رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية

من الأفكار الشائعة لدى البعض من غير المختصين في المجال القانوني أن الدعوى الجنائية مثل الدعوى المدنية يكون فيها الأطراف خصوما أحدها مدعي والآخر مدعى عليه، خصوصا إذا تم تحريك الدعوى الجنائية بناء على شكوى من المتضرر، لكن حقيقة الأمر مغايرة كليا عن ذلك، لأن الدعوى الجنائية يشرف عليها جهاز النيابة العامة، ويكون هو الطرف الأصيل الذي يحركها، وهو الخصم الأساسي للمتهم، حتى لو كانت الدعوى مبنية على شكوى من المجني عليه، لأن هذا الأخير يعتبر ضحية الفعل الإجرامي فقط وليس خصما. لكن ذلك لا يعني أن دور المجني عليه يبقى سلبيا في الدعوى الجنائية أو أنه لا يحق له التدخل فيها أمام المحكمة، بل منحه المشرع إمكانية المطالبة بحقوقه عن طريق تقديم الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية حسب المنصوص عليه ضمن المواد من 19 إلى 26 من قانون الإجراءات الجنائية. وعليه يجوز لكل من تضرر من التهمة موضوع الدعوى الجنائية سواء كان هو مقدم الشكوى أم لا أن يرفع ادعاء مدنيا أمام جهة التحقيق أو أمام المحكمة ليطالب فيها بحقوقه المدنية وبتعويض عن الأضرار التي لحقته جراء فعل المتهم وفق لقواعد التقاضي في المواد المدنية، ولا يقيده في ذلك إلا شرطان اثنان أولهما أن تكون الدعوى الجنائية مازالت متداولة ولم يتم إقفال باب المرافعة بشأنها، وثانيهما أن تكون الدعوى الجنائية لم تستنفذ المرحلة الابتدائية، أي أن طلب الادعاء بالحقوق المدنية لا يجوز سماعه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ولا يعني ذلك أنه إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى الجنائية أو إذا صدر فيها حكم ابتدائي أن المجني عليه قد سقط حقه في المطالبة بادعاءاته المدنية، بل يجوز له تقديم دعوى منفصلة أمام القضاء المدني يطلب فيها التعويض عما لحقه من أضرار بسبب اتيان المتهم للفعل الجرمي موضوع الدعوى الجنائية، إلا أن ذلك يكون ذا فائدة في حالة صدور حكم جنائي يدين المتهم، أما في حالة صدور حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به بتبرئة المتهم فلا فائدة من تقديم دعوى مدنية لأنه بالتبعية سوف يصدر فيها حكم بالرفض لأن الجريمة لم تثبت في حق المتهم. وفي حالة تقديم دعوى مدنية مرتبطة بموضوع دعوى جنائية في نفس الفترة الزمنية وجب وقف البت في الدعوى المدنية لغاية صدور حكم بات في الدعوى الجنائية، إعمالا لقاعدة الجنائي يعقل المدني. أما إذا انقضت الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب مثل وفاة المتهم، فإن الدعوى المدنية لا تنتهي بذلك السبب، نظرا لخضوعها لقواعد المواد المدنية، وبالتالي تنتقل الدعوى في هذه الحالة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها وفق قواعد انتقال الحقوق إلى الخلف الخاص. إلا إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم فإن المحكمة الجنائية تبت فيها دون حاجة إلى إحالتها على القضاء المدني. وختاما، وجب توضيح اللبس الذي يقع فيه البعض عند الخلط بين الغرامة والتعويض عند إصدار الحكم الجنائي، فالغرامة المحكوم بها ليست مقررة لفائدة المجني عليه، فهي عقوبة من العقوبات التي يجزى بها المتهم بسبب ارتكاب الجريمة، وتسدد قيمتها للجهات المكلفة بذلك في الدولة، أما ما يحصل عليه المدعي المدني من مقابل مادي بموجب الحكم يسمى تعويضا وليس غرامة.

