رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
موظفة تطلب مليوني ريال تعويضاً لمسماها الوظيفي

رفضت المحكمة المدنية تعويض موظفة مليوني ريال لتغيبها عن العمل بسبب مرضها وتم تغيير مسماها الوظيفي، وحكمت بصحة القرار الإداري لأنه تم في الميعاد القانوني كما أنه يعتبر شأناً داخلياً وقد اتبعت فيه جهة عملها الأسس المهنية لذلك. تقدمت موظفة بدعواها أمام القضاء المدني طالبة إعادة مسماها الوظيفي السابق، وإلغاء قرار تقييمها السلبي، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي قدره مليوني ريال. تحكي الوقائع أن الموظفة لديها سجل طويل في التفوق التعليمي وحصدت جوائز عديدة، وتعرضت لوعكة صحية اضطرت على إثرها للعلاج داخل وخارج قطر، وخلال مرضها تمّ نقلها لمدرسة أخرى وفوجئت ببريد إلكتروني بتغيير مسماها الوظيفي إلى وظيفة أخرى، وهو قرار خاطئ لأنه لا يتم تنزيل الموظف من وظيفته إلا بسبب عدم الكفاءة أو إذا ارتكب أخطاء جسيمة بينما الموظفة بملف يحمل تقييم ممتاز. وقد تظلمت من القرار وأرسلت إجازات مرضية لأشهر، ولكن دون جدوى وهو ما أصابها بأضرار مادية ونفسية مما حدا بها لرفع الدعوى. وخلال تلك الفترة عرض على المدعية تخييرها بين الرجوع إلى وظيفتها السابقة أو العمل في الوظيفة المقترحة لها، ورأت المحكمة أنه لا مبرر للتعويض. وقد أقرت محكمة التمييز أن قانون إدارة الموارد البشرية هو الشريعة العامة المنطبقة على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عدا الفئات المستثناة، وأن قانون الموارد البشرية جزء لا يتجزأ من القانون العام وبالتحديد من القانون افداري الذي يتوجب على الدائرة الإدارية أن تطبقه في شموليته. ولما كان قرار تغيير المسمى الوظيفي أو نقل موظف من جهة لأخرى أو من قسم لآخر أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات والشروط القانونية التي أصبحت خاضعة لرقابة الدائرة الإدارية كقضاء إداري أوكل إليه المشرع مهمة رقابة وفحص شرعية القرارات الإدارية حتى لا تكون مشوبه بعيب تجاوز السلطة أو مخالفة القانون. وأنه بتطبيق هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والمبادئ القضائية على وقائع الدعوى يتبين أن الموظفة كانت تعمل في وظيفة ثم تغير مسماها، وصدر القرار المطعون فيه وتضمن تغيير مسماها وتم تخييرها بين وظيفة سابقة ووظيفة لاحقة، وأن طلبها بإلغاء القرار الأداري نهائياً يدخل في إطارة قانون الموارد البشرية الذي تختص به الدائرة الإدارية، وقد اتخذت الجهة الإدارية قرارها وهو مبرر مع استمرار حصول الموظفة على مخصصاتها وامتيازاتها الوظيفية التي لم يثبت في ملف الدعوى المساس بها أو النقص منها، وقد صدر القرار المطعون فيه بشكل سليم وقانوني لذلك يتعين رفض الطلب. كما خلت الأوراق من مما يثبت أن القانون كان مشوباً بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة مما يكون معه طلب المدعية بالتعويض عن الضرر بلا سند قانوني ومخالف للواقع ويتعين القضاء برفضه لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي، وبقبول طلب التعويض شكلاً وبرفضه موضوعاً.

10520

| 02 مارس 2022

محليات alsharq
بمليون ونصف ريال.. بيع أرض مملوكة للدولة والمحكمة المدنية تصدر حكماً

في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، باع شخص قطعة أرض تعود ملكيتها للدولة لامرأة مقابل مليون ريال ونصف المليون دون نقل للملكية. وتفيد الوقائع أن مدعية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب إلزام شخص وإحدى الجهات بتسجيل قطعة أرض باسمها، وإلزامهما بإصدار سند ملكية لها وأن يؤديا تعويضاً جابراً للضرر عما لحق بها من خسارة وكسب مبلغ مليون ريال ونصف المليون، واحتياطياً إلزامهما برد قيمة الأرض وتحميلهما المصاريف. وورد في حيثيات الحكم أن الأرض محل النزاع تبين أنها مملوكة للدولة، وقد اشترتها المدعية قبل سنوات وتأخرت في تسجيلها. وتقدمت المدعية بطلب تسجيل الأرض ثم صدر قرار برفض الطلب وأنها تضررت وتستحق تعويضاً عن رفض التسجيل. وأقامت الدعوى أمام القضاء المدني الذي نظر الدعوى، وقدمت الجهة وهي طرف ثانٍ في الدعوى مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ورفضها وتأييد قرار اللجنة المختصة بالعقارات. وقدمت المدعية طلباً بإبطال عقد بيع الأرض المبرم بين طرفي العلاقة وإلزامه برد ثمن البيع المدفوع ودفع تعويض عن الأضرار اللاحقة والخسائر التي تكبدتها والكسب الذي فاته جراء بيعه عقاراً لا يمتلكه تقدر قيمته بالملايين. وقضت المحكمة المدنية بطلان عقد بيع أرض مبرم بين طرفين، وإلزام المدعى عليه البائع أن يؤدي للمشترية مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن قيمة الأرض ومبلغاً قدره 100 ألف ريال كتعويض شامل عن الضرر. وتنص المادة 151 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً، ومن المقرر أنّ المادة 155 تنص أنه يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع.

2277

| 23 يناير 2022

حوادث وجرائم alsharq
المحكمة المدنية تبطل عقد بيع أرض مملوكة للدولة

قضت المحكمة المدنية بطلان عقد بيع أرض مبرم بين طرفين، وإلزام المدعى عليه البائع أن يؤدي للمشترية مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن قيمة الأرض ومبلغاً قدره 100 ألف ريال كتعويض شامل عن الضرر. وورد في حيثيات الحكم أنّ الأرض محل النزاع تبين أنها مملوكة للدولة، وقد اشترتها المدعية قبل سنوات وتأخرت في تسجيلها. تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب إلزام شخص وإحدى الجهات بتسجيل قطعة أرض باسمها، وإلزامهما بإصدار سند ملكية لها وأن يؤديا تعويضاً جابراً للضرر عما لحق بها من خسارة وكسب مبلغ مليون ريال ونصف المليون، واحتياطياً إلزامهما برد قيمة الأرض وتحميلهما المصاريف. تحكي الوقائع أنه بموجب عقد بيع أرض باع الشخص الأول قطعة أرض للمدعية واستلم المبلغ المقرر وحرر العقد في الأوراق الرسمية ولم ينقل الملكية. وتقدمت المدعية بطلب تسجيل الأرض ثم صدر قرار برفض الطلب وأنها تضررت وتستحق تعويضاً عن رفض التسجيل. وأقامت الدعوى أمام القضاء المدني الذي نظر الدعوى، وقدمت الجهة وهي طرف ثانٍ في الدعوى مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ورفضها وتأييد قرار اللجنة المختصة بالعقارات. وقدمت المدعية طلباً بإبطال عقد بيع الأرض المبرم بين طرفي العلاقة وإلزامه برد ثمن البيع المدفوع ودفع تعويض عن الأضرار اللاحقة والخسائر التي تكبدتها والكسب الذي فاته جراء بيعه عقاراً لا يمتلكه تقدر قيمته بالملايين. وتنص المادة 151 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً، ومن المقرر أنّ المادة 155 تنص أنه يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع. وقد قضت المحكمة ببطلان عقد البيع العرفي المبرم بين المدعية والمدعى عليه والذي باع بموجبه الأرض محل النزاع وثبتت ملكيتها للدولة ويشكل مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة التي تمنع التصرف فيها وتعتبره باطلاً. ونتج عن ذلك إصابة المدعية بأضرار وهي عدم استفادتها من الأرض ومن المبالغ التي دفعتها وضياع فرصتها في الاستثمار، وأنها ساهمت في الخطأ بتأخر تقديم طلب التسجيل دون أن تبين عذراً لذلك. والثابت من الأوراق ترى المحكمة مع هذا الوضع في الاعتبار تعويض المدعية عما أصابها من ضرر بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 100ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر.

