أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر أغسطس المقبل....
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
طالب شخص بمستحقاته المالية من جهة عمله، على سند أنه من العاملين لدى الشركة محل الواقعة وأنهت خدماته دون أن تمنحه مستحقاته والعلاوات المستحقة له. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وينص القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أنّ اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أياً كانت درجاتهم الوظيفية. وخالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي فى موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه. وينص القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز على أنه: إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة، الأمر الذي مفاده ومؤداه أنه متى انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص، فإنها تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص. وإذا كان حكم التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء بنظره، وهذا يحتاج إلى الفصل فيها فيتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة باعتبار أن المشرع لم يهدف من إجراءات التقاضي إلا وضعها في خدمة الحق. وخول القانون أن تحكم في موضوع الطعن إذا رأت أنه صالح للفصل فيه، ويستوي أن يكون الطعن للمرة الأولى أو الثانية، ويتعيّن الحكم بعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها نوعياً وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى مع الإحالة.
1358
| 09 يناير 2022
رفضت محكمة الاستئناف دعوى زوج طالب بإسقاط حضانة أم لأطفاله وإسنادها إليه، وأيدت حكم أول درجة بإسناد الحضانة للأم استناداً لقانون الأسرة الذي يعتبر حضانة الأم أولوية للطفل. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي عبدالله احمد المالكي، وعضوية القاضي عبدالغفار محمد علي، والقاضي الهادي عباس عبدالله وبحضور وكيل النيابة العامة. وتفيد مدونات القضية أنّ الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى أمام محكمة الأسرة. وكان الزوج قد طلب نقل حضانة أبنائه إليه، مدعياً أنّ زوجته التي تزوجها بعقد صحيح تمّ فسخ عقد النكاح بينهما، وبناءً عليه طلب نقل الحضانة إليه، مشيراً إلى أنّ الزوجة تهمل الأطفال وتضربهم باستمرار وهذا ما حدا به لرفع دعوى أمام القضاء الأسري مطالباً بإسقاط حضانة الأم وإسنادها إليه. وتنص المواد 165و166و169 من قانون الأسرة أولوية الحضانة للأم ولم يثبت المدعي وهو الزوج بعدم جدية أو صلاحية الحاضنة للحضانة. وعندما لم يصادف حكم أول درجة قبولا لديه طعن أمام محكمة الاستئناف، طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإسقاط الحضانة، مستنداً لخطأ في القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وقد ثبت أمام القضاء الاستئنافي أنّ القضية لم تتضمن أسباباً جديدة للاستئناف، وتمّ رفض الاستئناف موضوعاً لعدم وجود أسباب سائغة.
16219
| 06 ديسمبر 2021
حكم القضاء بقبول استئناف موظف تضرر من عدم ترقيته من جهة عمله شكلاً ورفضه موضوعاً. تفيد وقائع الدعوى بأنّ المستأنف مواطن يعمل في جهة حكومية منذ أكثر من 20 عاماً، وطالب في التظلم المقدم للمحكمة بتعديل وضعه الوظيفي، إلا أنّ جهة عمله أرسلت خطاباً تضمن إحالته للتقاعد بسبب قرار موجه للمؤسسات العامة والجهات الحكومية بوقف أية ترقيات أو علاوات لحين صدور قانون إدارة الموارد البشرية. وطلب المتظلم في مذكرة قدمها للقضاء بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة، والقضاء بتعديل وضعه الوظيفي ومنحه الدرجة الأولى وصرف مستحقاته عن تلك الترقية بأثر رجعي منذ تاريخ الاستحقاق، وإلزام إدارته بتقديم نموذج للهيكل الوظيفي للجهة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وصدر القرار لمحكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وانتفاء القرار الإداري، والمستأنف ينعى على الحكم بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب أنّ عدم ترقيته بالاقدمية يشكل قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء. كما أن لفظ يجوز الذي استهلت به مواد الترقيات لا يعنى حرية الإدارة في منح الموظف الترقية ومنعها لحق مقرر قانونا وإنما لتحفيزهم وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى الأداء، كما اغفل الحكم الفصل في طلبه بإلزام الإدارة بتقديم كشف أسماء الموظفين الذين تمت ترقيتهم. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. والأصل أن قرارات الترقية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا وهي مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها. وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية، وأن مجرد توفر شروط الترقية – بالأقدمية أو بالاختيار أو استثنائية - في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية إليها بقوة القانون، بل يظل الأمر مع ذلك متروكا لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل وصالحه وبغير إساءة استعمال السلطة. ولذلك فإنه لا وجه للنعي عليها بعدم إجرائها الترقية، ما دام القانون لم يوجب عليها إجراء الترقية عند توفر شروطها، فحق الموظف لا يتولد إلا حينما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرارا يغفل ترقيته ويشمل الآخرين ممن هم أحدث منه في الأقدمية واقل منه كفاية ورغم عدم وجود موانع من الترقية، وفي هذه الحالة يحق له مخاصمة القرار والطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية. وقول المستأنف باستيفائه شروط الترقية ووجود الدرجة الشاغرة للترقية بالأقدمية يعد قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء هو قول لا يتفق وصحيح حكم القانون، ذلك أن قرارات الترقية ولو بالأقدمية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا إذ إنها مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها، وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية. وبناءً على ذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون مستوجبا الرفض.
