رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المسؤولية الجنائية للوزراء

يعتبر الدستور القطري منصب الوزير بمثابة الجناح المكمل للسلطة التنفيذية في البلاد، إذ إن المادة 62 من الدستور تنص على أن سمو الأمير يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة مجلس الوزراء وفق ما يقرره القانون، وضمانا لالتزام الوزراء بالسلطة الواسعة المخولة لهم، وعدم الحياد عن استعمالها الصحيح بإيثارهم مصالحهم الشخصية عن المصلحة العليا للمجتمع فقد أقر الدستور نفسه مبدأ المسؤولية الجنائية في حق من يتقلدون منصب الوزير، وذلك ضمن المادة 128 التي جاء فيها: "على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة"، فلا شك أن إساءة استعمال السلطة المخولة بمناسبة هذه المناصب العليا يترتب عليه التجريم والعقاب الناتج عن خرق المهام الموكولة لهؤلاء الوزراء، والمتمثلة في خدمة مصالح المواطنين والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم. تتم مساءلة الوزراء جنائيا طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء والقوانين المعدلة لبعض مواده، بحيث وضع هذا القانون الأسس التي من أجلها يتوجب إسناد اتهام جنائي للوزراء والإجراءات المتبعة عندئذ، مع تأكيد هذا القانون على أن أي مقتضى لم يرد ضمنه يتم الرجوع بشأنه إلى قواعد قانون الإجراءات الجنائية، ويعد ذلك بمثابة إشارة واضحة إلى ضرورة معاملة الوزراء في حالة ارتكاب أفعال جرمية المعاملة التي يتم مباشرتها بشأن العموم، خصوصا وأن القانون رقم 3 لسنة 2021 المعدل له ألغى فصلا كاملا منه كان ينص على إجراءات خاصة بمحاكمة الوزراء، فأصبحت محاكمتهم عقب ذلك تتم بنفس الإجراءات ونفس مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة التي تمر منها محاكمة الأفراد العاديين. ويجب عند الحديث عن المساءلة الجنائية للوزير التفريق بين الجرائم التي قد يرتكبها بصفته الشخصية وبعيدا عن المنصب العالي الذي يتقلده، وبين الجرائم المرتكبة من قبله أثناء أو بمناسبة القيام بمهامه الوزارية، ففي الحالة الأولى نكون أمام مسؤولية جنائية قائمة لشخص عادي ولا نكون بصدد الحديث عن مسؤولية جنائية لوزير، بعكس الحالة الثانية التي يكون الوزير قد أساء استعمال سلطته وأخل بحقوق المواطنين الذين ينحصر دوره في رعاية مصالحهم، وفي فترة سابقة كانت تختلف طريقة وإجراءات محاسبة الوزراء عند ارتكابهم جرائم بصفتهم الشخصية وعند ارتكابهم جرائم بصفتهم الوزارية، لكن في ظل التعديل الذي طرأ على القانون رقم 21 لسنة 2004 أصبحت المحاكمة على الصنفين من الجرائم تتم وفق الإجراءات نفسها. لم يرد ضمن القوانين جرد أو كشف مفصل بالجرائم التي يرتكبها الوزراء حصريا، بل إن جميع الأفعال المجرمة حسب القوانين الجنائية وخصوصا قانون العقوبات، والتي قد يرتكبها الوزير أثناء القيام بمهامه الوزارية تنهض معها مسؤوليته الجنائية، ويتم محاسبته وفقا لذلك، ومن صور الجرائم التي تثبت معها المسؤولية الجنائية الوزارية جريمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، الرشوة، المساس باستقلال الدولة وأراضيها، التخابر ضد الدولة، محاولة قلب نظام الحكم، الاختلاس والإضرار بالمال العام وغيرها من الجرائم التي يمكن ارتكابها من قبل الوزراء أثناء تأدية مهامهم. وإذا كان منصب الوزير يحتل مكانة مرموقة ضمن نظام الحاكم بالبلاد، فإن شرف المنصب يجب أن يكون على نفس القدر من المسؤولية التي يجب الالتزام بها، وإن أي زحزحة عن المهام الموكولة بموجبه يستوجب المتابعة الجنائية.

3285

| 19 سبتمبر 2022

الشخص الاعتباري في نظر القانون

عند الحديث عموما عن الشخص فإن المقصود به هو الإنسان ذو شخصية طبيعية، الذي منحه الخالق قلبا ينبض وعقلا يفكر، لكن من منظور القانون فإن عقل وإرادة الإنسان ليست معايير يعتمد عليها لاعتبار وجود الشخص من عدمه، لأن مجرد الصلاحية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات تقوم معها الشخصية القانونية بغض النظر إن كان صاحب هذه الشخصية إنسانا أو مجموعة من الأفراد أو غير ذلك. وفي هذه الحالة يصنف الشخص بمفهوم القانون شخصا اعتباريا أو معنويا. الشخص الاعتباري يمكن تعريفه بأنه جماعة من الأشخاص ينتمون لتكوين يرمي إلى هدف معين، أو مجموعة من الأموال أو جماعة أشخاص وأموال ترصد لتحقيق غرض معين، يعتبرها القانون شخصا واحدا مستقلا عن الأشخاص المكونين لها، وبالتالي يصبح من حقها الحصول على هوية خاصة ومالية مستقلة وما يتبع ذلك من حقوق وواجبات. فالدولة مثلا تعتبر شخصا اعتباريا مستقلا عن شخصية الشعب، بحيث يحق لها امتلاك الأموال، والتقاضي باسمها الخاص، والجمعيات كذلك تعتبر شخصا معنويا مستقلا بذاته عن الأعضاء المنخرطين بها أو المكتب المسير لها، والشركات كذلك تعتبر أهم تجسيد للشخص الاعتباري، لأنها عبارة عن استثمار لأموال وأعمال مجموعة من الشركاء فيها، وتكتسب شخصية معنوية وذمة مالية وحقوق مختلفة باستقلال عن شركائها. إن الشخص الاعتباري وفق ما سلف ذكره يصلح لاكتساب الحقوق بنفس القدر الذي يخوله القانون للشخص الطبيعي، لكن نظرا لكون الشخص الاعتباري ليس إنسانا فلا تثبت له الحقوق الملازمة لطبيعة الإنسان، إنما تثبت له مجرد الحقوق التي تناسب طبيعته الاعتبارية، فلا يتصور تمتعه مثلا بحقوق أسرية، مثل الحق في النفقة أو الحضانة أو الزواج، ولا حتى الحق في التوارث، لكنه يتساوى مع الإنسان في مجموعة من الحقوق، مثل الحق في فتح حساب بنكي، حق تملك العقارات، الحق في التقاضي وغيرها من الحقوق التي تسمح بها طبيعته الاعتبارية. وإذا كانت شخصية الإنسان تفترض قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه، فإن الشخصية الاعتبارية تكتسب وفق شكليات وإجراءات يطلبها القانون، فالدولة مثلا تكتسب شخصيتها منذ الاعتراف الجماعي بها من طرف الأمة بعد تشكيل الحدود وإعلان المراسيم اللازمة لذلك، والجمعيات تكون لها شخصية اعتبارية بعد استكمال إجراءات الجمع العام التأسيسي والحصول على الإذن بالممارسة من قبل السلطة العامة، والشركات التجارية تمنح لها شخصية معنوية بعد القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الشهر، والهدف من ذلك الإعلان للعموم بولادة شخصية قانونية جديدة من أجل حماية المتعاملين معها مستقبلا وضمان عدم وقوعهم في أي لبس بشأن الوضعية القانونية لهذا الشخص الاعتباري الجديد. تختلف الأسباب التي تنتهي بها الشخصية الاعتبارية، فقد تنتهي لأسباب طبيعية مثل انقضاء المدة المحددة لها، كأن يتم تحديد مدة معينة لقيام شركة تجارية، وعند انتهاء تلك المدة ينقضي العمر الافتراضي لها، وقد تنتهي بطريقة اختيارية مثل أن يتفق أعضاء جمعية قائمة بالإجماع أو بالأغلبية على حلها، كما يمكن أن تنتهي بطريقة إجبارية مثل صدور قرار قضائي بحل الشركة لمخالفتها مقتضيات قانونية ملزمة.

