رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

17259

موقع الشرق ينشر تفاصيل اتفاق الاعتراف برخص القيادة القطرية واستبدالها في فرنسا

30 ديسمبر 2021 , 10:25م
alsharq
موقع الشرق ينشر تفاصيل اتفاق الاعتراف برخص القيادة القطرية واستبدالها في فرنسا
الدوحة - موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل اليوم الموافق 30 ديسمبر في عددها الثامن عشر تفاصيل الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها بين قطر وفرنسا وفقاً للمرسوم رقم (55) لسنة 2021 بالتصديق على الاتفاق.

وتضمن اتفاق الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية، 13 مادة.

** إليك أبرز المواد الواردة في الاتفاق بشأن الاعتراف برخص القيادة واستبدالها بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية:

* المادة الأولى: المبادئ

يسمح كل طرف من الطرفين لحامل رخصة قيادة وطنية سارية المفعول وصادرة رسمياً عن الطرف الآخر، قيادة المركبات المنتمية إلى الفئات المحددة في رخص السوق الخاصة به مؤقتاً على أراضيه واستبدالها وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا الاتفاق.

ويجوز لأحد الطرفين فرض قيود على حق حامل رخصة قيادة صادرة عن الطرف الآخر، إذا ما اتضح أو ثبت أن وضع حامل الرخصة لا تسمح له بالقيادة بأمان أو إذا كانت الدولة التي منحته الرخصة لا تسمح له بالقيادة.

* المادة الثانية: شروط الاعتراف المتبادل برخص القيادة

أ‌) يعترف كل من الطرفين بجميع رخص القيادة الصادرة عن الطرف الآخر، شريطة أن تكون رخصة السوق تستوفي ما يلي:

- أن تكون سارية المفعول؛

- أن تكون صادرة عن الجهات المختصة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة في وزارة الداخلية في الجمهورية الفرنسية أو عن الجهات المختصة المسؤولة عن إصدار رخص القيادة في وزارة الداخلية في دولة قطر؛

- أن تكون خاضعة للنموذج المعتمد في الدولة التي أصدرته؛

- أن تكون قد صدرت في فترة كان حاملها يقيم في دولة إحدى الطرفين بشكل قانوني واعتيادي.

- أن تكون غير خاضعة لإجراء يقضي بتعليق صلاحيتها أو سحبها أو إلغائها اتخذته سلطات الدولة الطرف التي أصدرت الرخصة أو سلطات الدولة الطرف المضيفة؛

- أن تكون غير ممنوحة لسائق متدرب أو صادرة عن السلطات العسكرية؛

- أن تكون غير متلفة وأن تكون الإشارات والمعلومات الأساسية الواردة في الرخصة ما تزال مقروءة؛

-أن تكون مرفقة بترجمة معتمدة رسمياً أو برخصة قيادة دولية أو تحتوي على نفس معلومات باللغة الإنجليزية.

ب) لا يُعترف برخصة القيادة في حال عدم استيفائها الشروط المذكورة آنفاً، ويجوز معاقبة كل سانق يواصل القيادة من دون استيفاء هذه الشروط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة الطرف المضيفة.

ج) تُطبق التشريعات الوطنية للطرفين المتعلقة بعمر السائقين في ما يخص مختلف أنواع المركبات.

د) لكي يستفيد السائق من أحكام هذا الاتفاق، يجب أن يكون قادراً على إثبات شرعية وضعه القانوني أو حقه في الإقامة على أراضي الدولة الطرف المضيفة، وذلك من خلال تقديم جواز سفره أو تأشيرة الدخول الخاصة به أو وثيقة الإقامة الصالحة التي يملكها.

* المادة الثالثة: مدة سريان الاعتراف برخصة القيادة

مع مراعاة التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية:

- في فرنسا، يجوز لكل حامل رخصة قيادة قطرية أن يقود على الأراضي الفرنسية مركبة منتمية إلى الفئات المحددة في رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ إقامته القانونية في فرنسا (أنظر الجدول في الملحق رقم 2).

