رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

كيف يتم إثبات النسب قانونا؟

تفترض الطبيعة الإنسانية أن كل مولود له أب وأم معلومان يتم نسبته إليهما لأنه ولد نتيجة العلاقة التي جمعت بينهما، وتكون مسألة نسبة المولود للأم أمرا محسوما، طالما أنها حملته وأنجبته وفق كل مراحل الحمل والولادة العاديين، لكن نسبة الولد للأب تحتاج إثباتا وفق الطرق المقررة لإثبات النسب في القانون خصوصا في الحالة التي يتم إنجاب المولود خارج إطار العلاقة الزوجية الصحيحة والحالة التي ينكر فيها الأب نسبه. تخضع قواعد إثبات النسب لمقتضيات المواد من 89 إلى 95 من قانون الأسرة، التي حددت نسبة الولد للأب وفق أسباب معينة على سبيل الحصر، وهي نفس الأسباب التي أجمع على إقرارها فقهاء الشريعة الإسلامية، وهي الفراش والإقرار وشهادة الشهود. يقصد شرعا بمفهوم الفراش، أن يتم إنجاب الولد عن طريق علاقة شرعية بين رجل وامرأة في إطار الزواج، وفي هذه الحالة لا يكون هنالك داع للإثبات والتحقق من نسب الولد طالما أن العلاقة الزوجية قائمة والحمل والولادة تمت خلالها، وطالما أن الزوجين يقيمان معا في نفس المنزل، لأنه إذا كان الزوجان لا يقيمان معا في نفس المكان بحكم ظروف استثنائية مثل الزوج الذي يعمل في بلد أجنبي وتكون الزوجة أنجبت ولم يثبت قيام علاقة بينها وبين زوجها يثبت معها النسب يكون في هذه الحالة المولود غير منسوب بالفراش. كما يشترط في النسب للفراش أن يكون الزواج قد مضى عليه أقل مدة الولادة ستة أشهر وأقصاها سنة حسب الثابت من المادة 87 من قانون الأسرة. وليس بالضرورة لإثبات النسب بالفراش أن يكون الزواج صحيحا، فقد يكون الزواج فاسدا ويلحق الجنين بنسب والده. يثبت النسب أيضا بالإقرار، ويتم ذلك بتأكيد واقعة لحوق النسب دون إنكارها، شريطة ذلك الإقرار، ويكون صحيحا إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية اللازمة قانونا، مثل إقرار صاحب الشأن بنسبة الولد إليه، وليس إقرار الغير عنه، وألا يكون للولد المراد إثبات نسبه أب معلوم، وأن يكون هذا الولد موافقا على إلحاقه نسبا إلى الأب، بالإضافة إلى الشرط الموضوعي الأساسي وهو أن يكون المقر عاقلا ولا يعاني أي عارض من عوارض الأهلية، بالإضافة إلى ضرورة قيام البينة على كون فارق السن بين المقر بالنسب والمقر له يسمح بذلك، فلا يتقبل المنطق السليم مثلا إقرار رجل بنسبة رجل آخر له وفرق السن بينهما لا يتجاوز عشر سنوات، لأن سن العاشرة لا يتصور أن ينجب فيه الرجل ابنا ينسب إليه. ويثبت النسب كذلك بشهادة الشهود، فإذا قامت شهادة مؤكدة لقيام علاقة بين رجل وامرأة أثمرت عن الإنجاب، ومؤيدة بالزمان المحدد والقرائن الكافية، جاز الاستناد إليها في إلحاق النسب للرجل، ويشترط حسب فقه الشريعة الإسلامية للاعتداد بشهادة الشهود في إثبات النسب أن تصدر تلك الشهادة عن رجلين اثنين، أو رجل وامرأة، كما يتم الإثبات بشهادة الواحد العدل المسلم ذكرا أو أنثى.

