رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

البدلات والعلاوات الوظيفية ليست من أعمال السيادة

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى تمثلت وقائعها في أن موظفًا لم تصرف له جهة عمله في تلك السنة العلاوات والبدلات الوظيفية المقررة له وفقًا للقانون، ولائحة سياسة وإجراءات الموارد البشرية في المؤسسة. فأقام دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية مطالبًا فيها الحكم بإلزام جهة عمله بصرف مستحقاته الوظيفية، فقضت الدائرة الإدارية الابتدائية لصالحه، غير أن جهة العمل لم تقبل بهذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، فذهبت محكمة الاستئناف إلى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، مؤيدةً حكمها. فلجأت جهة العمل إلى محكمة التمييز ناعيةً على الحكم مخالفته للقانون، ومبينةً أن هذه المنازعة تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، ذلك أن عدم صرف تلك العلاوات والبدلات في تلك السنة جاءت بناء على توجيهات بوقف البدلات وبتخفيض الموازنة العامة، وهي توجيهات تتصل بالسيادة. وأعمال السيادة التي احتجب بها جهة العمل هنا، هي نظرية قضائية خرجت من رحم مجلس الدولة الفرنسي - القضاء الفرنسي - كالكثير من نظريات القانون الإداري، وبموجبها لا تخضع بعض أعمال السلطة التنفيذية، لرقابة القضاء. فقد استدعت الظروف السياسية المتمثلة في زوال حكم نابليون بونابرت، الذي نشأ مجلس الدولة في عهده، إلى عدم تدخل المجلس في منازعات لها انعكاسات سياسية، وذلك رغبة في عدم إثارة ردة فعل قوية، من قبل النظام الجديد، قد تؤثر على اختصاصات المجلس أو على وجوده. وقد سار القضاء الفرنسي في استبعاد بعض أعمال السلطة التنفيذية عن نظره في أحكام أخرى حتى بعد تغيّر النظام السياسي في فرنسا وفي حقب مختلفة حتى اليوم. هذه النظرية لم يقتصر تطبيقها على الدولة التي نشأت فيها، بل اقتبستها أنظمة قانونية وقضائية في دول أخرى أيضًا. وعودة إلى الدعوة التي أمامنا، فإن محكمة التمييز القطرية نظرت في الأمر، ورأت أن نعي جهة العمل غير سديد، قائلة في ذلك أن المشرع القطري وإن لم يورد تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة سواء في قانون السلطة القضائية او في قانون الفصل في المنازعات الإدارية، إلا أن هناك عناصر تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية، أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها، لما يحيطها من اعتبارات سياسية، وكونها تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم. فإن تحقق ذلك فيها فعلًا، فإنها لن تكون بطبيعتها محلًا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته، دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها. كما أكدت محكمة التمييز القطرية بأن هذه الأعمال وإن كانت تخرج عن نطاق اختصاص القضاء، إلا أنه هو المنوط به أن يقول كلمته في وصف الطلبات المطروحة في الدعوى وبيان ما إذا كانت تتعلق بعمل من أعمال السيادة أم تخرج عنها. وبتعبير آخر، فإن القضاء هو المعني ببحث ما إذا كان تصرف الإدارة المطعون فيه أمامه، يعدُ عملًا من أعمال السيادة من عدمه. وعليه، وجدت محكمة التمييز القطرية أن طلبات الموظف هنا، تنحصر في الحكم بأحقيته في صرف علاوات وبدلات وظيفية، نَظمَ شروط استحقاقها القانون واللائحة. وأن هذه الطلبات لا تتعلق بعمل من أعمال السيادة أو تتصف بصبغة سياسية، ولا تتعلق بتصرف صادر عن السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم، لذا لا تخرج هذه الطلبات عن اختصاص القضاء الإداري. وأنه لما كان حكم المحكمة الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف التزم بهذا الأمر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. هذا والله من وراء القصد

1575

| 17 أكتوبر 2024

العدالة والمساواة والوحدة الوطنية كغايات مُثلى

كعادته السنوية عند افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى القطري يلقي سمو الأمير، حفظه الله، خطابًا شاملًا يتناول فيه شؤون البلاد، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (87) من الدستور الدائم لدولة قطر. خطاب سمو الأمير بالأمس جاء بعد مضي ثلاث سنوات من تجربة المجلس المنتخب جزئيًا، وهي تجربة قيمها سموه مُبينًا ومستخلصًا نتائجها، بأننا «كلنا في قطر أهل، والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها، إذ يتخذ طابعًا هوياتيًا لا قبل لنا به، وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها..». أبدى سمو الأمير في خطابه بالأمس «أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها». وأنه قد تم الانتهاء من إعداد مشاريع تعديلات دستورية وتشريعية لعدة قوانين، سوف تحال إلى مجلس الشورى، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا لأحكام الدستور. وأن غايتين تجمعان هذه التعديلات الدستورية والقوانين المرافقة، هما «الحرص على وحدة الشعب من جهة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى». إن تفعيل مثل هذه الغايات يعزز من قيم العدل والمساواة بين أفراد المجتمع القطري. إن التعديلات الدستورية سوف تتم وفقًا لما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر في المادة (144) منه على أن «لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ ناقشه المجلس مادة مادة ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية...». وهنا نجد مسألة إجرائية تتمثل في عدم الاكتفاء بتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه من اختصاص سمو الأمير في التصديق على ما أقره مجلس الشورى من تعديلات، بل قبل الوصول إلى مرحلة التصديق النهائية، فضَّل سموه - كمرحلة منفصلة – مشاركة جميع المواطنين في إبداء رأيهم في شأن هذه التعديلات من خلال استفتاء شعبي، وذلك تفعيلًا للمادة (75) من الدستور. في الختام، نسأل الله تعالى أن يبارك في كل جهدٍ يعزز العدالة والمساواة والوحدة الوطنية، فهي غايات مثلى، وأن يديم الله على وطننا الحبيب الأمن والأمان والرخاء والازدهار. والله من وراء القصد.