6409

| 23 يناير 2022

محليات alsharq
محكمة ترفض دعوى قضائية لأنها لم تكتب بالعربية

رفضت المحكمة المدنية الكلية دعوى شخص تقدم بطلب حل وتصفية شركة لتقديمه مستندات باللغة الإنجليزية وغير مترجمة للغة العربية وتكون بذلك ليس لها قيمة قانونية في الإثبات. وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، والمحكمة غير ملزمة بتوجيه أو تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، وبمراجعة الصحيفة تبين توافر حالة من الحالات الموجبة لحل وتصفية الشركة، وقد خلت أوراق القضية من دليل حيث قدم المدعي مستندات باللغة الإنجليزية وقرر أنها كشوفات حسابات ولم يقدم لها ترجمة باللغة العربية وهي ليست لها قيمة قانونية في الإثبات وعليه فقد عجز عن إثبات توافر أية حالة من حالات حل الشركة وتصفيتها وبذلك تكون الدعوى على غير أساس صحيح من الواقع والقانون ويتعين رفضها بحالتها. تصفية الشركة محل التداعي تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعوى ضد شركة ومسؤولها المباشر، طالباً حل وتصفية الشركة محل التداعي وشطبها من السجل التجاري وما يترتب عليه من آثار، وتعيين مصفٍ قضائي لتصفية الشركة، وإلزام مسؤولها بإلغاء وشطب السجل التجاري. وقدم الوكيل القانوني للمدعي حافظة مستندات تضمنت مستندات باللغة الإنجليزية ولم تقدم معها ترجمة باللغة العربية، وطلب في مذكرته حل وتصفية الشركة. وتنص المادة 291 من قانون الشركات أنه مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تحل الشركة لأسباب هي: انقضاء المدة القانونية المحددة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد القانونية، وانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه، وانتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى عدد المساهمين أو الشركاء يقل عن الحد الأدنى المقرر، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر الاستثمار في الباقي، واندماج الشركة مع أخرى، وصدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها. وتجئ هذه الواقعة برفض المستندات باللغة غير العربية متزامنة مع تزايد الدعوات لتعامل الجهات المختلفة الخاصة والعامة باللغة العربية. وكان مجلس الشورى عقد جلسة الأسبوع قبل الماضي ناقش فيها تفعيل قانون رقم/7/ لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، بحضور عدد من الأساتذة والأكاديمين من المهتمين في دعم اللغة العربية وعدد من المواطنين.. وينص القانون على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. كما ينص على ان تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات التعليمية والعامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها والنهوض بها، وتعزيز دورها.

2189

| 27 نوفمبر 2021

محليات alsharq
المدنية تبرئ شخصاً من تحرير شيك بدون رصيد

قضت المحكمة المدنية برد شيكين حررهما شخص للمجني عليه لكونهما حررا على سبيل الضمان وليسا أداة وفاء. وقضى حكم أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد، لأنه شابه القصور ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنه صيغ بعبارات غامضة مبهمة، وأنّ العقدين اللذين وردا لم يتضمنا أنّ الشيكين سند الدعوى أصدرهما المطعون ضده على سبيل الضمان مع اختلاف تاريخهما، فضلاً أنّ الحكم في الدعوى المدنية قضى برد الشيكين لكونهما حررا على سبيل الضمان ولا يحوز حجية أمام المحاكم الجنائية. وتبين من حيثيات الدعوى أنّ الحكم المطعون فيه عرض على الخبير المنتدب من محكمة الجنح المستأنفة، وأثبتت عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وهما المتهم والمجني عليه عدا عقد مقاولة، وكل المستندات المقدمة خلت من أيّ دليل على وجود تعاقد بين الطرفين. وتبين أنّ الشيكات كانت كدفعة مقدمة وليس لأيّ سبب آخر، وبنى الحكم قضاءه على البراءة. واستناداً للحكم الصادر في الدعوى المدنية والقاضي في منطوقه برد الشيكين سند الجنحة لكونهما حررا من المستأنف المتهم على سبيل الضمان. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية لما ورد في تقرير الخبير من أنّ الشيكين هما للضمان وليسا أداة وفاء.