3708

| 08 مايو 2023

فترة الاختبار في قانون العمل

​يعتبر عقد العمل من عقود المعاوضة الملزمة لعاقديه، بحيث يبرم بين طرفين هما العامل وصاحب العمل، يكون محله التزام شخص بتقديم خدماته تحت إشراف وتبعية شخص آخر، مقابل أداء هذا الأخير أجره حسب الاتفاق، ويتميز عقد العمل بأنه من العقود التي يلعب الزمن دورا هاما فيه، أي أن الالتزامات المترتبة على عاتق طرفيه لا تتحقق مرة واحدة بل يستمر نفاذها خلال الفترة الزمنية المحددة بين المتعاقدين، لكن اتفاق صاحب العمل والعامل على تحديد مدة زمنية معينة لعقد العمل لا يعني بالضرورة إلزامهم بالتقيد بمضمون ذلك العقد إن وجد الطرفان بعد الشروع في تنفيذه أنه غير مناسب لهما، فقد يحصل أن يتعاقد طرفان لإبرام عقد عمل بناء على شروط أولية مطلوبة، لكن ذلك ليس كافيا لمعرفة صلاحية كليهما لهذا العقد، فقد يوقع العامل العقد ثم يكتشف بعد الشروع في تنفيذه أن ظروف العمل ليست كما كان يتوقع منذ البداية، أو يجد صاحب العمل أن الشخص المتعاقد معه رغم استيفائه للشروط المطلوبة ليس مناسبا للمنصب موضوع عقد العمل، لذلك أوجد المشرع آلية لمثل هذه الحالات تسمح للطرفين خلال فترة معينة بإعادة النظر في إمكانية الاستمرار على العقد أم لا، وذلك من خلال السماح بإقرار ما يسمى بفترة الاختبار. ​تعتبر فترة الاختبار خروجا عن القواعد العامة المقررة في القانون المدني بشأن العقود، لأن مجرد توقيع الطرفين على العقد والبدء في تنفيذه يترتب معه جميع الآثار القانونية المقررة، ولا يجوز لأحدهما الرجوع عن ذلك بإرادته المنفردة، وإلا لزمه تعويضه، لكن في قانون العمل الأمر مختلف، لأنه بالنظر لخصوصية هذا العقد ولاختلاف المراكز القانونية والاقتصادية للطرفين لصالح رب العمل الذي يعتبر الحلقة الأقوى، وحفاظا على مصالح كلا الطرفين، فإن المشرع سمح لهما بتحديد مدة معينة يوضع فيها العامل تحت الاختبار لتدريبه على المهام التي ستكون موكولة إليه خلال مدة العمل ومن أجل التأكد من صلاحيته لذلك المنصب، ومن مناسبة ظروف العمل لأسباب تعاقده. ​وتحديد وجود فترة اختبار من عدمها أمر موكول إلى إرادة الطرفين، بحيث يجوز اعتبار العقد نافذا منذ توقيعه بالبنود والالتزامات الواردة فيه، كما يجوز لهما تحديد فترة اختبار أولية تكون مدتها معينة بإرادتهما المشتركة مبدئيا، ثم بموجب قواعد قانون العمل التي حددت مددها. وبمطالعة المادة 39 من قانون العمل نجدها وضعت قيدا زمنيا لفترة الاختبار بألا تتجاوز مدتها ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، وخلال هذه الفترة يجوز لأي طرف إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون أن تترتب على عاتقه أية مسؤولية. ​لكن حماية للمصالح الخاصة بكل طرف ألزم قانون العمل صاحب العمل الذي يرغب في إنهاء خدمات العامل خلال فترة الاختبار أن يخطره بذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء حتى يتسنى له إيجاد عمل آخر أو تسوية وضعيته القانونية داخل البلاد إذا كان أجنبيا، أما بالنسبة للعامل الذي يرغب في إنهاء العقد خلال فترة الاختبار فهو بدوره ملزم بإخطار رب العمل بذلك قبل شهر من تاريخ الإنهاء الفعلي. ​وإذا كان العامل الذي يرغب في الإنهاء أجنبيا، وينوي العمل لدى صاحب عمل آخر وجب على هذا الأخير أن يعوض رب العمل الأول عن رسوم ومصاريف استقدام العامل شريطة ألا تتجاوز قيمة التعويض شهرين من الراتب الأساسي للعامل. وفي جميع الأحوال إذا أنهى أي طرف العقد خلال فترة الاختبار دون احترام مواعيد الإخطار المنصوص عليها قانونا ألزم بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضا مساويا لقيمة الأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار، وإذا كان العامل أجنبيا وغادر البلاد دون احترام هذه الإجراءات فلا يجوز منحه ترخيصا بالعمل بدولة قطر لمدة سنة اعتبارا من تاريخ مغادرته للبلاد.