- في قطر، يجوز لكل حامل رخصة قيادة فرنسية أن يقود على الأراضي القطرية مركبة منتمية إلى الفئات المحددة في رخصة القيادة الخاصة به لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ إقامته القانونية في قطر (أنظر الجدول في الملحق رقم 1).

يستفيد كل حامل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين من أحكام هذه المادة دون الحاجة إلى الخضوع لامتحان أو تدريب أولي أو فحوص طبية.

 

يجوز للسائق الذي يقيم على نحو دائم لأكثر من سنة في الدولة الطرف المضيفة ويرغب في مواصلة القيادة في هذه الدولة، أن يطلب من السلطات المختصة فيها استبدال رخصة القيادة التي يحملها برخصة قيادة محلية، حسب فئات الرخص، خلال تلك السنة أو أن يحصل على رخصة القيادة في الدولة المضيفة عن طريق الامتحان المعمول به في تشريعاتها الوطنية.

* المادة الخامسة: استبدال المقيمين لرخص السوق الخاصة بهم

أ) استبدال رخص القيادة يكون حصرياً للفئتين (A) و(B) من رخصة القيادة الفرنسية ولفئتي الدراجات النارية والسيارات الخفيفة من رخص القيادة القطرية، مع التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق.

ب) يجوز لكل مقيم يحمل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين ومستوفية للشروط المنصوص عليها في البند السابق أن يطلب استبدال رخصة القيادة التي يحملها برخصة قيادة صادرة عن السلطات المحلية، من دون الحاجة إلى خوض امتحان أو إجراء تدريب.

- في فرنسا، يجوز لحامل رخصة قيادة قطرية أن يستبدلها برخصة قيادة فرنسية من الفئة المقابلة لها (أنظر الجدول في الملحق رقم 4).

- في قطر، يجوز لحامل رخصة قيادة فرنسية أن يستبدلها برخصة قيادة قطرية من الفئة المقابلة لها (أنظر الجدول في الملحق رقم 3).

ج) عند استبدال أي رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذه المادة، إما إعادتها إلى مستخدمها عند تسليم رخصة القيادة الجديدة، وإما الاحتفاظ بها لدى السلطات المختصة للدولة المضيفة. في الحالة الثانية يجب على السلطات المحلية للدولة الطرف المضيفة أن يتم إرجاع الرخصة الأصلية إليه عندما يسلمها الرخصة الصادرة عن الدولة المضيفة متى يغادر هذه الدولة.

د) في حال تقدم حامل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين بطلب لدى دولة الطرف الآخر لقيادة مركبة لا تنتمي إلى الفئات المسموح استبدالها، ينظر في طلبه وفقاً للأنظمة النافذة وللإطار التشريعي المحدد في الدولة المضيفة.

* المادة السادسة: المخالفات

أ‌) عندما يخالف السائق الذي يحمل رخصة قيادة صادرة عن أحد الطرفين القوانين والأنظمة الخاصة بقانون المرور في أراضي الطرف الآخر، فإنه يطبق قانون المرور النافذ في الدولة التي ارتكبت فيها المخالفة.

ب) يجوز لسلطات أي من الطرفين تجريد سائق من حقة في القيادة على أراضيها يحمل رخصة سوق صادرة عن الطرف الآخر في حال ارتكابه مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى تجريد مرتكبها من حقه في القيادة بموجب التشريعات المحلية في هذا الشأن.

ج) بموجب هذه الحالة، يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف الذي جرد مرتكب المخالفة من حقه في القيادة سحب الرخصة والاحتفاظ بها حتى انقضاء مدة تجريد السائق من هذا الحق، أو إلى حين مغادرة السائق لأراضي هذا الطرف في حال قرر المغادرة قبل انقضاء مدة العقوبة.

د) في حال لم يتقدم السائق بطلب استعادة رخصة القيادة الخاصة به، في غضون خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة التجريد المحددة في البند (ج) من هذه المادة، تُرسل رخصة القيادة إلى الجهة القنصلية المختصة للدولة التي أصدرتها. ويتم ابلاغ حامل رخصة القيادة بذلك عند الإمكان.

ه) لا يجوز لأحد الطرفين في أي حال من الأحوال إتلاف رخصة قيادة صادرة أساساً عن الطرف الآخر.

مساحة إعلانية