933

| 16 أكتوبر 2024

أموال الدولة وسقوط حق المطالبة بها للتقادم

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى استرداد، وهي من دعاوى التسوية التي تنقسم إلى دعاوى استحقاق، وفيها يطالب الموظف جهة الإدارة بمستحقاته من مرتبات أو علاوات أو مكافآت أو معاشات. ودعاوى استرداد، وفيها تطالب الإدارة الموظف برد ما صُرف له دون وجه حق. وتمثلت وقائع هذه الدعوى في أن أحد الموظفين السابقين الذي انتهت علاقته بعمله في إحدى الجهات الحكومية، استمر في الانتفاع بالسكن الحكومي بالرغم من مطالبة جهة الإدارة له بإخلائه، وبسداد مقابل الانتفاع به من تاريخ انتهاء خدمته، وسداد المتبقي من بدل السكن المصروف له، غير أنه لم يستجب لمطالبات الجهة الإدارية، فرفعت ضده دعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الابتدائية، لإلزامه بذلك، فحكمت الدائرة الإدارية الابتدائية لصالح الإدارة. فلم يقبل الشخص بهذا الحكم فطعن به أمام محكمة الاستئناف، فذهبت هذه المحكمة إلى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية وأيدت حكمها. فلجأ الموظف السابق إلى محكمة التمييز مبينًا لها أنه قد تمسك أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أيضًا، بسقوط حق الجهة الإدارية في المطالبة بهذه الأموال بسبب التقادم، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع، بحجة أن الأموال المطالب باستردادها تعد من أموال الدولة، ولا يسري عليها التقادم بكافة أنواعه وذلك تطبيقًا للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. فنظرت محكمة التمييز القطرية في هذا الأمر، ورأت أن نعي الموظف السابق في محله، وفي ذلك قالت: «أن النص في المادة (228) من القانون المدني على أنه تسقط بالتقادم دعوى استرداد ما دُفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب، يدل على أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين»، وأكدت محكمة التمييز أن «هذه القاعدة تسري على كافة الأموال، فكما تسري على الأموال الخاصة تسري على الأموال العامة بما فيها ما دفعته الدولة إلى أحد موظفيها، إذ إن نص المادة (228) جاء عامًا مطلقًا لا يجوز تخصيصه أو تقييده». وذهبت محكمة التمييز إلى أن الموظف السابق قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الابتدائية والاستئناف بسقوط الحق بالمطالبة بالمديونية بالتقادم الثلاثي، غير أن حكم المحكمة الابتدائية المؤيد بحكم محكمة الاستئناف قضى برفض هذا الدفع، دون أن يبحث مدى تحقق شرائطه القانونية، ومنها المدة وتحصل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أو التي يبدأ بها سريان باقي المدة، وهي مسائل تستقل بها محكمة الموضوع. كما بينت محكمة التمييز أنه كان يتعين على محكمة الموضوع بحث هذا الدفع، فالبحث فيه قد يغير وجه الرأي في الدعوى، غير أن الحكم لم يواجه هذا الدفع، مما يشوبه بقصور يبطله. في هذا الحكم أكدت محكمة التمييز القطرية أن ما تدفعه الدولة إلى أحد موظفيها يسري عليه ما جاء في القانون المدني بشأن التقادم، وأن هذه القضية لا تخضع لما قرره قانون أملاك الدولة من حماية لأملاك الدولة العامة والخاصة ومنها عدم سريان التقادم بشأنها. في هذا الحكم لم تتعرض محكمة التمييز لمدى اختصاص الدوائر الإدارية بالمحكمة بدعاوى الاسترداد بالرغم من عدم نص قانون الفصل في المنازعات عليها صراحة، والذي حدد اختصاصات هذه الدوائر حصرًا، وهو ما يؤكد تأييدها لاختصاص هذه الدوائر بنظر هذا النوع من الدعاوى. هذا والله من وراء القصد.

3108

| 10 أكتوبر 2024

الامتناع عن تجديد رخصة عزبة ومشروعية سبب القرار الإداري

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى جاءت وقائعها في أن مواطنة صدر لها ترخيص بحيازة (عزبة جوالة) من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، وتم تجديد هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات متتالية، بعد إجراء المعاينات اللازمة عند كل تجديد، غير أن الوزارة اتخذت في هذه المرة قرارًا برفض التجديد، بحجة أن الرخصة قد خلت من شرط الحصول على الموافقات الواجب الحصول عليها قبل إصدارها، وأنها لم تكن نظامية. فأقامت المواطنة دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مطالبةً فيها بإلغاء القرار المتمثل في رفض تجديد الترخيص، فحكمت الدائرة الإدارية الابتدائية لصالحها وقضت بإلغاء القرار. غير أن الوزارة لم تقبل بهذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، فذهبت الدائرة الإدارية الاستئنافية إلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، إذ رفضت الدعوى، على مقولة، أن على المواطنة إثبات أن ترخيص حيازة العزبة قد مر بالمراحل التي رسمها القانون للحصول عليه. فلجأت المواطنة إلى محكمة التمييز، مبينةً أنها قد حصلت على الترخيص وتم تجديده مرارًا، وأن الأصل في الإجراء أن يكون قد تم صحيحًا، وأن على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل عليه، غير أن محكمة الاستئناف قلبت عبء الإثبات، مطالبة بأن تقوم المواطنة بإثبات أن الترخيص صدر بإجراءات صحيحة، وعليه قضت برفض الدعوى. فنظرت محكمة التمييز في الأمر، ورأت أن نعي المواطنة سديد، وفي ذلك تقول: إن الثابت بالأوراق أن المواطنة صدر لها رخصة حيازة العزبة، وتم تجديد هذه الرخصة لثلاث سنوات بعد إجراء المعاينات اللازمة عند كل تجديد، ومن ثم، فقد استقر وضعها بأنها استوفت الاشتراطات المتطلبة قانونًا للحصول على هذا الترخيص، باعتبار أن صدور الترخيص يفيد صحة وسلامة الإجراءات التي تمت، ولا يجوز بعد ذلك الادعاء أنها قد تحصلت عليه دون وجود موافقات، أو أنها قد حصلت عليه في ظل وجود تعليمات بعدم إصدار تراخيص عزب جديدة، وأنه «لا يجوز بعد إصدار الترخيص إعمال أثر المخالفة التي كانت تحت بصر الإدارة، واتخاذها سببًا لرفض التجديد» طالما خلت الأوراق من وجود دليل يفيد اشتراك المواطنة بغش أو تواطؤ منها في هذه المخالفة. وبينت محكمة التمييز القطرية أنه «ولئن كان الترخيص بطبيعته مؤقتًا إلا أن ذلك لا يعني عدم تجديده في الميعاد، ما دام لم يجدّ جديد يحول دون هذا التجديد». في هذا الحكم أكدت محكمة التمييز القطرية أن السبب هو أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري، والذي لا تقوم له قائمة بدونه، وأن الادعاء بوجود مخالفة لأحكام القانون أو عدم توافر الاشتراطات «بعبارات عامة مرسلة» دونما بيان لتلك الأحكام أو الشروط التي وقعت المخالفة لها، يجعل القرار الإداري يتردى في «هاوية عدم المشروعية» لعدم صحة أسبابه. في هذا الحكم قضت محكمة التمييز بأن ما استندت عليه جهة الإدارة في قرارها الرافض لتجديد الترخيص كسبب، والمتمثل في عدم وجود الموافقات اللازمة، لا يقوم بمجرده كسبب مشروع للقرار، وعليه يتعين الحكم بإلغائه، وأنه لما كان حكم محكمة الاستئناف قد خالف هذا النظر، فإن ذلك مما يعيبه ويوجب تمييزه. هذا والله من وراء القصد