7593

| 14 نوفمبر 2022

حقوق المحضون في قانون الأسرة

عند حصول الطلاق بين الزوجين اللذين أنجبا أولاداً على فراش الزوجية، يثار مشكل بين الأبوين حول من يكون أحق بالحضانة، خصوصاً إذا لم يكن قد تم الفراق بالاتفاق بينهما، ولكن وعياً منه بخطورة النزاعات التي قد تثار بشأن إسناد الحضانة وآثارها النفسية والمادية على الأولاد فقد نظم قانون الأسرة أحكام الحضانة وشروط إسنادها للحاضن وكذلك أسباب إسقاطها منعا لكل فوضى ممكنة. ولأن الأم بحكم طبيعة تكوينها تعتبر أكثر حناناً ورأفة على الأولاد خصوصاً في بداية أعمارهم، أسند قانون الأسرة حق الحضانة أصلياً لها بشرط أن تتوافر فيها المعايير المتطلبة من أجل تربية الأولاد في جو يسوده الأمان والتنشئة السليمة ما لم ير القاضي خلاف هذا المبدأ بناء على الأوراق والمعطيات المقدمة له في حال نشوب نزاع قضائي حول إسناد الحضانة، لكن من جانب آخر حدد المشرع حالات معينة يسقط فيها حق المرأة في حضانة أولادها، لتنتقل إلى الأب ثم أم الأب ثم الأقرب رحماً ثم الإيداع لدى أسرة أو جهة مأمونة عند الاقتضاء، وهكذا نجد المادة 168 من قانون الأسرة تشترط عدم زواج الأم برجل أجنبي حتى تحتفظ بحق الحضانة، كما نصت المادة 183 على حالات إسقاط الحضانة عنها عند حدوث عارض في أهليتها أو سوء سلوكها أو عدم قدرتها الصحية والمادية بصورة تهدد إحصان الأولاد وتربيتهم على النهج السليم. وفي سياق آخر ينتهي حق الأم في حضانة الأولاد أصلياً بإتمام الذكر سن الثالثة عشرة والأنثى سن الخامسة عشرة، واستثنائياً سمح قانون الأسرة للمرأة بالاحتفاظ بالمحضونين لديها في حال اختيار هؤلاء ذلك، أو إذا قضت المحكمة حسب الثابت لديها من القرائن والمستندات باستمرار الحضانة للمرأة. ومن جانب آخر، يثار بعد انفصال الزوجين مشكل آخر غير الحضانة، وهو زيارة المحضون، فأحيانا ما يعتقد البعض أن إسناد الحضانة لأحد الوالدين يعني بالتبعية انقطاع العلاقة بين المحضون وبين الآخر، وهو مفهوم مخالف لجميع الأحكام والتعاليم الدينية والدنيوية، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه "وآت ذا القربى حقه" (الإسراء:26)، والمادة 186 أكدت ضرورة الزيارة والاستزارة بين المحضون وبين الأبوين، وأوردت بالتفصيل أحكام تنظيم هذه الزيارة. فالولد الصغير، من حقه تبادل الزيارات مع والديه، ليس فقط بالرؤية لساعات محددة، بل ينبغي للولد أن يبيت أيضا لدى والده الآخر ويقضي معه أوقاتاً كافية من أجل تحقيق التوازن النفسي لديه، وتنشئته دون حرمان من دور والديه الاثنين في حياته، لأن الأم وحدها لن تستطيع تعويض فراغ الأب، وهذا الأخير لن يستطيع تعبئة مكان الأم في حياة أولادها. لذلك وجب تنبيه الأبوين إلى أن الأولاد عقب انتهاء العلاقة الزوجية ليسوا فريسة في حلبة صراع، وليسوا أدوات للانتقام بين الطرفين، فالأولاد أمانة لدى الحاضن يلزمه تربيتهم والإشراف على نشأتهم في جو من الود والترابط الأسري، ومن حقهم عليه تبادل الزيارات وقضاء الوقت الكافي مع الوالد الآخر، ومن حقهم أيضا الشعور بسيادة الاحترام والمودة بين والديهم رغم حصول الانفصال.