9561

| 06 يونيو 2022

جرائم القتل في القانون القطري

إن فعل القتل محرم بموجب جميع الشرائع السماوية والنظم الأخلاقية وكذلك التشريعات الوضعية، فلا توجد شريعة أو نظام يسمح بقتل شخص دون وجه حق، كما أن جميع قوانين العقوبات المقارنة تجرم فعل القتل، بما فيها قانون العقوبات القطري الذي يعاقب على جرائم القتل المختلفة ضمن المواد من 300 إلى 306. بمطالعة تلك المواد يتبين أن المشرع أورد أحكام جريمة القتل العمد، وجريمة قتل النفس أو الانتحار، وأيضا جريمة الاعتداء المفضي إلى القتل، موضحا حالات تشديد العقوبة المقررة وحالات التخفيض من مدتها. ولكي نكون أمام جريمة قتل مكتملة العناصر يجب توافر الركن المادي والركن المعنوي لها من أجل تحديد العقوبة المقررة بين حديها الأدنى والأقصى، ومن أجل إضفاء الوصف القانوني المناسب للجريمة إن كانت جناية أم جنحة. ويقصد بالقتل العمد قيام شخص بإزهاق روح عن بينة واختيار لنتيجة الجريمة وهي إنهاء حياة شخص معين، وتتطلب جناية القتل العمد تحقق الركن المادي المتمثل في إتيان فعل إيجابي يؤدي إلى مفارقة الضحية للحياة، مثل إطلاق الرصاص على الضحية، أو إلقائه من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يمكن أن يتكون الركن المادي لجريمة القتل العمد من سلوك سلبي مثل قيام الفاعل بمنع الهواء عن الضحية في مكان مغلق من أجل اختناقه وموته. أما الركن المادي لجناية القتل العمد فهو أساس التجريم ويقصد به انصراف إرادة الفاعل الحرة المدركة إلى ارتكاب الجريمة، وتوخي حصول نتيجة الوفاة. ويعاقب كل من ارتكب جناية القتل العمد حسب المادة 302 من قانون العقوبات بالإعدام أو الحبس المؤبد، ويراعى عفو ولي الدم أو قبوله الدية في تقرير العقوبة فتصبح الحبس الذي لا تتجاوز مدته سبع سنوات، كما تصبح العقوبة المقررة للقتل العمد الحبس الذي لا يتعدى ثلاث سنوات، ويتحول وصف الجريمة من جناية إلى جنحة في حالة قتل المرأة عمدا لطفلها الناتج عن علاقة غير شرعية عقب ولادته مباشرة. أما إذا اقترنت جناية القتل العمد بظرف من الظروف المشددة مثل القتل مع سبق الإصرار والترصد أو قتل الأصول أو غيرها من الحالات المنصوص عليها ضمن المادة 300 من قانون العقوبات، يتم الرفع من الحد الأقصى للعقوبة لتصبح الإعدام، واستثناء إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية تكون العقوبة المقررة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة. والركن الثالث والأساسي كذلك في تجريم القتل العمد هو الركن الشرعي، والمقصود به أن يكون الجاني قد قتل ضحيته بدون وجه حق أو مبرر لفعله، أي انعدام وجود عذر شرعي للقتل، ففي حالة قتل الشرطي للمشتبه فيه بإذن من رئيسه الأعلى سلطة منه لا نكون أمام قتل عمد، لأنه في هذه الحالة رغم توافر الركن المادي والركن المعنوي للقتل العمد، إلا أنه لا يتوافر الركن الشرعي المتمثل في عدم وجود مبرر أو عذر يبيح الجريمة. أما الصنف الثاني من جرائم القتل المنظمة بقانون العقوبات فهي جريمة قتل النفس أو الانتحار، ففي هذه الحالة تجتمع في شخص واحد صفة الجاني والمجني عليه، وبالتالي إذا تحققت نتيجة إزهاق الروح يستحيل معاقبة الفاعل، لكن إذا لم تحدث الوفاة عوقب الجاني على الشروع في الانتحار بالحبس الذي لا يتعدى ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو إحداهما. وإذا أسفرت نتائج التحقيقات على أن الانتحار تم بمساعدة شخص ما، يعاقب ذلك الشخص بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، أو مدة لا تتجاوز عشر سنوات في حال كان المنتحر لم يتم السادسة عشرة من عمره أو ناقص الأهلية، أما إذا كان المنتحر فاقدا للأهلية تكون عقوبة من ساعده الحبس المؤبد أو الإعدام، مع مراعاة عفو ولي الدم أو قبوله الدية لتصبح العقوبة هي الحبس الذي لا يتعدى سبع سنوات. وبالنسبة لجريمة الاعتداء المفضي إلى القتل، فإن ركنها المادي لا يختلف عن الركن المادي لجريمة القتل العمد، وهو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، لكن الاختلاف يكمن في الركن المعنوي بحيث في هذا الصنف من جرائم القتل لا تتوجه نية الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، لكن لسبب أو لآخر تحدث الوفاة دون قصد الفاعل، مثل اعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح الذي أدى إلى إنهاء حياتها دون توجه نيته إلى ذلك. وتكون العقوبة المقررة للاعتداء المفضي إلى الموت هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، وترتفع إلى الحبس الذي لا يزيد على خمس عشرة سنة إذا اقترن الاعتداء بسبق الإصرار والترصد، في حين يتم النزول بالقدر المقرر للعقوبة إلى الحبس الذي لا يتعدى ثلاث سنوات في حالة العفو أو قبول الدية من قبل ولي الدم.

5444

| 23 مايو 2022

اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة

انضمت مؤخراً إلى المنظومة القضائية بدولة قطر محكمة جديدة أحدثت بموجب القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الاستثمار والدعاوى ذات طبيعة تجارية. ويعد إنشاء هذه المحكمة خطوة متقدمة في مسار الحرص على تطوير المناخ التشريعي والقضائي في مجال الأعمال والتجارة داخل قطر، وذلك تماشياً مع ما تتطلبه هذه النوعية من القضايا من تبسيط لإجراءات التقاضي، وسرعة في الفصل في الدعاوى مع استيعاب كيفية معالجة نزاعات الاستثمار والتجارة، وهي أهداف تتوخى المحكمة الجديدة تحقيقها عقب الانفصال عن المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة. ووفقاً للقانون المنشئ لمحكمة الاستثمار والتجارة، تختص هذه الأخيرة بالنظر في نوعية محددة من النزاعات التجارية، وردت على سبيل الحصر ضمن المادة 7، وعددها 12 تخصصاً تتعلق جميعها بالمجال التجاري وميدان الأعمال. وهكذا فإن الاختصاص يسند لمحكمة الاستثمار والتجارة كلما تعلق موضوع النزاع بعقد تجاري، والمقصود بالعقد التجاري هو كل عقد وارد موضوعه على عمل من الأعمال التجارية، ومن نماذج العقود التجارية عقد البيع التجاري، البيوع البحرية، عقد النقل، عقد الوكالة التجارية، عقد السمسرة، العقود الواردة على العمليات المصرفية وغيرها من المعاملات التي تندرج ضمن العقود التجارية. كما تختص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات الناشئة بين التجار بشأن أعمالهم التجارية، حتى ولو لم يكن موضوع المنازعة عقداً تجارياً بل يكفي أن يتعلق الموضوع بعمل تجاري. كما أصبح النظر في القضايا المتعلقة بنزاعات الشركات التجارية اختصاصاً أصيلاً لمحكمة الاستثمار والتجارة، إذ إن أي نزاع قائم بين الشركاء أو المساهمين في الشركة، أو بينهم وبين الشركة، والنزاعات المتعلقة بإفلاس الشركات والتجار والصلح الواقي من الإفلاس لا يمكن سماع الدعوى بشأنها إلا أمام هذه المحكمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما تختص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل منازعات براءة الاختراع، وحماية العلامات التجارية، والقضايا التي تخص حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في السوق، وأيضاً تختص هذه المحكمة كذلك بكل المنازعات الناشئة في إطار التجارة الإلكترونية والمعاملات التي تتم بشأنها. والملاحظة التي يمكن تسجيلها بمطالعة اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة، أن المشرع يرغب في خلق قضاء متخصص يستجيب لتطلعات التقدم الاقتصادي التي ترتئيه البلاد، ويكون نافذة لدعم المشاريع والأعمال الوطنية وأيضا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية الكبرى.