1323

| 03 أكتوبر 2024

رقابة ملاءمة الجزاء التأديبي للمخالفة الإدارية

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى جاءت وقائعها في أن موظفًا يعمل في إحدى المؤسسات العامة، ثبت قيامه بعملٍ فيه تضارب في المصالح بين نشاطه الخاص ومصلحة الجهة الإدارية التي يعمل بها، إذ قام بتأجير عقاره المتمثل في عمارة سكنية إلى شركتين تابعتين لشركة متعاقدة مع جهة عمله. ولم يصرح الموظف لمسؤوله المباشر عن هذه العلاقة الإيجارية. فصدر في حقه بعد التحقيق معه، قرار من المجلس الدائم للتأديب يقضي بمجازاته تأديبيًا بخفض درجته الوظيفية وخفض راتبه إلى الدرجة والراتب الأدنى مباشرةً. فلم يرض الموظف بهذا القرار، مبينًا أن العلاقة الإيجارية بينه وبين الشركتين سليمة، وتستند إلى أسعار السوق، وانه لم يكن يعلم بأن الشركتين المؤجرتين لعقاره تابعتان للشركة المتعاقدة مع جهة عمله، علاوة على عدم تناسب الجزاء التأديبي الذي صدر في حقه مع المخالفة التي اقترفها. فطعن على القرار التأديبي بدعوى رفعها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، غير أن هذه المحكمة رفضت الدعوى. فلجأ الموظف إلى محكمة التمييز ونعى ضمن أسباب طعنه، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان قرار مجلس التأديب لعدم تناسب الجزاء الموقع عليه بخفض درجته وراتبه إلى الدرجة والراتب الأدنى مباشرة، والذي يأتي في المرتبة الثامنة في لائحة الجزاءات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية، والتي تتدرج صعودًا من الإنذار، إلى الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا في السنة، فالحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة اشهر، فالوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، فغيرها من الجزاءات التي نصت عليها المادة (89) من قانون الموارد البشرية المدنية، وجميع ما سبق يقل من حيث قساوته وشدته عما فرضه مجلس التأديب عليه من جزاء. غير أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى دفاعه هذا. فنظرت محكمة التمييز في الأمر، ورأت أن نعي الموظف على الحكم في محله، وبينت أن لسلطات التأديب، ومنها المجلس الدائم للتأديب، تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، وليس عليها معقب فيما تقرره، إلا أن تقديرها للأمر يجب أن يكون قائمًا على أسباب تبرره، وغير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الغلو في التقدير، وأكدت محكمة التمييز أن من صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره. في هذا الحكم أكدت محكمة التمييز القطرية على أن رقابة القضاء لسبب القرار، لا يقتصر على رقابة مدى وجود السبب من عدمه، أو رقابة صحة التكييف القانوني له، بل تمتد رقابة القضاء أيضًا إلى التحقق من مدى ملاءمة القرار مع السبب، وبإنزال ذلك على القضية التي أمامنا، فإن للمحكمة سلطة التحقق من مدى ملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف، حتى يكون الجزاء عادلًا. ورأت محكمة التمييز أن دفاع الموظف المتمثل في عدم التناسب بين الجزاء والمخالفة كان دفاعًا جوهريًا من شأنه أن يغير وجه الحكم ويؤثر على نتيجته، وأنه كان يفترض ألا تلتفت عنه محكمة الاستئناف، وأن تمنحه حقه في البحث والتمحيص، فإغفال محكمة الاستئناف بحث هذا الدفاع الجوهري يُعيب حكمها ويوجب تمييزه. هذا والله من وراء القصد

