رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحامية سها المهندي: المحكمة أمرت بـ 25 ألف ريال نفقات عدة ومتعة وأجرة حاضنة

حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة طلبت الطلاق من زوجها للضرر والشقاق، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال. وقضت المحكمة بإلزام الزوج ما يلي: أن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 8 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي لها واجب المتعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً قدره 6 آلاف ريال عبارة عن نفقة شاملة لطلباتها وأن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإلزامه أن يؤدي لها 1500 ريال أجرة حاضنة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تفيد وقائع الدعوى بأنّ زوجة أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة مطالبة بفسخ عقد النكاح ـ وهو طلاق للضرر والشقاق، وطلبت نفقة زوجية سابقة لمدة سنتين قدرها 10 آلاف ريال، ونفقة زوجية قدرها 10آلاف ريال، ونفقة عدة قدرها 50 ألف ريال، ونفقة متعة قدرها 60 ألف ريال، وإسناد حضانة الأطفال لها، وتوفير مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين أو دفع بدل مسكن مناسب قدره 20 ألف ريال وأجرة حضانة قدرها 5 آلاف ريال مع توفير خادمة وسائق وسيارة مناسبة وتوفير كسوة للعيدين والمدارس والصيف والشتاء للمحضونين، وأن يؤدي للمدعية نفقة مؤقتة لها ولأولادها قدرها 10 آلاف ريال لحين الفصل في الدعوى. وتقدمت الزوجة بدعواها لأنّ زوجها يعتدي عليها ولا ينفق على صغاره، وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وقررت المدعية أنها تقيم مع أطفالها في مسكن الزوجية ويقوم بتوفير المأكل والمشرب فيما قدم الزوج مذكرة رافضاً الدعوى. وكلفت المحكمة حكمين من أهله وأهلها لرأب الصدع بينهما وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر. وباشر الحكمان المأمورية وتوصلا في تقريرهما إلى أنّ الشقاق مستحكم وهما يريان التفريق بينهما. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وذكرت أنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة. وقد عجزت المدعية عن إثبات الضرر الموجب للتفريق بالبينة كما تعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما.

6765

| 23 فبراير 2022

حوادث وجرائم alsharq
 رفض تطليق زوجة لعدم ثبوث وقوع الضرر

رفضت محكمة الأسرة طلب زوجة بالحصول على طلاق للضرر لعدم قدرتها على إثبات وقوع الضرر ولعدم الصحة والثبوت، ولتغيبها عن جلسات المحكمين اللذين انتدبتهما المحكمة لتولي مهمة الإصلاح بين الطرفين. فقد طالبت لكونها حاضنة لأطفال بحقها في الحصول على الطلاق للضرر، وطلبت نفقات متعة وعدة ومصاريف شهرية لها ولأطفالها ومسكناً للحضانة وكسوة سنوية وموسمية وخادمة وسيارة وسائقاً. وكانت الزوجة قد رفعت دعوى أمام محكمة الأسرة مطالبة بالطلاق للضرر، لقيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب، وقد رفضت المحكمة طلب الزوجة وإلزامها بالمصاريف، ثم استأنفت الزوجة أمام محكمة الاستئناف مطالبة بحقوقها وأن الحكم جاء مجحفاً بحقها ومخالفاً لصحيح القانون. وطلبت في دعواها إلزام زوجها بأجرة الحضانة، وبقيمة الكسوة الشتوية والموسمية، وبنفقة شهرية للأطفال، والتفريق بينها وزوجها فرقة بائنة، وذكرت الزوجة في دعواها بأنه لا توجد لديها بينة لإثبات مواطن الضرر والتي لا تثبت إلا بالشهادة أو شهادة عدلين، وهذا يشترط لثبوت الضرر بما لا يستطاع معه العشرة. ومن هنا ندبت المحكمة حكمين من أسرتها وأسرة الزوج، ولم تحضر الزوجة لرغبتها في ترك القضية. وقد تعذر قيام الحكمين بدورهما في الإصلاح أو تقصي أسباب الشقاق وبيان الطرف المسيء للآخر لأن هذا الوضع يتطلب مناقشة كل طرف. ولم يقف الحكمان على أي إخلال أو تقصير من الطرفين، وقد استقرت محكمة التمييز على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الحكام في دعوى التفريق، وانتهى الأمر إلى رفض طلب الزوجة بالتطليق للضرر.