5368

| 16 مايو 2022

قراءة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد - 3

أسباب استحقاق المعاش إذا تم تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية طبقا لجميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، وإذا تم سداد الاشتراكات بصورة منتظمة ومطابقة للأحكام، اعتبر في حكم الأشخاص المستحقين للمعاش إذا تحققت الأسباب المبررة لذلك. لقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أسباب استحقاق المعاش ضمن المادة 24 بعد أن كان تنظيمها واردا في القانون الملغى رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، بحيث كانت الأسباب في ظل ذلك القانون واردة ضمن المادة 6 ومحصورة في الوفاة، بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمات أو الفصل التأديبي، الاستقالة، عدم اللياقة الطبية، إلغاء الوظيفة وإنهاء الخدمات لأسباب أخرى. وكان المشرع في ظل القانون القديم يشترط عمرا معينا من أجل استحقاق المعاش رغم تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها. لكن بمطالعة المادة 24 من القانون الجديد يلاحظ أن المشرع وسع من نطاق الأسباب التي تجيز استحقاق المعاش، بحيث حافظ على الأسباب التي كان منصوصا عليها في القانون الملغى وأضاف إليها سببا جديدا لم يكن قائما في القانون القديم، وهو إنهاء الخدمات بناء على صدور حكم نهائي ضد الموظف في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فلم يكن ممكنا في السابق أن يستحق الشخص معاشه رغم تسجيله وسداد اشتراكه في حال تم الحكم عليه في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، لكن في ظل القانون الجديد لا يوجد ما يمنع من ذلك إذا تحققت جميع الشروط المتطلبة. والملاحظ أيضا أن القانون الجديد جاء بتعديل هام بشأن السن المتطلبة من أجل تحقق أسباب صرف المعاش، وأيضا مدة العمل الفعلية اللازمة، وعليه فإن استحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، الاستقالة، الفصل التأديبي أو بسبب حكم قضائي في جريمة أو انتهاء الخدمة لسبب آخر يتطلب ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن خمس وعشرين سنة كاملة، وأن تكون من ضمن هذه الخمس وعشرين سنة عشرون سنة عمل فعلية للمؤمن عليه، وإلا لا يكون مستحقا للمعاش. كما أنه في حالة الاستقالة وبالإضافة لشرط خمس وعشرين سنة اشتراك وعشرون سنة عمل فعلية، يلزم ألا يقل عمر المستقيل عن خمسين سنة وبعد تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في حين كان القانون الملغى يلزم في حالة الاستقالة ألا يقل عمر المؤمن عليه عن أربعين سنة فقط. أما بالنسبة لحالتي الوفاة والعجز وفقا لما تقرره اللجنة الطبية، فإنه بالنظر لخصوصية هاتين الحالتين لم يشترط المشرع قيودا معينة، إلا في حالات العاملين في القطاع الخاص الذين يجب إثبات تسجيلهم لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أو إثبات قيام علاقة عملهم قبل تاريخ الحادث المتعلق بالوفاة أو العجز وفقا للضوابط المقررة ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2022.

3490

| 10 مايو 2022

قراءة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد - 2

إجراءات تسجيل المؤمن عليهم: لا يكفي مجرد حصر الفئات المعنية بالقانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، من أجل الاستفادة من مزايا هذا القانون ومن خدمات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بل ينبغي أيضا إتمام إجراءات التسجيل لدى هذه الهيئة وفق المقتضيات المنصوص عليها ضمن القانون المذكور في المواد من 7 إلى 10. بداية فإن الفئات المستفيدة من هذا القانون ليست ملزمة بالقيام بإجراءات التسجيل بنفسها، بل إن القانون يستوجب أن تقوم جهة العمل بدلا من المستفيدين بتسجيل جميع موظفيها لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق القيام بتحديث بيانات تسجيلها خلال أربعة عشر يوما من تاريخ البدء بالعمل بالقانون رقم 1 لسنة 2022 مع تزويد الهيئة ببيانات جميع الموظفين لديها في ميعاد أقصاه تسعون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنسبة لجهات العمل المسجلة سابقا لدى الهيئة في ظل القانون الملغى رقم 24 لسنة 2002 عندما كانت تسمية الهيئة هي "الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات". أما بالنسبة لجهات العمل الأخرى، والتي لم تكن مسجلة لدى الهيئة بتسميتها السابقة، فإنها أصبحت ملزمة بتقديم طلب تسجيلها بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من دخول القانون الجديد حيز التطبيق، مع موافاة الهيئة ببيانات جميع موظفيها خلال تسعين يوما من تاريخ البدء بالعمل بهذا القانون. وخلال دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تكون كل جهة عاملة خاضعة لأحكامه ملزمة بإفادة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بكل تعديل يطرأ على وضعية الموظفين، أي يجب على جهات العمل موافاة الهيئة ببيانات الموظفين الجدد الملتحقين بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء عملهم، كما يجب عليها إخطار الهيئة بالموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث ذلك. وإذا تم عقب الشروع في العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2022 فعليا إنشاء جهة عمل جديدة تخضع لأحكامه، يكون لزاما عليها تقديم طلب تسجيلها لدى الهيئة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ بدء نشاطها، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 8، والملاحظ أن هذه المادة ألزمت جهات العمل الجديدة بميعاد قانوني للتسجيل ولكنها سكتت عن الميعاد القانوني المقرر من أجل تزويد الهيئة ببيانات موظفيها، لبيقى السؤال المطروح بهذا الصدد: هل ستكون جهة العمل ملزمة بتزويد الهيئة ببيانات موظفيها خلال تسعين يوما من بدء نشاطها قياسا على ميعاد تسعين يوما المتعلق بحالات تسجيل جهات العمل الكائنة قبل تطبيق القانون الجديد؟ أم ستكون ملزمة بميعاد ثلاثين يوما قياسا على ميعاد إخطار الهيئة بالموظفين الجدد أو الذين انتهت خدماتهم؟ أم أن جهات العمل الجديدة غير ملزمة بأجل معين ويمكنها وقتما شاءت أن تخطر الهيئة بالموظفين الجدد طالما أن المادة لم تذكر قيدا زمنيا محددا؟ وفي حالة عدم التزام جهات العمل بتسجيل بيانات موظفيها لدى الهيئة، فإنه يجوز لهذه الأخيرة أن تسجلهم أو أن تصحح بياناتهم دون ضرورة الرجوع إلى جهة العمل المعنية، كما أنه إذا ثبت للهيئة أن المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من جهة مسجلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فإنها تقصر اشتراكه على جهة عمل واحدة وفقا لأحكام وضوابط اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2022. وتتم جميع إجراءات طلبات تسجيل جهات العمل والتزويد ببيانات العاملين والتعديلات وغيرها من الطلبات المرتبطة بتطبيق هذا القانون من خلال نماذج موحدة سيتم صدورها عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