1185

| 26 سبتمبر 2024

ضمانات عدالة تقارير تقييم الأداء وعدم تأثرها بالأهواء الشخصية

في إحدى الدعاوى التي نظرتها المحاكم القطرية في السنوات الماضية، دعوى تتمثل وقائعها في أن أحد الموظفين المتميزين، وقع خلاف بينه وبين رئيسه المباشر. هذا الموظف كان يحصد في السنوات السابقة على وقوع الخلاف تقدير (ممتاز) في تقييم أدائه، كما قد نال ترقية استثنائية لتميزه، غير أنه تفاجأ بقرار يمنحه تقدير (ضعيف) عن هذه السنة، فلجأ إلى الإدارة متظلمًا من هذا القرار، فقامت الإدارة بتعديل التقييم ليصبح بتقدير (مقبول)، فلم يرض بهذا التقدير الذي لا يعكس مستواه، طارقًا باب العدالة بدعوى يطلب فيها إلغاء القرار المتعلق بتقييم الأداء، وتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك. فاستجابت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية لطلباته، فألغت القرار وقضت بتعويضه بمبلغ (عشرين ألف ريال قطري). هذا الحكم لم تقبله جهة الإدارة فطعنت عليه أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف. فقضت هذه المحكمة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية ورفض الدعوى. فلجأ الموظف إلى محكمة التمييز للطعن على حكم محكمة الاستئناف، ناعيًا عليه إخلاله بحق الدفاع، إذ أنه (أي الموظف) تمسك بدفاعه المتمثل بوجود خلافات بينه وبين رئيسه المباشر، الذي اشترك في وضع تقرير تقييم الأداء، على خلاف ما كان ينبغي لضمان الحيدة والتجرد والموضوعية، غير أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى دفاعه هذا، وقضت برفض الدعوى. فنظرت محكمة التمييز في ذلك، ورأت أن نعي الموظف على الحكم في محله، وبينت أن المشرع ارتقاءً بمستوى العمل بجهات الإدارة ورفع كفاءة الموظفين بها أوجب أن تضع الإدارة العامة نظامًا لتقييم الإداء ينبني على أسس وقواعد منضبطة لتحقيق أهداف تلك الجهات الإدارية، وأن «الإجراءات والمراحل التي يعد على أساسها تقرير تقييم الأداء لا تحقق مرادها المرجو إلا في ظل ضمانات معينة تبعد التقرير عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة والدوافع المنبتة الصلة عن الصالح العام، حتى يجيء التقرير مرآة صادقة وتعبيرًا حقيقيًا عن جهد الموظف وعمله وسلوكه خلال سنة التقرير». وأكدت محكمة التمييز أيضًا على أنه يقتضي لتحقيق الضمانات الأساسية التي يحرص المشرع عليها عند وضع تلك التقارير أن يتوافر فيمن يشارك في اعدادها شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والهوى والتأثير. ثم خلصت المحكمة إلى أنه إذا قام فيمن يضع التقرير سبب يجعل تقريره وحكمه يميل عما يقتضيه الانصاف والحق، فإن من الواجب عليه أن يتنحى عن وضعه أو المشاركة فيه، وأن يحل محله من لا يقوم به مانع من عداوة أو محاباة، فإذا لم يتنح فإن عدم صلاحيته، لفقدانه الحيدة والتجرد، تجعل تقريره باطلًا. في هذا الحكم أبرزت محكمة التمييز الضمانات الأساسية لمنع الانحراف عند وضع تقارير تقييم الأداء، وتعرضت المحكمة لإحدى حالات عدم مشروعية القرار الإداري، وهي حالة إساءة استعمال السلطة أو عيب الغاية، وهو في حقيقة الأمر من عيوب القرار الإداري التي يصعب اثباتها، غير أن محكمة التمييز رأت أنه إذا كان يستمد من وقائع ثابتة لها أصل بالأوراق ما يمكن الاستناد إليه في ثبوت هذا الأمر في شخص واضع التقرير، فإن من الواجب على محكمة الاستئناف ألا تلتفت عنه، وأن تمعن التمحيص في دفاع الموظف، واعطائه حقه في البحث لكونه دفاعا جوهريا من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى. هذا والله من وراء القصد.

1500

| 19 سبتمبر 2024

الترقية الاستثنائية والسلطة التقديرية للإدارة

في إحدى الدعاوى التي عُرضت على المحاكم القطرية في السنوات الماضية، دعوى تمثلت وقائعها في قيام جهة الإدارة بمنح إحدى الموظفات العاملات لديها ترقيةً استثنائية. وهذه الترقية وفقًا لقانون الموارد البشرية المدنية القطري يجوز للإدارة منحها للموظف المتميز، وبحد أقصى مرتان تفصل بينهما عشر سنوات خلال خدمته الوظيفية، وذلك إن تحققت في الموظف شروط معينة، من أبرزها أن يكون تقييم أدائه بمستوى ممتاز في آخر تقريرين له. منح جهة الإدارة تلك الموظفة هذه الترقية الاستثنائية لم يرق لإحدى الموظفات في العمل حيث رأت فيه تخطيًا لها، إذ إنها تسبقها في الأقدمية، كما أن تقييم أدائها بدرجة ممتاز لا يقتصر على السنتين الأخيرتين فقط، بل أيضًا في السنة السابقة عليهما. فتظلمت الموظفة التي لم تحصل على الترقية إلى جهة الإدارة، إلا أن تظلمها قوبل بالرفض، فرفعت دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، تطلب فيها الحكم بإلغاء قرار الترقية. فرأت المحكمة الابتدائية انتداب خبير لكتابة تقرير في هذا الشأن. هذا الخبير أبان أن الموظفة الطاعنة تستحق الترقية الاستثنائية لتوافر شروطها في شأنها، وأن تقديرها في السنة السابقة على السنتين اللتين اشترطهما القانون كان بمستوى ممتاز أيضًا، بخلاف زميلتها المرقاة، التي وإن كان تقديرها في آخر سنتين بمستوى ممتاز غير أنها كانت بمستوى جيد قبلهما. وبناء على ذلك حكمت الدائرة الإدارية الابتدائية بإجابة طلبات الموظفة التي لم تنل الترقية. لم تقبل جهة الإدارة بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، غير أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى تأييد الحكم المستأنف، وعليه لم تجد جهة الإدارة إلا الطعن في هذا الحكم بطريق التمييز. أما محكمة التمييز، فإنها بعد أن أبرزت الشروط التي حددها المشرع لمنح الترقية الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (48) من قانون الموارد البشرية المدنية، رأت أن في هذه الترقية، وبخلاف الترقيات عمومًا، تتحلل جهة الإدارة من شرط الأقدمية، فيترخص لها تخطي الأقدم. وبينت محكمة التمييز أن المعول عليه في تقييم أداء الموظف لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها في الترقية الاستثنائية يكتفى فيه بالتقريرين الأخيرين بغض النظر عن درجة تقييم الأداء في التقارير السابقة عليهما. وأكدت على أن انتقاء جهة الإدارة لأحد الموظفين لاستحقاق الترقية الاستثنائية واختياره دون سواه من زملائه الأقدم في الدرجة باعتباره أكثر تميزًا وكفاءة في أداء وظيفته المنوط بها، هو من المُلاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة ولا يجوز للقضاء أن يحل محلها فيه، ولا يحد ذلك إلا إساءة استعمال الإدارة لسلطتها أو تنكبها تحقيق المصلحة العامة. في هذا الحكم أكدت محكمة التمييز القطرية على السلطة التقديرية للإدارة في اختيار من تراه أكثر تميزًا وكفاءة. فالقانون يُدرك طبيعة العمل الإداري، فيترك للإدارة مساحة مناسبة تدرس خلالها الحالة الواقعية التي تواجهها والظروف المحيطة بها، لتختار الأنسب، فيكون تصرفها بالتالي مشروعًا طالما تقيدت بشروط منح الترقية الاستثنائية. كما بيّنت محكمة التمييز أن رقابة القضاء تقتصر على رقابة المشروعية، أي مدى توافق التصرف مع القانون وعدم مخالفته، دون رقابة الملاءمة، غير أن رقابته تمتد إلى الملاءمات إن أساءت الإدارة استعمال سلطتها وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة، وهو ما لم تكشفه هذه القضية. هذا والله من وراء القصد