3126

| 28 مارس 2022

انتخابات مجلس الشورى.. ومرحلة ثانية تتطلب وعيا مجتمعيا مضاعفا

لا شك أن القانون الجديد رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى قد جاء بحزمة قواعد وإجراءات ترسم المسار القانوني السليم لأول انتخابات تشريعية مقررة في البلاد تسعى إلى انبثاق مجلس يعكس الصورة الحقيقية لتطلعات وطموح المجتمع القطري بكافة مكوناته. وفي إطار استكمال الصورة البنيوية لمراحل البرنامج الزمني لانتخابات مجلس الشورى، وبعد أن قطعت البلاد الشوط الأول المتعلق بقيد الناخبين وإعلان جداول الناخبين والاعتراضات والتظلمات المقررة قانونا، ها نحن على مشارف العبور إلى المرحلة الثانية من هذه المشاركة الشعبية التي تشكل نقلة نوعية في قرارات تدبير الشأن العام بالبلاد، لما لمجلس الشورى من دور حساس في سن التشريعات وإقرار نصوص قانونية تنظم شتى الميادين والقطاعات. هذه المرحلة الآنية من البرنامج الزمني تتعلق أساسا بكل ما يخص المرشحين الذين سيتم التصويت على برامجهم الانتخابية من قبل الناخبين، وسيتم افتتاحها بتقييد طلبات المرشحين بين 22 و26 أغسطس 2021 ثم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين بتاريخ 30 أغسطس 2021 وتقديم التظلمات والاعتراضات بين 31 أغسطس و 2 سبتمبر طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 6 لسنة 2021 وصولا إلى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ 15 سبتمبر 2021 وفقا لأحكام المادة 16 من نفس القانون. ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة في رأينا والمعيار الفاصل في إنجاح العملية الانتخابية برمتها هو البرنامج الانتخابي للمرشح والذي بناء عليه سيمارس المواطن القطري حقه الدستوري في اختيار من يمثله داخل قبة مجلس الشورى، ويشرع بالنيابة عنه قوانين تنظم حياته وتجعلها أكثر سلاسة في سائر المجالات. فإذا كان القانون قد وضع ضوابط وشروطا واجبة التوفر في المرشح لتمثيل الشعب القطري داخل مجلس الشورى المنتخب، فإن هذا المرشح بدوره يجب أن يضع لنفسه قيودا تجعله على قدر من الوعي بجسامة المسؤولية المزمع تقلدها، وعلى قدر من الإيمان بحب الوطن وخدمة الصالح العام بصورة تتماشى مع الثوابت الراسخة للبناء المجتمعي والرؤية الاستشرافية لدولة حداثية. ولن يتأتى ذلك إلا إذا أعد المرشحون برامج انتخابية على مستوى يستجيب لمتطلبات الناخب الذي سيضع ثقته في البرنامج المعروض، فهذه البرامج هي حجر الأساس لبناء الثقة بين المواطن القطري وبين أول تجربة انتخابية بهذا المستوى بالبلاد، فهو الميثاق أو العهد الذي سيربط بين الناخب والمترشح، وهو البينة التي سيحتكم إليها للفصل بينهما. لأجل ذلك فإننا ندعو كافة المرشحين إلى صياغة برامج تلائم متطلبات المجتمع وتتضمن بنودا وأهدافا تعكس طموحات الجميع، فلا يجوز مخاطبة الناخبين ببرامج مثقلة بوعود وتأكيدات لا يسع المرشح تحقيقها خلال مدة عضويته، وفي نفس الوقت ليس مستساغا الخروج للناخب ببرنامج انتخابي لا يشبهه ولا يرتقي إلى مستوى الأمانة والثقة التي سيضعها الناخب في المرشح يوم الإدلاء بالأصوات. فالبرنامج الانتخابي يجب أن يصاغ بأسلوب سلس ولغة مفهومة لكافة المواطنات والمواطنين، لأن البرامج لا تخاطب نخبة المجتمع وهي ليست موجهة لجهة دون الأخرى، وعليه يكون لزاما وضع أفكار وبنود البرنامج في قالب لغوي تستوعبه جميع الفئات. كما أن البرنامج الانتخابي يستحب أن يتضمن خطة عمل واضحة ونظرة شمولية يمكن تحقيقها خلال مدة الولاية الانتخابية سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، ومن الأهمية بمكان أيضا أن تنص البرامج الانتخابية على خطة استشرافية لتسليم المهام واستكمال الإنجازات للمجالس المتلاحقة ضمانا لعمل متكامل وترابط بين الرؤى، لأن القطيعة في العمل بين مجلس ومجلس متعاقب لن يعود على المجتمع القطري إلا بالخسائر وتعطيل الإنجازات المزمع تحقيقها. والأهم من ذلك وذاك، تقع مسؤولية جسيمة على عاتق الناخب في اختيار المرشح الأفضل، حيث إنه من باب الأمانة أمام الخلق والخالق، اختيار المرشح على أساس برنامجه الانتخابي وخطة عمله المرتقبة، وليس بالاستناد على معايير أخرى متجاوزة مثل الجنس أو العرق أو الانتماء القبلي، لكون ذلك لن يسهم إلا في رجوع المجتمع القطري القهقرى. وهنا يكمن الدور التكاملي بين الناخبين والمرشحين، إذ على هؤلاء الأخيرين المساهمة في زيادة وعي الناخب عن طريق إعداد برامج كفؤة وتأييدها بتظاهرات علمية وثقافية مثل الندوات والموائد المستديرة لتنوير الرأي العام. وأخيرا، نؤكد مرة أخرى على ضرورة الانخراط والتعبئة من قبل جميع مكونات المجتمع في هذا العرس الانتخابي المنبثق من الدستور الدائم للبلاد والقواعد القانونية المقررة في سبيل تعزيز المعادلة التي تؤسس لها دولة قطر من خلال قيادتها الحكيمة ومؤسساتها العتيدة، والمتمثلة في بناء دولة مرسخة لثوابتها وأعرافها وراعية للحضارة التنموية المستدامة.