10406

| 16 يناير 2022

محليات alsharq
أم تفوز بحكم لاصطحاب أبنائها 3 أيام أسبوعياً

قضت محكمة الأسرة بأحقية أم في اصطحاب ومبيت أطفالها الأربعة في بيت أسرتها 3 أيام من كل أسبوع، لرؤيتهم والجلوس معهم، انطلاقاً من حق الأم شرعاً وقانوناً في رؤية أطفالها ولا يجوز حرمانها منهم. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت بمحكمة الأسرة، وأعلنت قانوناً بطلب اصطحاب ومبيت الأبناء لديها، وأنها كانت زوجة للمدعى عليه وانفصلت عنه ورزقت منه بـ 4 أطفال وقد صدر حكم أول درجة بفسخ نكاحها وبإسناد الحضانة للأب. وأنّ المدعية ترغب في اصطحاب ومبيت المحضونين لديها على أن يكون ذلك بإشراف مركز الاستشارات العائلية وفاق، وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة. قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للأم: تنص المادة 186 من قانون الأسرة على أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأيّ وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. وترغب المدعية أن تصطحب أطفالها في منزل أسرتها لرؤيتهم والجلوس معهم. وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد، وتفيد أنه من الثابت في المادة 186 من قانون الأسرة بأنه من حق الأم زيارة أبنائها ورؤيتهم واصطحابهم لها للمبيت معها، ولا يجوز شرعاً أو قانوناً حرمانها من هذا الحق، والثابت أنّ الأبناء يقيمون برفقة المدعى عليه، وتكون بذلك مصلحة المحضونين فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة ولا يجوز حرمان الأم من ذلك. وقد دفع المدعى عليه أمام المحكمة بعدم أحقية الأم في رؤيتهم أو مبيتهم لديها وليس في مصلحتهم، ولم يبنِ حجته على ضرر يلحق بالصغار، على أن يكون المبيت في بيت أسرتها ووفق الساعات المحددة من قبل القضاء. وقد حكمت محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه بتمكين الأم من اصطحاب ومبيت المحضونين لدى منزل أسرتها أسبوعياً، على أن يكون استلام الأطفال بمركز الاستشارات العائلية وفاق، وتلتزم المدعية بأن يكون المبيت ببيت أسرتها.

5905

| 04 يناير 2022

محليات alsharq
محكمة الأسرة تقضي بفسخ عقد نكاح زوجين

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجين، والتفريق بينهما فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق على مال تقدره المحكمة بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وتلزم المدعية بدفعه للمدعى عليه، وتبدأ عدتها من تاريخ الحكم. تتلخص الواقعة في أنّ زوجة أقامت دعوى بمواجهة زوجها طالبة التفريق بينها والمدعى عليه للضرر البدني والنفسي الواقع عليها وإلزامه بمقدم المهر وقدره 100 ألف ريال، ونفقة عدة قدرها 20 ألف ريال، ونفقة متعة قدرها 50 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال لها، ونفقة للأولاد قدرها 15 ألف ريال، وتخصيص مسكن لها ولأولادها كونه منح له بسبب زواجه منها، وبتوفير سيارة وسائق وخادمة وسداد رواتبهما، وإلزامه بكسوة في فصول السنة والأعياد بمبلغ قدره 50 ألف ريال وإلزامه بمبلغ قدره 525 ألف ريال قيمة ما ساهمت به في تشطيبات منزل الزوجية وسلفتين قدمتهما له لمساعدته. المحكمة ندبت حكمين وندبت المحكمة حكمين من أهلها وأهله لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنّ للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق، ويثبت الضرر بالبينة. وقد حاولت المحكمة الإصلاح فتعذر الصلح بينهما وعجزت المدعية عن إثبات الضرر الذي تدعيه فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين. والثابت للمحكمة أنّ الخلاف مستحكم بين الطرفين وهذا يكون كافياً للتفريق بينهما، لأنّ الشقاق والنفرة كافيان للتفريق، وقد كانت الإساءة من قبل الزوجة أكثر فإنّ المحكمة ترى التفريق بين الزوجين للشقاق مع إلزامها بمبلغ من المال تؤديه للمدعى عليه. كما حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة أمام المحكمة، وقد برأت ذمته من المبالغ المذكورة، مما يكون معه طلب المدعية جديراً بالرفض.