4077

| 12 سبتمبر 2024

مبادئ العدالة وشهادة خلو الطرف

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، منازعة تمثلت وقائعها في أن موظفة كانت تعمل في إحدى الوزارات في الدولة، قد تقدمت بطلب إلى هذه الوزارة للحصول على شهادة إخلاء طرف، لتتمكن من الالتحاق بجهة عمل أخرى. إلا أن الوزارة المعنية رفضت منحها هذه الشهادة لوجود مديونية في ذمتها، لصالحها، إذ كانت الموظفة تعمل في الوزارة سابقًا، وقد تم إيفادها في بعثة لمواصلة دراستها على نفقة الوزارة، إلا أنها بعد أن تخرجت وعادت للعمل ثانيةً، تقدمت باستقالتها وانتهت صلتها بها. وبسبب رفض الوزارة منحها هذه الشهادة طعنت الموظفة المستقيلة في قرار الرفض أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، فحكمت هذه الدائرة لصالحها، وذلك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها شهادة إخلاء الطرف من الوزارة. غير أن هذه الأخيرة استأنفت الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة الإدارية الابتدائية وبرفض الدعوى، وذلك على سند أحقية الوزارة في الامتناع عن منحها شهادة إخلاء طرف لوجود مديونية لصالحها، في ذمة الموظفة المستقيلة. فطعنت الموظفة المستقيلة في حكم محكمة الاستئناف بطريق التمييز، فرأت المحكمة أحقية الموظفة في الحصول على شهادة خلو الطرف، وفي ذلك تقول محكمة التمييز: «إنه ولئن كان المشرع في قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لم يلزما الجهة الإدارية بمنح الموظف شهادة بخلو طرفه عند انتهاء خدمته، إلا أن قواعد العدالة تقتضي منح الموظف عند انتهاء خدمته شهادة بخلو طرفه مبينًا فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يقوم به وغير ذلك من البيانات التي تساعده في الالتحاق بالعمل في جهة أخرى، خاصة إذا كان الموظف في بداية حياته الوظيفية كما هو شأن «الموظفة المستقيلة». كما بينت محكمة التمييز أن امتناع الوزارة عن صرف شهادة الطرف لا يعدو أن يكون اجتهادًا من قِبلها غير معضد بنص تشريعي، ويعد تعطيلًا للموظفة بحرمانها من العمل مستقبلًا حتى تسدد ما ترصد في ذمتها من مديونية، سيما وأن منح الموظفة المنهية خدمتها تلك الشهادة لا يمنع جهة الإدارة من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها، وعليه فإن رفض أو امتناع جهة الإدارة منح هذه الشهادة يعد قرارًا معيبًا بعدم المشروعية حريًا بإلغائه. في هذا الحكم نجد محكمة التمييز تؤكد على استنادها إلى قواعد العدالة عند عدم وجود نص تشريعي يفصل النزاع، وفي ذلك تقول «إنه ولئن كان المشرع في قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لم يلزما الجهة الإدارية بمنح الموظف شهادة بخلو طرفه عند انتهاء خدمته، إلا أن قواعد العدالة تقتضي منح الموظف عند انتهاء خدمته شهادة بخلو طرفه..». وقواعد العدالة التي استندت إليها محكمة التمييز القطرية، هي من المبادئ العامة للقانون، ويقصد بالمبادئ العامة للقانون، القواعد القانونية غير المكتوبة التي يكشفها ويستنبطها القضاء من ضمير الجماعة ومن روح التشريع العامة، ويعلنها في أحكامه عندما لا يجد نصًا تشريعًا يحكم المنازعة المعروضة عليه. وتعد المبادئ العامة للقانون من مصادر المشروعية، بجوار التشريع والعرف، التي يجب أن تلتزم جهة الإدارة باحترامها حتى لا تعاب أعمالها أو قراراتها فيطعن بها بعدم المشروعية. هذا والله من وراء القصد

1233

| 05 سبتمبر 2024

من تعديلات قانون المحاماة الأخيرة

في الأسبوع الماضي صدر قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وهو أول قانون يصدر هذا العام، نسأل الله أن يكون عام عز وخير على قطر في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وهو أيضًا أول قانون تتعسر ولادته طويلًا بسبب رفض جمعية المحامين القطرية للكثير من مقترحات أحكامه المقدمة من وزارة العدل وتمسك وزارة العدل بالكثير منها، وكل له وجهة نظره التي يهدف من خلالها إلى تطوير المهنة وبناء الكفاءات القانونية القطرية وتعزيز منظومة العدالة في الدولة. والتعديلات التي جاءت على قانون المحاماة أصابت قرابة عشرين مادة منه، سوف اتوقف في هذا المقال أمام أحدها فقط، وهو ما جاء في المادة الأولى من القانون من أن تستبدل بعبارة (إدارة الفتوى والعقود) عبارة (إدارة شؤون المحاماة). هذه الأخيرة إدارة جديدة أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وتختص وفقًا للمادة (7) من القرار بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين والتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية وغيرها من الاختصاصات التي جاءت في القرار. القرار الأميري الذي صدر قبل أربع سنوات نقل بعض اختصاصات إدارة الفتوى والعقود إلى الإدارة الجديدة وغير من مسمى إدارة الفتوى والعقود إلى إدارة العقود، وبالتالي أصبح القرار الأميري يتعارض مع بعض مواد قانون المحاماة، لا سيما المادة (10) منه التي تنص على تشكيل لجنة قبول المحامين وأن يكون مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة نائبًا لرئيس هذه اللجنة، والمادة (66) منه التي تنص على أن تتولى إدارة الفتوى والعقود بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم. هذا التعارض الذي احدثه القرار الأميري بقى قائمًا لمدة أربع سنوات، لعدم صدور قانون يعدل أحكام قانون المحاماة ليتوافق مع ما جاء في القرار الأميري، وذلك أن القرار في درجة تشريعية أدنى من القانون فلا يمكنه أن يعدل من أحكام تشريع يعلوه في الدرجة. وتأخر صدور القانون حتى صدر أخيرًا في الأسبوع الماضي أدى إلى تعطيل أعمال لجنة قبول المحامين لمدة ليست بقليلة مما أثر على مصالح الكثير من المحامين والقانونيين. تنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية كان يتم في السابق بالأداة التشريعية (قانون)، فعلى سبيل المثال كان المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 ينظم وزارة العدل ويعين اختصاصاتها، فلما صدر الدستور الدائم لدولة قطر، أصبح إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من اختصاصات سمو الأمير وفقًا للبند 8 من المادة (67) منه. وعليه صدر في عام 2009 مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 ألغى بموجبه قرابة 24 قانونًا كانت تنظم وزارات وأجهزة حكومية وهيئات ومؤسسات عامة. وبالتالي أصبح تعديل الهيكل التنظيمي لأية وزارة يتم بالأداة التشريعية (القرار الأميري)، فإن تعارض هذا القرار مع قانون سار تستند أحكامه إلى هيكل تنظيمي سابق كما في قانون المحاماة، فإن من الضرورة أن تعدل أحكام هذا القانون مباشرة بقانون دون تريث حتى تتوافق مع ما جاء في القرار الأميري وحتى يمكن تطبيقه هذا الأخير في الواقع العملي، وحتى لا تتأثر مصالح الخاضعين لأحكامه. هذا والله من وراء القصد.   