2151

| 17 أغسطس 2021

alsharq
من يملك الإعمار

كلما ازداد الدمار وكلما اتسعت رقعة الدمار وطال...

4692

| 30 مارس 2026

alsharq
صدمة الاقتصاد العالمي

مع تفاقم التوترات الإقليمية إلى صراع عسكري محتمل...

2472

| 26 مارس 2026

alsharq
العدو الحقيقي

يجب أن أبدأ مقالي هذا بالتأكيد على أن...

1404

| 31 مارس 2026

alsharq
من يحاسب الرادار؟

حين تتحول المتابعة إلى غاية لا وسيلة: في...

1194

| 31 مارس 2026

alsharq
قطر.. حيث يمتد الأثر ويتجسد الوفاء

هناك تجارب لا تُختصر في العناوين، ولا تُفهم...

912

| 25 مارس 2026

alsharq
سجونٌ ناعمة: غواية اليقين !

يا له من بؤس ذلك الذي يقتاته أولئك...

855

| 31 مارس 2026

alsharq
«أحياء عند ربهم».. يرزقون من ثمار الجنة ونعيمها

- شـهـــداء قطــر.. شرفــاً.. ومجــداً.. وفخــراً -صاحب السمو.....

795

| 30 مارس 2026

alsharq
أنتَ وأنتِ

إن التصريحات الأخيرة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير...

792

| 25 مارس 2026

alsharq
حين يكشف الابتلاء معادن النفوس

«ما حكَّ جلدك مثلُ ظفرك.. فتولَّ أنت جميع...

669

| 29 مارس 2026

alsharq
قَطرُ.. عبقرِيَّةُ الثَّباتِ ورِسالةُ السَّلامِ وبِناءُ الإنسانِ

ها هيَ الحياةُ تعودُ إلى نَبضِها الأصيلِ، وتستأنفُ...

657

| 27 مارس 2026

alsharq
هل تدفع حرب الطاقة دول الخليج للتكامل الاقتصادي؟

ظلت دول الخليج لفترات طويلة عرضة لمخاطر إعاقة...

612

| 25 مارس 2026

alsharq
خالد بن الوليد والناتو الخليجي

حين استشعر الصحابي خالد بن الوليد في «معركة...

600

| 25 مارس 2026

أخبار محلية