6007
| 07 نوفمبر 2021
حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف موظف طالب تعويضاً عن خفض درجته الوظيفية وخفض وضعه الوظيفي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلغاء قرار التسكين أو التعويض عنه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أقام المستأنف دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بطلب إلغاء قرار المدعى عليها وهي جهة إدارية عمل فيها المستأنف بخفض الدرجة الوظيفية وخفض المسمى الوظيفي إلى باحث إداري مع ما يترتب عليها من آثار مالية وقانونية كان يستحقها في حينها. وطلب المستأنف أيضاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف جهة عمله وإساءة استعمال سلطتها ونزولها بالدرجة والمسمى الوظيفي دون مسوغ مشروع، وطلب ندب خبير في الدعوى. تفيد الوقائع بأنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى جهة العمل محل التداعي وتمّ احتساب مدته السابقة، وعيّن مسؤولاً ثم تقاعست جهة العمل عن تعديل وضعه المالي، وتقدم بطلب التماس تعديل وضعه الوظيفي إلا أنّ جهة عمله لم ترد عليه إيجاباً أو سلباً، وفوجئ بإحالته إلى قسم الذين لا يعملون ثم تقدم بعدها بطلب تظلم من التعسف ولم يرد أيضاً على تظلمه. وتمّ النزول بوضعه الوظيفي من درجة إلى درجة أقل دون إعلانه بالقرار حتى يتسنى له الطعن أو التظلم، وأصدرت جهة عمله شهادة راتب تبين فيه درجته الوظيفي والمالية بخلاف الواقع والقانون. وصدر حكم الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً تأسيساً على أنّ التكييف القانوني لطلبات المدعي هو الحكم بقبول الدعوى وإلغاء قرار الجهة الإدارية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف الجهة الإدارية معه وعدم منحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها. وتنص المادة 176 من قانون إدارة الموارد البشرية أنه تقوم الجهات الحكومية بنقل موظفيها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم وفقا لجدول الدرجات والرواتب، ومن المقرر أن نقل الموظف بما يتناسب مع راتبه وخبراته ومؤهلاته مما يؤثر على وضعه الوظيفي من حيث تحديد الوظيفة والدرجة وأقدمية الموظف فيها، وينشئ له مركزا قانونيا ذاتيا، لا يعدو أن يكون قرارا إداريا تتوافر له مقومات القرار الإداري وخصائصه. ولما كان قرار التسكين ليس من القرارات التي تندرج فى اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إلغاء أو تعويضا مما يخرجه من ولاية المحكمة، وان كل ما خرج عن ولايتها بقانون امتنع عليها القضاء فيه ويستوجب الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بإلغائه أو التعويض عنه، وقضى برفض الدعوى وليس بعدم الاختصاص مما يستوجب إلغاؤه والقضاء بعدم الاختصاص.
5913
| 07 نوفمبر 2021
أصدر رئيس محكمة الاستئناف سعادة القاضي ناصر بن يوسف آل عبدالغني، القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١، والقاضي بتشكيل وإعادة تشكيل وتعديل اختصاص بعض دوائر محكمة الاستئناف، وتضمنت المادة الأولى من القرار، تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع أعمالها، فيما نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة لبعض الدوائر، حيث أضيفت طعون التركات الاستئنافية إلى دائرة الأسرة، والقضايا العمالية إلى الدوائر الإدارية، كما نص القرار على إلغاء الدائرة العمالية الأولى، وإعادة تسمية بعض الدوائر. ويتزامن صدور هذا القرار مع بداية الموسم القضائي الجديد. وتنص المـادة (1) بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف، وهي: دوائر الحدود والقصاص والمواد الجنائية: الدائرة الجنائية الأولى وتضم كلاً من القاضي عبدالله علي العمادي رئيساً، والقاضي المسلـم عضواً، والقاضي محمد حميد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الجنائية الثانية تضم كلاً من السادة القضاة: ناصر الدوسـري رئيساً، وعلي البوعيشي عضواً، ومحمد صفوت طره عضواً، وندير أبو الفتوح الديب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الجنائية الثالثة السادة القضاة: علي خميس خليفة السليطي رئيساً، وعبد الله إبراهيم يوسف المهندي عضواً، ومحمد محمد عبدالحميد يوسف عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. أما دوائر المواد المدنية والتجارية فتضم كلاً من السادة القضاة: في الدائرة الأولى جاسم عبدالله المهندي رئيساً، وبدري حسن بكري عضواً، والصادق عمر العابد عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثانية تضم السادة القضاة: ناصر سلطان العسيري رئيساً، ود. عمر المكي الأبيض عضواً، وعلي أحمد قشيعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثالثة تضم القضاة خالد سعد الحمر رئيساً، والناصر الهلالي عضواً، ومحمد العـذبي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وتضم الدائرة الرابعة القضاة: عبدالله صالح الهديفي رئيساً، ود. ثائر العدوانعضواً، وكمـال مصطفى كمال عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الخامسة تضم كلاً من القضاة: جعفر صالح محمدرئيساً، وعبدالله آل خليفة عضواً، وخيرت محمود هنداويعضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة السادسة تضم القضاة: خالد محمد آل شريم رئيساً، ومحمود محمد أحمد عضواً، ونبيل الراشدي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة السابعة القضاة: د. محمد عبدالله جاسم المهندي رئيساً، ود. جمـال أحمـد حسـن صالـح عضواً، ود. منصـور ناصـر القحطاني عضواً، وحمدي ابراهيم عبدالجليل عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. الدائرة الثامنة وتنعى بقضايا الحكومة وتضم السادة القضاة: د. محمد عمران الكواري رئيساً، وناصر عيسى الخليفيعضواً، وعبدالعزيز الهمامي عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وتم تشكيل دوائر الأسرة