16365

| 12 سبتمبر 2022

عقود التسويق الإلكتروني

أصبح التسويق عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الإلكتروني في وقتنا الراهن آلية أساسية لإنجاح أي مشروع والإعلان عنه، وصار الطريق المضمون للتعريف بمنتج جديد بصورة تحقق له انتشارا واسعا، لدرجة أن معظم الشركات الكبرى عالميا استغنت نسبيا عن طرق التسويق التقليدية وأصبح اهتمامها منصبا على التسويق الحديث عبر الوسائط الإلكترونية، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة. لذلك كان من الضروري تقنين ممارسة هذا النوع من التسويق من خلال فرض قواعد قانونية تحكم مختلف العلاقات المتداخلة، وتستجيب الطبيعة الافتراضية للعالم الذي تتم من خلاله هذه العملية. التسويق الإلكتروني يمكن اعتباره عقدا يبرم بين طرفين أساسيين، أحدهما المسوق أي ذلك الكيان أو الشخص الذي يلتزم بالقيام بجميع الأعمال التي من شأنها التعريف والإشهار عن المنتج أو الشيء أو غيره عبر الوسائط الإلكترونية، والثاني هو طالب الخدمة أي ذلك الكيان أو الشخص الذي يتعاقد مع المسوق من أجل القيام بشخصه أو بواسطة غيره بالأعمال المتفق عليها بهدف تحقيق التعريف بمنتجه مقابل أدائه مقابلا ماديا متفقا عليه نظير خدماته. ويعتبر هذا التعريف مشتقا من الخصائص المميزة لعملية التسويق الإلكتروني وفق واقع الممارسة العملية الحالية، لكن هذا العقد من العقود المرنة المتطورة عبر الممارسة اليومية، ويمكن تغييره حسب اختلاف متطلبات السوق الإلكترونية. وانطلاقا من ذلك، فإن هذا العقد لا يخضع كأصل إلى قانون بلد معين طالما أن انعقاده تم عبر وسائط العالم الافتراضي، بل تحكمه القواعد العامة المعمول بها دوليا في مجال التجارة الإلكترونية والقواعد الدولية في مجال العالم السيبراني عموما، لكن يحدث أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تطبيق قانون بلد معين على عقد التسويق الإلكتروني، أو عدم خضوعه لقانون معين، في هذه الحالة يتم الاحتكام إلى ما ذهبت إليه إرادة الأطراف وتكون بمثابة القانون واجب النفاذ، إلا إذا خالف ذلك قواعد النظام العام المعمول به في مجال المعاملات الإلكترونية. كما أن هذا العقد لا يشترط إفراغه في شكل معين، أو يستلزم صياغته في اتفاق مكتوب وموقع بين الطرفين، لأنه من العقود الرضائية المستجدة، لكن الكتابة في مثل هذه العقود أصبحت ضرورة تفرض نفسها دون الإلزام القانوني بها، وذلك من أجل إثبات الالتزامات المتبادلة بين الطرفين عند حدوث نزاع، علما بأن عقد التسويق الإلكتروني حتى ولو لم يتم إفراغه في صورة اتفاق مكتوب، فإن الكتابة مفترضة بين الطرفين طالما أن الاتفاقات الأولية والنهائية وجميع الشروط تمت عبر مراسلات إلكترونية مؤرخة وموقعة إلكترونيا من الطرفين. وإذا كان الالتزام الأساسي لطالب الخدمة هو سداد المقابل المادي المتفق عليه بين الطرفين أيا كان نوعه أو طبيعته وفق الظرف الزمني وبالطريقة المتفق عليهما أيضا، فإن الالتزام الرئيسي للمسوق هو التعريف بمنتوج طالب الخدمة، وقد اختلف الفقه القانوني الحديث في تحديد طبيعة التزامه، إذ رجح جانب أن يكون التزامه ببدل جهد وعناية من خلال استخدام وسائطه وأساليبه المهنية في الإعلان وترغيب الجمهور دون أن يكون ملزما باقتناء ذلك المنتوج أو تحقيق هامش أرباح معين أو غير ذلك، بينما يرى جانب فقهي آخر أن المسوق ملزم بتحقيق النتيجة التي من أجلها لجأ إليه طالب الخدمة، لأنه طالما يمتهن التسويق وفنون الإقناع فلا يحق له التحجج بعدم القدرة على جذب الجمهور إلى منتوج طالب الخدمة، لكننا نرى من جهة أخرى أن التزام المسوق هو ذو طبيعتين، التزام بتحقيق نتيجة وهي القيام بكافة الأعمال الضرورية للتعريف بمنتوج طالب الخدمة ونشره على أوسع نطاق، والتزام ببدل جهد من أجل استقطاب الجمهور إلى ذلك المنتوج عن طريق استخدام جميع الوسائل والأساليب الفنية المتبعة، لأن المسوق لا يكون مسؤولا عن اقتناء الغير للمنتوج أو تحقيق الأرباح المبتغاة، فقد يحدث أن يصل المنتوج إلى علم شريحة كبيرة من الجمهور لكن قلة من يقتنونه، وقد يرجع ذلك لعوامل ليس للمسوق دور فيها مثل سوء جودة المنتوج أو عدم تناسبه مع متطلبات السوق. وقد نعتبر أن عقد التسويق الإلكتروني لا ينعقد بين طرفين فقط، بل هنالك طرف ثالث أولى بالحماية القانونية منهما، وهو الجمهور، ذلك المتلقي الذي قد يتم تضليله وإيهامه بجودة المنتجات التي يتم التسويق لها إلكترونيا، فيقتنيها على ذلك الأساس ليصطدم في الواقع بالتدليس والغش الذي تعرض إليهما، مع صعوبة تحديد المسؤولية عبر وسائط الاتصال الإلكترونية.