982

| 02 مايو 2022

قراءة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

(الجزء الأول: الفئات المستفيدة من هذا القانون) بتاريخ 19 أبريل 2022 صادق سمو أمير البلاد المفدى على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ليحل محل القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وذلك اعتبارا من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للبلاد، فيما عدا بعض مواده التي سيتم العمل بها منذ صدوره، وهي المادة 4 في فقرتها الخامسة، الفقرة الأولى من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 30. لقد رأى النور هذا القانون الجديد بعد مراحل من الإعداد والصياغة، ليأتي بحزمة من التدابير التي تهدف إلى تأمين حماية اجتماعية فعالة للمواطن القطري المستفيد من أحكام هذا القانون. لذلك نجد المادة 1 منه قد عرفت المؤمن عليه بأنه "كل قطري موظف في القطاع الحكومي أو عامل في القطاع الخاص أو عامل لحساب نفسه، يسدد عنه الاشتراك أو يسدده عن نفسه وفقا لأحكام هذا القانون"، فمن خلال هذا التعريف تتضح الشروط اللازم توافرها من أجل استفادة الشخص من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وعليه يستفيد من هذا النظام كل مواطن قطري يعمل بالقطاع الحكومي، وتسدد عندئذ مقابل اشتراكه الجهة الحكومية الموظف لديها، وكل مواطن يعمل بالقطاع الخاص ويسدد مقابل اشتراكاته رب عمله، كما يستفيد أيضا كل قطري يعمل لحساب نفسه شريطة سداد الاشتراكات من حسابه الخاص. وجاءت المادة 2 من القانون بتفصيل موضح للفئات المستفيدة إلزاميا من هذا النظام، وحددتها في المواطنين القطريين الموظفين في القطاع الحكومي، سواء في الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو الموظفين الخاضعين لقوانين وأنظمة خاصة، مثل الموظفين في مؤسسة قطر للطاقة. كما ورد في نفس المادة أن القطريين الخاضعين لأحكام قانون العمل تسري عليهم إلزاميا مقتضيات هذا القانون، هم والفئات المستثناة من أحكام قانون العمل الذين ينتمون لنظام وظيفي خاص مثل العمال الذين يعملون بشركات تؤسسها أو تشارك في تأسيسها الحكومة أو أية جهة معتبرة في حكمها. ولا يكفي فقط توافر شرط الانتماء الوظيفي المذكور سابقا من أجل سريان أحكام هذا القانون على الشخص، بل يجب أن يستوفي شرط السن، بحيث يكون إلزاميا ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة، وأيضا شرط المدة، وذلك بأن تكون الوظيفة أو علاقة العمل منتظمة أي لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو منفصلة. كما يخضع اختياريا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية كل مواطن قطري يعمل لحساب نفسه، ويكون مشتركا في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره بنفسه بناء على مستوى الدخل التقديري له. إن تحديد نطاق المستفيدين من نظام هذا القانون الجديد لا يقتصر فقط على ذكر الأشخاص الخاضعين له فحسب، بل إن المشرع كان أكثر دقة عندما أورد الفئات غير الخاضعة أيضا، بحيث نصت المادة 5 من هذا القانون على استثناء فئتين معينتين من الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية، وهما العسكريون الخاضعون للقانون المنظم للتقاعد العسكري، والموظفون والعاملون الخاضعون لنظم تقاعد أو تأمينات خاصة تقرر لهم مزايا أفضل.