7049

| 23 أكتوبر 2021

محليات alsharq
محكمة الأسرة ترفض دعوى فسخ عقد زواج

رفضت محكمة الأسرة دعوى زوجة رفعتها ضد زوجها طالبةً الطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج، وإلزامها بالمصاريف لعدم جديتها في حضور جلسات الحكمين اللذين أمرتهما المحكمة بمأمورية مهمة الإصلاح بين الطرفين. تفيد وقائع الدعوى أنّ زوجة تقدمت بدعوى فسخ عقد الزواج أمام القضاء الأسري، طالبةً الطلاق للضرر، ونفقة عدة ومتعة، وحضانة للأولاد، ونفقة شهرية ومسكنا للحضانة وكسوة موسمية وسنوية للأولاد وخادمة وسائقا وسيارة. وذكرت الزوجة في مذكرتها القانونية أمام المحكمة أنها طلبت الطلاق للضرر بسبب اعتداء زوجها عليها وتطلب إسناد الحضانة لها وتطلب أيضاً جميع الأوراق الرسمية والثبوتية للأولاد. وقد ندبت المحكمة حكمين لتحري سبب الشقاق بين الطرفين وللمصالحة، ومن خلال المناقشة تبين وجود خلاف وشقاق، وتمسكت الزوجة بالطلاق. وثبت من تقرير الحكمين أنه لا يوجد شقاق بين الطرفين لذلك تمّ شطب الدعوى وبالتالي عدم وجود مبرر لطلب الزوجة الطلاق لأنه انتفى الضرر ولم يقف الحكمان على أية أسباب للخلاف. وقد استقرت محكمة التمييز على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الحكمين في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب وعليه تنتهي المحكمة برفض الطلب.

4769

| 26 أغسطس 2021

محليات alsharq
إلزام زوج بدفع 200 ألف ريال مؤجل صداق لطليقته

قضت محكمة الأسرة فسخ عقد نكاح زوجين للشقاق والضرر، ولاستحالة الحياة الزوجية بينهما، وإلزام الزوج بأن يؤدي لطليقته 9 آلاف ريال نفقتيّ عدة ومتعة، ويؤدي لها مؤجل الصداق وقدره 200 ألف ريال مع إلزامه بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، طالبت فيها بفسخ عقد النكاح للشقاق والضرر وأنه لا يحسن معاملتها بالمعروف ومنعها من زيارة أهلها، وإلزام المدعى عليه زوجها بأن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 10آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها مؤجل صداق قدره 200 ألف ريال. أمام القضاء الأسري عرضت المحكمة الصلح على المدعية إلا أنها رفضت، وطلب الزوج ندب حكمين في الدعوى، وطلب أيضاً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت كما أفاد بوجود دعوى طاعة أمام محكمة الأسرة. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً قبل الفصل في الدعوى وهو ندب حكمين لأداء مأمورية تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح، والتوفيق بين الطرفين ثم تقديم تقرير عن مساعيهما بين طرفيّ العلاقة الزوجية. وكانت أقيمت دعوى مماثلة أمام محكمة الأسرة، وتمّ ضم الدعويين لملف واحد لإصدار حكم واحد، وتبين أنها مرفوعة من الزوج طالباً فيها إلزام المدعى عليها زوجته بحسن العشرة واحترامه وطاعته وعدم الإساءة إليه وإعطائه حقوقه والعودة لمسكن الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزاً وتسقط جميع حقوقها الزوجية مع إلزامها بالمصاريف. وقدم الحكمان تقريراً بعد أداء مأموريتهما، نتج عنها أنّ الحياة الزوجية متعذرة بين الطرفين، وأنّ الشقاق قد استحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة لكنها من طرف الزوج أكثر ويرى الحكمان التفريق بينهما. وفي الجلسة الختامية صمم كل طرف على طلباته التي قدمها للمحكمة، حيث طلبت الزوجة فسخ عقد النكاح للشقاق والضرر، وطلب الزوج عودة زوجته لمنزلها. وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً أنّ الفرقة بين الزوجين تتم بعدة طرق من بينها أن تكون بحكم قضائي وتسمى فسخ عقد لخلل أو عارض طارئ مانع لبقائه وأنّ الفسخ فرقة بائنة ولا رجعة فيها ولا ينقص عدد الطلقات وهذا ما نصت عليه المادتان 101و105 من قانون الأسرة. وثبت من تقرير الحكمين التفريق بينهما، لأن الشقاق قد استفحل بين الطرفين وبأن الإساءة مشتركة بين الزوجين، والأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى فسخ عقد النكاح والتفريق بينهما. وعن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 10آلاف ريال، حيث أن المادة 70 من قانون الأسرة تنص على أنه ( تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها، وتستحق المعتدى الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها). وقد انتهت المحكمة سلفاً إلى فسخ عقد النكاح بين طرفي الدعوى للشقاق المستحكم بين الطرفين، وأن الإساءة مشتركة بينهما. وقضت المحكمة فسخ عقد النكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال، وعلى المدعية الزوجة العدة من تاريخ صدور الحكم.