2760

| 29 أغسطس 2022

ضمانات حماية حقوق العامل

تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في توفير بيئة مناسبة للعمل، من خلال توفير الضمانات القانونية لمختلف الأطراف المتداخلة في علاقة العمل، سواء كان رب العمل أو العامل، وينعكس ذلك بالاطلاع على قانون العمل القطري الذي يمكن اعتباره أداة ضمان بيئة مناسبة لديمومة العمل واستمراريته. ونظرا للأهمية التي يكتسيها دور العامل في هذه العلاقة التعاقدية، كان من اللازم توفير حماية قانونية كافية له خصوصا وأنه صاحب المركز القانوني الأضعف في هذه العلاقة، بحكم عنصر التبعية والإشراف اللذين يستأثر بهما رب العمل، وبالإضافة إلى أن هذه الحماية من شأنها أن تضاعف من مردوديته وطاقته الإنتاجية. من أوجه الحماية التي يتمتع بها العامل في إطار قانون العمل هي الحرية في التعاقد، فالعامل الذي أبرم عقد عمل مع رب عمل معين ليس ملزما بتنفيذ ذلك العقد جبرا إذا كانت ظروف الاشتغال غير مناسبة، أو رأى في نفسه عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ بنود ذلك العقد، ففي هذه الحالة المشرع سمح للعامل بفسخ عقد العمل دون ضرورة تبرير موقفه أو إبداء الأسباب التي دفعته لذلك، ولكن شريطة احترام القيود المقررة بهذا الصدد حماية لمصلحة الطرف الآخر، بمعنى أن العامل لديه الحرية في فسخ العقد بشرط إخطار رب العمل بنيته في إنهاء العلاقة التعاقدية، وذلك حتى يتسنى لصاحب العمل إيجاد بديل عنه. كما أن العامل يتمتع بحصانة متينة بشأن راتبه الذي يتقاضاه جراء عمله، بحكم الطابع المعيشي للراتب وما يمثله من مصدر رزق أساسي فإنه يمنع على صاحب العامل التصرف بأي شكل يضر براتب العامل، حيث يحظر عليه صرف راتبه على دفعات، أو بعد مرور وقت طويل من حلول أجل صرفه، كما يمنع عليه التخفيض من قيمته دون سبب استثنائي، وحتى في حالة حصول العامل على سلفة من صاحب العمل يحظر على هذا الأخير استرداد السلفة بكامل الراتب، بل يكون ملزما باستقطاع جزء معين منه على فترات، وذلك حتى لا يحرم العامل من الاستفادة من كامل راتبه. ومن الضمانات المخولة للعمال أيضا بموجب قانون العمل القطري الحق في الاستفادة من يوم إجازة أسبوعيا ومن إجازة سنوية مدفوعة الراتب لا تقل عن ثلاثة أسابيع، والحصول على إجازة أيضا أيام الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية الرسمية، كما تستفيد المرأة العاملة من إجازة بمناسبة الحمل والولادة، بالإضافة إلى ذلك يحظر إلزام العامل بالاشتغال أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد إلا في حالات استثنائية محددة بنص القانون. كما يضمن قانون العمل القطري للعمال حماية قانونية في حالة التعرض إلى حادث أو مرض بمناسبة القيام بمهامه الوظيفية وترتب إصابات أو عاهات، بحيث يخول للعامل المصاب عدم العمل لحين علاجه التام أو عدم العمل مدى الحياة في حالة العاهة الدائمة التي تمنع من القيام بالعمل، مع تخويله من كافة حقوقه العمالية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تعويضات مادية. وغير ذلك من الضمانات المخولة للعمال بمقتضى قانون العمل، والتي حاول من خلالها المشرع القطري محاولة إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية التي تجمع العمال وأرباب العمل، والتي تتسم بطبيعتها برجحان كفة أرباب العمل بالنظر لقوة مركزهم القانوني، واستنادا لكون العامل هو الحلقة الأضعف في علاقة العمل.

3400

| 22 أغسطس 2022

قواعد الاختصاص القضائي

يقصد بالاختصاص القضائي توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها. بالحديث عن نوع الدعوى أو ما يسمى في الاصطلاح القانوني الاختصاص النوعي فإنه يمكن تعريفه بتلك الولاية التي تسند إلى المحكمة لنظر الدعوى بحسب طبيعة موضوعها وأطرافها حسب التصنيف الذي أقره التشريع، مثل اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة في نظر الدعاوى المتعلقة بالتجار والأعمال التجارية والقضايا ذات طابع متعلق بمجال الاستثمار، واختصاص محكمة الأسرة في البت في قضايا الطلاق والنفقة وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالمجال الأسري، واختصاص لجان فض المنازعات العمالية في القضايا التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، وفقا لهذه التصنيفات تكون كل محكمة أو جهة قضائية مقيدة بنظر الدعاوى المتعلقة باختصاصها، وفي حالة عرض عليها نزاع يخرج عن دائرة الاختصاص النوعي لها قضت بعدم الاختصاص النوعي، حتى ولو اتفق الأطراف على إسناد الاختصاص إليها، لأن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. أما الاختصاص القيمي للمحاكم، ومن أجل تنظيم عمل المحكمة الابتدائية فقد وزع العمل عليها بين قسمين قضائيين مختلفين هما "المحكمة الجزئية" وتتألف من هيئة قضائية مكونة من قاض فرد، تختص بالقضايا التي تكون فيها مطالبات الأطراف المالية محددة ولا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ريال، و"المحكمة الكلية" وتتشكل من هيئة قضائية من ثلاثة قضاة، وتختص بالبت في القضايا التي لا تكون فيها مطالبات الأفراد المالية محددة، أو إن كانت محددة يجب أن تتجاوز قيمة مبلغ خمسمائة ألف ريال، وهنا يبرز سبب تسمية هذا التصنيف القضائي بالاختصاص القيمي، لأنه يصنف الدعوى بحسب القيمة المالية للمطالبات الواردة ضمنها. بالإضافة للاختصاصين النوعي والقيمي، فإن التشريعات المقارنة تشترط لصحة ولاية المحكمة أن تكون مختصة محلية، أو أن ينعقد إليها "الاختصاص المحلي"، ويقصد به الولاية المخولة المحكمة بنظر الدعوى المعروضة عليها حسب معيار انتماء تلك الدعوى إلى نفس المنطقة الجغرافية التي تتواجد عليها المحكمة، ويثار هذا الاختصاص في الحالة التي توجد فيها محاكم من نفس النوع بعدة مدن داخل البلد الواحد، مثلا لو أنشئت محكمة ابتدائية بمنطقة الخور وأراد أحد الأفراد الذي يسكن بهذه المنطقة رفع دعوى قضائية على شخص آخر يعيش بها أيضا فإن الاختصاص المحلي كان سينعقد مثلا للمحكمة الابتدائية الكائنة بمنطقة الخور، وليست المحكمة الابتدائية الكائنة بالدوحة، لكن الاختصاص المحلي بطبيعة الحال لا يتصور إثارته في الوقت الراهن بدولة قطر نظرا لوجود محكمة ابتدائية واستئنافية ومحكمة تمييز موحدين بالبلاد. أما إذا تم رفع دعوى قضائية خلافا لقواعد الاختصاص، أو إذا رأى الخصم أن الدعوى المقدمة ضده رفعت لدى المحكمة غير المختصة جاز له تقديم الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفع أو دفاع تحت طائلة سقوط الحق فيما يبدى منها، وذلك على اعتبار الدفع بعدم الاختصاص دفعا شكليا يجب تقديمه قبل الخوض في موضوع الدعوى، لكن كما قلنا سابقا فإن الاختصاص النوعي للمحاكم من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ومؤدى ذلك أن المحاكم يجب أن تدفع بعدم اختصاصها لنظر الدعوى من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.