2395

| 25 أبريل 2022

الأهلية بين النقصان والفقدان

الأصل في الشخص أنه بمجرد بلوغه سن الرشد القانونية المحددة في 18 سنة حسب القانون المدني القطري، يكون أهلا للقيام بجميع التصرفات القانونية المسموح بها، ويتحمل جميع الآثار المترتبة عنها، لأنه في حكم القانون يكون تام الأهلية، لكن يحدث أن تعترض أهلية الشخص متغيرات تجعله رغم بلوغه سن الرشد القانونية ليس كامل الأهلية وتطبق بشأن التصرفات التي يجريها قواعد خاصة، كما أن الشخص الذي لم يبلغ بعد سن 18 عاما يعامل معاملة خاصة بخصوص الآثار القانونية لالتزاماته. وهكذا، عندما نقول عن الشخص عديم الأهلية فإننا نتحدث عن ثلاث صور ذلك، أولها الصغير الذي لم يبلغ بعد سن السابعة من عمره ويسمى اصطلاحا "الصبي غير المميز"، ثاني صور فقدان الأهلية المجنون الذي يغيب عقله تماما ولا يستطيع التفكير في تصرفاته، ثم ثالثا المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يصل بعد إلى حد الجنون. هذه الفئة من الأشخاص، لا يجوز لها إبرام التصرفات لأنهم يشتركون جميعا في مبدأ عدم القدرة على استخدام عقولهم والتفكير قبل الإقدام على أمور قانونية، مما دفع المشرع إلى منعه من إجراء ثمة تصرفات، وحتى إن أقدموا على إبرام تعاقدات أو أية إجراءات أخرى تعد في نظر القانون باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني. أما فيما يتعلق بإدارة الأموال المملوكة لفاقدي الأهلية فإنها تخضع للقواعد القانونية المقررة بشأن المحجور عليهم من طرف المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بشأن أموال الصبي غير المميز. أما الأشخاص ذوو الأهلية الناقصة، فهم أولئك الذين يستطيعون إدراك الأمور وليسوا فاقدين لعقولهم، لكن أهليتهم تكون ناقصة غير تامة، مما يستدعي معاملتهم معاملة خاصة فيما يخص تصرفاتهم القانونية، والمقصود بناقصي الأهلية الصبي الصغير المميز أي الذي تجاوز سن السابعة من عمره، لكنه لم يبلغ سن الرشد القانونية، والسفيه الذي لا يتفكر في الأمور كما يجب ويبذر أمواله وجهده فيما يعده العقلاء عبثا، وذو الغفلة الذي ليس على مقدرة كافية في إدراك حقيقة الأمور والمعرض أن يقع ضحية الغبن. وتكون تصرفات ناقص الأهلية صحيحة وقابلة لتحقيق مفاعيلها القانونية إذا كانت تصرفات نافعة له نفعا محضا، مثل عقد الهبة إذا كان ناقص الأهلية هو الموهوب له، ويكون حكم تصرفاته الضارة بمصالحه ضررا محضا البطلان، ولا تنتج أي أثر قانوني، مثل إبرامه عقد الصدقة إذا كان هو المتصدق، فهذا التصرف من شأنه الإضرار بذمته المالية، وعليه لا يجوز السماح له بإبرام تصرفات مشابهة. أما بالنسبة للتصرفات التي تدور بين النفع والضرر، أي تلك التصرفات التي لا يمكن بداية توقع المتضرر أو المنتفع، أو التي يكون فيها نفعا وضررا مشتركا بين الطرفين مثل عقد البيع، عقد الإيجار، عقد التأمين، فإن الحكم القانوني لها إذا أجراها ناقص الأهلية يتوقف على إجازتها من طرف المحكمة أو الوصي أو من له الولاية على ذلك القاصر. واستثناء مما سبق، أجاز القانون للشخص ناقص الأهلية أن يتصرف تصرفات الأشخاص تامي الأهلية، مثل حالة الصبي المميز الذي بلغ سن السادسة عشرة من عمره، بحيث سمح له المشرع بإذن من المحكمة إدارة أمواله أو جزء منها تحت رقابة القضاء.

19357

| 18 أبريل 2022

الإفطار علنا في نهار رمضان.. جريمة

يعتبر شهر رمضان من الأشهر المقدسة لدى المسلمين لارتباطه بالصيام وهو أحد أركان الدين الإسلامي. ولأن المجتمع القطري قائم على احترام تعاليم الديانة الإسلامية السمحاء، فما كان للمشرع القطري إلا أن يضمن للمسلمين عدم انتهاك حرمة شعائر شهر رمضان الفضيل، وعلى رأسها فريضة صيام نهار رمضان. وعلى هذا النهج، لن نستغرب إذا علمنا أن المشرع القطري قد جرم المجاهرة بإفطار شهر رمضان نهارا ضمن المادة 267 من قانون العقوبات التي نصت على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان". فالمادة المذكورة اعتبرت عدم صيام رمضان علنا بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية أو يتم الاكتفاء يإحدى العقوبتين حسب الحالات، كما أنه بمطالعة تلك المادة يتبين أنه لتكييف الفعل الصادر عن المفطر في نهار رمضان بأنه جنحة يعاقب عليها القانون يجب توافر أركان الجريمة المتمثلة في الركنين المادي والمعنوي. فبالنسبة للركن المادي لا يكفي فقط مخالفة تعاليم الدين الإسلامي وارتكاب المعصية المتمثلة في عدم الصيام، لأن عقوبة هذا الفعل حسابها بين الفاعل وبين الخالق، بل يجب أن يقترن الإفطار نهارا خلال شهر رمضان بالمجاهرة بذلك، فعنصر المجاهرة يعد الركن الأساسي لتجريم فعل الإفطار، ويتحقق ذلك بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غيرها علنا أمام الغير سواء فرد واحد أو مجموعة أشخاص مهما بلغ عددهم، وليس شرطا أن يتم الإفطار على مرأى الغير ليكون الشخص مجهرا بالإفطار، بل يكفي أن يعلن ويخبر الغير أنه لا يصوم شهر رمضان سواء بشكل مباشر أو عبر مراسلات أو من خلال النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي طريقة أخرى يتحقق من خلالها عنصر المجاهرة والإعلان بعدم الصيام خلال نهار شهر رمضان. أما الركن المعنوي فهو عامل أساسي لاعتبار الشخص مرتكبا لهذه الجريمة، فلو قام شخص مثلا بشرب الماء في شارع عمومي عن طريق النسيان لا يعتبر مجاهرا بالإفطار، ولا تتم متابعته بهذه الجريمة، لأنه وإن تحقق عنصر الإفطار علنا خلال نهار شهر رمضان، فإن الفعل يفتقد العنصر الثاني المكمل له وهو النية أو القصد الجنائي، لأن هذه الجريمة تتطلب أن يكون لدى مرتكبها الوعي والنية المسبقة بأنه يخالف تعاليم الدين الإسلامي وينتهك حرمة المسلمين بالإفطار أمام مرآهم. ونلاحظ من خلال قراءة المادة 267 أن المشرع وجه خطابه إلى العموم، أي أنه اعتبر كل من جاهر بالإفطار في نهار رمضان مرتكبا لهذه الجنحة، بغض النظر عن جنسه أو ديانته أو غير ذلك، أي أن غير المسلم إذا جاهر بالإفطار في نهار رمضان، لن يشفع له أنه يتبع ديانة أخرى غير الإسلام، لأن مغزى المادة ليس ضمان اتباع تعاليم الدين الإسلامي بقدر ما هو ضمان احترام عقائد المسلمين من قبل الجميع، بمعنى أن غير المسلم إذا جاهر بالإفطار يكون قد انتهك حرمة المسلمين خلال هذا الشهر الفضيل وبالتالي يعاقب بمقتضى المادة المذكورة. وأيضا المادة شملت بالذكر أيضا حتى المرأة المسلمة عندما تكون في حالة عذر شرعي، فلن يشفع لها ذلك إذا جاهرت بعدم الصيام خلال شهر رمضان المبارك. هذا وإن معظم تشريعات الدول التي تتبع الشريعة الإسلامية تعاقب من يفطر علنا خلال نهار شهر رمضان، وتعتبر ذلك مساسا وانتهاكا لقدسية الدين الإسلامي بالنظر لما يمثله شهر رمضان الفضيل من رمزية أساسية لأركان الإسلام الخمسة.