2691

| 09 يناير 2018

الجريدة الرسمية الإلكترونية

قبل عشر سنوات من الآن وبالتحديد في تاريخ 19 يونيو 2007، نشرت في هذه الصفحة من جريدة الشرق القطرية مقالًا بعنوان: الجريدة الرسمية الإلكترونية (E-Gazzette) مقترحًا إنشاء جريدة رسمية إلكترونية لنشر التشريعات التي تصدر عن الدولة عوضًا عن نشرها ورقيًا. والسبب وراء هذا الاقتراح يعود إلى ما لاحظته من تأخر كبير في نشر القوانين وبما يخالف الدستور الذي حدد مدة أسبوعين لنشر أي قانون بعد صدوره من سمو الأمير. السبب في تأخر نشر القوانين يكمن في الدرجة الأولى فيما تتطلبه النسخة الورقية من الجريدة الرسمية من وقت لتجميع القوانين وتصنيفها وإعداد البروفات وإرسالها إلى المطابع ومراجعتها ثانيةً قبل صدور العدد.  لذلك فإن في وجود جريدة رسمية إلكترونية ينشر فيها أي تشريع بمجرد صدوره عدة فوائد منها: عدم مخالفة الدستور والالتزام بالمدة الزمنية التي يتطلبها لنشر القوانين، ومنها: توفير الجهد الذي يتطلبه إعداد الجريدة الرسمية الورقية عادةً، فليس هناك حاجة إلى السير عبر المراحل العديدة التي يقتضيها الإعداد الورقي من بروفات ومراجعات ومطابع وغيرها، وليس هناك حاجة إلى الانتظار حتى تتجمع عدة تشريعات كي تنشر في عددٍ واحد بل بالإمكان إدخال التشريعات أولاً بأول بمجرد صدورها.  كما أن في نشر التشريع إلكترونيًا تخفيض للتكاليف المالية التي تقتضيها الطباعة الورقية، وهذا الأمر يساعد في جعل الجريدة الرسمية في متناول الأفراد مجانًا، وبالتالي نخرج من مسألة فلسفية تتمثل فيما يجري حاليًا من عدم توزيع الجريدة الرسمية مجانًا على الأفراد بل تباع بأسعار محددة أو بقيمة اشتراك سنوي في حين إن نشر التشريع في الجريدة الرسمية في الحقيقة يفترض علم الناس كافة به، فكيف يفترض علم الناس به وهو ليس في متناول أيديهم ولا يمكنهم الحصول على نسخة منه إلا بالمال.  في العام الماضي صدر قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، والذي نص على إنشاء موقع رسمي للجريدة على شبكة المعلومات الدولية، وكانت سعادتي به كبيرة فقد يلامس هذا القانون المقترح الذي نشرته قبل عشر سنوات من جعل الجريدة الرسمية إلكترونية. هذا القانون الذي صدر في أكتوبر من العام الماضي لم ينشر إلا في أكتوبر من هذا العام أي بعد عام كامل على صدوره، وهذه من المفارقات العجيبة، إذ يفترض أن يكون هذا القانون سببًا في عدم تأخر نشر القوانين فإذا به ذاته يتأخر كثيرًا جدًا في النشر.  يمكننا التوقف أمام بعض النقاط بشأن قانون الجريدة الرسمية الجديد، أولها ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (4) منه من أن "ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير". فالضمير في كلمة (إصداره) هل يقصد به الجريدة الرسمية أم يقصد به الموقع الإلكتروني أم يقصد به القانون أو التشريع بالرغم من عدم ورود كلمة قانون أو تشريع في الفقرة؟ في اللغة يعود الضمير إلى اقرب مذكور من جنسه، غير أن ليس في الفقرة شيء من ذلك غير كلمة (موقع رسمي)!، وإن افترضنا أنه يعود على ذلك فإن المعنى سوف يختل إذ أن الموقع ينشأ لمرة واحدة ولا يتكرر إنشاؤه وإصداره. وعليه ربما كان المقصود (العدد أو الإصدار من الجريدة الرسمية)، غير أن الكلمة جاءت مؤنثة في حين الضمير جاء مذكرًا.  يبدو أن الذي ينشر إلكترونيًا وفقًا لهذا النص هو الجريدة الرسمية كعدد متكامل يضم عدة تشريعات صدرت في فترة محددة، وليس نشر كل قانون على حدة بمجرد صدوره من سمو الأمير، بمعنى أن العدد من الجريدة الرسمية الذي يجهز للطباعة ورقيًا فيصدر سوف ينشر إلكترونيًا بمجرد صدوره أي صدور عدد الجريدة الرسمية ورقيًا. فإن كان هذا هو المقصود حقيقةً، فإن النص السابق يجعلنا نؤكد على أن ما جاء به القانون الجديد من النشر الإلكتروني لن يعالج مشكلات تأخر نشر القوانين.   أمر آخر نقف أمامه بشأن قانون الجريدة الرسمية الجديد وهو أنه على خلاف القانون السابق وردت فيه عبارات مثل (قيمة الاشتراك السنوي)، و(أسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها)، والذي نصت المادة (6) منه بأنها تحدد بقرار من وزير العدل، ولا أعلم إن كان ذلك ينصرف للنسخة الورقية أم يشمل أيضا النسخة الإلكترونية، غير أن هذه العبارات تدل على عدم تحقيق ما أشرنا له من مساهمة الجريدة الرسمية الإلكترونية في الخروج من مسألة فلسفية وذلك بجعلها في متناول يد الأفراد مجانًا.  أخيرًا كم كنت أتمنى أن يتم الإبقاء على قانون الجريدة الرسمية رقم (1) لسنة 1961، لكونه أول قانون صدر في دولة قطر قبل ما يزيد على 55 عامًا ونشر في جريدة رسمية قطرية. وأنه إذا اقتضى الأمر إجراء أي تعديل أن يجرى على القانون ذاته ولا يصدر بقانون جديد يحل محله.  هذا والله من وراء القصد. 