2619

| 02 سبتمبر 2021

محليات alsharq
المحكمة ترفض تعويض شركة مليون ريال بسبب كورونا

رفضت المحكمة المدنية ـ مدني كلي دعوى شركة تقدمت بشكوى ضد شركة تأمين لتعويضها ملبغاً قدره مليون ريال عن تضررها من قرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وألزمتها بالمصروفات. وعللت الرفض في حيثيات الحكم لتقديمها صوراً ضوئية ليس لها أصول من مستندات، ولكون الحجر الصحي قرارا اتخذته الدولة ويعتبر من القوة القاهرة الذي لا يمكن تغييره. تفيد مدونات الدعوى أنّ مدعية وهي شركة أقامت دعوى ضد شركة تأمين وهي المدعى عليها تطالبها بأن تؤدي مبلغاً قدره مليون ريال، وهو المتفق عليه في بوليصة التأمين، ومبلغ مليون ريال كتعويض وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأنّ الشركة المدعية أبرمت عقد تأمين مع شركة تأمين، وانصب طلب المدعية تنفيذ ما ورد في الاتفاق بينهما، لأنّ نتيجة الجائحة كورونا طالت أشخاصاً خارج وداخل المباني المؤمن عليها. وتعتبر بوليصة التأمين هي المنظمة للعلاقة بين الطرفين، وتنص ضمن بنودها على استحقاق الشركة المدعية مبلغاً قدره مليون ريال في حال حدوث مرض معدٍ، فإنّ المبلغ المتفق عليه يعتبر تعويضاً لا تستحقه المدعية بالضرورة بمجرد حدوث هذا الوباء أو المرض المعدي، وإنما يخضع لقواعد المسؤولية من وجوب تضرر المدعية من هذا المرض. وادعت في دعواها إصابة أشخاص داخل وخارج المباني المؤمن عليها دون أن تثبت إصابة أي شخص سواء من العاملين لديها أو مرتاديها، مما تبقى معه الدعوى عارية عن الإثبات ويتعين رفضها بحالتها وهو ما تقضي به المحكمة. وما يخص المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعية عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات، وقد التزمت المدعى عليها بموجبها تعويض المدعية والشركات التابعة لها أو الشركات التي يسيطر عليها مالك الشركة عن خسارة الإيجار وخسارة الإيجار المستحق والانقطاع عن الأعمال وجائحة المرض والإغلاق وفقاً لما هو وارد في بوليصة التأمين الموقعة بين الطرفين. كما أن الأعمال في مشروعات الشركة المدعية توقفت وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن الإغلاق، وترتب على ذلك خسارة الإيجارات عن المحلات والمطاعم التي تدخل في نطاق ملكيته. وأنّ المدعية أخطرت شركة التأمين بضرورة سداد مبلغ الخسارة عن مدة الإغلاق وهي 3 أشهر ونصف الشهر، وأن الإغلاق يشمل جائحة المرض المقدرة بمليون ريال، وأنّ الأمراض لابد أن تكون داخل المباني المؤمن عليها. وقد حضر أمام القضاء كل من المدعية والمدعى عليها بوكيل قانوني، وقدمت المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أنّ المستندات المقدمة من المدعية غير مترجمة للغة العربية، وهي مجرد صور ضوئية، والمدعى عليها وهي شركة التأمين تجحدها وطلبت أساساً عدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً رفضها بحالتها. وقدم الشيخ المحامي أحمد بن محمد آل ثاني الوكيل القانوني للمدعى عليها وهي شركة تأمين، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تؤكد رفض الدعوى بحالتها لتقديم المدعية صوراً ضوئية بدون أصول للمستندات. وجاء في مذكرته أنّ قضاء محكمة التمييز أفاد أنّ صورة الورقة العرفية لا حجية ولا قيمة لها في الإثبات لعدم وجود الأصل، كما أنّ التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع يجعلها المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية. وتعلل الشركة المتضررة أنّ التعويض نتيجة الحجر الصحي أو الإغلاق بسبب وباء أو مرض، ولكن الواقع يقول إنّ الحجر الناتج عن سبب داخلي هو موضوع الوثيقة، أما ما كان صادراً عن الحكومة التي لا يملك أحد مخالفة قرارها فقد عمّ الحجر الدولة بأكملها. واستند الشيخ المحامي آل ثاني إلى نص المادة 188 من القانون المدني التي تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. وأوضح أنّ القوة القاهرة تعني كل حادث خارجي عن الشيء ولا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقاً، ومن شروطها: عدم إمكانية توقع الحادث، واستحالة دفع الحادث، وأن يكون الحادث خارجياً. ونصت المادة 204 من القانون المدني أنه إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير كان غير ملزم بالتعويض. وورد في حيثيات الحكم أنه طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أنّ الدائن عليه إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأنّ العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين. وجاء في مذكرته أنه لا يجوز للمدعي بصفته مؤمن أن يتمسك بعقد استحال تنفيذه بسبب القوة القاهرة، وهو الحجر الصحي الصادر من الدولة ولا دخل لأحد فيه، مما يثبت أنّ الدعوى أقيمت على غير أساس من القانون أو الواقع، وقضت المحكمة رفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصروفات. لم تحصل على رخصة مزاولة نشاط تجاري فخسرت التعويض رفضت محكمة الاستئناف ـ المواد الإدارية دعوى مستأنفة استأجرت فيلا إدارية لمدة سنتين لمزاولة نشاط تجاري ثم لم تتمكن من الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طلبت استرجاع 24 شيكاً دفعتها لمالك العين المؤجرة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمتها بالمصروفات. تفيد وقائع ملفات قضاء الاستئناف أنه بموجب عقد إيجار لمدة سنتين، استأجرت المستأنفة فيلا إدارية لمزاولة نشاطها التجاري، وتمّ تسليم المؤجر 24 شيكاً، بالإضافة إلى شيك تأمين. وعندما طلبت المستأنفة ترخيصاً رفض منحها رخصة فقررت الإخلاء وسلمت مفتاح الفيلا إلا أنه لم يرد الشيكات لأنه صرف شيكين منها. تقدمت المستأنفة للجنة فض المنازعات الإيجارية بطلب فسخ عقد الإيجار واستلام المطلوب من الفيلا الإدارية وإلزام صاحبها برد الشيكات، وأن يؤدي للمستأنفة تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 50 ألف ريال نتيجة عدم التزامه برد الشيكات وصرف بعضها. وقد ندبت المحكمة خبيراً باشر مأموريته وقدم تقريره انتهى فيه أنّ المستأنفة لم تتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها التجاري، وأنها تستحق باقي القيمة الإيجارية من مالك الفيلا. ورد في حيثيات الحكم أنه لمحكمة الموضوع سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن فيها، وتفسير كافة الاتفاقات والمحررات بما تراه، واستخلصت قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية أنّ العقد لم ينته إلا بالإخلاء في تاريخ سداد آخر فاتورة كهرباء، وأنّ المستأنفة تنعى على القرار المطعون فيه بالبطلان والقصور في التسبيب. كما أنّ بنداً من العقد المبرم بين الطرفين ينص صراحة أنه إذا رغب الطرف الثاني في ترك العين المؤجرة قبل نهاية مدة العقد يلتزم بدفع الإيجار عن كل المدة المتبقية من العقد، وأنه في الأصل يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به، والمقرر في قواعد الإثبات أنّ البينة على من ادعى خلاف الأصل، وكانت المستأنفة لم تقدم دليلاً على رفض الجهة المختصة بمنحها الترخيص للفيلا الإدارية، ولم تقدم كتاب الترخيص أو كتاب مستندات رفض الترخيص، وبذلك يكون عارياً من الدليل.