3108

| 19 أغسطس 2021

محليات alsharq
قصة المحامي المزيف في محكمة الأسرة

برأت محكمة الجنح ـ دائرة جنح ومخالفات بالمحكمة الابتدائية- شخصاً زاول مهنة المحاماة بدون ترخيص من الجهة المخولة بذلك. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بمزاولة مهنة المحاماة وعرض إبداء رأي ومشورة قانونية للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهة المخولة بذلك، وقدمته للمحاكمة الجنائية، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 3و77 من قانون المحاماة. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري بصفته محامياً وعضواً بلجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة بلاغاً للشرطة مفاده ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة المحاماة بطريقة غير قانونية وبغير تصريح. وأنه يوم الواقعة كان المتهم يتواجد بمحكمة الأسرة لمتابعة قضايا موكليه، ويسأل في قسم الاستقبال عن مواعيد القضايا ومكان انعقاد الجلسات، وعندما سأله عن سبب تواجده أفاده أنه يتابع القضايا لأصدقائه لوجه الله تعالى، وعرّف نفسه بأنه مستشار قانوني بموقع إلكتروني فأبلغ شرطة المحكمة التي ألقت القبض عليه وطالب المحامي الهاجري بحقه القانوني. وقرر المتهم في التحقيقات أنه أعلن عبر موقع إلكتروني عن استعداده لتقديم استشارات قانونية لوجه الله تعالى، ثم أزال الإعلان بعد فترة بناءً على نصيحة أحد المحامين. ورد في حيثيات الحكم أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروف وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهم. كما لم يثبت للمحكمة أنّ هذه الواقعة التي أحيل بسببها المتهم للمحاكمة قد أتى فعلاً من الأفعال الموكلة بموجب قانون المحاماة، وأنه حضر عن ذوي الشأن أمام المحكمة والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي. والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكان يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يدخل للمحكمة الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقضت المحكمة بالبراءة.

4320

| 28 يونيو 2021

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: بعض حكام الشقاق الأسري يلجـأون للمسـاومـة