10618

| 15 أغسطس 2022

الإبعاد الإداري

لا شك أن قطر من الدول الرائدة التي استطاعت استقطاب العنصر الأجنبي للإقامة والاستقرار بها سواء من أجل العمل أو الاستثمار، إيمانا منها بضرورة تعزيز المركز القانوني للأجنبي وخلق أفق يساع جميع من يرغب في الاندماج داخل المجتمع القطري، لكن ذلك لا يمنع الدولة من ضمان الآليات التي تكفل لها حفظ نظامها العام، وعدم انتهاكه ممن هو أجنبي عنه، لذلك فإن الدولة في حالة الحياد عن ثوابتها وقواعد استقرارها من قبل العنصر الأجنبي سمحت باتخاذ إجراء إداري في حقه يتمثل في الإبعاد عن البلاد. يجد قرار إبعاد الأجنبي إداريا سنده القانوني ضمن القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ويتم الإبعاد بواسطة قرار يصدره وزير الداخلية في حق الأجنبي الذي حاد عن النظام العام بدولة قطر، ويشترط من أجل إصدار هذا القرار أن يكون الفعل المرتكب قد تم من شخص لا يحمل الجنسية القطرية، ودخل قطر دخولا نظاميا صحيحا من أجل الإقامة سواء مؤقتا أو دائما، أو دخل بواسطة سمة سياحية أو أية سمة أخرى، بشرط ألا يكون حاملا لجواز السفر القطري، أما بالنسبة لمن دخل البلاد بسبب اللجوء السياسي فإنه مبدئيا لا يجوز إبعاده إداريا إلا إذا صدر خرق سافر لقواعد النظام العام من قبل اللاجئ السياسي، ومع ذلك يجوز له الطعن في هذا القرار، وذلك تطبيقا لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي كانت قطر طرفا فيها لكنها لم توقعها، مما يعني أنها غير ملزمة بشكل آمر بما ورد فيها. أما الأسباب التي تخول وزير الداخلية إصدار قرار الإبعاد الإداري للأجنبي فإن المشرع لم يعددها أو يحصرها، بل ترك السلطة التقديرية له من أجل تحديد جسامة الفعل وخطورة الإبقاء على الفاعل الأجنبي داخل دولة قطر. وهنالك حالات من الأجانب المستثنين من نطاق تطبيق القانون رقم 89 لسنة 2015، وبالتالي مستبعدين من فرضية إصدار قرار في حقهم بالإبعاد إداريا، وهم رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم، رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية، ربابنة السفن والطائرات وأطقمهم وفقا للشروط والإجراءات المتطلبة، مواطنو دول مجلس التعاون لدى الخليج العربية، ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم لاعتبارات سياسية أوإنسانية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يلزم وزير الداخلية بإصدار قراره بإبعاد الأجنبي عن البلاد بإفراغه في شكلية معينة أو إتباع مراحل إجرائية بذاتها، مع عدا ضرورة توقيع القرار من طرف السيد الوزير، كما أن المشرع لم يلزم السيد الوزير بتسبيب القرار، فلا يوجد مقتضى قانوني يشترط أن ترد في قرار الإبعاد الأسباب المؤدية إلى اتخاذه، كما وأن وزير الداخلية يجوز له حسب سلطته التقديرية العدول عن قرار الإبعاد ولا قيد له في ذلك، ويتم هذا العدول بواسطة قرار لاحق يلغي قرار الإبعاد، كما وقد يتم إلغاء قرار الإبعاد استئنائيا بواسطة صدور قرار أميري بشأن حالة بعينها. عموما فإن الإبعاد الإداري هو قرار يصدر في حق الأجنبي من قبل السلطة التنفيذية في البلاد، ويختلف عن الإبعاد القضائي الذي يصدر بمثابة عقوبة تبعية أو مكملة للعقوبة الأصلية التي تقضي بها المحكمة في حق الاجنبي الذي ثبت ارتكابه جريمة ما.

