رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كثيراً ما نشاهد إعلانات ودعايات المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق للمشاريع وتغطية ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. وخاصة في هذه الفترة من السنة والتي تزداد فيها المعارض والفعاليات. وقد يجهل البعض أن هذه الدعايات والإعلانات تخضع لتنظيم قانوني، فيتعرض المُعلِن للمساءلة القانونية عند المخالفة وما يترتب على ذلك من غرامات وعقوبات قد تصل إلى الحبس. لذلك سنوضح ما مدى مشروعية هذه الإعلانات؟ وما هو التنظيم القانوني لها؟ وما هي العقوبات المترتبة على المخالفة؟ تعتبر الإعلانات والدعايات عملاً تجارياً وفقاً للمادة (5) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 بأن "تُعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف: … 14- الأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب". وقد منع القانون ممارسة أي عمل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري. وذلك وفقاً للمادة (٧) من قانون السجل التجاري رقم (25) لسنة 2005 وتعديلاته بأنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري". وإذا خالف الشخص ذلك ومارس العمل التجاري بالدعاية والإعلان بدون القيد في السجل التجاري؛ فإن القانون يعتبر ذلك جريمة وفقاً للمادة (16) من قانون السجل التجاري بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون". كما يمنع القانون مباشرة العمل التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة بحسب نوع النشاط التجاري من الجهة المختصة. فقد نصت المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين على أن "يلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة". ويعاقب ذات القانون وفقاً للمادة (26) منه كل من خالف المادة المشار إليها بأن زاول النشاط التجاري بدون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس مدة تصل إلى سنة، وبالغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبذلك تعد الإعلانات والدعايات التي يقوم بها المشاهير وغيرهم عملاً تجارياً يخضع للتنظيم القانوني، فيلتزم المُعلِن بالقيد في السجل التجاري والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة تجنباً لأي مساءلة قانونية. ماجستير في القانون @Alibinkhalil
9903
| 18 أكتوبر 2021
ها نحن على بُعد خطوة نحو أول مجلس شورى منتخب بعد أن انتهينا من انتخابات أعضائه، إنفاذاً لأحكام دستورنا الدائم الصادر في 2004 وتحقيقاً لرؤية القيادة بإشراك المواطنين في إدارة شؤون البلاد من خلال مجلس تشريعي يمثل الشعب. وفي هذا الصدد فقد أثيرت بين الناخبين والمرشحين مسألة اختيار رئيس مجلس الشورى، وما إذا كان سيتم انتخابه أم تعيينه؟ وما إذا كان يشترط أن يكون الرئيس أحد الأعضاء المنتخبين أو المعينين؟ وما هي طريقة اختيار الرئيس؟ وفي الحقيقة فقد أجابت المادة (93) من الدستور عن هذه التساؤلات وحسمت الأمر بأن "ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه". فالرئيس يتم انتخابه في أول اجتماع للمجلس، من خلال إجراء اقتراع داخل المجلس وبين أعضائه لاختيار من يتولى منصب الرئيس. ولم يشترط الدستور أن يكون الرئيس أحد الأعضاء المنتخبين أو المعينين، وإنما أشار إلى أن يكون الانتخاب بين الأعضاء بعبارة مطلقة دون تحديد فئة الأعضاء المنتخبين أو المعينين، ويعني ذلك أنه يجوز أن يتولى منصب الرئيس أياً من الأعضاء سواء المنتخبين أو المعينين. وقبل إجراء هذه الانتخابات، يرأس المجلس في أول جلسة له أكبر الأعضاء سناً ويتولى إدارة الجلسة ونظامها حتى يتم إجراء الانتخابات واختيار الرئيس. ويُطلق على هذا الرئيس مسمى (رئيس السِّن) كما درجت عليه التسمية في المجالس التشريعية في الدول الأخرى. أما بالنسبة لطريقة انتخاب الرئيس، فقد نصت المادة (93) على ثلاث حالات: الحالة الأولى: الانتخاب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويُقصد بالأغلبية المطلقة مجموع النصف + 1، بمعنى أنه يجب أن يحصل العضو على أكثر من نصف عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يجب حضور كامل أعضاء المجلس، لأن الدستور نص على أن يجري الانتخاب بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مما يعني أنه يجوز إجراء الانتخابات في غيبة بعضهم. وتمثيلاً لذلك، لو افترضنا حضور 40 عضواً من أعضاء المجلس في أول جلسة من أصل 45 عضواً، فيجب أن يحصل العضو على ما يزيد على نصف الأصوات وهو ما يساوي عدد 21 صوتاً على الأقل ليفوز بمنصب الرئيس. الحالة الثانية: الانتخاب بالأغلبية النسبية. ويُقصد بالأغلبية النسبية أن يحصل العضو على أكبر عدد من الأصوات مقارنةً بمنافسيه. ويلجأ المجلس إلى هذه الحالة إذا لم تتحقق تلك الأغلبية المطلقة