والتركات: الدائرة الأولى وتضم السادة القضاة: سلطان مطر الدوسري رئيساً، وإبراهيم راشد الكواري عضواً وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتضم الدائرة الثانية السادة القضاة: فواز بخيـت مبـارك الجـتال رئيساً، و محمـد أحمـد محمـد آل إبراهيم عضواً، والمنجي صالح العجاري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. والدائرة الثالثة تضم القضاة: محسـن القاضيرئيساً، وفخرالدين حسن عزالدين عضواً، ود. ناصر عمران علي الكواري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين. وشكلت محكمة الاستئناف الدوائر الإدارية، وهي: الدائرة الأولى وتضم القضاة: علي النعيمي رئيساً، وحازم الشاذلي عضواً، وزهير الشيخ عضواً، تعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. والدائرة الثانية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، ود. نايـف محمـد الكعبي عضواً، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة عضواً، وخالد محمد السيد المنصوري عضواً، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. وتم تشكيل الدائرة العمالية وتضم القضاة: صالح جاسم المهندي رئيساً، وعضوية كل من: علي قشي، ونبيل الراشدي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء. دائرة الحبس الاحتياطي، وتضم القضاة: محمـد آل إبراهيم رئيساً، وخالد المنصوري عضواً، وإبراهيم الكواري عضواً، وأحمد محبوب عبدالله محبوب عضواً، وتعقد جلساتها يومي الأحد والأربعاء. ودائرة نظر استئنافات عام 2018 وما قبلها تضم القضاة: د. عمر المكي الأبيض رئيساً، ود. نايـف الكعبي عضواً، والناصر عبدالله الهلالي عضواً، وتعقد جلساتها يوم الخميس. الأعضاء الاحتياط، وهم السادة القضاة: زهير الشيخ، وناصر الكواري، وعلي البوعيشي، والمنجي العجاري، ومحمد حميده، ونيازي عبدالسميع ابراهيم سلامة، وحمدي عبدالجليل، وعبدالعزيز الهمامي، وخيرت هنداوي، ومحمود أحمد، وكمـال مصطفى كمال، وندير أبو الفتوح الديب، ومحمد يوسف، وحازم الشاذلي، وفخرالدين عزالدين، وبدري بكري، والصادق عمر العابد
3380
| 30 سبتمبر 2021
أيدت محكمة الاستئناف ـ المحكمة المدنية الدائرة السادسة، حكم أول درجة ببطلان عقد بيع 3 شركات لمخالفتها قانون الشركات، ورد المبلغ المدفوع للمشتري وقدره 150 مليوناً من البائع، لأنه تعرض لغش وتدليس وغبن، فقد أخفى البائع عنه حقيقة الوضع المالي الخاسر للشركات المبيعة. تفيد الوقائع أنّ المستأنف ضده بموجب عقد بيع وتنازل عن ملكية حصص 3 شركات للمشتري، وكان العقد يشمل كامل أصول والتزامات الشركات إلى جانب مديونيات البنوك بمبلغ إجمالي قدره 150 مليوناً، وأن يدفع البائع للمشتري مبلغاً قدره 5 ملايين ريال كتعويض عن أية مطالبات قانونية أو قضايا مرفوعة ضد الشركات المبيعة على أن يتم سداد المبلغ بعد الموافقة البنكية على تحويل المديونية للمشتري. حكم محكمة الاستئناف وجاء في مذكرة المحاميين حواس الشمري وجذنان الهاجري عن موكلهما المشتري، أن المشتري رفض التوقيع على اتفاقيات نقل الملكية إليه لدى الجهات المختصة، مما اضطره إلى توجيه كتاب إلى البائع لإجباره على إتمام إجراءات تلك الشركات وخاصة بعد القيام بتنفيذ كل التزاماته. واستأنف المشتري الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع دون أن يتم إرجاع المبلغ النقدي المدفوع إليه، لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وطالب برد المبلغ المدفوع وتعويضاً قدره 50 مليوناً. وتقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام البائع برد الثمن، وجاء في الحكم الاستئنافي تعديل الحكم بإلزام البائع برد مبلغ البيع. بالضرورة معرفة الأوضاع المالية وقال المحامي حواس الشمري لـ الشرق: إنني أنصح كل المقبلين على شراء شركات أو استحواذ حصص منها أن يكونوا على اطلاع كامل نافٍ للجهالة عن كافة الأوضاع المالية للشركة المراد شراؤها، والاستعانة بمكاتب محاسبة متخصصة تقدم لهم دراسة كافية عن الوضع المالي للشركة المراد الاستحواذ عليها أو استحواذ حصة فيها. كما أنصح الطرفين من البائع والمشتري بضرورة اللجوء لمكاتب محاماة متخصصة تشرف إشرافاً كاملاً على عملية انتقال حصص الشركات. وكان حكم أول درجة قد قضى ببطلان العقد المحرر بين المدعي بصفته البائع والمدعى عليه بصفته المشتري لحصص بيع 3 شركات، ولم يتم الحكم بإعادة المبلغ المدفوع للمشتري. تفيد مدونات وقائع الدعوى الأصلية أنّ المدعي أقام دعوى أمام المحكمة المدنية طالباً الحكم بصحة التعاقد لعقد والقضاء بنفاذ العقد وبنقل ملكية 3 شركات إلى المدعى عليه وإلزامه بالمصاريف القضائية والأتعاب. وأنه بموجب عقد بيع وتنازل عن ملكية حصص باع وأقسط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المدعي بصفته بائعاً إلى المدعى عليه بصفته مشترياً كامل حصص 3 شركات. الاتفاق بين البائع والمشتري وقد تمّ الاتفاق بين البائع والمشتري حسب العقد على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شركات بكامل أصولها والتزاماتها إلى جانب مديونيات عدد من البنوك بمبلغ قدره 150 مليون ريال، كما تم الاتفاق بين الطرفين من العقد على التزام البائع أن يدفع للمشتري مبلغا قدره 5 ملايين ريال كتعويض عن أي مطالبات قانونية أو قضايا مرفوعة ضد الشركات على أن يتم سداد المبلغ بعد موافقة البنك على تحويل المديونية إلى الطرف الثاني وهو المشتري المدعى عليه. وبناءً على هذه الشروط تمّ التوقيع على العقد من جانب المدعي والمدعى عليه، التزاماً منه بالاتفاق قام المدعي بتحويل المديونيات المتعلقة بالبنوك إلى المشتري، وسدد 5 ملايين ريال حسب الاتفاق المبرم بينهما، إلا أن المدعي أخل بالتزاماته مخالفاً أحد بنود العقد والذي ينص على ( أقرّ الطرف الثاني بأنه قد عاين محتويات الحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة على أن يتم توقيع اتفاقيات البيع اللازمة لدى