17906

| 08 أغسطس 2022

إجراءات تكوين الجمعيات في القانون القطري

​لا يمكن إنكار الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات في ازدهار المجتمعات وتقدمها، لكونها إحدى تجليات حرية التعبير وصوت المجتمع المسموع الذي يعكس متطلباته ومشكلاته، كما تعتبر الجمعيات حلقة الوصل التي تربط بين علاقات الأفراد والجماعات في الدولة، لذلك كان من اللازم تأسيس نظام قانوني يساعد الجمعيات على القيام بدورها داخل المجتمع، ويتصدى لجميع الممارسات التي من شأنها استخدام الجمعيات في أغراض أخرى تناقض الأهداف السامية لإنشاء الجمعيات. ​لقد نظم المشرع القطري إنشاء الجمعيات وإجراءاتها ضمن المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي عرف الجمعيات في مادته الأولى بأنها: "جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية" بمعنى أن الجمعيات يحظر عليها استهداف تحقيق ربح أو مردود مالي، كما تمنع عليها الأعمال السياسية. ​ومن أجل إنشاء جمعية وفق ما يتطلبه القانون، يجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات من أجل مباشرة الجمعية أنشطتها دون مانع يعيق ذلك، وأهم إجراء يجب احترامه، هو الحصول على الموافقة من الجهة الإدارية من أجل الإنشاء، وذلك بهدف التأكد من كون الجمعية أو نشاطها أو أغراضها لا تتنافى مع القانون وليس فيها مساس بالنظام العام داخل المجتمع. ​وتحصل الموافقة على إنشاء الجمعية من خلال تقديم طلب إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من أجل تسجيل وشهر الجمعية مشفوعا بالمستندات المؤيدة للطلب والمنصوص عليها ضمن المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 وهي محضر اجتماع اللجنة التأسيسية للجمعية، سند ملكية أو أي وثيقة تفيد وجود مقر للجمعية، شهادة حسن سيرة وسلوك كل عضو في الجمعية، صور البطاقات الشخصية لكل عضو، ما يفيد تسديد الرسم المقرر، قرار تفويض اللجنة التأسيسية للعضو المكلف بإجراءات التسجيل والشهر. ​تتولى عقب ذلك الإدارة المختصة بدراسة الطلب وإدخال ما يتعين من تعديلات على العقد التأسيسي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، عقب ذلك يعرض وزير التنمية الاجتماعية والأسرة طلب إنشاء الجمعية على رئيس مجلس الوزراء ليصدر الوزير قرار تسجيل وشهر الجمعية، ثم يتم تسجيل الجمعية ضمن سجل خاص بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثل الجمعية قانوناً. ​ويتم التسجيل والشهر عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك من خلال نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من طرف وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمجرد تمام عمليتي التسجيل والشهر تكتسب الجمعية شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها و مؤسسيها ويصبح مرخصا لها بممارسة نشاطها وفق القانون. ويكون ذلك الترخيص ساريا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ​أما إذا تم تقديم طلب تسجيل وشهر جمعية إلى الوزارة المكلفة، ولم يتم البت في طلب خلال مدة ستين يوما من تقديمه اعتبر ذلك رفضا ضمنيا للطلب، ويجوز التظلم من قرار الرفض إلى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الرفض، أو بمضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ الرفض الضمني، ويعرض الوزير التظلم مشفوعا برأيه على مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما الموالية لحصول التظلم، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد نهائيا لا يقبل أي تظلم أو طعن.

1093

| 01 أغسطس 2022

دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية

تلعب النيابة العامة دورا أساسيا في سيادة القانون داخل المجتمع، وقد أكد على هذا الدور دستور دولة قطر في المادة 136 التي ورد فيها ما يلي: "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية..."، فالنيابة العامة بحكم أنها تمثل المجتمع فهي المخول الأساسي بمباشرة الدعوى الجنائية من خلال مطالبة القضاء أن يوقع العقوبة على كل متهم بارتكاب جريمة تمثل اعتداء على نظام المجتمع وأمنه. وعلى هذا الأساس تتولى النيابة العامة في الدعوى الجنائية متابعة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة أمام أنظار القضاء، وهي واحدة من الصلاحيات المخولة للنيابة العامة، والمنصوص عليها ضمن المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وبمطالعة تلك الصلاحيات نجد أن أهم ما يخص دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية هي صلاحية التحقيق في الجرائم وتحريك الدعوى مع مباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام الصادرة بهذا الصدد. إن التحقيق في ارتكاب الجرائم ومباشرة الدعوى الجنائية من أهم الاختصاصات المنوطة بالنيابة العامة، إذ يقع على عاتقها عبء التحري عن الجرائم ومرتكبيها من أجل الوصول لحقيقة الجريمة وذلك من خلال الوسائل والإجراءات المسموح بها قانونا، والتحقيق الجنائي الذي تقوم به النيابة العامة وتحريكها للدعوى منصوص عليهما وعلى أحكامهما ضمن قانون الإجراءات الجنائية، فمباشرة الدعوى تتم إما بواسطة النائب العام أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويتم التحقيق أيضا بواسطة النيابة العامة من قبل أحد أعضائها أو من خلال انتداب أحد مأموري الضبط القضائي من أجل هذه المهمة. وحسب المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية يكون تحقيق النيابة العامة إلزاميا بالنسبة للوقائع التي تصنف بأنها جناية فقط، أما بالنسبة للجرائم التي تعتبر في حكم الجنح والمخالفات كذلك فإن التحقيق يكون اختياريا، ويترك الأمر للسلطة التقديرية للنيابة العامة. وإذا كانت النيابة العامة هي من تحرك الدعوى الجنائية وتطالب القضاء باسم المجتمع أن يوقع العقوبة على المتهم، فهي بذلك تكون صاحبة توجيه الاتهام بحكم أنها الخصم الوحيد للمتهم خلال المحاكمة الجنائية، ولها بهذا الصدد صلاحيات اتخاذ العديد من الإجراءات السابقة من قبيل القبض على المتهم أو إصدار أمر بتفتيشه أو تفتيش مسكنه أو حبسه احتياطيا، كما أن النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق في الجريمة قد تصدر أوامر مرتبطة بتحريك الدعوى الجنائية، ولكن بشكل سلبي، أي إصدار أمر من شأنه عدم تحريك الدعوى نظرا لما قد يكون أسفر عنه التحقيق من نتائج لم يثبت معها ارتكاب المتهم للجريمة، من قبيل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية أو ضمانة شخصية. أما إذا ثبت لدى النيابة العامة إدانة المتهم أصدرت أمرا بإحالته للمحاكمة، وهنا يبدأ دورها في متابعة الدعوى الجنائية أمام القضاء، حيث تقع على عاتقها مسؤولية تقديم الدفوع والمرافعة خلال الجلسات وتعزيزها بالأسانيد القانونية التي ترجح إسنادها الاتهام للمتهم، وذلك بشكل يصب في صالح تحقيق العدالة، باعتباره الدافع الأساسي للنيابة العامة، وليس مجرد إدانة المتهم فحسب. وعقب إصدار حكم في الدعوى الجنائية يبرز دور النيابة العامة في حال عدم صدور حكم يعكس الاتهام الذي قامت بتوجيهه، بحيث يحق لها الطعن في ذلك الحكم وفق الطرق المقررة قانونا، وخلال المواعيد المحددة باختلاف أنواع الطعون المسموح بها. أما إذا كان الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، فإنه من صميم اختصاصات النيابة العامة السهر على تنفيذ ذلك الحكم باعتبارها سلطة تنفيذ.