أثار المحامي علي عيسى الخليفي بمحكمة التمييز التداعيات التي تنجم عن انتداب حكمين من طرف الزوج والزوجة لتسوية الخلافات بين الزوجين أمام محكمة الأسرة، وقال في حديث لـ الشرق ان طبيعة عمل الحكمين بين طرفي العلاقة الزوجية حال وقوع الشقاق هو تقصي أسباب الخلاف وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، لأن إزالة هذا الخلاف يستلزم دراسة الأسباب ومعالجته والغاية من التحكيم هي الإصلاح، مشيرا إلى أن المادة 134 من قانون الأسرة أنه إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق، وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال. وأضاف في حديثه عن أسباب الفرقة بين الزوجين: أنه توجد بعض الملاحظات على نظام الحكمين المعمول به في قضايا الأسرة بالمحاكم، بأن مأمورية الحكمين في الإصلاح بين الزوجين غالبا ما تبوء بالفشل، وأنه قلما ينجح الحكمان في الإصلاح بين الطرفين مما يتبين وجود خلل في نظام الحكمين، وعدم نجاعته، وقد يرجع إلى أسباب تتعلق بالنظام القضائي أو القائمين على إدارة المحاكم، وبعضها الآخر يرجع للحكمين. وقال إن الآية الكريمة فى قوله تعالى ( وإنْ خفْتمْ شقاق بيْنهما فٱبْعثواْ حكما منْ أهْله وحكما منْ أهْلها إن يريدا إصْلٰحا يوفق ٱلله بيْنهما إن ٱلله كان عليما خبيرا)، تعنى أن الحكمين لابد أن يكونا من أهل الزوجين طبقا للنص القرآني، ولكن وفقا لبعض المذاهب الفقهية يجوز أن يكون الحكمان من غير أهليهما وهذا قد يكون مقبولا قانونا، ولكن من غير المقبول أن يكون جميع الحكام من غير القطريين وألا يكون بينهما حكم قطري واحد. المهم القدرة على الإصلاح وأشار إلى أن المسألة تتعلق بالقدرة على الإصلاح بين الزوجين وهذه القدرة تتوافر لدى أهل قطر، لأن فيهم المتخصص في العلوم الشرعية وعلم الاجتماع، وهم الأقدر على فهم الظروف البيئية والمعيشية للزوجين، وعلى فهم أسباب النزاع بين الطرفين، ومعالجته وإصلاحه. وأوضح أنه جرى العمل في جميع القضايا وكل المأموريات التي يندب لها حكمان مباشرة مأموريتهما داخل مبنى المحكمة ولا ينتقلان إلى مكان إقامة الزوجين، لأنه يتناقض مع العلة التشريعية ويتعارض مع النص القرآني، علما بأن مباشرة المأمورية داخل المحكمة مدعاة لتوتر الطرفين في حين أن الانتقال فرصة للإصلاح وفي جو أسري يسوده الوئام والمعايشة وتصفية النفوس ونجاح مساعي الصلح. أسباب فشل التحكيم وعلل أسباب فشل نظام الحكمين إلى طريقة عملهما، وهي عدم السماح لوكلاء الزوجين من المحامين بحضور جلسات النقاش وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة بالتوقيع على اتفاقيات ليست من صالحه، وإذا كان وكيل الزوج او الزوجة يحضر نيابة عنه أمام القضاء فالأولى أن يحضر جلسات النقاش، كما أن طريقة مناقشة الحكمين ومواجهة كلا الطرفين بكل ما أدلى به الطرف الآخر يؤدي إلى زيادة البغضاء والشقاق وإثارة حفيظة الطرف الآخر، ويؤدي إلى تفاقم الخلاف وفشل مساعي الصلح. وقال: إن الأسلوب الذي يتبعه الحكمان لا ينم عن نيتهما الإصلاح ويتعارض مع الحيادية، حيث يشتكي بعض المتقاضين الأزواج من أن الحكمين يلقنان الزوجة جملا وعبارات تتنافى مع الحيادية، إضافة إلى أن الحكمين يتقمصان دور المحقق في التحقيق الجنائي. حالات تبين تدخل الحكمين وأشار إلى بعض الحالات التي تدل على أخطاء وقع فيها حكمان منها: في قضية أسرة أعد الحكمان تقريرا بعنوان (أسباب الخلاف ومدى الإساءة ) وأوردا أن الإساءة مشتركة بين الزوجين ولكن أكثرها من الزوج ثم عادا في تقرير بعنوان (الرأي النهائي) ذكرا أن الشقاق استحكم لعدم جدية الزوج في الصلح وأن الإساءة مشتركة وأكثرها من طرف الزوجة. وفي واقعة ثانية: تبين إحدى المأموريات فشل الحكمين في الإصلاح بين الزوجين ولإنهاء المأمورية بأي شكل من الأشكال طلبا من الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها والبالغ قدره 100 ألف ريال، وكذلك التنازل عن باقي حقوقها ومنها مبلغ 100 ألف ريال كان قد أخذها الزوج على سبيل القرض الحسن وكذلك نفقة زوجية سابقة على رفع الدعوى ونفقة زوجية لاحقة على رفع الدعوى والاكتفاء بالمطالبة فقط بنفقتي عدة ومتعة وفقا لما تقدره المحكمة. وتابع قائلا: وعندما أعربت الزوجة في موضوع الدعوى عن رفضها التنازل عن كل تلك الحقوق أفهموها بأنه في حالة عدم التنازل وتوقيع عقد صلح بهذا المضمون فسوف تظل دعواها لسنتين أو أكثر أمام القضاء، وعندها أذعنت الزوجة لطلبات الحكمين ووقعت اتفاقا بينها وبين الزوج بالتنازل عن كل حقوقها، وهذا يتنافى مع العلة التشريعية والشرعية من عمل الحكمين وهو تفادي هدم الأسرة وليس إبرام عقد اتفاق موضوعه المال فقط. وأوضح المحامي الخليفي أن المادة 101 من قانون الأسرة تبين أحكام الفرقة بين الزوجين كما حددها القانون وهي أنه تقع الفرقة بإرادة الزوج فتسمى طلاقا، وبتراضي الزوجين فتسمى مخالعة، وبحكم القضاء فتسمى فسخا أو بوفاة أحد الزوجين.