2692

| 15 يوليو 2021

محليات alsharq
مدير شركة يتهم شركاءه بغشه لبيع حصته في الشركة

رفضت المحكمة المدنية دعوى أقامها مدير شركة ضد شركاء اتهمهم فيها بالغش والتدليس ودفعه لبيع حصته في رأسمال الشركة محل الدعوى، وإلزام المدعى عليهم برد مبلغ 5 ملايين ريال و489 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض. تفيد الوقائع أنّ مدعياً عمل مديراً لشركة أقام دعوى أمام المحكمة المدنية طالباً فيها إبطال عقد بيع نتيجة الغش والتدليس، وبطلان إقرار ومخالصة براءة ذمة وقع عليها لصالح شركة و3 أشخاص، وإلزام المدعى عليهم برد مبلغ 5 ملايين ريال و489 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره مليون ريال على سبيل التعويض. كما أنّ المتهمين الثاني والثالث أدخلا الغش والتدليس على المدعي الذي كان أحد المديرين بالشركة منذ تأسيسها، بأن أوهماه بأنّ شركة تمتلك 50% من رأسمالها فشلت في الحصول على مشاريع وهي مثقلة بالديون ودفعاه لبيع حصته في الشركة مقابل مبلغ وقدره 750 ألف ريال وكان قبل التأسيس قد سدد المدعي مبلغاً قدره مليون ريال مقابل حصته في شركته. ولم ينفذ الثاني والثالث بنداً من عقد البيع الذي نص على التزامهما بسداد 40% من أيّ مستخلص يصدر لصالح الشركة، وقاما بتحرير شيك ضمان للإضرار بالمدعي لعدم وجود رصيد في حساباتهما البنكية، وأن يؤديا مبلغاً قدره 5 ملايين ريال و489ألف ريال. وتداولت الدعوى أمام القضاء، وقدم أحد المدعى عليهم صحيفة تدخل في الدعوى، وقدم الثاني والثالث مذكرة التمسا فيها بانقضاء الاتفاقية وبراءة ذمتهم وإلزام المدعي أن يؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال لكل منهما تعويضاً، وتعويض الشركة مبلغاً قدره 50 ألف ريال لما أصابها من ضرر وتسديد غرامات قدرها 119 ألف ريال مقررة للشركة. وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة باعتباره لم يكن طرفاً في بيع الحصص المبرمة بين المدعي والمدعى عليهم وأنّ الرابع لم يكن مديراً بالشركة محل التداعي. وقدم المدعي صاحب الشركة مذكرة لإلزام المدعى عليهم تنفيذ عقد الاتفاق واستحقاقه نسبة 40%، وأفاد المدعى عليهما أنّ المدعي الأول تقدم ببلاغ ضدهما اتهمهما بالنصب والاحتيال بمبلغ قدره 6 ملايين ريال وتمّ حفظ البلاغ لأنّ الدعوى في المحكمة المدنية وأنّ المدعي خالف قانون الشركات بعدم تعيينه مراقب حسابات وفقاً للمادتين 251و258 وأنه عقد اجتماعاً للشركاء بصفته صاحب أول توقيع في الإدارة المالية ووقع على صرف سلف ومبالغ نقدية له ولشركائه في الإدارة مخالفاً القواعد والأصول المحاسبية مما تسبب في خسارة الشركة لذلك يعد مسؤولاً بالتضامن معهم. وقدم المدعى عليهم مذكرة التمسوا فيها بالقضاء بصحة عقد بيع الحصص الموثق ونفاذه وانعدام الأثر القانوني للعقد وبراءة الذمة والقضاء ببطلان رد الحصة من الخسائر وبطلان التعويض وإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره 3 ملايين ريال يؤديه لأحد المختصمين عن الضرر المادي لاتهامه بالنصب والاحتيال وإلزامه بمبلغ مليون ريال لمدع ٍ آخر ومبلغ 500ألف ريال لشركة تعويضاً، ودفع مبلغ قدره 50 ألف ريال لعدم إعداد ميزانيات سنوية لأربع سنوات وأن يؤدي مبلغاً قدره مليونا ريال للشركة محل الدعوى لكونه صرفها نقداً لشركائه بالإضافة إلى مليون ريال مقابل الغش والتدليس والخطأ الجسيم وإساءة استخدام السلطة في الإدارة. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته التي انتهت لنتيجة مفادها عدم أحقية المدعي بطلباته. ومن المقرر قانوناً أنّ الحيلة التي يتحقق بها التدليس إما تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو سلبية بتعمد التدليس لتضليل المتعاقد الآخر، كما يعد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة على سبيل التدليس الذي يجيز إبطال العقد. وجاء في حيثيات الحكم أنه بموجب اتفاق مبرم بين المدعي والمدعى عليهم أقرّ بسداده كافة الدين المستحق على الشركة وتنازله عن حصته فيما يملكه من رأسمال لصالح المدعى عليهم. والثابت للمحكمة أنّ العقد المبرم يتوافر فيه شروط صحة التعاقد من رضى، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه ولم يقدم للمحكمة أيّ دليل يثبت أنّ الاتفاق شابه غش وتدليس، ومن المقرر قانوناً أنّ الغش المفسد للرضا يجب ان يكون وليد إجراءات أو احتيال من شأنه التغرير بالمتعاقد. ورفضت المحكمة دعوى بطلان عقد الاتفاق لكون المدعي كان أحد المديرين بالشركة وهو المسؤول عن إدارتها، ورفض دعوى بطلان العقد. وقد خلت الأوراق من ثبوت أيّ انحراف في استعماله، وأنّ ركن الخطأ غير متوافر من قبل المدعى عليه، وترى المحكمة قبول تدخل أحد المدعيين وشركة في الدعوى كخصمين، وعدم قبول رفعها على غير ذي صفة، ورفض الطلبات.

3287

| 12 يونيو 2021

محليات alsharq
مقاضاة شخص تخلف عن سداد قرض بـ 80 ألف ريال

قضت المحكمة المدنية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 55 ألف ريال وتعويض قدره 3 آلاف ريال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وحددت كفالة بمبلغ 55 ألف ريال يسددها المدعي وإلزام المدعى عليه بالمناسب من المصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية مفادها أنه بموجب عقد قرض شخصي مبرم بين طرفين تحصل بسببه على قرض قدره 80 ألف ريال وبفائدة مصرفية قدرها 6% ويسدد بأقساط شهرية، وبعد حصوله على القرض سدد عدداً من الأقساط وتخلف عن سداد 7 أقساط مستحقة لبنك. ويفيد العقد المبرم بين طرفين أنه في حال تخلف المدعى عليه عن السداد تسقط الآجال ويستحق كامل المبلغ فوراً مما يستحق معه المطالبة بما تبقى من القرض، وهذا الأمر حداه لرفع دعوى أمام القضاء. وعن موضوع الدعوى وعن المطالبة بمبلغ 142 ألف ريال قيمة المتبقي من إجمالي قيمة القرض فإنّ المادة 171 من القانون المدني تشير إلى أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأنّ ما اتفق عليه يكون صحيحاً لا يخالف النظام العام وأصبح ملزماً للطرفين. والثابت من الأوراق ومن عقد القرض سند الدعوى ومن كشف الحساب الذي لم يطعن عليه أحد أنه تمّ الاتفاق على سداد أقساط شهرية لمدة 46 شهراً شاملة الفوائد التعويضية، حيث تقدر الفوائد الإجمالية بمبلغ 92 ألف ريال. وقد انتهت المحكمة بتوقف المدعى عليه عن سداد الأقساط المستحقة مما ترتب عليه إنهاء عقد القرض وتقضي المحكمة بالمبلغ المتبقي سلفاً وهو يشكل ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وترتب على هذا الخطأ ضرر مادي ومعنوي، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما تتوافر معه عناصر المسؤولية ومن ثم تقضي المحكمة بتعويض جابر لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعى عليه بسبب تأخره عن السداد وتقدره المحكمة بمبلغ قدره 3 آلاف ريال. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 55 ألف ريال وتعويض قدره 3 آلاف ريال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وحددت كفالة بمبلغ 55 ألف ريال يسددها المدعي وإلزام المدعى عليه بالمناسب من المصاريف.