7185

| 25 يوليو 2022

تنظيم الإجازات ضمن قانون العمل

​إن طبيعة تكوين الإنسان تستلزم استفادة العامل من فترة راحة وتوقف مؤقت عن العمل الموكول له، من أجل عدم استنزاف قواه الذهنية والجسدية، وفي سبيل القدرة على تجديد طاقته ليستطيع تقديم مردودية أكبر في مجال عمله، وإيمانا منه بهذه المبادئ فقد أقر المشرع القطري ضمن قانون العمل حق العامل في الاستفادة من إجازات محددة مددها وكيفية الحصول عليها ضمن الفصل السابع من القانون المذكور. ​تختلف الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها بحسب مدتها والهدف منها وكيفية تنظيمها، وتعتبر أهمها إجازة الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، فهي الإجازة التي يجب أن يحصل عليها كل عامل أسبوعيا، إذ لا يعقل إلزام العامل بالاشتغال طيلة أيام الأسبوع دون الحصول على يوم راحة واحد على الأقل، ولذلك ألزمت المادة 75 من قانون العمل تمكين العمال من راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن 24 ساعة وتكون مدفوعة الأجر أي يحتسب كأنه يوم عمل عادي بالنسبة لأداء الراتب، والأصل أن يكون يوم الراحة الأسبوعية يوم الجمعة، إلا بالنسبة لعمال المداومة يجوز استفادتهم من يوم آخر غير الجمعة للراحة الأسبوعية، أما إذا استدعت ضرورة العمل تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية وجب تعويضه عنه بيوم آخر، ويتم دفع مقابل عمله ذلك اليوم مضافا إلى راتبه النظامي. ​ويستحق العامل أيضا سنويا إجازات أخرى مدفوعة الأجر الكامل وهي إجازة مدتها ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر وإجازة أخرى مدتها ثلاثة أيام أيضا بمناسبة عيد الأضحى وإجازة لمدة يوم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، بالإضافة لإجازة أخرى مدتها ثلاثة أيام يحدد صاحب العمل مواعيدها، على أن يستفيد منها العامل خلال أيام العمل الرسمية، أما إذا استدعت الظروف تشغيل العامل خلال فترة هذه الإجازات فإن رب العمل يكون ملزما بأن يدفع للعامل الذي اشتغل ما لا يقل عن الراتب الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من الراتب، وزيادة لا تقل عن 50 بالمئة من الراتب في حالة العمل ليلا من الساعة التاسعة إلى الساعة الثالثة. ​كما أن العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن ثلاثة أسابيع إذا كان العامل ذا أقدمية خمس سنوات أو أقل، وأربعة أسابيع للعامل ذي الأقدمية التي تتجاوز خمس سنوات، كما يستحق العامل عن كسور السنة إجازة تعادل المدة التي قضاها في الخدمة، وتعد هذه الإجازة هي الأهم بالنسبة للعامل بحيث يعتبرها فرصة للحصول على قسط كاف من الراحة، وقد يستغلها في السفر وقضاء حاجياته الشخصية، وبالتالي فإنه لا يحق لرب العمل حرمان العامل منها، ولا يجوز للعامل التنازل عن الاستفادة منها، ويعد باطلا كل شرط أو اتفاق يجيز ذلك، أما بشأن كيفية الاستفادة من هذه الإجازة، فإن ذلك يتم بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، شريطة أن يتم الاستفادة منها دفعة واحدة، أو تجزئتها لفترتين، دون السماح بتجزئتها لأكثر من ذلك. ​كما يستفيد العامل من إجازات أخرى مثل الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وإجازة خاصة لأداء مناسك فريضة الحج بالنسبة للمسلم، وفق الأحكام والشروط اللازمة لذلك. ​وعموما فإن الغاية من فرض إجازات خاصة للعاملين هي تمتيعهم بقدر من الراحة والوقت الخاص بهم لقضاء أغراضهم الخاصة، وعليه تتنافى مقاصد تشريع الإجازات مع السماح للعامل بالاشتغال لدى صاحب عمل آخر، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية، كما أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين أو توجيه أية عقوبة في حقهم خلال فترة استفادتهم من إجازاتهم.

8255

| 18 يوليو 2022

قواعد قسمة المال الشائع

يحق لكل شريك على الشيوع في منقول أو عقار أو أي مال آخر أن يطلب إنهاء حالة الشيوع وتجنيب نصيبه من المال المملوك مفرزا ومميزا على حصص باقي المالكين، لأن الملكية الشائعة تعني بقاء مالكي المال في حالة اشتراك في ذلك المال دون تحديد الجزء الذي يخص كل طرف، وهي حالة مخالفة لطبيعة استفادة المالك من ماله عقارا كان أو منقولا أو غير ذلك، طالما أنه من حيث القانون يمتلك جزءا معينا من المال المشاع، لكنه واقعيا لا يحق له استغلال ذلك الجزء وليس محددا بالذات والتعيين، مما يفتح المجال أمام قيام المشاكل بين المالكين وتضارب المصالح بينهم. ومن أبرز مظاهر الملكية على الشيوع ملكية الورثة للمال الذي ينتقل إليهم عن طريق الإرث، بحيث يصبحون هم المالكين الشرعيين لأموال مورثهم كل منهم حسب نصيبه من التركة، لكن ذلك النصيب لا يكون مفرزا ومحددا بذاته، وهو ما يفتح المجال أمام طلب قسمة ذلك المال ليخرج كل مالك بنصيبه مميزا عن الآخرين ليحق له استغلاله والتصرف فيه كيفما يشاء دون الإضرار بمصالح باقي المالكين. ومن أهم القواعد الإجرائية التي تسهل إتمام إجراءات قسمة المال الشائع هي أن القانون لا يفرض توافق أو إجماع المالكين من أجل القيام بالقسمة، بل بإمكان أي شريك أن يطلب القسمة دون حاجة لموافقة البقية، لكن ذلك يتم بالاستناد إلى الأحكام الواردة ضمن المواد من 863 إلى 872 من القانون المدني بشأن قسمة المال المملوك على الشيوع. وتتم القسمة أصليا بالاتفاق بين الأطراف، أي أنه بدون حاجة لإجراءات معقدة وتفاديا للإضرار بالمصالح المختلفة للمالكين تكون القسمة بالتوافق بينهم، من خلال فرز الحصص المملوكة لكل طرف وتعيينها بالذات من أجل الاستفادة منها، ويكون للاتفاق المبرم بين المالكين بهذا الشأن قوة السند التنفيذي، إذ بعد تمام القسمة بحسب ذلك الاتفاق وتجنيب نصيب كل طرف وتصرفه فيه لا يحق لأي شريك أن يتراجع عن قراره، ويطلب القسمة من جديد وفق شروط ومحددات مختلفة، لكن يشترط لصحة القسمة التي تتم بالاتفاق أن تحصل بإجماع المالكين، أي أنه لا يجوز الاتفاق على قسمة المال المشاع في غيبة أحد المالكين أو إذا كان أحدهم ليس كامل الأهلية. وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لأحد المالكين التراجع عن القسمة التي تمت بالتراضي في حالة واحدة فحسب، وهي الحالة التي يكون المالك قد لحقه من القسمة غبن يزيد على الخمس، أي أن المالك بعد القسمة إذا حصل على نصيب تقل قيمته عن القيمة الحقيقية للجزء المملوك له بالخمس يحق له طلب التراجع عن تلك القسمة بسبب الغبن، وذلك خلال سنة من تاريخ حصول القسمة حتى لا يسقط حق المالك بالتقادم. أما في حالة عدم الاتفاق على القسمة الرضائية للمال الشائع، يجوز لكل مالك أن يرفع دعوى إلى المحكمة يطلب فيها بقسمة المال المملوك له على الشيوع مع إرفاق دعواه بالمستندات المؤيدة لذلك، وعلى ذلك الأساس تقوم المحكمة بندب خبير عقاري من أجل بيان نصيب كل مالك وقسمة المال بينهم على هذه المعايير، فإذا كانت القسمة العينية جائزة قضت المحكمة بفرز وتجنيب نصيب كل مالك ليستفيد من حصته ويتصرف فيها كما يشاء، أما إذا لم تكن القسمة العينية ممكنة أو طلب أحد المالكين تجنيب حصته وبيعها للحصول على مقابلها نقدا قضت المحكمة بناء على التثمين الوارد في تقرير الخبير المنتدب من قبلها ببيع المال عن طريق المزاد العلني وتوزيع ثمن البيع على المالكين كل حسب نصيبه. وفي الحالة التي يطلب أحد أو بعض المالكين القسمة مع الحصول على نصيبه نقدا يجوز لأحد أو باقي المالكين أن يمارس حق الشفعة، وذلك من خلال طلب استدخال نصيب المالك الذي يرغب في الحصول على القيمة النقدية وشراء حصته وفق السعر المحدد من طرف الخبير المنتدب من المحكمة، ثم تسجل تلك الحصة باسم الشريك المستدخل. هذا وإنه في بعض الحالات قد تلزم المحكمة المالكين للمال المشاع البقاء في حالة الشيوع بناء على طلب أحد المالكين إذا رأت أن القسمة من شأنها الإضرار بالمال، ويكون الإجبار على البقاء في حالة الشيوع مؤقتا ولا يجوز أن تحكم به المحكمة على وجه الدوام، كما يجوز للمالكين الاتفاق على البقاء في حالة الشيوع وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