8553

| 19 مايو 2021

محليات alsharq
الاعتداء على الزوجة مبرر للطلاق للضرر

قضت محكمة الأسرة بثبوت طلاق زوجة من المدعى عليه للضرر، بسبب اعتدائه عليها، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى بأنّ المدعية عقدت خصومتها ضد المدعى عليه أمام محكمة الأسرة، وطلبت الحكم لها بالطلاق للضرر، وحضانة الأبناء، ونفقة لهم وأجرة حضانة ومصاريف دراسية للصغار وكسوة صيفية وشتوية للأبناء، وتوفير خادمة وسيارة وسائق وتوفير مسكن لهم. وأفادت الزوجة بمحاضر التحقيقات بأنها طلبت الطلاق لأنه كان يعتدي عليها، وقد وقع الطلاق باللفظ الصريح، وانتهت المحكمة إلى إثبات الطلاق بالشكل الذي ورد فيه. ومن المقرر قانوناً أنّ الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فالأم أولى بحضانة الصغير ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. وقررت المادة 173 من قانون الأسرة أنّ حضانة النساء تنتهي بإتمام الذكر 13 سنة وبإتمام الأنثى سن الـ 15 سنة، فإنّ جميع الأولاد هم في حدود سن حضانة النساء، وهم صغار وبناءً عليه يكون مسكن الزوجية الحالي مكاناً للحضانة، وتنتهي المحكمة إلى إسناد حضانة الأولاد للمدعية. كما وافق المدعى عليه أن يكون المسكن الحالي الذي تقيم فيه حالياً مسكناً لهم وقررت المحكمة ثبوت طلاق المدعية.

827

| 29 أبريل 2021

محليات alsharq
طلبت الطلاق للضرر فغرمتها المحكمة

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجين بسبب الضرر، والتفريق بينهما فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق على مال تقدره المحكمة بمبلغ 10 آلاف ريال، وتلزم المدعية بدفعه للمدعى عليه. تتلخص الواقعة في أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة، وطلبت التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر البدني والنفسي الواقع عليها وإلزامه بالمهر وقدره 100 ألف ريال ونفقة عدة وقدرها 20 ألف ريال ونفقة متعة وقدرها 50 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها، ونفقة أولاد وقدرها 15 ألف ريال، وبتخصيص المسكن لها ولأولادها كونه منح للزوج بسبب الزواج من المدعية، وبتوفير سيارة حديثة وسائق وخادمة وسداد رواتبهم، وإلزامه بكسوة الأولاد في فصول السنة والأعياد قدرها 50 ألف ريال، وإلزامه بتشطيبات منزل الزوجية 525 ألف ريال. وندبت المحكمة حكمين لتقصي أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلته المتضررة، ويقصر طلبات الدعوى على التفريق للضرر، وقيمة المهر وقدره 100ألف ريال، وإلزامه بدفع تشطيبات وتجهيزات للمنزل قدرها 400 ألف ريال، وطلبت أيضاً مبلغاً ساهمت به في تأسيس منزل الزوجية وقدره 525 ألف ريال. وعن طلب المدعية التفريق للضرر فقد ورد في حيثيات الحكم أنه وفق المادة 129 من قانون الأسرة ( للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين، وإذا تعذر الصلح وثبت الضرر حكم بالتفريق، كما يثبت الضرر بالبينة. وقد حاولت المحكمة الصلح بين الطرفين ولم يتصالحا، وعجزت المدعية عن إثبات ذلك الضرر الذي تدعيه فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح، وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما. وجاء في تقرير الحكمين أنّ الشقاق استحكم بين الطرفين، وأنّ الإساءة مشتركة. ومن المقرر قانوناً أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو بالفعل متى كان الإيذاء راجعاً إلى سبب من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وأن لم يثبت الأذى. ويعني الشقاق خللا في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، فللزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا تضررت من بقاء رابطة الزوجية بسبب إساءة الزوج بالقول أو بالفعل. وورد في حيثيات الحكم أنّ الخلاف استحكم بين الطرفين وهو ما يكون كافياً للتفريق بينهما، لأنّ الشقاق والنفرة كافية للتفريق، ولما كانت الإساءة من الزوجة أكثر فإنّ المحكمة ترى التفريق بين الزوجين للشقاق مع إلزام المدعية بمبلغ من المال تؤديه للمدعى عليه. وقضت المحكمة بفسخ عقد النكاح.