2388

| 11 أبريل 2022

تنظيم أعمال الوساطة العقارية

تتطلب بعض الأنشطة التجارية من أجل مزاولتها الحصول على تراخيص خاصة بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لفتح أي نشاط تجاري بصفة عامة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى من يرغب في فتح محل تجاري يكون نشاطه الأساسي ممارسة أعمال الوساطة العقارية، بحيث حظر المشرع أن يزاول الأشخاص نشاطا مدرا للربح يتعلق بأعمال الوساطة العقارية دون حصولهم على إذن مسبق من الجهات الإدارية المخول لها ذلك. والمقصود بأعمال الوساطة العقارية كل نشاط يهدف إلى تحقيق الربح المادي عن طريق التوسط بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو معنويين بغاية إبرام تصرف قانوني على عقار بالشروط التي يتفق عليها الأطراف الذين تم التوسط بينهم، ويعتبر من قبيل أعمال الوساطة العقارية التسويق للعقارات، إدارة عقارات الغير والتصرفات الواردة عليها، تثمين العقارات. ولقد نظم المشرع القطري أحكام مزاولة هذه الأعمال ضمن القانون رقم 22 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وهكذا حددت المادة 3 منه الشروط اللازم توافرها في الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرغب في ممارسة هذه الأعمال، وبعد استيفائه لتلك الشروط يتعين عليه تقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية إلى الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين التابعة لوزارة العدل بصفتها الجهة الإدارية الوحيدة المخولة بمنح تراخيص من هذا القبيل، ويجب على مقدم الطلب أن يشفعه بالمستندات المؤيدة له. وبمجرد إيداع طلب الحصول على الترخيص بالمزاولة، تنظر الوحدة الإدارية المختصة في الطلب وتصدر قرارها فيه داخل ميعاد 15 يوما تاريخ التقديم، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد من الإدارة بمثابة رفض ضمني للطلب، ويكون لمن تم رفض طلبه بقرار مسبب أو بقرار ضمني أن يتظلم منه أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين التابعة لوزارة العدل خلال 60 يوما من تاريخ إصدار القرار أو فوات الميعاد اللازم لإصداره. في حالة موافقة الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين على الطلب، فإنها تصدر بعد استيفاء الرسم المقرر الموافقة على منح الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتين فقط قابلة للتجديد لمدة واحدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر على شكل بطاقة تسلم إلى الشخص المخول له مزاولة أعمال الوساطة العقارية، تتضمن اسمه ورقم قيده في سجل قيد الوسطاء العقاريين ومدة الترخيص، ومقر العمل وأية بيانات أخرى تحددها الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر الترخيص حقا شخصيا لمن صدر له، ويكون قائما على الاعتبار الشخصي، أي أنه لا يجوز التصرف فيه أو التنازل عنه للغير أو إنابة الغير لمزاولته أو انتقاله عن طريق الإرث أو أي طريق قانوني آخر، لكن يجوز أن ينقل إلى الورثة بموافقة الجهة الإدارية المخولة بذلك بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة. يلاحظ مما سبق أن المشرع القطري قيد إمكانية مزاولة أنشطة الوساطة العقارية، واستلزم شروطا دقيقة تحت رقابة جهات إدارية تابعة لوزارة العدل، وأفرد عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن يمارس أعمال الوساطة العقارية بدون ترخيص، وذلك وعيا منه بمدى خطورة ممارسة التجارة في هذا القطاع الحيوي، وتجنبا للفوضى التي قد يحدثها من يرغبون في الربح المادي السريع لو سمح لهم بولوج هذا المجال بسهولة. @9999: حساب انستجرام

1640

| 04 أبريل 2022

الدعوى الجنائية بين الحفظ والأمر بألا وجه

تتميز الدعوى الجنائية بأنها لا ترفع مباشرة أمام المحاكم، ولا تطبق بشأنها إجراءات التقاضي إلا بعد أن تقطع أشواط معينة من التحريات والبحث عن طريق الجهات المختصة، من ثم تحال على القضاء ليتم تداولها بالجلسات، ويعزى ذلك إلى الاختلاف الذي تتسم به الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية، لأنها لا تتعلق بحق شخصي بقدر ما هي مرتبطة بالحق العام، إذ إن من تقام في مواجهته الدعوى الجنائية لا يكون قد اعتدى على شخص بعينه فحسب، بل هدد أسس المجتمع، واعتدى على النظام العام الذي تحميه النيابة العامة. وإذا كانت النيابة العامة هي الجهاز المختص بتحريك الدعوى الجنائية والسهر على حسن سير إجراءاتها، فهي خلال أطوار التقصي عن الحقيقة مخولة باتخاذ أوامر منصوص عليها ضمن قانون الإجراءات الجنائية، أهمها الأمر بإحالة الدعوى على المحكمة المختصة عندما ترى أن الموضوع جدي ويترتبط بجريمة. أما عندما ترى أن الموضوع لا يتخذ طابعا جرميا فإنها تصدر أمرا بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك حسب اختلاف الأحوال. الأمر بالحفظ حسب المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية تصدره النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح قبل البدء في إجراءات التحقيق إذا رأت ألا محل للسير في الدعوى، فهو بمثابة إجراء إداري تتخذه النيابة العامة في القضية بناء على الاستدلالات التي جمعتها، ويشترط ألا يكون قد تم الشروع في إجراءات التحقيق، ويتم إعلانه إلى المجني عليه أو من يقوم مقامه، ويترتب على اعتباره إجراء إداريا أنه يمكن لمن أصدره أن يعدل عنه دون ضرورة إبداء الأسباب، كما أنه لا يجوز الطعن فيه أو التظلم ضده. أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فهو قرار يصدر عن النيابة العامة بعد استكمال إجراءات التحقيق والتحري في القضية، من قبيل الاستماع للأطراف والشهود، وتفتيش المنازل، وندب الخبراء، والأمر بالحبس الاحتياطي وغيره من إجراءات التحقيق، وتتخذه النيابة العامة في المخالفات والجنح إذا تبين لها أن الشق الجرمي غير متوفر في الدعوى بعد أن تكون قد قطعت أشواطا من التحري والاستقصاء، ولا يجوز أن يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من قبل محام عام على الأقل. ويشترط في هذا الأمر أن يكون مسببا ومتضمنا جميع بيانات من صدر في حقه والتهمة المسندة إليه ووصفها القانوني، ويجب أن يعلن إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، اللذين يجوز لهما التظلم من الأمر خلال 15 يوما من الإعلان، كما يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى خلال 3 أشهر التالية لصدوره. وإذا كان الأمر بالحفظ يجوز العدول عنه، فإن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى حسب المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا في حالة ظهور أدلة جديدة. وما يمكن استنتاجه مما سبق، أن النيابة العامة هي نواة تحريك الدعوى الجنائية بصفتها الحارس الحامي للحق العام، يجوز لها التقدم في إجراءاتها إلى غاية إحالتها على المحكمة المختصة، أو يمكنها أن تضع لها حدا وتوقف مجرياتها بأمر تختلف تسميته ومفاعيله القانونية بحسب اختلاف المرحلة التي أصبحت عليها الدعوى الجنائية. @9999: حساب انستجرام