8346

| 04 يوليو 2022

مبدأ سابقة الفصل في الدعوى

يحمل الحكم القضائي الصادر بشأن نزاع معين قوة ثبوتية، وحجية في مواجهة أطرافه متى تحققت الشروط والاعتبارات التي نص عليها المشرع ضمن المادة 300 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهكذا متى فصل حكما قضائيا في موضوع حق معين، فإن ذلك الحكم يكون بمثابة القرار النهائي بشأن موضوعه، ولا يجوز لأطرافه اللجوء من جديد إلى القضاء من أجل استصدار حكم قضائي آخر عن نفس الحق، لأن ذلك من شأنه صدور حكمين متناقضين في نفس النزاع وبين نفس الأطراف، مما يصبح معه تنفيذهما مستحيلا. لذلك، فإذا عرض على القضاء نزاع سبق الفصل فيه بحكم قضائي قطعي بنفس الخصوم والموضوع والسبب حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ودون حاجة لطلب الأطراف بعدم جواز نظرها للدعوى بسبب سابقة الفصل فيها، وقد حدد المشرع والفقه والعمل القضائي المعايير المعتمدة من أجل الدفع بسابقة الفصل والقضاء بعدم جواز النظر تبعا لذلك، وهذه المعايير يمكن إجمالها فيما يلي: أولا/ حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي به: والمقصود من ذلك أن يكون الحكم الذي يحتج به للدفع بسابقة الفصل قد قضى في موضوع الحق المتنازع فيه، وأن يكون قطعيا وليس حكما تمهيديا، على سبيل المثال لا يجوز الاحتجاج بسابقة الفصل بالنسبة لحكم تمهيدي قضى بندب خبير لمعاينة موقع يتعلق بموضوع التداعي، لأن هذا الحكم غير حائز لقوة الأمر المقضي به، ولم يؤثر في المراكز القانونية للأطراف المتنازعة. كما لا يجوز الدفع بسابقة الفصل بالنسبة للأحكام ذات طابع مستعجل أو الأمور الوقتية، لأنها بمثابة قرارات ذات نفاذ مؤقت وليست حائزة قوة الأمر المقضي به، وكذلك هو الشأن بالنسبة للأحكام التي صدرت بالرفض على حالتها، لأن القضاء في هذا النوع من الأحكام لا يبت بصورة نهائية في موضوع التداعي، بل يرفض الدعوى لوجود علة حالة تمنع الحكم فيها مثل عدم كفاية أدلة الإثبات أو عجز المدعي عن سداد أمانة الخبرة، وإذا زالت تلك العلة أو استجد أمر معين جاز القضاء وفق الطلبات بحكم حائز الأمر المقضي به. وأيضا لا يجوز الدفع بسابقة الفصل بخصوص الأحكام القضائية التي صدرت بعدم القبول بناء على خلل إجرائي مرتبط بشكل الدعوى، لأن ذلك الحكم وقتئذ يكون قضى بت في الجانب الشكلي من الدعوى ولم ينظر موضوع التداعي، وبالتالي لا مجال لإعمال مبدأ سابقة الفصل، لكن بالنسبة للأحكام التي صدرت بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية في رافعها، فإنه لا يجوز سماع دعوى جديدة بشأنها لأن المحكمة تكون قد استنفذت ولايتها بشأن المراكز القانونية للخصوم. ثانيا/ وحدة الخصوم وصفاتهم: يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل أن يكون أطراف الدعوى الجديدة هم نفس الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى السابقة وبنفس صفاتهم، وبمفهوم المخالفة إذا قام المدعي في الدعوى الجديدة بمقاضاة نفس الطرف الذي كان مدعى عليه في الدعوى السابقة وأضاف مدعى عليه جديد لا نكون أمام سابقة الفصل، وإذا كان نفس الأطراف في الدعوى الأولى هم نفس أطراف الدعوى الجديدة، ولكن مع اختلاف صفاتهم، بمعنى من كان مدعيا أصبح مدعى عليه والعكس صحيح، فإنه والحالة هاته لا مجال لانطباق قاعدة سابقة الفصل. ثالثا/ وحدة موضوع التداعي: والمقصود من ذلك أن تكون الدعويان قائمتين على نفس المحل، حتى ولو حدث تغيير أو تعديل بسيط على جزئياته، مثل أن يكون موضوع الطلبات في الدعوى الأولى يتعلق باستحقاق عقار معين ويكون موضوع الدعوى التالية طلب استحقاق نفس العقار مع المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار، ففي هذه الحالة يكون للدعويين معا نفس المحل، وبالتالي يجوز الدفع بسابقة الفصل. رابعا/ وحدة السبب بين الدعوىيين: بمعنى أنه لا يجوز تقديم دعوى جديدة في نفس الموضوع بناء على نفس الأساس القانوني والواقعي الذي بنيت عليه الدعوى السابقة وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم سابق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعايير المذكورة بعاليه يجب أن تتحقق مجتمعة لإعمال مبدأ سابقة الفصل، لأنه لا يجوز الدفع بسابقة الفصل لمجرد اتحاد موضوع الخصومة مثلا دون تحقق شرط وحدة الخصوم والسبب.