6926

| 02 يناير 2018

مجلس الشورى الإلكتروني وتشريعات تطوير التقاضي

في الجلسة السابقة لمجلس الشورى القطري، تم تداول سبعة مشروعات قوانين تتعلق بتطوير آليات التقاضي وتمت إحالتها إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في المجلس. مشروعات القوانين هذه جاءت لتعديل أحكام بعض القوانين الحالية كقانون السلطة القضائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون حالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، وقانون تحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ وقانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة، علاوة على مشروع قانون جديد بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. هذه الحزمة من التشريعات جاءت نتيجة ما أكد عليه سمو الأمير في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى السادس والأربعين من ضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وعدم إطالة أمد التقاضي. لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى التي أحيلت إليها هذه التشريعات المهمة، استطاعت إنهاء دراسة سبع تشريعات في جلستين اثنتين فقط، الأولى في 11 ديسمبر والثانية 21 ديسمبر حيث استكملت دراستها كما نقلت الصحف المحلية. لكننا لا نعلم عن ماهية هذه المشروعات ولا حجم التعديلات التي أتت بها وهل فعلًا تحقق التطوير المنشود الذي يتمناه سمو الأمير لهذا الجهاز الهام، وقد طالب بعض الزملاء تزويدهم بهذه المشروعات لكن تم الاعتذار لهم.  الحديث عن صعوبة الحصول على المعلومة يعيدني بالذاكرة إلى العام الماضي حين طلبْت الكتاب السنوي الذي يطبع وتجمع فيه محاضر اجتماعات مجلس الشورى سنويًا، غير أن طلبي لم يحقق أي نتيجة إيجابية رغم زياراتي المتكررة إلى المجلس لمتابعة الطلب، مما دفعني في نهاية المطاف إلى الذهاب إلى دار الكتب القطرية لأتفاجئ ثانيةً بأن آخر عدد للكتاب السنوي لمحاضر اجتماعات مجلس الشورى كان في عام 1999 أي توقف تزويد دار الكتب بهذا الكتاب المطبوع للمحاضر منذ 18 سنة، كما لم تفلح زيارتي لمكتبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الحصول على مرادي لعدم اقتنائهم أعداد هذا الكتاب.  الكثير من برلمانات دول العالم اليوم اعتمدت التشريع الإلكتروني، إذ تدار وتنظم جميع إجراءات التشريع وسن القانون إلكترونيًا ابتداء من مسودة الاقتراح إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، فجميع وثائق التشريع علاوة على المناقشات والمداولات والاقتراحات والمحاضر وجداول الأعمال تكون في متناول يد الجميع إلكترونيًا. كما يمكن للمهتمين أن يتابعوا سير مشروع القانون عبر محطاته المختلفة.  وفي المسار ذاته، يدلي الاتحاد البرلماني الدولي وهو منظمة دولية أنشئت عام 1889 ومقرها جنيف اهتمامًا كبيرًا بموضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في برلمانات العالم مما ينعكس على تطوير أدائها من خلال استخدام التقنية في إدارة الوثائق بشكل أفضل وفي الإعداد الفعال لسن التشريعات ونشر تقارير اللجان والتفاعل مع المواطنين والتقارب منهم ونشر المعلومات والوثائق وفيديوهات الجلسات السابقة والنقل الحي المباشر للجلسات الآنية في الموقع الإلكتروني، بل تمتلك بعضها قنوات خاصة بها. وفي تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2016 بشأن البرلمان الإلكتروني في العالم يظهر بوضوح اعتناء برلمانات الدول بشأن التكنولوجيا رغم أن العائق الأول الذي يواجه الكثير منها هو نقص الموارد المالية، وهو مشكلة 58% من البرلمانات محل الدراسة البالغ عددها 114 برلمانًا ومجلسًا تشريعيًا. أما بشأن توفير المعلومة إلكترونيًا فقد بين التقرير تطور نسبة نشر المعلومات للمواطنين في البرلمانات محل الدراسة من 19% في عام 2012 إلى 55% في عام 2016، وارتفاع نسبة التفاعل مع المواطنين من 23% في عام 2012 إلى 48% في عام 2016.  مجلس الشورى القطري هو أحد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي البالغ عددهم 173 دولة كما يظهر في موقع الاتحاد، وبمراجعة سريعة لمواقع البرلمانات والمجالس التشريعية يكاد يكون مجلس الشورى القطري الوحيد الذي لا يمتلك موقعًا إلكترونيًا.  وعودة إلى مشروعات القوانين المتعلقة بتطوير التقاضي وهي مشروعات ذات أهمية بالغة، فإنني كنت أرجو أن يتم نشرها على موقع إلكتروني يخصص لمجلس الشورى، به خاصية استقبال الملاحظات يمكن للمعنيين كالمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة القانون والقانونيين وغيرهم، إرسال ملاحظاتهم خلال فترة معينة، فيستفيد أعضاء المجلس واللجان المعنية منها، فقد تسد ثغرة أو تجنبهم تناقضًا بين موادها أو تمنع انحرافًا تشريعيًا. وأخيرًا أتمنى أن يكون مجلس الشورى إلكترونيًا في أقرب وقت وأن ينافس مجالس وبرلمانات دول العالم في استخدام التكنولوجيا وإتاحة المعلومة والتفاعل مع المواطنين، كما أتمنى غياب ثقافة منع المعلومات واعتبارها أسرارًا، ففي مجال سن التشريعات والقوانين لا مجال للسرية، و الله من وراء القصد.   