14455

| 21 مارس 2022

الشركات محدودة المسؤولية.. أية حماية؟

على غرار التشريعات المقارنة سمح المشرع القطري بتأسيس شركات تجارية تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، يكون عدد الشركاء فيها من شخص واحد إلى خمسين كحد أقصى، ولا يسأل الشريك فيها إلا في حدود حصته في رأس المال طبقا للمادة 228 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وذلك تشجيعا للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مشاريع في منأى عن المساس بذمتهم المالية الشخصية. إلا أن اللجوء إلى إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة أصبح ملاذا لبعض الشركاء سيئي النية الذين يهدفون إلى جني الأموال عن طريق إنشاء كيانات وهمية تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو يصبحون شركاء في شركات قائمة فعلا، ويستخدمون أموالها ومخصصاتها لمصلحتهم الشخصية، ثم يتذرعون بالذمة المالية المستقلة للشركة عن ذمتهم، وأنهم لا يسألون إلا في حدود حصتهم في رأس مالها. وفي سبيل ذلك، قد يبرمون عقودا بمبالغ مالية مهمة ويحررون شيكات وكمبيالات بآجال قصيرة وقيمة مالية كبيرة، ويستقدمون عمالا أجانب برواتب عالية وغيرها من التصرفات العديدة باسم الشركة، وبعد أن يجهزوا على جميع أموال الشركة يتحججون في مواجهة الجميع بأن الوضعية المالية للشركة متأزمة وهم غير مسؤولين عن ذلك إلا في حدود حصتهم. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة لتوفير حماية قانونية تضمن حقوق المتضررين، خصوصا المتعاملين مع تلك الشركات، الذين بعد استنفاد جميع الطرق الودية والقضائية من أجل تحصيل أموالهم، لا يجدون ما يمكن أن يستردوا به ديونهم في مواجهة الشركة، لأن جميع ممتلكاتها تكون قد هلكت، ومسؤولية الشركاء فيها محدودة في نطاق رأس المال، على الرغم من أن تعاملهم معها في الأساس يستند إلى الاعتبار الشخصي للشركاء فيها. ومن جانب آخر، فإن المسؤولية المحدودة لهذه الشركات تضر بمصالح الشركاء ذوي نية حسنة أيضا، خصوصا الشريك القطري في حال وجود شركاء متعددي الجنسية، أو الشريك المخول بالتوقيع، إذ نتيجة تلاعب الشركاء الآخرين في مالية الشركة وتذرعهم بمبدأ استقلال الذمم، يعصفون بأموالها ويتسببون في تأزم وضعيتها المادية، ليتركوا الشريك حسن النية في مواجهة الدائنين، وأمام إجراءات إدارية وقضائية مثل الأمر بالمنع من السفر، أو الحجز على الأموال الشخصية، وذلك في حال ثبوت عدم احترام الأشخاص في الشركة ذات مسؤولية محدودة لهذا المبدأ وقيامهم بالخلط بين أموالهم والمالية الخاصة بالشركة. وحماية لجميع المتضررين من مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة، فقد نص قانون الشركات التجارية على حزمة من التدابير لضمان أموال المتعاملين مع هذا الشكل من الشركات، من قبيل ما نصت عليه المادة 229 من القانون المذكور عندما ألزمت إضافة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة، وإلا كان المدراء مسؤولين بالتضامن مع الشركة في مواجهة الأغيار، إلى جانب العقوبات الزجرية التي يتم اتخاذها في حق كل شريك أو مدير لم يلتزم بمبدأ استقلال الذمم عند التعامل بأموال الشركة. عموما، تبقى الشركة ذات مسؤولية محدودة شكلا قانونيا تنفذ في إطاره مشاريع وأعمالا من شأنها الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتقويته، فلا يمكن إلغاؤه أو إيجاد بديل عنه، وتبقى الحماية الأساسية من مخاطر إساءة استخدامه هي توفير تأمينات لأموال المتعاملين معها بشكل مسبق، وتضييق الخناق على المدراء أو الشركاء ذوي نوايا سيئة فيما يتعلق بحرية استخدام أموالها.