المبينة في الحالة الأولى. فيتم إجراء انتخابات للمرة الثانية في هذه الحالة بين الإثنين الحاصلين على أكثر الأصوات في الحالة الأولى. وإذا كان هناك أكثر من عضو تساوى في مجموع أصواته مع العضو الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات فيتم إدخاله في الانتخاب. ويكفي هنا أن يحصل أحدهم على أكثر عدد من الأصوات للفوز بمنصب الرئيس. الحالة الثالثة: القرعة. أما الحالة الأخيرة فتكون في حال تساوى أكثر من عضو في عدد الأصوات بالأغلبية النسبية في الحالة السابقة. فيتم إجراء القرعة فيما بينهم لتحديد الفائز بمنصب الرئيس. وتسري ذات الأحكام التي تنظم عملية انتخاب الرئيس على عملية انتخاب نائب الرئيس. ماجستير في القانون @Alibinkhalil
5453
| 06 أكتوبر 2021
ونحن على مشارف أول ممارسة لانتخابات مجلس الشورى، ولم يتبق على يوم الانتخاب المرتقب بتاريخ 2 أكتوبر سوى ساعات معدودة. كان لابد من التنويه إلى بعض الأفعال التي قد يقوم بها الناخب، عند ممارسته لحقه الانتخابي، بحسن نية ولكنها تعتبر جريمة وفقاً للقانون. ومن هذه الأفعال قيام الناخب بتصوير بطاقة الانتخاب، وهي البطاقة التي يختار فيها الناخب المرشح الذي يرغب بالتصويت له لتمثيله في مجلس الشورى بوضع إشارة عليها بجانب اسم المرشح. وقد اعتبر قانون الانتخاب أن تصوير بطاقة الانتخاب يعد جريمة، فنصت المادة (36 ) من القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون انتخاب مجلس الشورى في فقرتها الأخيرة على أن "ويُحظر على الناخب تصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب". ووفقاً للمادة (50/ بند 8) من قانون الانتخاب يُعاقَب من خالف الفقرة الأخيرة من المادة 36 المشار إليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولعل البعض يتساءل عن سبب تجريم هذا الفعل طالما كان للناخب حرية ممارسة حقه الانتخابي واختيار من يشاء من المرشحين، فما المانع من تصويره للبطاقة؟ والإجابة تتمثل في أن الحكمة من هذا المنع ترجع إلى طبيعة العملية الانتخابية والتي تفترض فيها السرية، وهذا هو المبدأ الذي أخذ به قانون الانتخاب في المادة (33) بأن "يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر". وهذه السرية لا تتحقق إذا قام الناخب بتصوير البطاقة ونشرها للناس بهدف إثبات تصويته لمرشح معين وتتنافى معها. وأساس السرية هو حماية حرية الناخب في الاختيار، فالمشرع يريد أن يحيط العملية الانتخابية بمجموعة من الضمانات التي تحقق نزاهتها. وعلى سبيل المثال، قد يتعرض الناخب للتهديد بأن يقوم بالتصويت لمرشح معين أو أن يمتنع عن التصويت لهذا المرشح، ويكون تصوير بطاقة الانتخاب في هذه الحالة إثباتاً على امتثاله للتهديد والتصويت على عكس رغبته، ولكي يحمي المشرع حرية الناخب فإنه منع تصوير بطاقة الانتخاب حتى يدلي بصوته وهو مطمئن. وكذلك قد يشكل تصوير بطاقة الانتخاب إثباتاً على التزام الناخب بالتصويت أو الامتناع عنه لمرشح معين نظير حصوله على فائدة أو وعده بها إن التزم بالتصويت أو الامتناع عنه. فلكل ذلك، وحتى يحفظ القانون حرية الناخب في التصويت وينأى به عن كل ما يشكل ضغطا عليه فقد جرم تصوير بطاقة الانتخاب. والجدير بالذكر أن قانون الانتخاب وفقاً للمادة (52) يعاقب على الشروع في الجرائم الانتخابية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. بمعنى أن القانون يعاقب الناخب وكأنه قام بتصوير بطاقة الانتخاب فعلاً بمجرد محاولته لتصويرها حتى وإن لم يقم بتصويرها فعلياً، كأن يتم إيقافه وهو يحاول التقاط صورة للبطاقة الانتخابية. وأخيراً، ندعو الجميع للالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها اللجان المشرفة على الانتخابات بما يكفل سيرها بصورة سلسة ونزيهة. ماجستير في القانون
10724
| 30 سبتمبر 2021
مساحة إعلانية
سينهي الحرب من يملك أوراق الصمود، فإذا نظرنا...
20103
| 16 مارس 2026
ورد في كتاب شفاء العليل للإمام ابن القيم:...
2016
| 22 مارس 2026
* مع اقترابنا من نهاية هذا الشهر الفضيل،...
1242
| 18 مارس 2026
ليست الحياة سوى جند مطواع يفتح ذراعيه لاستقبال...
909
| 17 مارس 2026
تُعد العشر الأواخر من رمضان فرصة أخيرة لا...
849
| 16 مارس 2026
دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر...
822
| 17 مارس 2026
يوم الأحد الماضي وردنا خبر وفاة مذيع قناة...
720
| 17 مارس 2026
رغم إعلان دولة قطر نأيها بنفسها منذ بداية...
705
| 19 مارس 2026
مرّت أيامك سريعًا يا شهر الصيام، ولكن رمضان...
699
| 19 مارس 2026
لم يعد الاعتماد على استيراد السلاح خيارًا آمنًا...
654
| 18 مارس 2026
أخطر ما يواجه الأنظمة الإدارية ليس ضعف الأداء…...
615
| 16 مارس 2026
من واقع خبرتي الميدانية، ومعايشتي المباشرة لتفاصيل قطاع...
573
| 22 مارس 2026
مساحة إعلانية