الجهة المختصة لنقل ملكية الحصص إلى المشتري فقد شرط أن يتم تحويل كافة القروض مع البنك إلى الطرف الثاني) ونفذ المشتري التزامه بالتوقيع على الاتفاقيات لنقل الملكية إليه مما اضطر لتوجيه كتاب إلى المدعى عليه لإجباره على تمام إجراءات شراء تلك الشركات وخاصة بعد أن قام بتنفيذ جميع التزاماته. وقد التزم المدعي بما اتفق عليه بأن قام بتحويل كافة القروض مع البنوك إلى المدعى عليه إلا أنه امتنع دون وجه حق التوقيع على عقود البيع أمام الجهات المختصة لإتمام نقل الملكية له، وهذا الأمر حذا بالمدعي إلى إقامة دعواه بطلباته. محاميان للترافع أمام المحكمة المدنية تداولت الجلسات، وتولى المحاميان حواس الشمري وجذنان الهاجري الدفاع عن موكلهما المشتري وهو المدعى عليه في الدعوى الأصلية والمدعي في الدعوى الفرعية. وتخلص واقعة الدعوى أنّ المدعى عليه في الدعوى الأصلية وهو المشتري أقام دعوى طالباً في ختامها الحكم ببطلان العقد لعدم رسميته وفقدانه الشكل القانوني الذي رسمه القانون ولفقدانه أهم أركانه وهو الرضا لبنائه على غش وتدليس وغبن، وإلزام المدعي بأن يرد للمشتري مبلغاً قدره 150 مليون ريال الذي تسلمه منه لقاء بيعه شركات بعقد باطل، وإلزامه برد الشيكات المحررة بسبب العقد الباطل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 50 مليوناً على سبيل التعويض المادي والأدبي، وندب لجنة خبراء للوقوف على حقيقة الموقف المالي للشركات محل التعاقد سند التداعي وبيان المديونيات المتعلقة بذمة تلك الشركات وحساب موجوداتها وقيمتها السوقية إثباتاً للغش والتدليس الذي أوقعه في الغبن. إخفاء حقيقية الوضع المالي تفيد المدونات أنّ المشتري أودع فعلاً قيمة شراء 3 شركات، إلا أنّ البائع أخفى على المشتري حقيقة الوضع المالي للشركات والمديونيات المترتبة عليها مما أوقع المدعي في تدليس وغبن فاحش وهي العيوب التي أصابت الرضى في التعاقد المؤدي إلى بطلان العقد. كما أخفى البيانات المالية والميزانيات وما للشركات من التزامات تجاه الغير، وفوجئ المشتري بأن تلك الشركات مديونة بملايين الريالات، وأنّ إحدى تلك الشركات مرهونة لأحد البنوك، وهو الأمر الذي نتج عنه التجهيل بموضوع التعاقد إذ استخدم المدعى عليه الحيل بقصد التغرير به ودفعه للتعاقد وتعمد الكذب. وكان الاتفاق المتعلق ببيع الحصص في الشركات قد جاء في شكل محرر عرفي دون احترام أطرافه لشرط التوثيق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الاتفاق الذي تمّ تحريره مخالفةً للشروط الشكلية قانوناً، كما أبطلت المحكمة الاتفاق المحرر بين الطرفين.
4924
| 07 أغسطس 2021
قضت محكمة الاستئناف بإسناد حضانة طفل لوالدته، ورفض طلب تقدم به والده لإسقاط الحضانة عن الأم. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه الذي صدر من محكمة أول درجة بأحقية الأم للحضانة. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى ضد زوجها طالبة إسناد حضانة ابنها لها، والتي كانت متزوجة منه بعقد صحيح وتمّ الطلاق بموجب إثبات طلاق صادر من محكمة بدولة عربية. وقضت محكمة أول درجة بإسناد حضانة الطفل للمدعية مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف، ولكن لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الذي طعن عليه أمام محكمة الاستئناف طالباً القضاء برفض الدعوى نتيجة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. تحكي مدونات الدعوى أنّ المدعى عليه طلب الحضانة له لإخلال الأم بواجبات التربية والتنشئة، وأنه بموجب عرائض واردة بينهما تشتمل على رسائل واتساب متبادلة بين الطرفين تضمنت عبارات وألفاظاً مسيئة ينسبها الزوج لزوجته مدعياً عدم أحقيتها للحضانة. وقد أنكرت الزوجة هذه الادعاءات ودفعت بأنّ هاتفها المحمول كان بيد المدعى عليه، وهي صور قديمة تعود لسنوات. وتشير المادة 182 من قانون الأسرة إلى أنّ سببين يسقطان الحضانة عن الأم وهما: أن تكون الحاضنة مشغولة أو مهملة عن رعاية المحضون على نحو يخشى عليه من الضياع، وأن يكون المحضون قد بلغ سن الخامسة من عمره، وهذان شرطان غير متوفرين في الأم. وورد في حيثيات الحكم أنّ المادة 183 من قانون الأسرة تنص أنه إذا تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون من إشراف وتأديب وتعليم بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون بغير إذن ولي المحضون في بلد يصعب الوصول إليه إلا إذا رأت المحكمة أنّ مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك. وكانت ذات الدعوى قد أقيمت في بلد عربي فقررت محكمة أول درجة هناك بإسناد حضانة الصغير لوالدته، مما يكون حكمها جديراً بالتأييد.
4587
| 26 يوليو 2021
رفضت محكمة الاستئناف ـ المدنية طلباً لموظفة ادعت على جهة عملها بعدم إيفائها لمستحقاتها المالية والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وبالبلاغ الكيدي الذي قدم ضدها، وقضت بإلغاء القرار المستأنف الذي كان قد قضى بإلزام جهة عملها بتعويض عن البلاغ الكاذب، ورفضت الطلب والاستئناف وتأييده فيما عدا ذلك. وكانت لجنة فض المنازعات العمالية قد قضت ببطلان جزاء الفصل التأديبي واعتباره كأن لم يكن، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 7483 ريالاً كبدلات ومكافأة نهاية خدمة قدرها 16 ألف ريال، وتعويضاً قدره مليون ريال عما لحق بالموظفة من أضرار معنوية ومادية. وقد رفضت محكمة الاستئناف القرار وألغته أمام القضاء، وأيدت حق الموظفة في البدلات ومكافأة نهاية الخدمة، وأحالت الدعوى إلى هيئة استئنافية مغايرة لتقضي فيها من جديد. تفيد مدونات القضية أنّ موظفة وهي المستأنف ضدها قدمت طلباً أمام إدارة علاقات العمل لإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لها مستحقاتها المالية من أجور وبدلات متأخرة من تاريخ إيقافها عن العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات الإجازات والإخطار