46977

| 27 يونيو 2022

الشركة التجارية ذات شريك وحيد

الأصل أن الذمة المالية للشخص لا يجوز تجزئتها، وتخصيص جانب منها لمشروع معين دون الجانب الآخر، كما أن قواعد الشراكة تقتضي المساهمة والاقتسام بين أكثر من شخص، ولا يستساغ الحديث عن شركة بوجود طرف واحد، لكن قانون الشركات التجارية أحدث ثورة على هذه القواعد، وجاء بمفهوم جديد للشركة التجارية سمح من خلاله بإنشاء شركة تجارية مؤلفة من شخص واحد تكون مسؤوليته محدودة في نصيبه من رأسمالها. ويعتبر الشكل القانوني الوحيد للشركة التجارية التي يجوز إنشاؤها من قبل شخص واحد هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والتي عرفتها المادة 228 من قانون الشركات التجارية كما يلي: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصا. ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقا مالية قابلة للتداول". وهكذا نصت المادة 228 من قانون الشركات المذكور على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تنشأ بوجود شخص واحد أو أكثر ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصا. وبهذا المعنى يكون مسموحا للأفراد أن يؤسسوا شركات تجارية بين شخص أو أكثر أو من قبل شخص واحد بشكل قانوني محدد، وهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعليه يكون ليس من الضروري تواجد شريكين أو أكثر من أجل تنفيذ مشروع تجاري في إطار شركة، بل يحق للفرد الواحد أن يخصص جزءا من ذمته المالية ويستثمره في إطار شخص معنوي جديد مستقل عن شخصيته، وتكون له ذمة مالية واسم مختلفان عن اسمه وذمته المالية. ومن الملاحظ أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة أصبحت الشكل القانوني المفضل لأصحاب المشاريع من أجل الاستثمار، لأنها الكيان الأكثر مرونة والأقل مخاطر من حيث المسؤولية الشخصية، خصوصا وأنها لا تلزم وجود شريك آخر لاقتسام الأرباح والخسائر، كما أنها تعطي هامشا من الحماية من تكبد الخسائر على المستوى الشخصي وتجاوز حدود النصيب في رأس المال. لكن ذلك لا يعني أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد عبارة عن ملاذ للاستثمار والمغامرة غير المحسوبة، والتهرب من المسؤولية عن الأفعال الضارة بأموال الشركة، بل هي إطار قانوني الهدف منه تحقيق المرونة في التعامل مع المستثمرين وتشجيعهم على خلق المشاريع المثمرة، مع السماح لهم بالفصل بين الأنشطة التجارية التي يمارسونها، وتنظيم كل نشاط باستقلال عن الآخر من حيث الاسم والذمة المالية تفاديا للخلط بين الحسابات المالية والتنظيمية لكل نشاط تجاري، ولكي لا يصبح أي نشاط تابعا للآخر ومهددا بالمخاطر التي قد تؤثر فيه. ونشير أيضا إلى أن قانون الشركات التجارية لم يترك أمر المسؤولية المحدودة مطلقا، بل قيد ذلك بانتظام مالك الشركة في الإدارة وعدم الإضرار بأموالها وإلا أصبح مسؤولا مسؤولية تضامنية عن تصرفاتها أمام الأغيار، وعليه إذا قام مالك رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد بتصفيتها أو وقف نشاطها بسوء نية قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها، إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة أصبح مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الشخصية، وكذلك إذا تعامل مع الأغيار باسم الشركة دون إضافة عبارة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة اعتبر مسؤولا عن جميع التزاماتها دون إمكانية التمسك بحدود المسؤولية في نصيبه من رأس مالها.

2115

| 20 يونيو 2022

alsharq
حدود العنكبوت

حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد...

3618

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
انخفاض معدلات المواليد في قطر.. وبعض الحلول 2-2

اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال...

2178

| 03 نوفمبر 2025

alsharq
العالم في قطر

8 آلاف مشارك بينهم رؤساء دولوحكومات وقادة منظمات...

2079

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
حين يصبح النجاح ديكوراً لملتقيات فوضوية

من الطرائف العجيبة أن تجد اسمك يتصدر أجندة...

1290

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
الكفالات البنكية... حماية ضرورية أم عبء؟

تُعدّ الكفالات البنكية بمختلف أنواعها مثل ضمان العطاء...

936

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
نظرة على عقد إعادة الشراء

أصدر مصرف قطر المركزي في التاسع والعشرين من...

933

| 05 نوفمبر 2025

alsharq
خطاب سمو الأمير خريطة طريق للنهوض بالتنمية العالمية

مضامين ومواقف تشخص مكامن الخلل.. شكّل خطاب حضرة...

891

| 05 نوفمبر 2025

alsharq
نحو تفويض واضح للقوة الدولية في غزة

تسعى قطر جاهدة لتثبيت وقف اطلاق النار في...

876

| 03 نوفمبر 2025

alsharq
مِن أدوات الصهيونية في هدم الأسرة

ما من ريبٍ أن الحلم الصهيوني لم يكن...

855

| 02 نوفمبر 2025

alsharq
عمدة نيويورك

ليس مطلوباً منا نحن المسلمين المبالغة في مسألة...

735

| 06 نوفمبر 2025

alsharq
الانتخابات العراقية ومعركة الشرعية القادمة

تتهيأ الساحة العراقية لانتخابات تشريعية جديدة يوم 11/11/2025،...

696

| 04 نوفمبر 2025

alsharq
التعلم بالقيم قبل الكتب: التجربة اليابانية نموذجًا

لفت انتباهي مؤخرًا فيديو عن طريقة التعليم في...

678

| 05 نوفمبر 2025

أخبار محلية