3927

| 18 يناير 2021

تقارير وحوارات alsharq
المحكمة المدنية تشطب علامة تجارية لشركة تأجير سيارات

قضت المحكمة المدنية بشطب وإبطال علامة تجارية، وإلزام المدعى عليها الأولى بإتلاف جميع الأوراق الرسمية والمواد الدعائية والترويجية التي تحمل علامة تجارية، وإلزامها بإزالة جميع اللوحات الإعلانية للعلامة التجارية محل القضية، وحذف الاسم التجاري محل الاعتداء من الموقع الإلكتروني الخاص بها، وإبلاغ مكتب حماية الملكية الفكرية بقطر بالحكم طبقاً لما ورد في الحكم. تفيد محاضر القضية أنّ شركة تأجير سيارات أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية في مواجهة إحدى الشركات باعتبارها المدعى عليها، وطلبت في مذكرتها القانونية إلزام الشركة محل الدعوى بالتوقف عن الاستخدام الاسم التجاري محل الاعتداء، وإلزام المدعى عليها بشطب العلامة التجارية من السجل التجاري، وإتلاف جميع الأوراق التي تحمل تلك العلامة، وإزالة جميع اللوحات الإعلانية التي تحمل العلامة التجارية. وقالت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للشركة صاحبة العلامة التجارية إنّ موكلتها القانونية هي احد فروع شركة تأجير سيارات بدولة خليجية، وهي المالكة الوحيدة للعلامة التجارية في الوطن العربي، وتخدم جميع المواقف الرئيسية للفنادق والمطارات، ونتيجة لشهرتها أصبحت الشريك المفضل لكل الشركات، وبفضل نموها السريع أصبحت تمتلك أسطولاً من السيارات يتجاوز ال 11 ألف سيارة وشبكة واسعة جداً من 5 مكاتب إقليمية و24 مكتباً لتأجير السيارات و8 مراكز لصيانة المركبات. وقامت المدعية لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باسمها بتسجيل علامتها التجارية في دول عديدة ومن بينها قطر. وقالت المحامية سعيدة: فوجئت المدعية بأنّ إحدى الشركات تستخدم ذات العلامة التجارية المملوكة لها دون وجه حق، وتقوم بالترويج لنشاطها تحت هذا الاسم والمشمول بالحماية القانونية في قطر، كما أنّ المدعى عليها تستخدم ذات العلامة التجارية في موقعها الإلكتروني دون وجه حق بما يمثل اعتداء على ملكية العلامة التجارية الممنوحة للشركة الأصلية صاحبة العلامة التجارية. وأضافت أنه برغم المحاولات الودية بين الشركة الأصلية والمدعى عليها لوقف هذه الأعمال المخالفة، إلا أنها استمرت في التعدي على ملكية العلامة التجارية مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأشارت إلى أنّ الخبير المنتدب من قبل المحكمة أكد في تقريره أنّ العلامة المشهورة في منطقة الخليج والدول العربية مسجلة بقطر، وبذلك يكون استعمال المدعى عليها لهذه العلامة بمثابة المنافسة غير المشروعة وتحدث اللبس والتضليل بين الجمهور. وقد حدا بالمحكمة المدنية بشطب العلامة التجارية، ومحوها من سجلات الشركة بصفتها معتدية على حق الملكية الفكرية وما يترتب على ذلك من آثار. المحامية سعيدة كاش: غلق المنشأة والغرامة عقوبة القرصنة الفكرية وسرقة الإبداع المطالبة بتشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني للصوص الملكية الفكرية قانون الملكية الفكرية لتنظيم المنافسة بين الأفراد والشركات بيع مصنف إبداعي على الإنترنت يعرض صاحبه للعقوبة استنساخ المصنفات الإبداعية ونشرها دون إذن جريمة فكرية أوضحت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ التشريع القطري قدم الحماية القانونية اللازمة للملكية الفكرية، وهي الحقوق التي تنشأ للفرد أو المنشأة وتهدف إلى حماية الإبداع بكافة أشكاله مثل حقوق المؤلفين والاختراعات والملكية الصناعية والعلامات التجارية وأيّ نوع من الإبداع. وأشارت إلى أنّ حقوق الملكية الفكرية هي المفهوم العام الذي يستخدم للدلالة على حق ملكية معين، ويسمح لصاحبه بالابتكار والاحتكار، وأنه في ضوء المنافسة الشرسة عمد قانون حماية الحقوق الفكرية إلى الحفاظ على حقوق المبدعين في ظل ما تشهده الدولة من نمو صناعي واقتصادي وتجاري. وذكرت أنه توجد العديد من صور الاعتداء على الملكية الفكرية والتي تحتاج إلى حماية قانونية صارمة، منها جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف مثل السرقة الأدبية، وتزييف المصنف أو تقليده، والقرصنة الفكرية التي تعني استنساخ المؤلفات المنشورة التي تتمتع بالحماية دون ترخيص وبيعها في الخفاء أو بطرق سرية، وجريمة تحريف المؤلف الأصلي وتشويه مضمونه، والنشر عبر الشبكة المعلوماتية دون إذن صاحب المصنف الإبداعي، والاعتداء على الاسم التجاري أو العلامة التجارية بتقليدها أو باستخدام اسمها بدون إذن مالكها، وتعطيل وسائل الحماية للملكية الفكرية. وأوضحت أسباب انتشار الاعتداء على الملكية الفكرية المتعلقة بمالك الإبداع المستحق للحماية سواء فرد أو مؤسسة، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون لحماية علامته التجارية، وجهل المالك بما يتعين اتخاذه من وسائل، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ أساليب الدعاية والإعلان اللازمة بأنه المالك الحصري لها. وأضافت أنّ تلك المخالفات تعود أسبابها إلى التعدي على الملكية الفكرية بهدف الحصول على منفعة مالية ومعنوية دون عناء أو اكتراث، وعدم الاهتمام بالقوانين الجزائية الرادعة، وسهولة الوصول إلى المنتج أو المصنف وتقليده أو العبث به أو اقتباسه وطرح في السوق فعلياً، وجهل بعض المعتدين بأنّ المنتج محل الملكية الفكرية محمياً بموجب القانون. ودعت المحامية سعيدة كاش إلى وضع تشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني لكل من تسول له نفسه القيام بسرقة حقوق ملكية فكرية، وتكثيف التوعية الإعلامية للأفراد والشركات بخطورة العمل الإجرامي، وتسجيل العلامات التجارية أو المصنفات الفنية لدى الجهات الرسمية. وقالت إنّ القيام بحملات أمنية على الجهات أو الشركات أو الأفراد المخالفين وغلق منشآتهم ووقف جميع التعاملات معهم وتقديم المخالفين للقضاء يكون بمثابة ردع قوي للمعتدين على حقوق الآخرين. وأضافت أنه يتطلب من الجهات المعنية إقامة ورش عمل ومؤتمرات ودورات تثقيفية حول الملكية الفكرية والإعلان عنها في الوسائل الإعلامية المختلفة.