والتذكرة والتعويض عن الوقف عن العمل وعدم إيفائها مستحقاتها نتيجة الفصل التعسفي، ولتعذر التسوية أحالت الإدارة النزاع إلى لجنة فض المنازعات العمالية. ومثل طرفا النزاع أمام القضاء، وتولى المحامي طارق منصر صالح علي المظعوري الوكيل القانوني لجهة العمل الدفاع وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة وحافظة مستندات، كما طلبت الموظفة الحكم بإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لها التعويض عما لحقها من أضرار. وقررت لجنة فض المنازعات العمالية بطلان جزاء الفصل التأديبي واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للموظفة مبلغاً قدره 7483 ريالاً كبدلات، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 16 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، ويؤدي مليون ريال تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية عن البلاغ الكيدي الجنائي. وأسست اللجنة قضاءها على علاقة العمل وعدم تقديم جهة عملها ما يفيد إيفاءه لمستحقاتها، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن أمام محكمة الاستئناف، طلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الطلب لخلوه من سنده، لأسباب حاصلها أولاً الخطأ في القرار المستأنف، وبطلان جزاء الفصل التأديبي رغم عدم قبوله وسقوط الحق في إقامته لمخالفته نص المادة 64 من قانون العمل والتي توجب على العامل قبل رفع الدعوى بإلغاء الجزاء الموقع عليه أن يقدم طلب تظلم لصاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ علمه بالجزاء، ثم عدم اختصاص اللجنة بالفصل في طلب التعويض لعدم تعلقه بقانون العمل أو عقد العمل مخالفاً للقانون مما يخرجه من الاختصاص النوعي للجنة فض المنازعات، وتجاوز اللجنة في الطلبات المعروضة، وانتفاء ركن الخطأ في جانب المستأنف بشأن تقديمه للبلاغ قبل المستأنف ضدها لثبوت إخلالها بالالتزامات التعاقدية ولائحة الموارد البشرية. وأفاد المحامي طارق منصر صالح في مذكرته: إنّ محكمة الاستئناف قضت بهيئة مغايرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وطعنت جهة عمل الموظفة أمام محكمة التمييز وقضت بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، كما قدمت جهة عمل الموظفة مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية وكان المقرر أنّ وظيفة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني وما يترتب عليه نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما فيه من أدلة أو دفوع وأوجه دفاع جديدة. وجاء في الحيثيات أنّ المحكمة هي التي تستخلص كون وصف الأفعال خاطئة من عدمه، والثابت من التحقيقات أنّ المستأنف ضدها الموظفة قد أقرت بأنّ جهة عملها أصدرت تعاميم وأرسلتها للموظفين حظرت فيها إرسال أية معلومات متعلقة بالعملاء من البريد الإلكتروني لجهة العمل إلى البريد الإلكتروني الخاص للموظف، وكانت المستأنفة قد أرسلت معلومات عن عملاء من البريد الإلكتروني لجهة عملها إلى بريدها الإلكتروني الخاص. وقد خلت الأوراق مما يثبت أنّ جهة العمل تدعي الكذب في بلاغها أو نية الإضرار بالموظف، لذلك ترى المحكمة عدم نية الجهة الوظيفية في الإضرار بالموظفة، مما ينفي ركن الخطأ وهو الشرط اللازم لتوافر المسؤولية المدنية ويكون معه ادعاء الموظفة لا يستند إلى سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض عن البلاغ الكيدي والقضاء مجدداً برفض الطلب.
6487
| 26 يوليو 2021
ألزمت محكمة الاستئناف شركة سيارات دفع تعويض لزبون تعرض للتدليس والغش بعد شرائه سيارة من شركة لبيع السيارات، قدره 60 ألف ريال، ورفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به الطاعن ببطلان إجراءات البيع لثبوت مطابقتها للمواصفات الخليجية. تفيد الوقائع أنّ الطاعن أقام دعوى على شركة بيع سيارات للحكم ببطلان عقد البيع المبرم بينهما عن سيارة وإلزامها برد الثمن والتعويض. وذكر في صحيفته أنه وقع في خطأ نتيجة تدليس الشركة التي دفعته لشراء مركبة ثم تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، فندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حيث تمّ رفض الدعوى. طعن الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر له وهو إلزام المطعون ضدها دفع تعويض قدره 60 ألف ريال، وطعن الطاعن للمرة الثانية أمام محكمة التمييز مستنداً إلى أنه أقام دعواه لخطأ في تطبيق القانون وأنّ حكم أول درجة رفض القضاء ببطلان عقد البيع ورد الثمن رغم ثبوت وقوعه في الخطأ ودفعه للتعاقد مع شركة السيارات مما يؤكد وجود غش وتدليس من الشركة البائعة ولو علم بذلك قبل الشراء لامتنع عن شراء المركبة. وتنص المادة 134 من قانون العقوبات أنه يجوز إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه للتعاقد، والمادة 135 من ذات القانون تنص أنه يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه يدل على أنه يستلزم أن يثبت اشتراك المتعاقد الآخر وهي الشركة مع الطاعن في الخطأ، ويعد كتمان العاقد لهذه الحيلة واقعة جوهرية وهي من قبيل التدليس الذي يجيز إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو علم بذلك. وكان الحكم الابتدائي أقام حكمه برفض طلب إبطال العقد موضوع الدعوى لثبوت مطابقتها للمواصفات الخليجية المتفق عليها وانتفاء التدليس في جانب المطعون ضدها. كما طعن على الحكم بالقصور في التسبيب، وطعن أيضاً بالفرق بين الثمن المدفوع في السيارة وقيمتها السوقية بدون الإضافات المعيبة وقت الشراء حال أنّ الأضرار التي لحقت بها تفوق هذا التقدير مما يعيب الحكم. وترى محكمة التمييز أنّ النعي على الحكم المطعون غير مقبول، كما ثبت لدى المحكمة وخلصت بما لديها من سلطة تقديرية ثبوت مسؤولية الشركة البائعة وهذا يستوجب التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالطاعن بالمبلغ المقضي بها، وتمّ رفض الطعن.
