمستقر قانوناً انه لمحكمه الطعن أن تأخذ بأسباب الحكم المطعون عليه ، متى رأت فيه مايكفي وأنّ ما ينعاه الطاعن لايصادف صحيح الواقع والقانون . وقد طالعت المحكمة أوراق الدعوى عن بصر وبصير ، واطمأنت لأدلة الثبوت التي استند إليها الحكم المعارض فيه ، ووجدت فيها اسباباً تكفي لإدانة المتهم .. فمن ثم تقضي بتأييده وأنها تطمئن لصحة اعترافه أمام النيابة لاتساقه وماديات الدعوى . والمحكمه تعدل العقوبة ، والاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال إعمالاً للمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما ألغت عقوبة الحبس .
1410
| 15 فبراير 2018
المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.
650
| 05 فبراير 2018
تنازعت شركة مقاولات ومالك عقار حول خلاف مالي بموجب عقد مقاولة بينهما ، وعلى إثره سلم المالك للشركة المعنية بتنفيذ المقاولة مبلغاً قدره 150 ألف ريال ، وأعطت الشركة للمالك شيك ضمان مقابل الدفعة الأولى المقدمة. قام المالك بتقديم الشيك المودع لديه للمحكمة الابتدائية ، برغم أنّ الشركة المعنية قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال حسب عقد المقاولة ، وهو بناء فيلا. تفيد مدونات القضية أنه حدث خلاف بين المالك والشركة ، فاستغل المالك الشيك وقدمه للشرطة . وتتفاقم قضايا الشيكات أمام الدوائر القضائية المختصة بها ، حيث تنظر 14 دائرة بمحكمة الجنح في دعاوى الشيكات المرتجعة ، والتي تعود أسبابها إلى كثرة الأعمال التجارية بين الشركات والأفراد.
988
| 02 فبراير 2018
مساحة إعلانية
قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي،...
63618
| 29 يونيو 2026
مع عودة موسم السفر والطيران بقوة خلال العطلات الصيفية، واستقبال المطارات لمئات المسافرين يومياً، يوفر مطار حمد الدولي بصفته أفضل مطارات العالم، مجموعة...
30168
| 27 يونيو 2026
أصدرت الخطوط الجوية القطرية توضيحًا بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر طائرة شحن تحمل ألوان وشعار الشركة وهي تنفذ تحليقًا...
20192
| 27 يونيو 2026
أوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبين تأخر إحدى...
14866
| 28 يونيو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أكدت وزارة الداخلية أهمية الحرصعلى تركيب كاميرات المراقبة الأمنية من الشركات المُرخّصة والمعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية، بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة...
14408
| 28 يونيو 2026
يترقب طلاب الشهادة الثانوية العامة في قطر إعلان نتائجهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الاختبارات يوم الأحد الماضي، وسط مؤشرات أولية...
9206
| 29 يونيو 2026
هاجم النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، قرار إلغاء هدف منتخب إيران في الوقت بدل الضائع أمام منتخب مصر لكرة القدم، ضمن الجولة الثالثة...
4830
| 27 يونيو 2026