19711

| 29 أبريل 2021

محليات alsharq
محكمة الأسرة تلزم مطلقا بنفقة 14 ألف ريال

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح مدعية من المدعى عليه والتفريق بينهما فرقة بائنة للضرر، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 3 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال وإسناد حضانة الأبناء إليها وإلزام المدعى عليه بنفقة شهرية للأبناء قدرها 500 ريال لكل طفل وأجرة حاضنة قدرها 300 ريال شهرياً وأجرة مسكن قدرها 800 ريال. تفيد وقائع الدعوى بأنّ مدعية أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليه طالبت فيها بالتفريق بينها وبينه للضرر واستحالة العشرة الزوجية بينهما وإلزامه بأن يؤدي لها نفقات قدرها 25 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها وأن يؤدي نفقة شهرية للأبناء قدرها 10 آلاف ريال وأجرة حضانة قدرها 1500 ريال وإلزامه أيضاً بتوفير مسكن أو دفع بدل سكن قدره 15 ألف ريال وتوفير سائق وخادمة ودفع رواتبهما وإلزامه بالمصاريف المدرسية وكسوة العيدين والمناسبات والصيف والشتاء أو دفع بدل مالي قدره 15 ألف ريال، حيث إنّ الزوج ترك الأبناء لأكثر من 3 سنوات دون نفقة وهي من تقوم بالإنفاق عليهم. وقد تولى المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة الدفاع عنها، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والإثباتات مطالباً بحقها الشرعي والقانوني. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الثابت للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن الضرر ثابت على المدعية من خلال أقوال الشهود، وهذا الأمر يقتضي من المحكمة فسخ عقد النكاح للضرر والتفريق بينهما فرقة بائنة. أما الطلبات الواردة في صحيفة دعوى الزوجة فإنّ المادة 70 من قانون الأسرة تفيد بأن المعتدة تستحق من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، وثبت للمحكمة أنها انتهت للتفريق بينهما للضرر مع مراعاة ظروف طرفيّ الدعوى والأحوال الاقتصادية مكاناً وزماناً. وقد تبين من أقوال المدعية أنّ المدعى عليه لا يعمل وهو ما تقضي بشأنه المحكمة أن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 3 آلاف ريال نفقة عدة تدفع مرة واحدة، وإلزامه بدفع نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال للأم لأنها الأولى بحضانة الصغير، وان يقوم القاضي بالصلح بين الطرفين على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون، وبما أنّ الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير فحق الصغير أقوى. كما أنّ المدعى عليه لم يحضر جلسات التقاضي ولم يطعن في صلاحية المدعية لحضانة الأبناء لذا تقضي المحكمة بإسناد حضانة الأبناء للأم. وحول نفقة الأبناء الشهرية تقضي المحكمة بنفقة شهرية لكل طفل 500 ريال بإجمالي قدره ألفا ريال، وأجرة حضانة 300 ريال، وأجرة مسكن قدرها 800 ريال شهرياً، وفقاً لحالته المادية ولكون الأب لا يعمل.