3998
| 07 يونيو 2021
برأت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص شاباً من تهم سب وقذف المجني عليها وتهديدها عبر تقنية المعلومات وبرنامج (تويتر)، وألغت المحكمة حكم أول درجة الذي يقضي بتغريمه مبلغاً قدره 100 ألف ريال وبرأته من التهم المنسوبة إليها لتنازل المجني عليها. وعدلت المحكمة العقوبة المقضي بها عن تهمة التهديد باستخدام الشبكة المعلوماتية بالغرامة وقدرها 5 آلاف ريال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهم هي: قذف المجني عليها بغير علانية وأسند إليها وقائع تمس شرفها وكرامتها، وادعى أنه موظف عام وهو صفة ضابط أمن، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاصه وهو البحث والتحري وجمع معلومات عن الأشخاص، وتعدى على المجني عليها بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر). كما استخدم الشبكة العنكبوتية وإحدى تقنية المعلومات وهو برنامج (تويتر) في تهديد المجني عليها لحملها على القيام بعمل وهو إغلاق حسابها ببرنامج (تويتر)، واستخدم التويتر أيضاً في انتحال هوية شخصين، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و170و330 من قانون العقوبات والمواد 8و9و11و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقضت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية عن التهمة الأولى وهي القذف بالتنازل، وبتغريم المتهم مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن بقية التهم، ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة. ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً إلغاء الحكم. وقدمت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد طالبةً إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءته، وأفادت أنّ المتهم صدر عفو عنه بمناسبة اليوم الوطني، وقدمت في مذكرتها تنازل المجني عليها عن شكواها من صاحب الحق لذلك انقضت الدعوى الجنائية بالتنازل، كما أنّ تهمتيّ انتحال صفة موظف أمن والقيام بعمل يدخل في اختصاصه لا تتوافر فيها الركن المادي وهذا يخرج العمل عن دائرة التأثيم مما يتعين إلغاء الحكم. وعن تهمة التهديد باستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنية المعلومات فقد أقرّ المتهم أنه استخدم برنامج التويتر في إرسال رسائل تهديد للمجني عليها بنشر صورها ومعلوماتها الشخصية عبر الإنترنت لإرغامها على إغلاق حسابها فيه، كما شهدت المجني عليها بذلك. وبما أنّ المجني عليها تنازلت فهذا يستدعي الرأفة به وتخفيض الغرامة المقضي بها.
2214
| 07 يونيو 2021
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن محكمة الاستئناف في مدينة جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال (نحو 213 ألف دولار) بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وبذلك أصبح الحكم نهائياً. وقالت محكمة الاستئناف إن المواطن السعودي أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه. واستغرقت القضية 40 شهراً، وطالب المواطن السعودي في دعواه بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته. وأكدت المحكمة عند النطق بالحكم أن التعويض المادي المحكوم به جابر لجميع الأضرار التي لحقت بالمدعي ومستغرق لها.
2652
| 01 يونيو 2021
أعلنت محكمة الاستئناف في الأردن، الخميس، أن الفتاةآثار الدباس، ليست مسؤولة عن جرم إطالة اللسان وذلك بعد توجيه هذه التهمة لها عقب كتابة تدوينة على صفحتها بفيسبوك قالت فيها أبوي أحسن من الملك. ونقلت قناة المملكة الرسمية عن مصدر لوكالة بترا للأنباء أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أنَّ البيانات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أجرى اتصالا مع الفتاة وفقا لما نشرته على صفحتها بفيسبوك، قائلة: أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقال لي بلسانه: خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله. وانتشرت قضية الدباس عبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إثر صدور حكم قضائي عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد أن تقدمت سيدة أخرى بشكوى ضدها عقب مشادة كلامية دارت بينهما في أحد الأماكن العامة. وبحسب رواية الفتاة الثلاثينية، فقد نتج عن المشادة أثناء محاولة الاصطفاف للسيارات قول المشتكية أنا بسوق أحسن منك ومن أبوك، فما كان من الدباس إلا أن طلبت منها عدم الإساءة إلى والدها المتوف منذ عشرين عامًا.
2336
| 15 أبريل 2021
قضت محكمة الاستئناف مدني إلغاء حكم أول درجة الذي يحكم بين شركتين اختصمتا بشأن أعمال وأوامر شراء وتمّ دفع جزء من المبلغ المتفق عليه وتبقى 76618 ريالاً لم تسدد. وقررت المحكمة أن تؤدي للشركة المستأنفة مبلغاً قدره 76618 ريالاً وإلزامها بالمصاريف عن درجتيّ التقاضي. تفيد وقائع الدعوى المستأنفة بأنّ الشركة المستأنفة سبق أن اختصمت ضد شركة أخرى أمام المحكمة المدنية الكلية طالبةً الحكم بإلزامها أن تؤدي مبلغاً قدره 432 ألف ريال المترصد في ذمتها وإلزامها أن تؤدي تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بها جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها ومنع مالك الشركة من السفر لحين انتهاء الدعوى. ورد في حيثيات الحكم أنه بموجب أوامر شراء متعددة صادرة من الشركة المدعى عليها قامت الشركة صاحبة الحق بمجموعة أعمال وانتهت من تنفيذها وتبقى جزء من المبلغ المطلوب، وأنه رغم الطرق الودية رفضت السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى. وطلبت الشركة الأولى المتضررة تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 300 ألف ريال، حيث قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها الراهنة وألزمت المدعية بالمصاريف وركنت في قرارها إلى أنّ الشركة المدعية لم تقدم مستنداتها باللغة العربية وخالفت المادة 16 من قانون السلطة القضائية والمادة 68 من قانون المرافعات. وقضت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بندب خبير حسابي لمباشرة مأمورية المحكمة وجاء ذلك في منطوق الحكم. وجاء في حيثيات الحكم أنه الثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أنه في ذمة الشركة المستأنف ضدها مبلغ قدره 76618 ريالاً قيمة الفواتير الصادرة مقابل أعمال وأوامر شراء ووصلت إلى نتيجة صحيحة تتفق مع صحيح الواقع، وهذا الأمر يبين استحقاق الشركة المستأنفة للمبلغ المطلوب في ذمة الشركة الأخرى مما يتعين معه رفض الدعوى والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المستأنف ضدها مبلغاً قدره 76618 ريالاً.