5966

| 01 أكتوبر 2019

محليات alsharq
المحكمة المدنية تلزم وزارة الاقتصاد بشطب علامة تجارية لشركة

المحامية سعيدة كاش: القانون يعطي الحماية الفعلية للعلامات التجارية لمن يمتلكها من الشركات المحكمة ألزمت الشركة المستغلة بإزالة الإعلانات من موقعها الإلكتروني قضت المحكمة المدنية بشطب اسم تجاري لشركة استغلت علامة تجارية لشركة عربية الجنسية تعمل في مجال خدمات البناء والأعمال الداخلية، وألزمتها بإتلاف جميع الأوراق والمواد الدعائية والترويجية التي تحمل العلامة التجارية محل النزاع الخاص بموكلتها الشركة المدعية، وإلزام المدعى عليها بإزالة جميع اللوحات الداخلية والخارجية المثبتة في كافة فروعها والتي تحمل العلامة التجارية محل النزاع والمملوكة في الأصل للشركة المدعية وهي صاحبة الحق فيها وليس الشركة الأخرى التي استغلت اسمها. وأوردت المحامية سعيدة كاش في مذكرتها الدفاعية بحق موكلتها، أنّ الشركة عربية الجنسية متخصصة في مجال خدمات قبل وأثناء البناء والأعمال الداخلية، وقد توسعت خارج نطاق منطقتها العربية، وقامت بتسجيل علامتين تجاريتين تخصها في قطر، وأنها قامت بتسجيل فرع لها بالدولة للعمل بالعلامة التجارية. وأنّ الشركة تنفذ مشروعات عديدة لجهات كبرى بالدولة، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها شركة أخرى باستخدام ذات العلامة التجارية المملوكة لها في أعمالها وفي موقعها الإلكتروني وفي واجهة مكتبها، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحماية القانونية التي ينص عليها قانون العلامات التجارية وأنّ القانون يعطي الحماية الفعلية للعلامات التجارية لتكون منسوبة لمن يمتلكها من الشركات التي قامت بتسجيلها بوزارة الاقتصاد ومنها العلامة التجارية بالشركة المدعية وأنه لا يحق لأيّ مؤسسة أو شركة أو أفراد استعمال هذه العلامة بأيّ حال من الأحوال طالما أنّ الحماية القانونية أصبحت قائمة لتلك العلامة التجارية ونسبتها للشركة المالكة لها، وجاء القانون قاطعاً في حماية العلامات. وذكرت المحامية سعيدة كاش أنّ استعمال الشركة المدعى عليها العلامة التجارية المنسوبة للشركة الخدمية سوف يضر مصالح الشركة نتيجة التضليل واللبس الذي سيقع على الجمهور في حال استمرار استعمالها. وتداولت القضية أمام المحكمة المختصة، وقضت ببطلان تسجيل العلامة التجارية محل النزاع للشركة المدعى عليها الأولى، لأحقية الشركة المدعية في العلامة التجارية التي تمتلكها ولا يحق لأيّ شركة أخرى استخدامها، وقضت بإلزام وزارة الاقتصاد المدعى عليها التأشير ببطلان العلامة في السجل التجاري والرخصة التجارية محل النزاع، كما ألزمتها بالتوقف عن استخدام الاسم التجاري الخاص بتلك العلامة التجارية في أيّ من خدماتها أو أوراقها الدعائية أو الترويجية أو موقعها الإلكتروني وبإزالة لوحاتها الإعلانية التي تحمل الاسم.

5327

| 30 يونيو 2019

تقارير وحوارات alsharq
قانونيون للشرق: ازدياد كبير في دعاوى المخالفات المالية أمام المحاكم