31793

| 11 نوفمبر 2020

محليات alsharq
2425 مطلقة ضمن صندوق النفقات بمحكمة الأسرة

كشف الدكتور عبدالله الدوسري المدير التنفيذي لمحكمة الأسرة أنّ صندوق النفقات الذي نفذته محكمة الأسرة يشمل 2425 حالة من المطلقات من بينهنّ 1301 حالة صدرت فيها أحكام قضائية ملزمة للمحكوم عليهم تسديد النفقات . وقال في لقاء لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر: إنّ المذكرة التي جرى توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه تشمل حالات مطلقات، وأنها تخفف من معاناتهنّ. وأضاف أنّ الحالات مقسمة لفئات، منها 1301 حالة صدرت فيها أحكام قضائية. وفي لقاء آخر، أوضح الدكتور منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء في حديث لتلفزيون قطر أنّ الصندوق يهدف إلى استمرار صرف نفقات المستفيدات من الأحكام القضائية بشأن النفقة دون تأخير ثم يتم استرجاع النفقات من المحكوم عليهم فيما بعد. وأشار إلى أنّ المذكرة وقعها المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد للرعاية الاجتماعية.

1918

| 16 أبريل 2019

محليات alsharq
حبس متهم اعتدى على شاب داخل محكمة الأسرة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة متهم اعتدى وسب المجني عليه عقب خروجه من محكمة الأسرة بسبب دعوى نزاع حول تركة، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة أسبوع عن السب والاعتداء، وإحالة مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً وسب المجني عليه علانية بأن وجه إليه ألفاظاً تمس كرامته. تحكي الواقعة أنّ المتهم قام بالاعتداء بالضرب والسب على المجني عليه حال وجوده بمقر محكمة الأسرة وكان برفقة أفراد أسرته ، وأثناء وقوفهم بالقرب من المصعد قام المتهم بسب أحد أقارب المجني عليه ، واعتدى عليه ضرباً وركله برجليه مما أحدث به إصابات وكدمات . أفاد المجني عليه في شهادته أنه كان برفقة أفراد من أسرته بمقر محكمة الأسرة ، وحال وقوفهم في المصعد اعتدى عليه شخص بالسب والضرب والركل. وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بإحمرار في وجهه ، وكدمات في جسمه. تفيد مدونات الدعوى أنّ المتهم هو من قام بالاعتداء على المجني عليه ، وقد تواجد في المحكمة بسبب دعوى نزاع حول تركة ، وادعى وكيل المجني عليه مدنياً في مواجهة المتهم وطلب إلزامه بدفع 100ألف ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة الاعتداء العمد حسب نص المادة 309 من قانون العقوبات ( تقضي بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال). وعن جريمة السب العلني فتنص المادة القانونية على الحبس والغرامة.

1535

| 08 يناير 2019

محليات alsharq
المجلس الأعلى للقضاء يطلق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة

أطلق المجلس الأعلى للقضاء خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لتحسين الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين. وسيكون استقبال الجمهور بالمحكمة لتقديم الخدمات المسائية بمقر المحكمة الكائن في السد من الساعة 13:00 إلى 17:00 مساء. وبالتزامن مع إطلاق هذه الخدمة، سيتم افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة، وتوفيرها للمراجعين ومنها الطلبات المتعددة للتسجيل، وطلبات الأمر على عرائض، بالإضافة إلى خدمات الصندوق، وغيرها من طلبات الاستعلامات الأخرى. وخصص المجلس الأعلى للقضاء فريق عمل فني مساند بالمحكمة لخدمة الجمهور وتسهيل إجراءات تقديم طلبات التسجيل على المراجعين، وتقديم المساعدة في الحالات التي تتطلب ذلك لإنهاء إجراءات المراجعين بيسر وسهولة. وتأتي هذه المبادرة لتسهيل الحصول على خدمات المحاكم، وهي خدمات تحسينية يجرى تنفيذها ضمن المرحلة التمهيدية لتطوير خدمات المحاكم.

5560

| 29 ديسمبر 2018

محليات alsharq
مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

1265

| 10 ديسمبر 2018

محليات alsharq
زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

1673

| 10 ديسمبر 2018

أخبار alsharq
محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته

قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6 آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

2643

| 10 ديسمبر 2018