1691
| 05 أبريل 2021
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإلزام بنك حرر بالخطأ رهن قرض عقارياً باسم سيدة وبرقمها الشخصي دون علمها، وقضت بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً لضررها الأدبي وألزمته بالمصاريف. وكانت المحكمة المدنية قد قضت بإلزام بنك حرر بالخطأ رهن قرض عقارياً باسم سيدة بدون علمها، وحكمت بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 200 ألف ريال تعويضاً جابراً لضررها الأدبي، وألزمته بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنه تقدمت سيدة بدعوى أمام المحكمة المدنية طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما مركزان ماليان بأن يؤديا مبلغاً للمدعية قدره مليونا ريال على سبيل التعويض، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والرسوم. تفيد المحاضر بأنّ للمدعية حسابين ماليين في بنكين، وفوجئت بوجود قرض باسمها مسبقاً ومرتبط برقمها الشخصي المدون بالتقرير الائتماني الخاص بها، وأصل القرض مليونا ريال و441 ألف ريال، وأفادها البنك بأنه حصل خطأ مادي بسيط تمّ إصلاحه وبسبب ما لحق المدعية من ضرر جسيم لخطأ المركزين الماليين وما صحبه من تهديد لحياتها الشخصية، مما حدا بها إقامة الدعوى وتمسكت بطلباتها. وقدم الشيخ المحامي أحمد آل ثاني الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت بالغ الضرر الواقع عليها، وكسب دعواه أمام محكمة الاستئناف. وأفاد البنك في مذكرته بأنه فتح حسابا بنكيا لعميل، ويحمل رقم بطاقة شخصية تتشابه مع الرقم الشخصي للمدعية المتضررة، ومنح القرض العقاري إلى العميل وفقاً للإجراءات المتبعة في البنوك، وعقب تسجيل القرض على حساب العميل يقوم البنك بإرسال تقرير للجهة المختصة. وطلبت الجهة المالية المختصة تحديث بيانات العميل ورقم بطاقته الشخصية، وتصحيح الخطأ الوارد في التقرير الائتماني الخاص بالمدعية، كما أرسل البنك للجهة المختصة كتابين بشأن تسهيلات قرض الرهن العقاري المبلغ عنه سابقاً ومدرج باسم ورقم شخصي للمدعية لإزالة بيانات القرض. وتمسك الشيخ المحامي أحمد آل ثاني وكيل المدعية بملاحظاته، وأكد فيها أنّ المركزين الماليين أقرا بحصول الخطأ وترتب عليه منح قرض رهن عقاري إلى شخص آخر باسم المدعية ولا مجال لدحض عنصر الخطأ المكون للمسؤولية التقصيرية وهو الخطأ الذي نتج عنه ضرر مادي ومعنوي ثابتان بالمستندات وكانت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به ثابتة بدورها. وقدم مذكرة قانونية تمسك فيها بطلبات المدعية وهي إبراء ذمة المدعية من القرض سند الدعوى، وإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره مليونا ريال على سبيل التعويض عن الأضرار اللاحقة بها وبالمصاريف والرسوم، وجحد المستندات الضوئية التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه البنك لعدم ترجمتها إلى اللغة العربية. وورد في حيثيات الحكم أنّ مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه إما تكون عقدية إذا كان الفعل محل مساءلة بالتزام مشروط عليه في العقد صراحة أو ضمناً أو تجري عليه العادة المصرفية، وإما تكون مسؤولية تقصيرية نتيجة خطأ البنك تجاه عميله لإخلاله بالالتزام العام. ومن المستقر قانوناً أنّ المصارف تتحمل تبعة ما يصيب عملاءها من أضرار نتيجة ما تقوم به لحسابهم من خدمات مصرفية دون حاجة لإثبات الخطأ باعتبار هذه التبعة هي من أخطار المهنة التي تمارسها البنوك ولا تعفى منها إلا إذا ثبت وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل. وإنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع، وكذلك تقدير توافر الضرر وتحديد التعويض الجابر له وهو من مسائل الواقع التي تستقل أيضاً بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وتتحقق مسؤولية البنك في حالات هي: إذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنك، وإذا أصيب العميل بضرر جراء تنفيذ البنك لأحد عقود الخدمات المصرفية. والثابت من الأوراق ارتكاب البنك للخطأ وبالنتيجة الذي عليه أن يتحمل تبعات ما أصاب عملاءه من أضرار، وتقدر المحكمة مبلغ التعويض بـ 200 ألف ريال.
8273
| 05 أبريل 2021
قضت محكمة الاستئناف تأييد حكم أول درجة بحق متهم أساء للدين الإسلامي وتطاول على الذات الإلهية، وتعديل عقوبة الحبس المحكوم بها والاكتفاء بالحبس سنة واحدة وهي مدة الحبس التي قضاها، وإلغاء عقوبة الإبعاد، والأمر بالإفراج الفوري عن المتهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهم: الإساءة للدين الإسلامي بأن نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) صورة غير لائقة مصحوبة بتعليق مسيء، وتطاول على الشخصيات الإسلامية، وطلبت معاقبته بموجب المادة 256 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم نشر عبر حسابه الإلكتروني الفيسبوك افتراءات على الدين الإسلامي والمسلمين، وصدر حكم أول درجة بحق المتهم وهو معاقبته بالحبس لمدة 5 سنوات وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وقد قدم المحامي محمد البدر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً تخفيف الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة. فلم يرتضِ المتهم بحكم أول درجة فتقدم طاعناً لدى محكمة الاستئناف، ناعياً على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والقضاء ببراءته. وورد في حيثيات الحكم أن المتهم يكنّ عداوة للدين الاسلامي فإن القضاء يلتزم بمنهج الشريعة الاسلامية في العدل والاحسان فقد قال تعالى (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى ) سورة المائدة ومعنى (شنآن ـ العداوة) وإعمالاً للمبدأ القرآني فإنّ القضاء يراعي ظروف جهل المتهم المستأنف بشريعة الاسلام وعقائده ونظامه الأخلاقي. ويتصف المنهج الاسلامي بالعدل والاحسان لقوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) سورة النحل، ذلك المنهج الذي يدعو إلى التسامح وصون الكرامة الآدمية لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) سورة الإسراء، فالتكريم الالهي لكل بني آدم أنّ منهج الاسلام دين الرحمة ونبذ العنف والعدوان وتجريم الظلم. كما أنّ الدين الاسلامي يحض على العفو عن المسيء لقوله تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) سورة الأعراف وقال تعالى ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) سورة آل عمران، فقد أساء المتهم إلى دين الاسلام وتطاول أشد التطاول على الذات الالهية وأساء إلى النبي رسول الهدى والسلام والعفو والمسامحة دون أن يدري شيئاً عن سيرته العطرة. واستشهد الحكم بسيرة الرسول الكريم العطرة عندما عذبته قريش وكانوا يضربون وجهه الكريم في أول البعثة النبوية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها (اللهم أهدِ قومي فإنهم لا يعلمون) وعذبوه وأخرجوه من أحب البلاد إلى نفسه، ولما جاء النصر ويوم الفتح المبين ومكنه الله من اعدائه خاطبهم وهو واقف على باب الكعبة المشرفة ولم يقتلهم ولم يأخذ الثأر منهم بل خاطبهم قائلاً: ما تظنون إني فاعل بكم، فقال الأعداء: أخ كريم وابن أخ كريم، وقال الرسول الكريم وقتها: اذهبوا أنتم الطلقاء، وهذا دين العفو والمسامحة. وقد اختارت الدائرة القضائية نهج الدين الإسلامي لمن أوغل في الإساءة والتطاول على الذات الإلهية وعلى مقام النبوة الشريفة، وأنّ منهج الإسلام هو (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم) سورة فصلت.