سببها نقص الخبرة والإهمال والثقة العمياء في الآخرين.. الأنصاري: فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون دراسة عواقبه وخيمة علل قانونيون لـ الشرق ازدياد دعاوى المخالفات المالية من شركات وأفراد وأزواج أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي بالإهمال في دراسة أيّ عمل تجاري قبل الدخول فيه، وعدم توافر شروط ضرورية لإجراء تعاقد مالي أو تجاري ينتج عنه مكسب أهمها الخبرة والدراسة الكافية بحاجة السوق والمشورة القانونية اللازمة قبل الخطوة الأولى في تنفيذ أيّ مشروع أو عمل. وقالوا إنّ ارتفاع التكاليف المعيشية، وغياب التفاهم بين أطراف العلاقة سواء بين أفراد أو شركات أو أزواج، وغياب دور الناصح في أيّ عمل من أبرز أسباب زيادة الدعاوى المالية أمام القضاء. وعلل المحامي عبدالله عيسى الأنصاري ازدياد الدعاوى المالية إلى إهمال الأفراد في دراسة أيّ مشروع مما يجعلهم يلحقون أضراراً بأعمالهم وشؤونهم التجارية، بما ينعكس على حياتهم الاجتماعية. وقال إنّ الكثيرين يخوضون مشاريع بدون عمل دراسات جدوى أو معرفة وضع السوق، وبدون دراية أيضاً بحاجة المجتمع لمشروع دون غيره، ثم يسارعون إلى فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون تقدير لأهمية هذه الخطوة التي قد تودي بمصالحه. وأضاف أنّ صغار السن ممن لا يمتلكون الخبرة والدراية في التعامل المالي، وغياب دور الرقيب أو القدوة في تقديم الخبرة اللازمة لهم تؤدي للإضرار بمستقبلهم، مشيراً إلى أن أسبابا أخرى مثل الربح السريع والإنفاق غير المبرر لدرجة أن الفرد يضع فوق طاقته ما لا يحتمل. ونوه المحامي الأنصاري إلى أنه برغم التوعية التي تبذلها مختلف الجهات، إلا أنّ المخالفات المالية ستظل موجودة، بسبب طبيعة الإنسان المتسرع للكسب. 51632 دعوى مالية في 4 سنوات تنظر المحكمة المدنية بمختلف دوائرها القضائية في دعاوى تعاملات مالية ومخالفات اقتصادية، تزداد حدتها مع الطفرة الاقتصادية وكثرة المشروعات التي تشهدها مختلف القطاعات. فقد نظرت المحكمة المدنية في 51632 دعوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، والمحكوم منها 35121 دعوى. والقضايا المالية هي الخلافات التي تنجم عن التعاملات الاقتصادية، وخاصة التجارية بين شركات أو أفراد، ومنها الشيكات المرتجعة، وجرائم السرقة، وخيانة الأمانة، والكمبيالات، والعقود غير الموثقة لدى الجهات المختصة، ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، ومزاولة المهن التجارية بدون الحصول على ترخيص. من المخالفات المالية كل ما يدخل في إطار التعامل المالي سواء بين أفراد أو شركات، مثل المطالبات المالية، وتسديد متأخرات للبنك، واستحقاق دفع قروض أو ديون، والرهونات غير المستوفاة، وإيصالات الأمانة، والكمبيالات، والديون الشفوية المتراكمة بين أفراد، ومنها أيضاً خلافات على توزيع إرث مالي أو عقاري. هند الصفار: إنشاء مراكز للتوفيق يخفف الضغط على القضاء أكدت المحامية هند الصفار أنّ مشروع قانون بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات التجارية والمدنية سيخفف الضغط على مرفق القضاء، وسيساهم في استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والتجار في حال التوصل لتسويات مناسبة. وأعربت عن تفاؤلها بمشروعات القوانين التي تتناول التخفيف على المرافق الخدمية وخاصة القضاء، وأنّ إنشاء مراكز متخصصة في حل الخلافات سيعمل على إيجاد حلول بدلاً من الخصام والخلاف. وأشارت إلى وجود لجان فحص المنازعات الإيجارية واللجان العمالية ومراكز التحكيم التجارية والإصلاح الأسري، وهي تماثل في عملها مراكز التوفيق والمصالحة، وجميعها يسعى للتخفيف على المحاكم بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بدلاً من التكدس. واعتبرت المحامية الصفار أنّ وجود مراكز متخصصة بالتسويات المالية أو فك النزاع بين المتخاصمين سواء في القضاء المدني أو التجاري خطوة نوعية ومثمرة. منازعات بين الأزواج على شراء عقار وتأسيس مشروع.. غانم الكبيسي: دخول صغار السن في صفقات غير مدروسة يسبب خسارات مالية قال المحامي غانم علي الكبيسي إنّ أغلب الدعاوى المالية المنظورة أمام المحاكم هي مخالفات الشيكات من غير رصيد، والديون والقروض وخيانة الأمانة والكمبيالات، معللاً ارتفاعها بشكل ملحوظ بسبب انجذاب الشباب صغير السن إلى الدخول في صفقات غير مدروسة، والسعي وراء الربح السريع، وتوظيف الأموال في الاستثمار غير الآمن. وقال: إنّ زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة تعود لعدم وعي بعض التجار أو المتعاملين في السوق بخطورة التعامل غير المدروس للشيكات، وعدم العلم بعواقب تحرير شيكات لا يقابلها رصيد في البنك، ويقوم بتحريرها لتيسير أموره اليومية، مضيفاً أنّ بعض الشباب لديه سيولة مالية جيدة فيقوم بتجربة حظه في مشاريع سريعة، ويقع ضحية تحرير شيكات مرتجعة. وحث المتعاملين في الشيكات إلى ضرورة الحصول على استشارات قانونية من أهل الاختصاص، وعدم المغامرة في أعمال غير مأمونة، ولابد من استشارة مختص في الشأنين القانوني والاقتصادي. وقال: من واقع تجربتي القانونية فإنّ أغلب صغار السن يتسرعون في خوض غمار التعامل المالي بدون تقدير للعواقب، لذلك أنصح أصحاب المبادرات التجارية أو الشركات السعي لأخذ المشورة القانونية قبل البدء في أيّ خطوة لضمان الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية. وعن الدعاوى المالية بين الأزواج، قال المحامي الكبيسي: بكل أسف توجد قضايا مالية بين أزواج بسبب الخلاف على بناء بيت أو شراء عقار أو تأسيس شركة مثلاً، حيث يكون الاتفاق في بادئ الأمر ثم يقع الخلاف، ويلجأ الطرفان بعد الخلاف الى التقاضي لإرجاع كل طرف لحقوقه المالية من الآخر. وعلل وجود هذا النوع من الدعاوى المالية بين الأزواج بسبب ارتفاع الدخول الشهرية للبعض، والثقة الزائدة بين الطرفين التي تؤدي للتهور في القيام بمشاريع أو أعمال بدون دراسة، أو يكون بسبب تقليد بعض الأسر التي دخلت في مشروع ما ونجحت فيه. المحامي الظاهري: تكاليف المعيشة والضغوط وراء الخلافات المالية بين الزوجين علل المحامي علي الظاهري نظر الدوائر القضائية في دعاوى خلافات مالية بين أزواج لأسباب عديدة أبرزها غياب التفاهم بين الطرفين، ومحاولة البعض كسب بعض المال من الآخر وادخاره لانعدام الثقة بينهما، ووقوع بعضهم في ضائقة مالية بسبب خسارة تجارة أو فقدان عمل، وارتفاع تكاليف المعيشة والأقساط المدرسية والمواصلات التي تنعكس على الطرفين باللجوء للقضاء للتقدم بطلبات زيادة نفقة معيشة، مضيفاً أنّ الضغوط اليومية هي التي تحول الحياة بين الزوجين إلى تعاملات مالية بحيث تنعدم الحلول، ويلجأ كلاهما للمحكمة للمطالبة بحقوقه المادية. ونوه الى أنّ غياب دور الناصحين في الأسرة مثل الوالدين والأعمام والأخوال والجيران تجعل كل طرف يتمسك برأيه، ولا يتنازل للآخر حتى تستمر الحياة الزوجية، كما لا انهم لا يقبلون بمشورة المراكز الاجتماعية المتخصصة، ويندفعون إلى رفع دعاوى مطالبات مالية من الزوج أو الزوجة، والتي مردها بدافع الانتقام أو ممارسة الضغوط على الطرف الآخر. وأضاف أنّ الكثير من الخلافات المالية بين الأزواج تخفي وراءها أسبابا واهية لا قيمة لها مثل طلب مال من الزوج للسفر أو لشراء كماليات أو السعي وراء المظاهر الاجتماعية الزائفة، مؤكداً أنّ حل مثل هذه الدعاوى يتم بالتفاهم الأسري، وعودة الحوار بين الزوجين، والاتفاق على ميزانية مناسبة للإنفاق المعيشي، ولابد من أن يقدر كل طرف ظروف الطرف الآخر، ولا يثقله بكثرة الطلبات التي تنغص الحياة بينهما. القانون القطري شدد العقوبات على جرائم السرقة والاحتيال.. عبدالله المطوع: الاستغلال السيئ للتكنولوجيا يزيد المخالفات المالية تحدث المحامي عبدالله المطوع عن قوة التشريع القطري في التصدي لتلك المخالفات، فقال: لقد نظم المشرع القطري الجرائم المالية فى أكثر من موضع فى قانون العقوبات، حيث نجد أن الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات ينظم الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس ؛ كما نظم الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال وهى جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ فضلاً عن وجود بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بجرائم الأموال خاصة تلك التى تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والجرائم المالية غير مقتصرة على دولة فحسب، بل هي مشكلة تواجه كافة الدول، حيث يشهد العالم انتشاراً كبيراً وملحوظاً لظاهرة الجرائم المالية، وهو الأمر الذي ينعكس على سمعة المجتمع بأكمله، وهو الأمر الذي يدعو إلى التعاون الدولي في هذا الخصوص. كما أن المتابع للمشهد يجد أن بعض الجرائم تبدو جديدة، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية للدولة واتساع النشاط المالي فيها، وما تشهده من نمو اقتصادي هائل، وبنسب غير مسبوقة، يجعلها أكثر عرضة من غيرها لسهام مرتكبي تلك الجرائم. وعلل الأسباب بالطرق والأساليب المستخدمة في جرائم الأموال التي هي في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ تلك الجرائم، وضعف الوازع الديني أحد الأسباب المباشرة والرئيسية في انتشار المخالفات المالية. وأوصى المحامي المطوع بضروروة تعاون جميع الهيئات والمؤسسات في مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية، وضرورة تطوير التشريعات القانونية على جميع الأصعدة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني، والمشتغلين به، في جميع المجالات، منوهاً الى أهمية التوعية المستمرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة الجادة في فعالياتها، وتطوير الأجهزة الأمنية بحيث تكون مؤهلة للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذة الجرائم، فضلاً عن ضرورة وجود قضاء متخصص يضمن ملاحقة هذه الجرائم وردع مرتكبيها. التأثير السلبي على سمعة الأسرة من تداعيات الجرائم المالية.. عبدالكريم الإبراهيم: اتكال الشباب في إدارة مشروعاتهم على آخرين يجعلهم فريسة سهلة أوضح المحامي عبدالكريم الإبراهيم أنّ ارتفاع القضايا المالية في المحاكم بسبب الطفرة الاقتصادية وزيادة التعاملات المالية التي تحكم العلاقة بين الشركات والأفراد، مما يتبعه زيادة حجم التعامل اليومي من مكاتبات ومبادلات تجارية، مما يؤدي إلى كثرة التعامل البنكي بالشيكات، مضيفاً أنّ هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الخلافات المالية، وتنتج عنه قضايا شيكات مرتجعة وجرائم خيانة أمانة وتدليس وسرقة وغيرها. وعلل كثرة المتقاضين بالجري وراء الوهم في تأسيس شركات تدر عليهم أرباحاً سريعة، كما يتورطون مع أشخاص يدعون خبرتهم في فتح شركة وكسب أرباح والدخول في مضاربات غير مأمونة أو تكوين علاقات تجارية تعاقدية مع آخرين بدون دراسة وافية مما يجعلهم فريسة سهلة للإنفاق غير المدروس، وفي حال وجد عجزاً مالياً فإنه يلجأ للقرض البنكي أو لتحرير شيكات مرتجعة. ولفت الانتباه إلى أنّ القضايا المالية تبدأ بقضية تحرير شيك مرتجع تحت وطأة تخليص أعماله ثم يقع ضحية للابتزاز والسرقة والتحايل على القانون، وبالتالي يخسر سمعته وهو في أول الطريق، ويفقد ثقة مجتمعه والمحيطين فيه. وأكد أنّ حملات التوعية تحمل أهدافاً نبيلة، وتحدد للمبادرين ممن يؤسسون أعمالاً صغيرة وسائل مرنة للدخول في مشاريع، وترسم لهم آليات عمل مضمونة وتحقق الفائدة، إضافة الى تنظيم دورات وورش واستضافة ممارسين لديهم خبرات في العمل التجاري، لتوضح لهم طريق تأسيس مشروعات تجارية. وأضاف أنّ الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها الجهات الاقتصادية، للشباب لتوضيح كيفية البدء في تأسيس مشاريع صغيرة، وترشدهم الى المخاطر التي قد تسبب لهم مخالفات قانونية. وأشار إلى انّ القضايا المالية لا تقتصر على أصحاب المشاريع، إنما دخلت كذلك الى العلاقات الزوجية، وتحولت إلى خلافات اجتماعية يكون الخلاف المالي سبباً رئيسياً يختفي خلفها. وأوضح المحامي الإبراهيم أنّ أكثر قضايا التعاملات المالية بسبب ثقة الشباب في أشخاص ليسوا أهلاً لهذه الثقة، ولا يمتلكون أيّ خبرة في الممارسة العملية، كما أنّ البعض يوكل أعماله أو يسند إدارة مشاريعه ومكتبه التجاري لأشخاص لا يمتلكون خبرة كافية، إضافة إلى عدم متابعة البعض لأعمالهم بأنفسهم، مؤكداً أنّ رأس المال يحتاج إلى متابعة دقيقة وحريصة من صاحب الشأن.