3769

| 14 مارس 2022

بين الخلع والتفريق للضرر والشقاق

عند وصول العلاقة الزوجية إلى مفترق يستحيل معه استمرار العشرة بين الطرفين، يكون الحل الأنسب هو فسخ عقد الزواج وفقا للصور المنصوص عليها شرعا ضمن قانون الأسرة. فإذا جاء قرار الانفصال من جانب الزوج جاز له أن يوقع الطلاق على الزوجة باللفظ الصريح أو بالكتابة حسب ما نصت عليه المادة 107 من قانون الأسرة، أما إذا كان قرار الانفصال نابعا من إرادة الزوجة فإن المشرع حدد لها الإجراءات اللازمة من أجل حصولها على الطلاق. وكثيرا ما يعتقد البعض أن الزوجة إذا قررت الطلاق فإنها تخلع الزوج، وهو مفهوم خاطئ ارتبط بالمعنى اللغوي لكلمة الخلع أي الإزالة، لكن الانفصال الذي يقع بناء على إرادة الزوجة لا يتم إلا عن طريق التفريق القضائي أو بالاتفاق مع الزوج على الطلاق بشروط معينة. والتفريق القضائي بناء على طلب من الزوجة يتخذ صورا عديدة مثل التفريق لعدم الإنفاق أو للحبس أو للإيلاء أو للعان. ويعتبر التفريق للضرر والشقاق الصورة الأكثر شيوعا في المجتمع القطري، ويتم ذلك عن طريق إيداع الزوجة صحيفة افتتاح دعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة، تطلب في ختامها الحكم بتفريقها عن الزوج للضرر والشقاق مبينة الأسباب التي دفعتها إلى تقديم دعواها، مشفوعة بالمستندات المعززة لطلبها سواء قبل الدخول بها أو بعده، لتقوم المحكمة بندب حكمين من أجل تقصي أسباب الشقاق ومحاولة إصلاح ذات البين، فإن لم ينجح الحكمان في توقيع الصلح بين الطرفين، أودع تقريرهما في ملف الدعوى بمجريات جلسات محاولة الصلح مع رأي بشأن من المتسبب في الإساءة واستفحال حالة الشقاق، وعقب ذلك تصدر المحكمة حكمها بفسخ عقد الزواج، فإذا تبين لها أن الإساءة بجانب أكبر من الزوجة قضت بالتفريق بين الطرفين بمال تدفعه للزوج مع حرمانها من نفقة متعتها ونفقة العدة أيضا إذا كان قد تم الدخول بها، أما إذا كانت الإساءة من جانب الزوج أو مشتركة لكن بشكل أكبر منه قضت المحكمة بالتفريق بلا مال لكن مع استحقاق الزوجة التي تم الدخول بها لكامل حقوقها الشرعية من نفقة المتعة ونفقة العدة وغير ذلك من المستحقات عند الاقتضاء، وفق المنصوص عليه ضمن المواد من 129 إلى 136 من قانون الأسرة. أما الخلع ورغم اشتراكه مع التفريق للضرر والشقاق في مبدأ إرادة الزوجة في الانفصال إلا أن إجراءاتهما مختلفة، وقد عرفت المادة 118 من قانون الأسرة الخلع بأنه: "... حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة..."، فالخلع ليس تفريقا قضائيا وليس طلاقا توقعه الزوجة، بل هو اتفاق ينعقد بين الزوج والزوجة يلتزم بمقتضاه الزوج على أن يوقع الطلاق مقابل أن تلتزم الزوجة بمخالعته على بدل يكون إما عبارة عن مال تدفعه أو تنازل عن مستحقاتها الزوجية كلها أو بعض منها، ويتم ذلك عن طريق الحضور لدى قاضي التوثيقات بمحكمة الأسرة من أجل توثيق الخلع بين الطرفين بناء على ما تم الاتفاق عليه. وسواء طلبت الزوجة الخلع أو التفريق للضرر والشقاق، فيجب توخي الحكمة قبل حل عقد الزواج، والأخذ بعين الاعتبار تبعات الانفصال خصوصا عند وجود أولاد، وإذا كان الطلاق هو الحل الأفضل لجميع الأطراف، فينبغي أن يتم بالتراضي حفاظا على العشرة السابقة مصداقا لقوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". @9999: حساب انستجرام

13257

| 07 مارس 2022

alsharq
من يُعلن حالة الطوارئ المجتمعية؟

في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم،...

6327

| 24 أكتوبر 2025

alsharq
الكرسي الفارغ

ليس الفراغ في الأماكن، بل في الأشخاص الذين...

5082

| 20 أكتوبر 2025

alsharq
النعش قبل الخبز

لم تكنِ المأساةُ في غزّةَ بعددِ القتلى، بل...

3822

| 21 أكتوبر 2025

alsharq
نموذج قطر في مكافحة المنشطات

يمثل صدور القانون رقم (24) لسنة 2025 في...

2859

| 21 أكتوبر 2025

alsharq
غياب الروح القتالية

تُخلّف بعض اللحظات أثرًا لا يُمحى، لأنها تزرع...

2571

| 23 أكتوبر 2025

alsharq
النظام المروري.. قوانين متقدمة وتحديات قائمة

القضية ليست مجرد غرامات رادعة، بل وعيٌ يُبنى،...

1770

| 23 أكتوبر 2025

alsharq
الدوحة عاصمة لا غنى عنها عند قادة العالم وصُناع القرار

جاء لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن...

1617

| 26 أكتوبر 2025

alsharq
أين ربات البيوت القطريات من القانون؟

واكبت التعديلات على مجموعة من أحكام قانون الموارد...

1563

| 21 أكتوبر 2025

alsharq
وجبات الدايت تحت المجهر

لم تعد مراكز الحمية، أو ما يعرف بالـ«دايت...

1086

| 20 أكتوبر 2025

alsharq
مستقبل الاتصال ينطلق من قطر

فيما يبحث قطاع التكنولوجيا العالمي عن أسواق جديدة...

996

| 21 أكتوبر 2025

alsharq
وجهان للحيرة والتردد

1. الوجه الإيجابي • يعكس النضج وعمق التفكير...

987

| 21 أكتوبر 2025

alsharq
كريمٌ يُميت السر.. فيُحيي المروءة

في زمنٍ تاهت فيه الحدود بين ما يُقال...

978

| 24 أكتوبر 2025

أخبار محلية