1839

| 26 ديسمبر 2017

تطوير الجهاز القضائي

في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى السادس والأربعين، تطرق سمو الأمير إلى موضوع قلما يتم التطرق له في الخطابات الرسمية، وهو تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته، فقد وجه سموه بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وعدم إطالة أمد التقاضي، واتخاذ كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات جديدة لها في أنحاء مختلفة من الدولة، وبين سموه أن الحكومة سوف تعرض على مجلس الشورى في وقت قريب مشروعات القوانين التي أعدت لتحقيق هذه الغاية.  لا شك بأنه ليس هناك نظام قضائي خال من العيوب تمامًا، لكن قيام بعضها بمراجعة وتقييم عملها باستمرار، وإجراء الإحصائيات والمسوح المتعلقة بها، واكتشاف الصعوبات التي تواجهها، وطرح المقترحات وتجربتها جزئيًا وقياس مدى فاعليتها قبل تعميمها، يؤدي لا محالة إلى التطوير المستمر لقطاع العدالة وجودة الخدمة التي تقدمه. فضمان حقوق الأفراد من خلال نظام قضائي فعال هو أحد الأسس التي توصل المجتمع إلى الأمان.  خمسة تحديات من وجهة نظري تواجه المحاكم عمومًا، يمكن اختزالها في كلمات هي: "معقدة"، و"مكلفة"، و"بطيئة"، هذه التحديات إذا اقترنت بكلمتين هما: "عدم الكفاءة" و"عدم النزاهة" ازداد الأمر سوءًا وانتشرت الجريمة وعَمَ الفساد وضَعُف الاقتصاد وهَرب الاستثمار.  وتتمثل الجودة المرتبِطة بالقضاء في جودة الخدمات، وجودة الأحكام. فالأولى تقتضي تمكين الفرد العادي من فهم مراحل التقاضي، كما تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي، وسرعة الوصول إلى النتيجة. فأما فهم مراحل التقاضي، فإن تبسيط المعلومات القانونية المرتبطة بالتقاضي، والتعريف بالخطوات والمراحل التي يسير فيها المتقاضي، وتوفير نقاط الاستفهام ومكاتب المعلومات في المحاكم وفي مواقعها الإلكترونية، وتوفير الكتيبات التوضيحية والملصقات الإرشادية والأفلام القصيرة التوعوية باللغات المتداولة في الدولة، والإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا وجعل الأحكام القضائية والتشريعات في متناول اليد والذهن، يسهم في جودة الخدمات القضائية.  وأما سهولة إجراءات التقاضي، فلا شك أننا في عصرٍ تُنير فضاءه التكنولوجيا فلتنير قضاءه أيضًا. فرفع الدعاوى إلكترونيًا، وسداد الرسوم إلكترونيًا، وإعلان الخصوم إلكترونيًا، والحصول على الوثائق إلكترونيًا، وتقديم المذكرات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة سير القضية إلكترونيًا، والحصول على القرار والحكم القضائي إلكترونيًا يسهم بدرجة فعالة أيضًا في جودة الخدمات القضائية. وبهذه المناسبة استشهد بما أثاره أحد المحامين الزملاء بالأمس من أن استغرق أكثر من شهر بين ذهابٍ وإياب للحصول على صورة من الحكم القضائي.  أما عن سرعة الوصول إلى النتيجة، فقد يكون نقص القضاة أو الكادر البشري سببها، أو عدم كفاءة كتبة العدل أو المسجلين، أو خلل في نظام إدارة القضية أو في أرشفة المستندات، أو في نظام الخبرة، أو التشريعات المنظمة للتقاضي، مما ينجم عنه التراخي والتباطئ، فمراجعة الإجراءات والأنظمة والتشريعات باستمرار والوقوف على الأسباب ومعرفة العثرات ومعالجتها يسهم في جودة الخدمات القضائية. ويرتبط بجودة الخدمات تقليل كلفة التقاضي من رسومٍ أو أتعاب، عبر آلية تضمن التوازن بين الجهد المبذول وموضوع التنازع والتقاضي. أما بشأن جودة الأحكام، فأمرها مرتبط بكفاءة القضاة وآلية اختيارهم وتطوير أدائهم باستمرار، ووجود معايير وآليات موضوعية للمراجعة الدورية لأعمالهم. وهو أمر مرتبط أيضًا بعدم التأثير الخارجي على القضاة وضمان استقلالهم. وهنا نؤكد على تقطير القضاء فهذا المرفق السيادي الذي مضى على تنظيمه أكثر من نصف قرن من الزمان نعجب من أن يبقى أغلب قضاته غير قطريين إلى الآن، فاشتراط المواطنة فيمن يتقلد القضاء عنصر هام للغاية لتفعيل مبدأ استقلال القضاء، والاستثمار فيه بالتطوير المستمر لأدائه، وخريجو كلية القانون بجامعة قطر يشهد لهم الجميع.   وأخيرًا يحلم كل قانوني قطري أن يرى مدينة العدالة أو قصر العدل أو حرم القضاء الذي يضم جميع المحاكم والنيابة العامة والمحكمة الدستورية والأجهزة المعاونة على أرض واحدة وتكون صروحًا تفخر بها قطر وتأومها السياح لهيبة مبانيها وأورقتها، والله من وراء القصد. 

2575

| 28 نوفمبر 2017

alsharq
خيبة تتجاوز الحدود

لم يكن خروج العنابي من بطولة كأس العرب...

2325

| 10 ديسمبر 2025

alsharq
القيادة الشابة VS أصحاب الخبرة والكفاءة

عندما يصل شاب إلى منصب قيادي مبكرًا، فهذا...

1218

| 09 ديسمبر 2025

alsharq
هل نجحت قطر؟

في عالمٍ يزداد انقسامًا، وفي إقليم عربي مثقل...

792

| 10 ديسمبر 2025

alsharq
النضج المهني

هناك ظاهرة متنامية في بعض بيئات العمل تجعل...

693

| 11 ديسمبر 2025

alsharq
أنصاف مثقفين!

حسناً.. الجاهل لا يخدع، ولا يلبس أثواب الحكمة،...

669

| 08 ديسمبر 2025

alsharq
اليوم الوطني.. مسيرة بناء ونهضة

أيام قليلة تفصلنا عن واحدٍ من أجمل أيام...

597

| 08 ديسمبر 2025

alsharq
النهايات السوداء!

تمتاز المراحل الإنسانية الضبابية والغامضة، سواء على مستوى...

594

| 12 ديسمبر 2025

alsharq
تحديات تشغل المجتمع القطري.. إلى متى؟

نحن كمجتمع قطري متفقون اليوم على أن هناك...

546

| 11 ديسمبر 2025

alsharq
معنى أن تكون مواطنا..

• في حياة كل إنسان مساحة خاصة في...

531

| 11 ديسمبر 2025

alsharq
موعد مع السعادة

السعادة، تلك اللمسة الغامضة التي يراها الكثيرون بعيدة...

522

| 14 ديسمبر 2025

alsharq
الوطن.. حكاية شعور لا يذبل

يوم الوطن ذكرى تجدد كل عام .. معها...

507

| 10 ديسمبر 2025

alsharq
مسيرة تعكس قيم المؤسس ونهضة الدولة

مع دخول شهر ديسمبر، تبدأ الدوحة وكل مدن...

498

| 10 ديسمبر 2025

أخبار محلية