3777

| 08 فبراير 2018

محليات alsharq
مصابة في حادث تطالب بتعويض 5 ملايين ريال

طالبت مصابة في حادث سير في دعوى رفعتها أمام المحكمة المدنية، بتعويض قدره 5 ملايين ريال عن ضرر أصابها من جراء اصطدام سائق متهور بسيارتها، أدى إلى إصابتها بكسر في الركبة، وتطلب علاجاً لتخلخل استبدال الورك وإجراء جراحة أخرى. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة سائق متهور تسبب في إصابة سائقة مركبة، ولا تحمل سيارته تأميناً إجبارياً، إضافة إلى قيادته السيارة برعونة.وقد عاقبته المحكمة بتغريمه 3 آلاف ريال، وبعدم قبول الدعوى المدنية للمجني عليها، وبإلزام المتهم أن يؤدي للمتضررة 80 ألف ريال، وهذا حدا بها للاستئناف.وقضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنفة في إقامة الدعوى، وبتعديل الحكم للمتهم وأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال للمجني عليها، مما حدا بها للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز. وقدم المطعون ضده وهو المتهم مذكرة دفاعية ببطلان أحكام محكمتيّ أول درجة والاستئناف، وبسقوط دعوى المسؤولية تجاهه لمضيّ 3 سنوات على الحكم الجنائي. وتطعن المجني عليها على حكم أول درجة في أنه أسقط حقها في إقامة الدعوى المدنية بالرغم من عدم استقرار حالتها الصحية حتى تاريخ رفع الدعوى، وانّ ظروفها الصحية متقلبة ولم تستقر. ولما كان الحكم المطعون فـيه قد انتهى لسقوط حقها فـي إقامة الدعوى على سند من كون الحكم الجنائي أصبح نهائياً، ولم يأخذ بالمستندات التي تثبت عدم استقرار الحالة الصحية للطاعنة، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه، وإعادته للتقاضي مرة أخرى.

1048

| 04 نوفمبر 2016

محليات alsharq
آلام مبرحة بعد عملية قص معدة لمريضة.. تعرف على السبب

آلام مبرحة في أمعاء امرأة.. جسم غريب يفتت أوصال المعدة.. بعد إجراء عملية قص معدة لها في مستشفى. أشهر من المعاناة والتأوه.. إلى أنّ كشفت الأشعة وجود جسم غريب يعبث بالأمعاء.. كانت المفاجأة شاشاً قطنياً نسيه الطبيب في أمعائها. تفيد وقائع القضية، بانّ المدعية اتفقت مع مستشفى المدعى عليه، إجراء عملية قص معدة للمجني عليها، وفي الوقت المحدد لإجراء العملية لم يكن بالمستشفى غرفة عمليات مجهزة ومتاحة لإجرائها، فأخطرت المستشفى المدعية بأنه سيتم إجراء العملية بغرفة عمليات في مستشفى آخر بواسطة طبيب تابع لها. بعد إجراء عملية قص المعدة ساءت الحالة الصحية للمريضة، فقامت بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها التي كشفت عن وجود جسم غريب بالمعدة، وهو عبارة عن شاش تركه الطبيب داخل المعدة أثناء إجراء قص المعدة، ووجود تسريب في منطقة تقاطع المعدة. وهذا يعني أنّ المدعى عليه المستشفى أخطأت خطأين جسيمين أثناء إجراء العملية، هما: الخطأ الأول إهماله الشديد، وعدم اتخاذه الإجراءات المراعاة أثناء إجرائه الجراحة للمجني عليها، وهذا أدى إلى نسيانه لفافة شاش داخل المعدة . والخطأ الثاني: عدم إجراء الجراحة بحرفية الطبيب المعتاد، وهو ما أدى إلى حدوث تسريب بمعدة المدعية. توجهت المجني عليها لمستشفى خارج الدولة، وأخبرها الأطباء بضرورة عمل عملية منظار للبطن لإزالة الجسم الغريب، وضرورة تركيب دعامات بالمعدة لمنع التسريب الناتج عن الخطأ الأول. بالفعل.. خضعت المدعية لعملية منظار للبطن، وتمت إزالة الشاش الذي تركه المدعى عليه الأول، وخضعت أيضاً لجهاز منظار الأثنا عشر والجهاز الهضمي، ووضعت دعامات لعلاج تسريب المعدة، وبعد فترة أجريت لها عملية أخرى، وأزالت تلك الدعامات. ظلت المدعية مريضة لأكثر من 6 أشهر، وتسببت هذه الحادثة في أضرار نفسية جسيمة، تمثلت في تعرضها لخطأ طبي، جعلها عاجزة عن رعاية أسرتها وأطفالها، علاوة على إقامتها خارج الدولة للعلاج في مستشفى آخر ، وأعاقها عن إكمال العام الدراسي. أضف إلى ذلك الأضرار المادية التي تكبدتها أسرة الضحية في مصاريف العلاج والإقامة للعلاج في مستشفى آخر والسفر للخارج. هذه القضية منظورة أمام المحكمة المدنية المختصة. ويعكف المحامي عبدالله السعدي الوكيل القانوني للمجني عليها على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلته مطالباً بتعويض مناسب لحالتها.

3531

| 27 أبريل 2016