1956
| 29 مارس 2021
أصدرت محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء قراراً بتشكيل دوائر محكمة الاستئناف وتوزيع أعمالها للموسم القضائي 2020ـ2021، التي تتكون من 18 دائرة مختصة في مجمل القضايا. وشكلت 3 دوائر للحدود والقصاص والمواد الجنائية، حيث تعمل كل دائرة وفق الأيام المحددة لها كل أسبوع، كما تمّ تشكيل 8 دوائر للمواد المدنية والتجارية، ودائرة تاسعة تختص بقضايا الحكومة. وشُكلت أيضاً دوائر للأسرة والتركات والإدارية، ودائرتان للقضايا العمالية، ودائرة للحبس الاحتياطي. وتمّ تحديد 17 قاضياً كأعضاء احتياط لجميع دوائر الاستئناف.
5836
| 05 أكتوبر 2020
برأت محكمة الاستئناف متهمين من تهمتيّ حيازة وإحراز مخدر حشيش، لعدم كفاية الأدلة بحقهما. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بأنه حاز وأحرز مادة مخدرة حشيش بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات وتغريم كل واحد منهما مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليهما من اتهام وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وقد دفع الوكيل القانوني للمتهمين بعدم جدية التحريات وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، لأنّ إجراءات التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية، وأنّ المعلومات التي وصلت عن المتهمين لا ترقى إلى مرتبة التحريات والقبض. وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
2094
| 23 أغسطس 2020
عقدت اليوم بمقر محكمة الاستئناف، جلسة استماع في عدة قضايا والنظر في عدد من الملفات تطبيقا لإجراءات المحاكمات عن بعد واتخاذ القرارات بتجديد الحبس أو الإفراج، وذلك من خلال نظام الاتصال المرئي الذي تم توفيره بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية . وعقب انتهاء الجلسة، أشاد القاضي علي بن خميس السليطي نائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الجلسة، بما وفرته التقنية الجديدة من إمكانات.. مشيرا إلى أن توفير هذا النظام يأتي حصيلة جهد مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، وقد ساعد في إتمام سير إجراءات النظر في القضايا مع تحقيق متطلبات المرحلة التي تقتضي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وأن يبقى المتهم في مقر احتجازه بينما تكون هيئة المحكمة بكامل أعضائها في مقرها. وأضاف أنه خلال جلسة اليوم تم النظر في عدد من الملفات، ومقابلة المتهمين الموقوفين في عدد من الإدارات الأمنية واتخذت القرارات بحقهم إما بتجديد الحبس أو الإفراج، مؤكدا أن جميع الضمانات للموقوفين كانت مكفولة خلال الجلسة حيث حضر محامو المتهمين وتم الاستماع للدفوع من قبل هيئة المحكمة. من جهته قال السيد عبدالرحمن المهندي وكيل أول النيابة، إن تقنية التقاضي عن بعد خطوة ناجحة ولها مردود إيجابي كبير حيث انها توفر الكثير من الوقت والجهد، وفي هذا الوقت بالذات تحقق هذه الخطوة اشتراطات السلامة المعمول بها في التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19 ). وأضاف أنه تم إدخال النظام الجديد إلى النيابة العامة، وتم بالفعل التواصل بنجاح مع مختلف الإدارات الأمنية.. مشيراً إلى انه اعتباراً من الجلسة المقبلة لن يضطر وكيل النيابة للحضور إلى قاعة المحكمة بل سيبقى في مكتبه وسيتم التواصل بينه وبين المحكمة والمتهمين عبر تقنية الفيديو. في السياق ذاته، أشاد العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بنجاح جلسات الاستماع لأقوال المتهمين عن بعد التي تمت عبر نظام الاتصال المرئي والتي تم خلالها النظر في تسعة ملفات دون حدوث أية عراقيل تقنية في النظام. وقال إن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تحمل الكثير من الجوانب ذات المردود الإيجابي، حيث لا تكون هناك حاجة لنقل المتهمين إلى المحاكم المختلفة، وبذلك يتم توفير الوقت المستغرق في عملية النقل، ويتم ضمان وجود المتهمين أمام المحكمة في الوقت المحدد. من جهة أخرى، وصف الأستاذ جمال النعمة، المحامي الذي كان حاضراً في الجلسة دفاعاً عن أحد المتهمين، هذه الجلسة عن بعد بالخطوة المتقدمة، قائلا إنها تجربة ناجحة أدت لسهولة الإجراءات وتيسير العقبات، وايفاء العدالة حقها بأسهل الطرق وأقل التكاليف، حيث إن المراد تحقق بانعقاد الجلسة بكافة عناصرها الجوهرية، وأعرب كذلك عن أمله في أن تستمر هذه العملية في المستقبل حتى تتم جميع المحاكمات عن بعد.
6140
| 12 أبريل 2020
مساحة إعلانية
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر أغسطس المقبل....
10268
| 31 يوليو 2026
بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه الخدمات والتي انطلقت...
7172
| 31 يوليو 2026
أعلنت مؤسسة حمد الطبية انضمام البروفيسور أنجيلو نوبري، استشاري جراحة القلب والصدر، إلى فريق جراحي القلب والصدر بالمؤسسة، في خطوة تعكس التزامها باستقطاب...
3614
| 31 يوليو 2026
بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غادرت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن...
3428
| 30 يوليو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
جددتالخطوط الجوية القطريةالتعليق المؤقت للرحلات الجوية إلى البحرين (BAH) وإربيل (EBL) والكويت (KWI). وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر تنبيهات السفر بموقعها الإلكتروني، اليوم...
2794
| 30 يوليو 2026
تعتزم الولايات المتحدة تثبيت برنامج سندات التأشيرات ليشمل مواطني 50 دولة، معظمها في أفريقيا، مع رفع قيمة السند المطلوب للحصول على بعض التأشيرات...
2628
| 01 أغسطس 2026
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون جديد يتضمن تعديلات على أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد نشره في الجريدة...
2016
| 01 أغسطس 2026